|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() صلاة الجماعة بإمامة امرأة
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للرجال بحالٍ ، في فرضٍ أو نافلة. والدليل على هذا قول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" لا تؤمَّنَّ امرأة رجلاً "( سبل السلام 2/38) ، ولأنها لا تُؤذِّن للرجال ، فلم يجز أن تؤمهم.( المغني لابن قدامة 2/199) وأيضاً : فإن موقفها في الصلاة خلف الرجال ، والإمام لابد له من التقدم أمام المؤتمين به ، وهذا يتعارض مع ما يجب أن يكون موقفها في الصلاة مع الرجال ، فلا يجوز أن تكون إماماً لهم.( المحلي لابن حزم 4/219) إمامة المرأة النساء :( الشرح الصغير للدردير 1/155 ، بدائع الصنائع 1/157 ، المجموع شرح المهذب 4/87- 88 ، بداية المجتهد 1/114 ، المغني لابن قدامة 2/202) اختلف الفقهاء في جواز إمامة المرأة للسناء ، فالمالكية لا يجيزونها ، ولهذا قالوا : " ولا تصح إمامة المرأة ولو لمثلها ". ومما احتج به المالكية أن الأذان يكره للمرأة ، والأذان دعاء إلى الصلاة جماعة ، فيكره لها ما يراد الأذان له ، وهو الصلاة جماعة. وقال الشافعية : تجوز إمامة المرأة للنساء ، ويستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ، وهذا هو الراجح عند الحنابلة. وممن روى أن المرأة تؤم النساء عائشة ، وأم سلمة ، وعطاء ، والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. الدليل : عن أم ورقة بن نوفل :" أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها ".( أخرجه أبو داود في السنن،كتاب الصلاة ، أبواب الإمامة،باب إمامة النساء ، برقم 592) وأيضاً """"النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة"""" ، وإقامة الصلاة جماعة من قبلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم ، ولم يرد نص في القرآن ولا في السنة يمنع النساء من إقامة الصلاة جماعة من قبلهن ، ولا من إمامة المرأة للنساء ، وهو فعل الخير ، والله يقول : { وافعلوا الخير } ، وهو تعاون على البر والتقوى. موقف المرأة في إمامتها للنساء :( بداية المجتهد 1/114 ، المغني لابن قدامة 2/202- 203 ، بدائع الصنائع 1/157) أ. إذا أمت المرأة امرأة ، قامت المرأة المأمومة عن يمينها كالرجل المأموم مع الرجل الإمام. ب. وإذا أمت المرأة جمعاً من النساء ، وقفت المرأة وسط الصف بين النساء ، وبهذا قال الفقهاء ولا خلاف فيه لأن المرأة يستحب لها التستر ، وكونها في وسط الصف أستر لها ، لأنها تتستر بهن من جانبها. * إمامة المرأة للنساء في المسجد : يجوز للمرأة أن تؤم جماعة من النساء في الصلاة في المسجد ؛ لأن لهن حضوره والاشتراك مع جماعة المصلين في أداء الصلاة ، فلئن يؤدين الصلاة جماعة وحدهن أولى. وهذا إذا كان ممكنا لهن كأن يحضرن وقد انتهت صلاة الرجال جماعة ، أما إذا كانت الصلاة قائمة ، والمصلون لا يزالون في صلاتهم ، أو أنهم قاموا للصلاة ، فينبغي في هذه الحالة ، أن تلحق النساء بجماعة النساء ، ويقفن خلف صفوف الرجال ؛ ليؤدوا الصلاة معهم. * جماعة المرأة في بيتها : إذا جاز للمرأة أن تؤم النساء في المسجد ، أو يُصلين مع جماعة المصلين ، فإن صلاة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من حضورهن المساجد وأدائهن الصلاة جماعة بإمامة امرأة منهم ، أو بإمامة رجل ، بأن يقفن خلفه ، أو خلف الرجال إن وجدوا.( نهاية المحتاج 2/135- 136) * حمل المرأة طفلها وهي تصلي : رخَّص الشارع الحكيم للمرأة ووليدها الصغير أن تحمله وهي تصلي ، فتضعه إذا سجدت وتحمله إذا استوت قائمة إذا اضطرتها الحاجة إلى هذا. والدليل : ما روي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها ".( أخرجه البخاري :كتاب أبواب سترة المصلي،باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقيه في الصلاة ،برقم494 - ، ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة برقم 543 - وأبو داود: كتاب الصلاة ،باب العمل في الصلاة : برقم919 - والنسائي: كتاب السهو باب حمل الصبيان في الصلاة و وضعهن في الصلاة ، برقم 1204) منقووووووووووووول
__________________
http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?p=93153&highlight=#post93153
ماذا يحدث تحت الأرض؟؟؟ محاضرة لفضيلة الشيخ سلطان العمري |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |