المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4917 - عددالزوار : 1972459 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4488 - عددالزوار : 1268218 )           »          شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 755 - عددالزوار : 202945 )           »          ابن عمي يتحرش بي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          وسواس يتعلق بالذات الإلهية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          وسوسة لا تضر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          الوسواس القهري وحادثة على الطريق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          زوجي شاذ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          هل هذا الوسواس يخرج من الملة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 36 )           »          هل يجوز ترديد الوسواس الكفري؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 11-03-2025, 09:55 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 155,793
الدولة : Egypt
افتراضي رد: المجموع شرح المهذب للنووي(كتاب الصيام)يوميا فى رمضان



المجموع شرح المهذب
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
(المتوفى: 676هـ) فقه شافعى
كتاب الصيام

317الى 323

(11)




القئ هو بالذال المعجمة أي غلبه وإنما قاس المصنف على الواصل بالسعوط لأن النص ورد فيه وهو حديث لقيط بن صبرة السابق (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله إذا ابتلع الصائم مالا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول ليس هو بطعام ولا شراب واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف وبما رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال "إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج" والله تعالى أعلم (الثانية) قال أصحابنا إذا بقي في خلل أسنانه طعام فينبغي إن يخلله في الليل وينقي فمه فان اصبح صائما وفى خلل اسنانه شئ فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد


* وقال أبو حنيفة لا يفطر وقال زفر يفطر وعليه الكفارة ودليلنا في فطره أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا تدعو حاجته إليه فبطل صومه كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه ولدليل على زفر أن الكفارة إنما وجبت في الجماع لفحشه فلا يلحق به ما دونه والله تعالى أعلم (أما) إذا جرى به الريق فبلعه بغير قصد فنقل المزني أنه لا يفطر ونقل الربيع أنه يفطر فقال جماعة من الأصحاب في فطره بذلك قولان عملا بالنصين والصحيح الذي قاله الأكثرون إنهما على حالين فحيث قال لا يفطر أراد إذا لم يقدر على تمييزه ومجه وحيث قال يفطر أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه وقطع الشيخ أبو حامد بأنه لا يفطر وقال إمام
الحرمين والغزالي: إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطر كغبار الطريق وإلا افطر لنقصيره كالمبالغة في المضمضة قال الرافعي ولقائل أن ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة التي ورد النص بالنهي عنها ولأن ماء المبالغة أقرب إلى الجوف والله تعالى أعلم

* {فرع} لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال المتولي يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي حنيفة كما قال في الباقي في خلل الأسنان (الثالثة) ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة شروط (أحدها) أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلاف لأن المعفو عنه هو الريق للحاجة وهذا أجنبي غير الريق
وهو مقصر به بخلاف غبار الطريق ونحوه فلو بصق حتى ابيض الريق ولم يبق فيه تغير ففي إفطاره بابتلاعه وجهان حكاهما البغوي قال (أصحهما) أنه يفطر وهذا هو الصحيح عند غيره وقطع به المتولي وآخرون ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه ولا يطهر الفم إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات وعلى هذا لو أكل بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق أفطر صرح به المتولي والرافعي وغيرهما (الشرط الثاني) أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر قال أصحابنا حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ولأنه خرج عن محل العفو قال المتولي ولو خرج إلى شفته ثم رده وابتلعه افطر ولو اخرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فطريقان حكاهما البغوي وغيره (المذهب) وبه قطع المتولي أنه لا يفطر وجها واحدا لأنه لم ينفصل ولا يثبت حكم الخروج للشئ إلا بانفصاله كما لو حلف لا يخرج من دار فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث ولو أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه
(والثاني)

في إبطاله وجهان كما لو جمع الريق ثم ابتلعه وقد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها هل ينتقض وضوؤه فيه
وجهان (الأصح) ينتقض (الشرط الثالث) أن يبتلعه على العادة فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يفطر ولو اجتمع ريق كثير بغير قصد بأن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصد فابتلعه لم يفطر بلا خلاف

* {فرع} لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه على عادتهم حال الفتل قال أصحابنا: إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف لأنه لم ينفصل شئ يدخل جوفه وممن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والمتولي (أحدهما) وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني لا يفطر قال كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة (وأصحهما) وبه قطع الجمهور يفطر لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله وخص صاحب التتمة الوجهين بما إذا كان جاهلا تحريم ذلك قال فإن كان عالما بتحريمه أفطر بلا خلاف لتقصيره
* {فرع} لو استاك بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعب شئ وابتلعه أفطر بلا خلاف صرح به الفوراني وغيره
* {فرع} اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها" رواه أبو داود بإسناد فيه سعد بن أوس ومصدع وهما ممن اختلف في جرحه وتوثيقه قال أصحابنا هذا محمول على أنه بصقه ولم يبتلعه (المسألة الرابعة)
قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافدة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب العدة والبيان وجها أنه لا يفطر لان جنسها معفو عنه وهذا شاذ مرود وإن قدر على قطعها من مجراها ومجها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره
(أحدهما)
يفطر لتقصيره قال الرافعي وهذا هو الأوفق لكلام الأصحاب


(والثاني)
لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك الدفع فلم يفطر كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكان إطباق فيه ولم يطبقه
فإنه لا يفطر قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح ولعل هذا الوجه أقرب قال ولم أجد ذكرا لأصحهما والله تعالى أعلم (الخامسة) قال الشافعي والأصحاب إذا تقايأ عمدا بطل صومه وان ذرعه القئ أي غلبه لم يبطل وهذان الطرفان لا خلاف فيهما عندنا وفى سبب الفطر بالقئ عمدا وجهان مشهوران وقد يفهمان من كلام المصنف (أصحهما) ان نفس الاستقاءة مفطرة كإنزال المني بالاستمناء
(والثاني)

أن المفطر رجوع شئ مما خرج وإن قل فلو تقايأ عمدا منكوسا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شئ إلى جوفه (فإن قلنا) المفطر نفس الاستقاءة أفطر وإلا فلا قال إمام الحرمين فلو استقاء عمدا وتحفظ جهده فغلبه القئ ورجع شئ (فإن قلنا) الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى (وان قلتا لا يفطر الا برجوع شئ فهو على الخلاف في المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه قال أصحابنا: وحيث افطر بالقئ عمدا لزمه القضاء في الصوم الواجب ولا كفارة عليه إن كان في رمضان والله تعالى اعلم
* {فرع} إذا اقتلع تخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب وبه قطع الحناطي وكثيرون وحكى الشيخ أبو محمد الجويني فيه وجهين (أصحهما) لا يفطر لانه مما تدعو إليه الحاجة (والثاني) يفطر كالقئ قال الغزالي مخرج الحاء المهملة من الباطن والخاء المعجمة من الظاهر ووافقه الرافعي فقال هذا ظاهر لأن المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة قال الرافعي لكن يشبه أن يكون قدر مما بعد مخرج المهملة من الظاهر أيضا هذا كلام الرافعي والصحيح أن المهملة أيضا من الظاهر وعجب كونه ضبط بالمهملة التي هي من وسط الحلق ولم يضبط بالهاء أو الهمزة فإنهما من أقصى الحلق (وأما) الخاء المعجمة فمن أدنى الحلق وكل هذا مشهور لاهل العربية والله تعالى أعلم {فرع} في مذاهب العلماء في القئ
* قد ذكرنا أن مذهبنا أن من تقايأ عمدا أفطر ولا كفارة

عليه إن كان في رمضان قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدا أفطر قال ثم قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك واحمد واسحق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه
وإنما عليه القضاء قال وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء والكفارة وقال وبالأول أقول قال وأما من ذرعه القئ فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي لا يبطل صومه قال وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول قال: وعن الحسن البصري روايتان الفطر وعدمه هذا نقل ابن المنذر وقال العبدري نقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقئ عمدا قال وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القئ خلاف قال وقال أحمد إن تقايأ فاحشا أفطر فخصه بالفاحش

* دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق والله تعالى أعلم
* {فرع} في مسائل اختلف العلماء فيها (منها) الحقنة ذكرنا أنها مفطرة عندنا ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وابى حنيفة واحمد واسحق وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء وقال الحسن بن صالح وداود لا يفطر (ومنها) لو قطر في إحليله شيئا فالصحيح عندنا أنه يفطر كما سبق وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف وقال أبو حنيفة والحسن بن صالح وداود لا يفطر (ومنها) السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري والاوزاعي وابو حنيفة ومالك واسحق وأبي ثور وقال داود لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء (ومنها) لو صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والأوزاعي وداود لا يفطر إلا أن يصل حلقه (ومنها) لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطبا أو يابسا وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة والمشهور عن ابي حنيفة انه يفطران كان دواء رطبا وإن كان يابسا فلا
* وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود لا يفطر مطلقا (ومنها) لو طعن نفسه بسكين أو غيرها فوصلت جوفه أو دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندنا وقال أبو يوسف ومحمد لا يفطر

* وقال أبو حنيفة إن نفذت الطعنة إلى الجانب الآخر أفطر وإلا فلا (ومنها) الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه قد سبق تفصيل مذهبنا فيه قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا شئ على الصائم فيما يبلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على رده قال فإن قدر على رده فابتلعه عمدا قال أبو حنيفة لا يفطر وقال سائر العلماء يفطر وبه أقول ودلائل هذه المسائل سبقت في مواضعها والله أعلم
*
* قال المصنف رحمه الله تعالى
*
{وتحرم المباشرة في الفرج لقوله سبحانه وتعالى (فالآن باشروهن) إلى قوله عز وجل (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فان باشرها في الفرج بطل صومه لانه احد ما ينافى الصوم فهو كالاكل وان باشر فيما دون الفرج فانزل أو قبل فانزل بطل صومه وإن لم ينزل لم يبطل لما روى جابر رضي الله عنه قال "قبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت وان صائم" فشبه القبلة بالمضمضة وقد ثبت انه إذا تمضمض فوصل الماء الي جوفه افطر وان لم يصل لم يفطر فدل علي ان القبلة مثلها فان جامع قبل طلوع الفجر فاخرج مع الطلوع وانزل لم يبطل صومه لان الانزال تولد من مباشرة هو مضطر إليها فلم يبطل الصوم وان نظر وتلذذ فانزل لم يبطل صومه لانه انزل من غير مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم وان استمنى فانزل بطل صومه لانه انزال عن مباشرة فهو كالانزال عن القبلة ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الاجنبية في الاثم والتعزير فكذلك في الافطار الشرح} هذا الحديث المذكور مما غيره المصنف فجعله عن جابر وأنه هو المقبل وليس هو كذلك وإنما المقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو السائل وهذا لفظ الحديث في سنن أبي داود وسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي وجميع كتب الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يارسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس قال فمه" هذا لفظ الحديث في سنن أبي داود وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم ورواه الحاكم وقال هو صحيح على شرط البخاري ومسلم ولا يقبل قوله إنه على شرط البخاري إنما هو على شرط مسلم قال الخطابي في هذا الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعها في الشبه لأن المضمضة بالماء ذريعة إلى نزوله إلى البطن فيفسد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم فإذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر (وقوله) هششت معناه نشطت وارتحت (وقول)
المصنف وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة (أما) الأحكام ففي الفصل مسائل (إحداها) أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل وسواء أنزل أم لا فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المنافي ولو لاط برجل أو صبي أو اولج في قبل بهمية أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا سواء أنزل أم لا
* وقل أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا
* وقال في البهيمة إن أنزل بطل

صومه وإلا فلا وسواء في الوطئ وطئ زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو شبهة فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم (الثانية) إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المني بطل صومه وإلا فلا لما ذكره المصنف ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل ويستدل أيضا لعدم الفطر إذا لم ينزل بالأحاديث الصحيحة المشهورة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم" وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى وهذا الذي ذكرناه هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل فأنزل قال وهو عندي كسبق ماء المضمضة قال فإن ضاجعها متجردا فهو كالمبالغة في المضمضة قال وقد وجدت للشيخ أبي علي السنجي في الشرح رمزا إلى هذا قلت قد جزم المتولي بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل لا يفطر لعدم المباشرة قال ولو لمس شعرها فأنزل ففي بطلان صومه وجهان بناء على انتقاض الوضوء بمسه
(الثالثة) إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب طلوعه وأنزل لم يبطل صومه لأنه تولد من مباشرة مباحة فلم يجب فيه شئ كما لو قطع يد رجل قصاصا فمات المقتص منه فهذا هو التعليل الصحيح وأما قول المصنف لأنه تولد من مباشرة هو مضطر إليها فليس بمقبول (الرابعة) إذا نظر إلى امرأة ونحوها وتلذذ فأنزل بذلك لم يفطر سواء كرر النظر أم لا وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا وجها شاذا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه والمذهب الأول وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور وحكى
ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع فيجب القضاء والكفارة ونحوه عن الحسن بن صالح وعن مالك روايتان
(أحدهما)
كالحسن (والثانية) إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء قال ابن المنذر لا شئ عليه ولو احتاط فقضى يوما فحسن قال صاحب الحاوي أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلدذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع قال وإذا كرر النظر فأنزل أثم وإن لم يجب القضاء (الخامسة) إذا استمنى بيده وهو استخراج المني أفطر بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف ولو حك ذكره لعارض فأنزل فوجهان حكاهما الصيمري وصاحب البيان قالوا ويشبه أن يكونا مبنبين على القولين فيمن سبق ماء المضمضة إلى جوفه قلت والأصح أنه لا يفطر في مسألة حك الذكر لعارض لأنه متولد من مباشرة مباحة والله أعلم (أما) إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره فهذا هو المعتمد في دليل المسألة (وأما) الحديث المروي عن النبي
صلى الله عليه وسلم "لا يفطر من قاء ولا من احتجم" فحديث ضعيف لا يحتج به وسبق بيانه في مسالة القئ والله تعالي أعلم
* {فرع} لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال وبه أقول

* وقال مالك وأحمد يفطر دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول {فرع} قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ولم ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان * قال المصنف رحمه الله وان فعل ذلك كله ناسيا لم يبطل صومه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله
عليه وسلم قال "من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو رزق رزقه الله" فنص على الاكل والشرب وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره وان فعل ذلك وهو جاهل بتحريمه لم يبطل صومه لانه يجهل تحريمه فهو كالناسي وان فعل ذلك به بغير اختياره بان اوجر الطعام في حلقه مكرها لم يبطل صومه وان شد امرأته ووطئها وهى مكرهة لم يبطل صومها وان استدخلت المرأة ذكر الرجل وهو نائم لم يبطل صومه لحديث ابي هريرة "ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه" فدل.
على ان كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف أكل الناسي إلى الله تعالى واسقط به القضاء فدل على ان كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء وان أكره حتي أكل بنفسه أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطئ فوطئها ففيه قولان
(أحدهما)
يبطل الصوم لانه فعل ما ينافى الصوم لدفع الضرر وهو ذا كر للصوم فبطل صومه كما لو أكل لخوف المرض أو شرب لدفع العطش
(والثانى)
لا يبطل لانه وصل إلى جوفه بغير اختياره فاشبه إذا أوجر في حلقه
* {الشرح} حديث أبى هريرة "من ذرعه القئ" سبق بيانه في مسالة القئ وحديثه الأول "من أكل ناسيا" إلى آخره رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم بلفظه الذي هنا قال الترمذي


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 676.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 674.54 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.25%)]