|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله أولا : اتفق أكثر الفقهاء على جواز كشف المسلم عورته في خلوته إذا دعت حاجته إلى ذلك ، كوضع العلاج، وقضاء الحاجة ، والاستحمام والتنظف ، والجماع ، وغيرها من الأعذار المقبولة ، إذ لا مفسدة تحصل بسبب هذا الكشف في الخلوة ، والمصلحة الراجحة تدعو إلى ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجرد في خلوته لاغتساله وقضاء حاجته . ومن ذلك حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت : ( ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ) رواه البخاري (357) ومسلم (336) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " يجوز كشفها – يعني العورة - للحاجة إليه بقدرها ، بغير خلاف " انتهى من " فتح الباري " لابن رجب (2/384) ثانيا : كما يقرر الفقهاء أيضا أن الحاجة إلى كشف العورة في الخلوة إن اقتضت أيضا النظر إلى العورة فلا حرج في ذلك ، فقد يحتاج أمر التنظف إلى النظر في مظان وقوع النجاسة ، أو يتطلب وضع الدواء إلى تحديد مكان الألم ونحو ذلك . أما إذا وسعه ألا ينظر ، وتمكن من تحقيق حاجته دون نظر بالعين : فالأولى والأفضل أن ينزه نظره عن ذلك ، فالإسلام يدعو إلى تأديب النفس وتعويدها على النظر إلى معالي الأمور والتنزه عن سفاسفها ، ولا شك أن للمرئيات تأثيرا في النفس ولو من طرف خفي . والدليل الشرعي على ذلك حديث بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ ) رواه أبوداود (4017) وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ". وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (129-130) أثرين جليلين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال : ( إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي ) وقال أيضا : ( ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت ) كل ذلك حياء من الله تعالى ، وتأدبا مع نفسه ، وبلوغا إلى قمة الحياء والمراقبة . قال الحطاب المالكي رحمه الله : " هل يجوز نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك ، كرهه بعض الفقهاء ، ولا معنى له ، ولعله أراد أنه ليس من المروءة ، وإلا فلا مانع من جهة الشرع " انتهى من " مواهب الجليل " (1/507) وقال الإمام النووي رحمه الله : " قال صاحب البيان وغيره : يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ، ولا إلى ما خرج منه ، ولا يعبث بيده " انتهى باختصار من " المجموع " (2/110) وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله : " يجوز كشفها لحاجة ، كتخل ، واستنجاء ، وغسل ، ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها لتداو ونحوه مما تقدم ، لكن يكره " انتهى من " كشاف القناع " (1/265)، وانظر: " فتح الباري " لابن رجب (1/336) والحاصل أنه لا حرج في النظر إلى العورة أثناء الاغتسال ، غير أن الأولى والأفضل عدم ذلك . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |