|
الملتقى العام ملتقى عام يهتم بكافة المواضيع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ . فَقَالَ : " إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ" !؟ قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ . قَالَ : "لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ "!!! حديث حسن . رواه النسائي وأبو داود وأحمد . وحسنه الألباني في الثمر المستطاب · شرح الكلمات : (( فقبض يده )) أي عن أخذ الكتاب من يدها , فلم يأخذه منها. (( لو كنت امرأة )) أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك . و عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا نبي الله بايعني ؟ فنظر إلى يدها فـقال : "لا أبايعك حتى تغيري كفيك , كأنهما كفا سبُع " · الفوائد والأحكام : في الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء , وفيه إشارة إلى أن خضب المرأة ليدها بالحناء هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال. قال ابن حجر : وإنما أمرها بالخضاب لتستر بشرتها ، فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بين كفها وكف الرجل ، بل ظاهر قول بعضهم أن من تركته فقد دخلت في الوعيد الوارد في المتشبهات بالرجال أي تركه حرام لكن لم يقل به أحد فيما أعلم المصدر كتاب : إفادة الفضلاء بأحكام الحناء
__________________
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |