شرح مختصر لكتاب الصيام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4425 - عددالزوار : 1164284 )           »          كيف تعاتب دون إحراج؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          خواطر ومواقف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          الهدف من حياتنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 38 )           »          درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 5825 )           »          قل مع الكون: لا إله إلا الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1350 )           »          إلى من يجهله ويطعن فيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 2738 )           »          قواعد في الدعوة إلى الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1484 )           »          إضاءات سلفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 9930 )           »          الوجود الإسرائيلي في إفريقيا دوافعه وأدواته- نظرة تاريخية (1) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 80 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-08-2011, 08:26 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي شرح مختصر لكتاب الصيام


شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (رحمه الله)
كتاب الصيام


الأصل فيه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآيات، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيا هلال أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا، قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، وفي لفظ: فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري، ويصام برؤيه عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل، فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتضرر الصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليها الصيام، وعليهما القضاء، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا، والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينًا، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدًا أو حجامة أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه.
وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور رواه الخمسة. وقال -صلى الله عليه وسلم-: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري.
وقال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه. وسئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي .
ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم، وقال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده متفق عليه، وقال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه .
وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه.

__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-08-2011, 08:29 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: شرح مختصر لكتاب الصيام

كتاب الصيام لما كان الصيام إنما يكون في السنة مرة شهر، وكانت أحكامه مشتهرة اختصره الشيخ -رحمه الله- واقتصر على جمل من أحكامه، ولم يفصل فيه التفصيل الذي يوجد في كتب الفقهاء، يقول الأصل فيه، يعني في وجوبه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآيات من سورة البقرة، يعني الله تعالى أوجبه بهذه الآيات، وفيها قوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وفيها قوله: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ والآيات التي بينته، قد ذكر الله الصيام في آيات أخرى، كقوله: وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ الواجب هو صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وما عداه، فإنه تطوع لأن الله خصه بقوله: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الوجوب يختص بالمسلم فلا يجب على كافر.
ومن شروطه: أن يكون بالغًا، فلا يجب على الصغير دون البلوغ لأن فيه مشقة، ومن شروطه أن يكون عاقلًا، فلا يجب على المجنون لكونه ليس له عقل يحجزه عن المفطرات، قادر على الصوم برؤية هلاله.
الصيام يجب بشيئين: برؤية الهلال أو بإكمال الشهر ثلاثين يومًا. إكمال شعبان، فلذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأيتموه يعني هلال رمضان، فصوموا وإذا رأيتموه -يعني: هلال شوال- فأفطروا فإن غم عليكم هلال رمضان فاقدروا له متفق عليه .
اختلف في معنى فاقدروا له، فذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة إلى أن المراد ضيقوا عليه، أي: قدروه تسعة وعشرين يومًا، هكذا قال فاقدروا له، والصحيح أن المراد ما ذكر في الرواية الأخرى، فاقدروا له ثلاثين، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين على القول الأول يصام يوم الشك، اليوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دونه غيم أو قتر؛ لأنه من باب الاحتياط، كان كثير من السلف يصومونه، إذا لم ير الهلال لأجل غيم أو قتر ليلة الثلاثين منهم ابن عمر وعائشة، وتقول لأن أصوم يومًا من شعبان أفضل من أن أفطر يومًا من رمضان .
والقول الثاني: أنه لا يصام يوم الثلاثين إلا إذا رؤي، حتى ولو كان هناك غيم أو قتر، وهذا هو الراجح؛ لقوله: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ويصام برؤية عدل لهلاله إذا رآه واحد عدل، قبل صومه ذلك؛ لأنه ليس له دوافع، فيقبل صومه إذا كان عدلًا، يقبل قوله، ففي حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فأمر بصيامه .
وفي حديث آخر: قدم أعرابي فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله قال نعم، فأمر الناس بالصيام ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني هلال شوال، يكون له الإفطار، فلا يقبل فيه إلا عدلان، وكذلك هلال ذي الحجة، يعني هلال الحج، لا يقبل في رؤيته إلا عدلان، وكذلك هلال المحرم إذا أراد أن يصوم العاشر أو التاسع والعاشر، لا يقبل فيه إلا عدلان، وقد تساهل كثير من الناس في رؤيته، فظهر كذب كثير من الذين يدعون أنهم يرون هلال شوال برؤية منازله، الله تعالى أخبر بأن له منازل في قوله: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ فإذا تحقق أن هذا الرائي كاذب، فلا تقبل روايته بعد ذلك، ولا يكون عدلًا
__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-08-2011, 08:32 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: شرح مختصر لكتاب الصيام

من شروط الرائي:
أن يكون عدلًا، والعدالة لها أوصاف كثيرة مذكورة في كتب الفقه، يقول: يجب تبييت النية لصيام الفرض. ورد حديث عن حفصة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له .
والصحيح أنه يكفي أن يقوم للسحور. فقيامه للسحور نية، وقيل أيضا: يكفي لرمضان نية واحدة؛ لأن المسلم ما دام أنه مقيم وسليم، فإنه لا يظن به أنه يترك الصوم، فهو قد نوى، ولو لم يقل: إني نويت يكفي أنه عازم على الصيام أنت في رمضان، لو جاءك إنسان يعرف أنك مقيم، وأنك بالغ عاقل قادر، وقال لك أتصوم غدًا ألست تنكر عليه؟. يتهمك أو يشك في صومك. يشك في صومك، وأنت مسلم عاقل، وهل أحد يفطر في رمضان بلا عذر؟.
فهذا دليل على أن الإنسان قد عزم على الصيام، فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بالنية، ولا حاجة إلا أن يقول: نويت أن أصوم غدًا، بل يكفي عزمه وتصمميه على الصوم وعزمه على أن لا يفطر.
يمكن يتصور هذا بعض الصور، مثلًا: إنسان عزم على أنه يسافر غدًا، وأنه سوف يفطر في الليل عزم وجمع أثاثه (متاعه) ولما أصبح وهو لم يعزم على الصوم، عازم على الفطر لم يتيسر له السفر. في هذه الحال مضى عليه جزء من نهاره، وهو ما نوى، فنقول له أمسك، ولكن اقض هذا اليوم؛ لأنك أصبحت مفطرًا، أما لو عزمت على الصوم وقلت: سوف أصوم غدًا، وإن تيسر لي أني أسافر أفطرت بعدما أفاق البلد، ففي هذه الحال يجوز لك الفطر، ويجوز لك إتمام الصوم، فأما إذا عزمت على الفطر وقلت: سوف أفطر لأني أسافر، ثم لم يتيسر لك السفر، وأمسكت ذلك اليوم، قلت: ما دمت أني لم أسافر، فسوف أتم يومي لأني ما أكلت فيه، نقول: عليك أن تتمه وتقضيه. لا بد للصوم من نية من أول النهار إلى آخره، بخلاف النفل، تقول عائشة: دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم أصبح مفطرًا، وظن أنه يجد عند أهله طعامًا، ولما لم يجد عزم النية على الصوم من الضحى، إني إذًا صائم.
فيصح النفل بالنية من النهار بشرطين: الأول: ألا يكون قد أكل في أول النهار. الثاني: أن يكون ما بقي من النهار أكثر مما مضى، فإذا لم ينو مثلًا إلا بعد الظهر، فلا يفيده؛ لأن النهار قد مضى، وورد أيضًا أنه -صلى الله عليه وسلم- صام يومًا تطوعًا، ثم دخل على أهله فأخبروه بأنه أهدي إليهم طعام قال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل ورد أيضًا أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم صيامه، وإن شاء لم يتم .
يقول: المريض الذي لم يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصوم، إذا قال المريض: أنا يضرني الصوم، لكني سوف أتحمل وأصبر على الضرر، جاز له ذلك وإن كان الأفضل له أن يأخذ برخصة الله. المسافر له الفطر والصوم، فإذا قال: أنا سوف أصوم مع المشقة سوف ألاقي مشقة في هذا السفر وصعوبة، ولكني سوف أصبر عليها، وأتحمل المشقة، أعظم للأجر جاز ذلك، ولكن الأخذ بالرخصة أفضل.
فيه عدة أحاديث منها حديث أبي موسى وغيره في الرجل الذي كان في سفر، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر وفي رواية عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا رجل صام في السفر، ولقي مشقة لم ينتصف النهار، وإذا هو متعب وإذا الناس ينظرون إليه وقد ظلل عليه تحت شجرة، وكأنه بحاجة إلى من يرشه بالماء، ومن يظلل عليه، ومن يأتيه بحاجته، فهذا قد أضر نفسه؛ فلذلك قال: عليكم برخصة الله .
ومع ذلك يجوز ففي حديث أبي الدرداء الذي في الصحيح قال: كنا في سفر في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة تحمل الصوم في هذا الحر الشديد طلبًا للأجر، فدل على أنه يجوز، ولكن عند المشقة الفطر أفضل، في حديث جابر في سفر النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة زمن الفتح صاموا ثمانية أيام ومعه عشرة آلاف كلهم يصومون ولما وصلوا إلى قديد أو إلى عسفان قالوا له: إن الناس قد شق عليهم الصيام فعند ذلك أمر بالفطر. أمر بالإفطار، وعلل بأنه أقوى لهم، قال: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم يعني: أفطروا حتى تتقووا على قتال عدوكم، فهذا دليل على أن الفطر أفضل، إذا كان هناك مشقة، فإذا لم يكن هناك مشقة، فقيل: إنه بالخيار.
في حديث أنس قال: كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم يرون أن من به قوة وجلد، فإنه يصوم ومن معه ظرف فإنه يفطر. هذا يظهر أنه في التطوع، وبكل حال نختار أنه إذا كان هناك مشقة على المسافر، فالفطر له وإذا لم يكن هناك مشقة، فالصوم أفضل له، وإن أفطر مع عدم المشقة جاز، وإن صام وتكلف المشقة جاز.

__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-08-2011, 08:34 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: شرح مختصر لكتاب الصيام

" الحائض والنفساء يحرم عليها الصيام" وذلك تعبد، يعني: ولو لم يكن هناك حاجة إلى الإفطار، ولكن لما كان معها هذا الدم حرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وأما إذا كان الخوف على الولد، فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينًا. إذا خافت على جنينها مثلًا أنها إذا لم تأكل تضرر الجنين، أو خافت على رضيعها أنها إذا لم تأكل فإنه يقل اللبن، فيلحقه الجوع، فإنها تفطر.
أما إذا كانت لا تخاف عليه، أو تجد من يرضعه أو ترضعه باللبن الصناعي فلا تفطر. العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينًا. الكبير الذي لا يستطيع الصيام والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينًا، ذكروا عن أنس -رضي الله عنه- أنه لما كبر وزاد عمره عن المائة كان يفطر، ولكن إذا كان أول ليلة من رمضان جمع ثلاثين مسكينًا، وعشاهم وأطعمهم، واكتفى بذلك عن الصيام، يطعمهم يومًا واحدًا.
ليس بحاجة أن يطعم كل يوم، بل إذا قدم الإطعام أطعمهم جاز أو أخر الإطعام وأطعمهم في آخر الشهر. من أفطر فعليه القضاء فقط، إذا أفطر بسبب من الأسباب إذا أفطر مثلًا بأكل. أفطر مثلًا لسفر أو مرض أو نحو ذلك أو بشرب، يعني جهل مثلًا أو لعذر، فعليه القضاء فقط. القيء إذا كان عمدًا، فإنه يفطر في حديث: من استقاء، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، بل قهريًا، فلا يفطر، وأما إذا تسبب عصر بطنه مثلًا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء، فإنه يقضي اختار المؤلف أن الحجامة تفطر لأن حديث: أفطر الحاجم والمحجوم رواه عدد من الصحابة حتى قيل: إنه متواتر العدد الكثير الذين رووه، ولو كانت الطرق لا تخلوا من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضًا يشد بعضها بعضًا، وأما الأحاديث التي فيها: أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فطعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، وقال أصحاب ابن عباس اقتصروا على الإحرام أصحابه خواصه، ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث؛ ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، ولو كان في صحيح البخاري، والذين صححوه قالوا: إن له عذرا، إنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه ما أحرم في البلد فدل على أنه كان مسافرًا، فالحاصل أن في المسألة مناقشة كثيرة.
الإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، وأما الأئمة الثلاثة، فقالوا لا يفطران، ولكل اجتهاده أو إمناء بالمباشرة إذا باشر أو قبل فأمنى، فإنه يقضي أما إذا أفطر بجماع، فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة مثل كفارة الظهار. تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، هذا هو الذي يجب على من أفطر بجماع، واختلف هل يجب على المرأة إذا مكنته من نفسها، فأكثر الفقهاء قالوا: ما دام أنها مكلفة، فإن عليها مثل ما عليه، أما إذا لم تمكنه ولكنه قهرها وغصبها، فإن الكفارة عليه وحده؛ لأنها مكرهة.
أما من نسي ففي هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه بحثوا فيما إذا رأيت إنسانًا يأكل، وهو صائم أو يشرب، وهو صائم هل تذكره أم لا تذكره؟، الصحيح أنك تذكره لأن هذا من باب الأمر بالمعروف، ولأنه يحب أن يتذكر لا يحب أن يختل صومه، ولو كان صيامه تامًا، وإنما أطعمه الله وسقاه، فمن باب تذكيره ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تذكره بصومه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فيه أنه لا يستحب الوصال، وهو أن يؤخر الإفطار إلى السحور، ولكنه لا يحرم فقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم - واصل بأصحابه لما لم ينتهوا يومين ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، ولكن تعجيل للفطر أفضل، وذلك لأن يقدمه قبل الصلاة، يأكل ما تيسر قبل الصلاة ليكون ذلك مبادرًا إلى ما أحله الله، فأحب الناس إلى الله أعجلهم فطرًا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، حديث تسحروا، فإن في السحور بركة قيل: إن الحكمة فيه أنه يقوي على العبادة، ويقوي على الأعمال الأخرى، ويقوي أيضًا على الأعمال البدنية التي هي أعمال الدنيا، ويحبب الصيام، أما إذا لم يتسحر، فإنه يهزل، ويضعف بدنه، وينهار، وينخذل عن الأعمال الخيرية، ويغلب عليه الكسل والخمول والضعف، فلذلك حث على السحور بما تيسر، ويؤخره أيضًا يسن أن يكون في آخر جزء من الليل .
قوله: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه لم يجد فعلى ماء فليفطر على ماء، فإنه طهور يعني يسن أن يكون فطره على تمرات، لأن فيها هذه الحلاوة، تقول عائشة: كان -صلى الله عليه وسلم- يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حثا حثوات من ماء أي جرعات من الماء، وفي حديث سلمان الطويل: يعطي الله هذه الثواب من فطر صائمًا على مزقة لبن أو شربة ماء أو تمرة يدل على أن ذلك كله مما يفطر عليه، على الصائم أن يحفظ صيامه، فلا يجرحه بالأعمال التي تنقص أجره، أورد قوله -صلى الله عليه وسلم-: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قول الزور الكلام السيء، بمعنى كذب وإفك وسباب وسخرية وقذف وعيب وسلب ونحو ذلك، يجب أن يطهر لسانه وفي حديث أيضًا إذا سابه أحد أو شاتمه، فليقل: إني صائم وكان كثير من السلف يحفظون صيامهم، يجلسون في بيوتهم، ويقولون: نحفظ صيامنا.
العمل به، يعني: العمل بالزور، وهو مثلًا شهادة الزور، أو القتل والقتال، أو ما أشبه ذلك، وكذلك الجهل، يعني العمل على الجهل والتجاهل، قوله: من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا فيه أن الذي مات يقضى عنه الصوم متى؟ إذا كان فرط إذا مات إنسان، وعليه صيام نظرنا، فإن كان فرط، فإنه يقضي عنه، وإن لم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة.
صورة ذلك إذا أفطر في رمضان لسفر أو مرض، ثم بعد ذلك تمكن في شهر شوال وقدر قام وشفى وسلم من المرض، واستطاع أن يصوم، ولكنه أهمل وفرط، ثم جاءه الأجل، ومات، فإنه يقضى عنه يقضى عدد الأيام التي فرط فيها، فإذا كانت أيامه مثلًا عشرة أيام شفي أو أقام سبعة أيام، ثم عاوده المرض أو عاد إلى السفر هذه السبعة ما صامها، ولو صامها لكان قادرًا، ثم مات فإنه تقضى عنه السبعة، أما الثلاثة التي ما تمكن منها، فلا تقضى عنه تسقط عنه، كذلك أيضًا لو تمادى به المرض. مرض مثلًا في رمضان وأفطر رمضان كله، واستمر به المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة مثلًا، ومات في المحرم، وهو على فراشه، فمثل هذا لا يلزمهم قضاء عنه ولا كفارة وما ذاك إلا لأنه لم يتمكن.



يتبع
__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-08-2011, 08:36 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: شرح مختصر لكتاب الصيام

صيام التطوع

تكلم على صيام التطوع، فمن ذلك قوله: سئل يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم عرفه، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية .
يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الحجاج يقفون فيه في عرفة، وغير الحجاج يحبون أن يشاركوهم في عمل يحصل لهم به أجر وأفضل ما يشاركون به صوم ذلك اليوم، ولما كان ذلك اليوم يومًا فاضلًا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فضله بقوله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة وأخبر بأنه ما رئي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام فغير الحجاج يشرع لهم صومه تقربًا إلى الله لفضله، أما الحجاج، فيتقون بالإفطار لأنهم ضيوف الله، كما ورد في بعض الآثار، فالله -تعالى- أكرم من أن يجيع ضيوفه، أو يتعبدهم بالجوع، ولأن الفطر أنشط لهم على الدعاء وعلى الأعمال الصالحة، فيفطرون، ولو لم يكن عليهم مشقة في الصيام أخبر بفضله بأن يكفر سنتين، يعني لعل المراد من صغائر الذنوب، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة؛ ولذلك ورد في تكفير الأعمال في قوله -عليه الصلاة والسلام-: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فجعل تكفيرها يختص بالصغائر.
وقد تكفر الكبائر إذا علم الله -تعالى- نية العبد وإخلاصه وصدقه وتوبته كفر الله عنه الخطايا، أما يوم عاشوراء، فهو العاشر من شهر محرم ويسمى محرم عاشوراء لأجل أن فيه هذا اليوم وقد وقع فيه اختلاف كثير في هذا اليوم اختلفت الأحاديث فيه، ففي بعضها أنه كانت تصومه قريش قبل الإسلام، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه، وفي بعضها أنه لم يكن يصومه حتى أتى المدينة، فوجد اليهود يصومونه، وفي بعضها أنه فرض في أول سنة من الهجرة، ثم في السنة الثانية أصبح غير مفروض، ولكنه سنة من السنن، يعني ليس بفرض بعد أن كان فرضًا، ثم وقع في هذا اليوم أكاذيب من طائفتين طائفة الرافضة وطائفة الناصبة.
فالطائفة الرافضة جعلوه يومًا نحسا يوماً مشئومًا فصاروا فيه يخمشون وجوههم ويضربون صدورهم ويمزقون ثيابهم وينتفون شعورهم لأنه اليوم الذي تقل فيه الحسين، فيفعلون ذلك حزنًا على الحسين، وكذبوا فيه أكاذيب وترهات لا يصدقها من عنده أدنى مسكة من عقل.
وقابلهم النواصب، فكذبوا فيه أيضًا أكاذيب، وجعلوه يوم شرف ويوم فضل، وابتدعوا فيه أو روو فيه أكاذيب في التوسعة على العيال مثلًا وفي لبس أحسن الثياب وفي التجمل وفي الاكتحال وفي الادهان وما أشبه ذلك، وكلها كذب ولم يصح فيه إلا الصوم، وفي آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- حث على أن يصام قبله يوم، وهو اليوم التاسع أو بعده يوم، هو الحادي عشر مخالفة لليهود. يقول: سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل علي فيه .
ورد في صوم يوم الاثنين فضيلتان: هذه الفضيلة وهي اليوم الذي أنزل فيه الوحي والذي ولد فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه تعرض فيه الأعمال، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم الخميس والاثنين، ويقول: إنه تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم يكون صوم الاثنين من الأيام التي تستحب الصوم فيها وصيام ست من شوال، ورد فيه عدة أحاديث، أصحها حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر وشوال هو الشهر الذي بعد رمضان.
هذه الست سنة صيامها لورود الأحاديث الكثيرة في فضل صيامها، والتعليل بأن صيامها مع صيام رمضان كأنه صيام الدهر كله، بمعنى أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان كان عن عشرة أشهر، وستة أيام عن ستين يومًا، فهذه اثنا عشر شهرًا، فيصبح كأنه صام الدهر لم يذكروا أنها تتوالى، بل يصح أن تكون متفرقة، وأن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، الجميع لا بأس به حيث أطلق أنها من شهر شوال، ولكنه يفضل المبادرة والمسابقة والمسارعة، وأن تكون من أول الشهر حتى يحتاط الإنسان؛ لأنه لا يدري ما يعرض له، وإذا لم يتمكن من صيامها من شوال، فله أن يصومها من شهر ذي القعدة .
مثاله: لو أن امرأة نفست في رمضان، ولم تطهر إلا في عشر من شوال، وصامت عشرين من شوال عن رمضان، وصامت عشرة من ذي القعدة عن تكملة رمضان، فهل تذهب عليها هذه الست، وتقول: ذهب رمضان، ماذا أصوم تتدارك، تصومها من ذي القعدة، وما ذاك إلا أن القصد صيام شهر وستة أيام، ليس كل أحد يستطيع أن يصوم رمضان دائمًا، فقد يمرض الإنسان ويصوم شوال، وقد يسافر فيفطر في رمضان، ويصوم بدله شوال، فعلى هذا يصومها من ذي القعدة، أو مما بعده حتى تحفظ له هذه الأيام.
من المندوب أيضًا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أوصى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه كأبي هريرة وأبي ذر، وأوصى بها أولًا عبد الله بن عمرو بن العاص، أمره بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، حتى يكون كأنه صام الدهر، لأنه صام الثلاثة كأنه صام ثلاثين، فيكون صام الشهر كله، ليكون ذلك من المسابقة إلى الأعمال، فكان كثير منهم يحافظون عليها كأبي هريرة، يقول: أوصاني -صلى الله عليه وسلم- بثلاث لا أدعهن ما بقيت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام فكان لا يدعهن محافظة على الأعمال.
وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة هذه الأيام الثلاثة تسمى أيام البيض، وذلك لأن لياليها بيض، القمر فيها يكون طالعًا من أول الليل إلى آخر الليل، فكأن الليل أبيض والنهار أبيض فتسمى الليالي البيض أو أيام الليالي البيض استحب صيامها إن تيسرت، فإذا فاتت على المرأة مثلًا في عادتها، فإنها تصوم قبلها أو بعدها، كذلك أيضًا قد ثبت أن ابن عمر كان يصوم ثلاثة الأيام من أول الشهر، فقال له: ألا تنتظر إلى أيام البيض؟ فقال: وما يدريني أني أدركها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أوصاه بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان يقول أيضًا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح .
أفضل الصيام الذي أوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وقال: هذا صيام داود نصف الدهر، حافظ عليه عبد الله، ولم يخل به حتى توفى كراهة أن يترك شيئًا فارق عليه نبي الله -صلى الله عليه وسلم-.
أما الأيام التي نهى عن صيامها فمنها يوم العيدين، صيام يومي العيدين حرام، كثرت الأحاديث في النهي عن صيام يومي الفطر والنحر، وذلك لأنهما عيد للمسلمين، وعلى المسلم أن يظهر الفرح في هذين اليومين، فيفطر فيهما ويتناول مما أحل الله له من الطعام، فلذلك ليس للنهي صارف عن التحريم في عدة أحاديث، كذلك ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: أيام التشريق أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وهذا دليل على أنها لا تصام أيام منى، هي أيام التشريق، سميت أيام التشريق؛ لأن الناس فيها ينشرون اللحوم لحوم الأضاحي ولحوم الهدايا، ينشرونها حتى تشرق الشمس عليها، حتى تجف، يأكلونها قديدًا، فسميت أيام التشريق.
أخبر أنها أيام أكل وشرب، أي لا يجوز صيامها. رخص في صيامها في منى لمن لم يجد الهدي، ولم يتيسر له أن يصوم قبل العيد ثلاثًا، فيصوم الثلاثة بعد يوم العيد ثلاثة أيام التشريق حتى يكون قد صام ثلاثة أيام في الحج، ويصوم سبعة إذا رجع.
صوم يوم الجمعة وردت أحاديث كثيرة في النهي عن تخصيصه. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده وذلك لأنه عيد الأسبوع، ولأن فيه عمل ألا وهو هذه الصلاة الذي يأتونها من بعيد، يأتون إليها ويتكلفون من بعيد لذلك لما كان عيد الأسبوع كره صومه، ولكن المكروه هو إفراده أما إذا صامه مع غيره فلا بأس.
أما حديث مروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو ألا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه فهذا الحديث أشكل على بعض العلماء، فقالوا: لا يجوز صوم يوم السبت إلا في رمضان أو في قضاء رمضان، ولكن الصحيح أن قوله: فيما افترض عليكم أي فيما شرع لكم، يجوز أن تصوموه، فيما هو مشروع ومندوب، فكأن النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام، وذلك لأنه عيد اليهود بدل يوم الجمعة عندنا عندهم يوم السبت فصيامه، كأن فيه موافقة لهم على تعظيمه أو احترامه قد نهاهم الله عن العدوان فيه بقوله: لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فأما إذا لم يخصص، فلا بأس فإذا صامه في أيام الست مع أيام الست كان فيها يوم السبت، فلا بأس وكذلك إذا صامه في أيام البيض كان هو أحد أيام البيض، فلا مانع من ذلك أيضًا، وكذلك إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فأفطر يوم الجمعة، وصام يوم السبت، فلا بأس بذلك، وكذلك إذا صادف يوم عرفه أنه يوم السبت أو يوم عاشوراء أنه يوم السبت، فإنه يصام على أنه يوم عرفة لا على أنه يوم السبت، نبه على ذلك شيخ الإسلام في أوائل كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، حيث أن الكتاب موضوعه في النهي عن موافقة أصاب الجحيم، فقال: إذا كانوا يعظمون يوم السبت فلا يجوز تخصيصه تعظيمًا لهم، ولكن إذا صامه لمناسبة، ولسبب فلا يكون موافقًا لهم.
مما يتعلق برمضان فضيلته. فضائله. في هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه .
اشترط في هذا كله إيمانًا واحتسابًا الإيمان هو التصديق الجازم بأنه عمل فاضل سواء الصيام أو القيام، والاحتساب هو طلب الأجر أي محتسبًا للأجر، فيخرج من صامه مجاراة للناس، ويخرج من صامه رياء وتمدحًا، ويخرج من صامه عادة لا عبادة، وكذلك القيام قيامه أو قيام ليلة القدر، وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، الأرجح أن المغفرة تختص بالصغائر، وقد تناول الكبائر إذا قوى السبب، لما انتهى مما يتعلق بالصيام ذكر بعده الاعتكاف، قال: وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه .
__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-08-2011, 08:40 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: شرح مختصر لكتاب الصيام

الاعتكاف

الاعتكاف: هو لزوم المسجد لطاعة الله، أن يلزم مسجدًا من المساجد؛ ليتفرغ للعبادة وينقطع عن الدنيا وعن الانشغال بها، ويقبل على الله -تعالى- ويعرف بعضهم تعريفًا حقيقيًا في قوله: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، ومعنى قطع العلائق عن الخلائق يعني الانقطاع عن العوام. الانقطاع عن مخالطتهم وعن مجالستهم للاتصال بخدمة الخالق، أي للتفرغ لخدمة الله -تعالى- يعني عبادته وطاعته. ذكر الله الاعتكاف في قوله تعالى: أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وفي قوله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .
وكان أهل الجاهلية والمشركون يعكفون عند معبوداتهم، قال تعالى: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ وحكى عن قوم إبراهيم أنهم قالوا: نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ فهذا العكوف إقامة طويلة عند تلك المعبودات، فشرع الله تعالى للأمة إقامة في المساجد للتفرغ للعبادة، وخص بالمساجد لا يجوز في غيرها لماذا؟ لأن ذلك يفوت الصلوات مع الجماعة، لأنه إذا اعتكف في بيته، فإما أن يخرج كل يوم خمس مرات، وكثرة الخروج تنافى الاعتكاف الذي هو طول المقام. وإما أن يترك الصلاة، فيترك واجبًا من واجبات الإسلام صلاة الجماعة، لازمه النبي -صلى الله عليه وسلم- كل رمضان يعتكف العشر الأواخر إلا أنه مرة تركها لما اعتكف معه ثلاث من نسائه، وضربن له الأقبية فترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف عشرًا من شوال من باب القضاء، وذكروا أيضًا أنه كان يعتكف العشر الأوسط قبل أن يأتيه الخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكافه التماسًا لليلة القدر التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، رجاء أن يوافقها.
بعد ذلك ذكر شد الرحال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الرحال هنا الرواحل التي يسافر عليها، والمعنى: أنه لا يجوز أن يسافر لأي بقعة على وجه الأرض يتعبد فيها لأجل فضل تختص به إلا هذه المساجد، فبقية بقاع الأرض ليس لها مزية، لا يسافر لبقعة من البقاع غير هذه المساجد سواء كانت تلك البقاع مسجدًا أو قبرًا أو مشهدًا أو جبلًا أو نحو ذلك.
ولا ينافي ذلك السفر لطلب العلم، فإنه ليس لاحترام بقعة أو السفر لزيارة الأصدقاء، فإنه ليس لاحترام بقعة أو السفر لأجل تجارة أو صلة أو نحو ذلك فهذا جائز، الممنوع هو السفر لأجل بقعة، يتعبد فيها يظن أنها أفضل من غيرها، وأن لها مزية وأن العبادة فيها مضاعفة، أو يسافر لأجل مقبرة يرى أن أهلها المقبورين فيها لهم فضل، ولهم مكانة ولهم شرف، فكل ذلك مما نهى عنه، وكان شيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث على النهي عن السفر لزيارة القبر النبوي، ويقول: من سافر للمدينة فلتكن نيته المسجد، لأن المسجد هو الذي تشد إليه الرحال، وأما القبر فلا تشد له الرحال حتى قبور الأنبياء، لا يجوز أن تسافر لأجل أن تزور قبر الخليل أو قبر النبي أيوب مثلًا أو غير ذلك من القبور، فإن هذا شد رحل لبقعة تعتقد فيها، ولعل السبب في ذلك هو خوف الغلو في هذه البقعة، واعتقاد مزيتها مما يؤدي ذلك إلى أن تعظم تعظيمًا، لا يصلح ويصرف للقبر أو لصاحب القبر شيء من حق الله تعالى.


رحم الله الإمام وجمعنا الله به في جناته .

وهكذا العلماء يرحلون ويبقى علمهم و إحسانهم للناس .



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزى الله الأخ خيرا
__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 116.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 112.19 كيلو بايت... تم توفير 4.01 كيلو بايت...بمعدل (3.45%)]