|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من أخطاء بعض المحرمين الشيخ أحمد الزومان الخطبة الأولى إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70-71]. أما بعد: في هذه الخطبة أذكر أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض المحرمين سواء كانوا حجاجا أو عمارا. من أخطاء بعض المحرمين اعتقاد أن الإحرام هو لبس ملابس الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو كليهما فإذا أحرم أصبح ما كان مباحا قبل الإحرام محرما بعد الإحرام كالطيب. ولبس الإزار والرداء ليسا شرطا لصحة الإحرام فمن لم يجد الإزار والرداء كمن هو في طائرة وملابسه ليست معه يحرم بالسراويل ويكون محرما وهو لم يلبس الإزار والرداء ومتى ما وجد الإزار والرداء لبسهما. من أخطاء بعض المحرمين اعتقاد أن هناك ملابس خاصة تلبسها المرأة المحرمة. والمرأة المحرمة لم تنه إلا عن النقاب وقفاز اليدين فكل الملابس المباحة التي يجوز لبسها قبل الإحرام تجوز استدامتها ولبسها بعد الإحرام. من أخطاء بعض المحرمين اعتقاد وجوب البقاء بالملابس التي أحرم بها وليس له تبديلها. وللمحرم والمحرمة تبديل ملابس الإحرام. من أخطاء بعض المحرمين اعتقاد أن من سنن الإحرام أخذ الشعر والأظافر وأخذ الشعر والأظافر سنة ليست مرتبطة بالإحرام فإذا أتى الميقات وكان محتاجا لأخذ الشعر والظفر لطولها أو لكونه سيبقى محرما مدة طويلة أخذها وإن لم يكن محتاجا فلا . من أخطاء بعض المحرمين أن بعض من يغتسل منهم في الميقات يدعون ما استغنوا عنه من ملابس وحوائج وأكياس بلاستيكية في مكان اغتسالهم فيقذرون أماكن الاغتسال بذلك. من أخطاء بعض المحرمين اعتقاد أن هناك صلاة خاصة للإحرام والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر وهي صلاة فرض فيسن أن كان وقت صلاة فرض أن يصلى الفرض ثم يحرم بعد ذلك وكذلك من اعتاد المحافظة على صـلاة بعينها كسنة الوضـوء أو الضحى أو الوتر فإذا اغتسل وصـلى تلك الصلاة أحرم بعدها قال الفيروزآبادي في سفر السعادة ص (140): ((لم ينقل أنَّه صلى قبل الإحرام صلاة خاصة لأجل الإحرام غير فرض صلاة الظهر)). من أخطاء بعض المحرمين ترك سنة التحميد والتسبيح والتكبير قبل التلبية، وفي حديث أنس - رضي الله عنه -: ((ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ...)) رواه البخاري (1551) بوب عليه البخاري: ((باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال))، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/412): ((هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذُكِر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته)). من أخطاء بعض المحرمين الاضطباع من أول الإحرام والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر. والسنة الاضطباع إذا أراد أن يشرع في أول طواف يطوفه وهو محرم فيضطبع في جميع الأشواط السبعة، فإذا قضى طوافه سوى ثيابهفالاضطباع في غير أول طواف خلاف السنة وتتأكد الكراهة حين الصلاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء" رواه البخاري (359) ومسلم (516) والمضطبع عاتقه الأيمن مكشوف. من أخطاء بعض المحرمين تجاوز الميقات من غير إحرام فمن مر بالميقات وهو مريد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم منه ويحرم عليه تجاوزه من غير إحرام فعن ابن عباس قال: ((إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)) رواه البخاري (1524) ومسلم (1181) فهذه المواقيت لأهلها ولغيرهم ممن مرَّ بها وهو مريد الحج أو العمرة، فأهل القصيم إذا سلكوا طريق المدينة السريع فميقاتهم ذو الحليفة؛ لأنَّهم مروا به، وإذا سلكوا طريق مكة الطائف فميقاتهم الأصلي قرن المنازل (السيل).لكن من مر بيمقات المدينة من أهل القصيم وسيذهب للطائف هل له تجاوز ميقات ذي الحليفة والإحرام من السيل لأنه ميقاته الأصلي هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم وسبب ذلك تعارض عمومان فإذا نظرنا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ" فهذا عام يدخل فيه القصيمي إذا مر بذي الحليفة أو لم يمر، وإذا نظرنا إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ))، فهذا عام أيضاً لكل من مر بذي الحليفة فهو ميقاته سواء كان بين يديه ميقاته الأصلي أم لا، فهنا تعارض عمومان والأحواط أن يحرم القصيمي من ذي الحليفة ولا يتجاوزه إلى السيل ومثله الشامي إذا مر بذي الحليفة هل يحرم منها أو له أن يتجاوزها إلى الجحفة والله أعلم. الخطبة الثانية من أخطاء بعض المحرمين ظن البعض أن الحائض إذا مرت بالميقات وهي حائض لا تحرم وإذا طهرت أحرمت من مكانها وهذا خطأ فإذا مرت الحائض بالميقات وهي مريدة الحج أو العمرة فيجب عليها الإحرام من الميقات كغيرها لعموم حديث ابن عباس "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ" وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فتبقى على إحرامها فإذا طهرت طافت لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" رواه البخاري (305) ومسلم (1211) لكن لو كانت المرأة مترددة هل تستطيع العمرة أم لا كما يحصل حينما تمر المرأة بالميقات وهي حائض وتخشى أن يرجعوا قبل طهرها فلها أن تدخل من غير إحرام ولو طهرت وهم في مكة وأرادت العمرة فتحرم من الحل كالتنعيم وعرفة. من أخطاء بعض المحرمين تجد البعض منهم بعد الإحرام مشغولا بالحديث والمزاح وهذا الوقت وقت تلبية وذكر ودعاء فالسنة اشتغال الجميع بالتلبية ويرفع الرجال أصواتهم بذلك فعن أنس - رضي الله عنه - قال: ((صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا )) رواه البخاري (1548)، وقوله: ((بهما)): أي الحج والعمرة، ومراده: من أحرم قارناً يرفعون أصواتهم بقول لبيك حجا وعمرة.وعن السائب بن خلاد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( أتاني جبريل - عليه السلام - وقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالإهلال )). رواه الإمام أحمد (16131) وغيره بإسناد صحيح. مما يكثر الكلام حوله لبس النقبة للمحرم وهو ما يسمى بإحرام التنورة اشتهر هذا اللباس حديثا فهل يجوز لبسه أم لا فهذا محل خلاف بين أهل العلم فممن أفتى بجواز لبسه الشيخ محمد العثيمين لأنه يسمى إزارا ولباس المحرم الإزار والأكثر على منعه فمن لبسه فلا يثرب عليه ومن تركه ورعا فهو أفضل عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" رواه الترمذي (2518) وقال حديث حسن صحيح.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |