زكاة الخارج من الأرض - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          عون المعبود شرح سنن أبي داود- الشيخ/ سعيد السواح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 399 - عددالزوار : 85713 )           »          ياصاحبي..... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 8 - عددالزوار : 1143 )           »          ‌‌العلاقة بين الإسلام والعلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          الإخلاص في العمل عبادة .. فوائد الإخلاص وأثره في حياة المسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          تأثير الغرب على مدرسة العقل في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          الشباب وهوس الموضة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 28 )           »          نصائح لمساعدة الأطفال على التعامل مع المشاعر القوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          تغيير السردية الأوروبية حول تاريخ العلم : لماذا تعد التعددية الثقافية أمرا جوهريا؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          كيف يطرح المعلم أسئلة على الطلاب لا تجيب عنها هواتفهم؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-11-2020, 08:55 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 152,714
الدولة : Egypt
افتراضي زكاة الخارج من الأرض

زكاة الخارج من الأرض


الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر









زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها، ممَّا يُدَّخَر للقوت؛ لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]، وقوله سبحانه: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]، وأعظمُ حقوقه الزكاة.




ولا تجبُ الزكاة في الحبوب والثمار حتى يبلغ نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا نبويًّا؛ أي: ثلاثمائة صاعٍ نبويٍّ.

والصَّاع النبوي أربع حفنات من البُرِّ الجيِّد بكفَّي الرجل المتوسط اليدين؛ قال الداودي وغيرُه: معياره - يعني: الصاع - الذي لا يختلف أربع حفنات بكفَّي الرجل المعتدل الْخِلقة.

والصاع النبوي أقل من الصاع النجدي، بالخمس وخمس الخمس، فيكون مقدار النصاب بالصاع النجدي مائتين وثلاثين صاعًا تقريبًا.




والواجب فيه العُشر إنْ كان يُسقَى دون كُلفَة، كالذي يُزرَع على الأمطار والأنهار والعيون الجارية والآبار الارتوازية الفوَّارة بالماء؛ حيث يُسقَى دون آلاتٍ، أمَّا ما يُسقَى بكلفة آلات - كالنواضح والمكائن - فالواجب فيه نصف العُشر.




وتؤخَذ الزكاة من نفس ما وجبتْ فيه من الحبوب والثمار أو من نوعه، فإنَّ ذلك هو الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ أي: منه، وقوله: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267]، فلا تخرج الزكاة إلاَّ منها أو من نَوعِها؛ لأنَّ الزكاة عبادة، والأصل في العبادات التوقيف من الشرع، ولَم يثبُتْ في الشرْع ما يدلُّ على جواز أخْذ القيمة عنها، فتعيَّن أخذُها من أعيان ما وجَبتْ فيه أو من نوعه دون قيمته.




أمَّا الخضروات، فلا تجب فيها الزكاة مطلقًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في الخضروات صَدَقة"؛ رواه الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله عنه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله[1].

وروى الأثرم أنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى أحد عُمَّاله: ليس فيها - يعني: الفِرْسِك والرُّمَّان - عُشر - يعني: زكاة - هي من العضاه.

وليس في الفواكه والبطيخ ونحوها زكاة؛ لِمَا ثبتَ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ليس في الخضروات صدقة"[2]، وقول علي رضي الله عنه: "ليس في التفاح وما أشبهه صَدَقة".


ولأنها ليستْ بِحَبٍّ ولا ثَمَر، لكن لو باعَ الشخص ما لَدَيه من الفواكه والبطيخ والخضروات بنقودٍ وحال عليها الحول وهي عنده لَم يتصرَّف فيها، وقد بلغتْ نصابًا أو أكثر، ففيها زكاة الأوراق النقديَّة[3].







[1] أورده الهيثمي في مَجمع الزوائد (3/ 68)، والسيوطي في الدُّر المنثور (1/ 342)، وعبدالرزاق في مصنفه (7185)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (1813)، وابن عَدِي في الضعفاء (2/ 610)، وابن الجوزي في العِلَل المتناهية (2/ 7).



[2] انظر الهامش السابق.



[3] انظر كيفية زكاة الأوراق النقدية ص (23) من هذا الكتاب.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 49.71 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.08 كيلو بايت... تم توفير 1.63 كيلو بايت...بمعدل (3.28%)]