|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الحكم الشرعي لجراحة إصلاح غشاء البكارة أ. د. عبد الله مبروك النجار مناقشة الاستدلال بتلك القاعدة: ويمكن أن يناقش استدلال القائلين بعدم الجواز بأن ما يقال عنه ضرر عام، إنما هو في حقيقة الأمر مصلحة عامة؛ لأن قيام الطبيب بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة، له أثر تربوي ومردود حسن في المجتمع؛ لأنه يرسخ في أذهان أبنائه وبناته أهمية اعتزاز الفتاة بعذريتها ويمنع عنه تلك الهجمة اللاأخلاقية التي تروج عن غشاء البكارة بأن التمسك به فكرة رجعية وبالية لم يعد لها قيمة في ظل التطور الاجتماعي الذي يدعو إلى الصداقة والعلاقات المتحررة بين الشباب والفتيات، وترك الأغشية العذرية الممزقة على ما هي عليه يساعدهم على تلك النحلة الضالة، ومن ثم يتعين منعه. ولا يسوغ القول بأن تتحمل الفتاة ضررًا يحكم عليها بالإعدام النفسي والاجتماعي بسبب عادات وثقافات لا تملك حيالها شيئا، ولا إرادة لها فيها، لمجرد أن يهنأ المجتمع الذي تعيش فيه ويسعد بمقولة أنه لن يقلق من مطاردة تلك العمليات المكدرة للنظافة الأخلاقية فيه، وأن السكوت عليها وتركها سوف يؤدى إلى بث الطمأنينة على الاستقرار الخلقي الرفيع بين جنباته، وعليه لا يكون الاستدلال بتلك القاعدة الفقهية سائغًا ولا مقبولا. المقصد الثاني: أدلة القائلين بجواز إجراء جراحة إصلاح غشاء البكارة استدل القائلون بجواز جراحة الرتق العذري على ما ذهبوا إليه بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وآثار الصحابة، والإجماع، والمعقول، وتفصيل ذلك كما يلي: أولاً: من القرآن الكريم: 1. بقوله- تعالى-: }إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{. ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة على المطلوب: إن الله– تعالى- قد توعد من يشيعون الفاحشة في المجتمع المؤمن بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وإشاعة الفحش، نشره ابتداء، أو العمل على ما ينشره بأي وسيلة تؤدى إلى هذا النشر ومن المعلوم أن فتق غشاء بكارة أي فتاة- حتى ولو كان بأسباب بريئة- يثير شهوة الناس وفضولهم للكلام واختلاق قصص الفحش وحكاياته على نحو يشيعه؛ بل ويروج له لدى ضعاف النفوس من الفتيات والفتيان. ومن الفحش القول السيئ، حكى ذلك الإمام القرطبي في جامعه لأحكام القرآن فقال: قيل إن الفاحشة في الآية الكريمة، هي القول السيئ؛ وهذا القول السيئ سوف يصيب- بالقطع- من فقدت عذريتها، وسيؤدى ذلك إلى نشر الفحش، فيكون داخلاً تحت الوعيد المذكور في الآية الكريمة، والوعيد يفيد حرمة الفعل المتوعد عليه، وهو ترك الغشاء مفتوقًا فيكون رتقه مطلوبًا، وهذا ما يستفاد من دلالة المفهوم في الآية الكريمة. 2. ويقول الله- تعالى-: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ{ ووجه الدلالة في هذا القول الكريم: إن الله- تعالى- قد أمرنا باجتناب كثير من الظن، ومن هذا القبيل الظن السيئ بالناس من غير دليل محقق على ارتكاب ما يدعو إلى إساءة الظن بهم، فإن ذلك ينافي البراءة الأصلية التي أثبتها الله لكل إنسان، وبمقتضاها يجب إحسان الظن به، ولا يجوز نقضها إلا بدليل متيقن يرقى إلى درجة محوها، وذلك لما هو مقرر: أن الثابت بيقين لا يزول بالشك، ولهذا كان المراد بالظن هنا: التهمة، ومحل التحذير والنهى مختص بتهمة لا يوجد لها من الأسباب ما يوجبها، وقد دل على ذلك ما بعده، وهو قوله- تعالى-: }وَلَا تَجَسَّسُوا{، فإن التجسس لا يقع إلا بعد خاطر التهمة ابتداء، ثم يأتي بعد ذلك ليتحقق من صحة ما وقع فيه من التهمة. وإذا كان الظن السيئ بالناس ممنوعًا، كان ما يحول دونه مطلوبًا، فكل أمر يقي الناس من الوقوع في سوء الظن يتعين فعله، ومن ذلك إجراء جراحة الرتق العذري، كما أن زوال الغشاء ليس دليلاً مؤكدًا على الانحراف وسوء الخلق، ومن ثم فإنه لا يجوز أن يكون مدعاة لسوء الظن بها، وحيث كان كذلك فلا مانع من إصلاحه منعًا لهذا السوء. ثانيًا: من السنة النبوية: 1. بما روى عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة"، وفي رواية عن مسلم: "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة". ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف على المطلوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر من يستر على الناس في الدنيا بأن يستر الله عليه يوم القيامة، ومن يستر مسلمًا ستره الله في دنياه وآخرته، والبشرى تفيد مشروعية المبشر به وهو الستر على الناس، بفعل كل ما يستر عليهم، ومنه رتق غشاء بكارة الفتاة، فإن في هذا سترًا عليها، والستر مطلوب شرعًا وفقًا لما يستفاد من دلالة الحديث الشريف. 2. وبما روى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن ابن هزال عن أبيه أنه ذكر شيئًا من أمر ماعز للنبى صلى الله عليه وسلم وعبر له عن سروره بأنه هو الذي شجعه على الإقرار بجريمته حتى أقيم عليه الحد، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك". ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف على المطلوب: أن النبى صلى الله عليه وسلم قد وبخ أبا هزال عن تحريضه لماعز بأن يعترف بالزنا مما أدى إلى شيوع أمره وبين له أنه لم يفعل بذلك التحريض ما هو مطلوب شرعًا؛ لأن المطلوب شرعًا هو الستر حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وذلك تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى الستر على عباد الله، وأن من ارتكب جريمة في الظلام يجب أن يستر ولا يفضح أمره تحقيقًا لهذا المقصد الإسلامي الأسمى. وإذا كان الستر مطلوبًا على من تورطت في الإثم وغرقت في الفحش فإنه يكون مطلوبًا لمن زال غشاء بكارتهن بسبب لا يعد معصية من باب أولى، ولأن الستر عليهن يحميهن من مؤاخذات ظالمة لا تحمد عقباها من فشل الزواج، وهدم الأسرة في بداية تكوينها، وانتشار الأقاويل والشائعات التي غالبًا ما تكون سببًا في قتل الفتاة، وجلب العار لأهلها وذويها على نحو يورثهم كثيرًا من الأمراض النفسية، مع أن الفتاة قد تكون بريئة من كل تلك التهم، وأن بكارتها قد زالت بسبب لا يمت إلى سوء الأخلاق بصلة. مناقشة الاستدلال بتلك الأحاديث: وقد ناقش القائلون بعدم جواز جراحة الرتق العذري وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث الداعية إلى الستر فقالوا: أ. إن الستر الذي ندبت إليه الشريعة الإسلامية هو الذي يحقق مصلحة معتبرة ورتق غشاء البكارة ليس من هذا القبيل؛ لأنه يفتح باب الزنا ويؤدى إلى كشف العورة. رد هذه المناقشة: ما أورده المانعون على وجوه الدلالة من الأحاديث الداعية إلى الستر لا يرقى للتفريط فيه؛ لأن تلك الجراحة لن تكون- كما زعموا- فتحًا لباب شر، ولا ذريعة إلى الزنا، وكشف العورة إنما يحرم لغير ضرورة، فإذا وجدت ضرورة يجوز كشفها لما هو معلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، والعمليات الجراحية المشروعة من هذا القبيل ومنها تلك الجراحة فيجوز كشف العورة لها. وحيث استبان ذلك تبقى مصلحة الستر قائمة بلا منازع فيتعين المحافظة عليها بفعل ما يؤدى لذلك وهو جراحة الرتق العذري. ب. إن من زالت بكارتها لو علمت أن بمقدورها التخلص من آثار جريمتها بإصلاح ما أفسدته تلك الجريمة تناقص إحساسها بمخاطرها، وشجعها على اقتحام المعاصي وهذا يتنافي مع مبادئ الشريعة الداعية إلى سد منافذ الجريمة، وغلق جميع الأبواب الموصلة إليها. رد هذه المناقشة: قد يكون عكس ما ذكره المانعون في تلك المناقشة هو الصحيح؛ لأن من تريد الاستمرار في الجريمة لا يعنيها إصلاح غشاء البكارة ولا تفكر فيه، ومن ثم يكون حرصها على إجراء تلك الجراحة دليلاً مؤكدًا على أنها تريد الاستقامة والتوبة، فيتعين الأخذ بيدها على هذا الطريق، ولا يجوز أن يوصد باب التوبة أمامها، والأصل أن يتم تقرير الأحكام من منطلق إحسان الظن بالناس، وليس من جهة سوء الظن بهم، وهذا الأصل يرجح فيمن تحرص على إجراء تلك الجراحة جانب الاستقامة والإقلاع، وليس اقتحام المعاصي كما يقولون. ثالثًا: من آثار الصحابة: لقد دلت آثار الصحابة على أنه يجب الستر على من وقعت في المعصية من البنات، وأنه لا يجوز الإخبار عند زوجها بما سبق أن وقع منها من انحراف؛ بل وصل أمر المنع إلى حد العقاب تعزيرًا لمن يفشى سر انحراف فتاة لمن يتقدم للزواج منها، ومن هذه الآثار: 1. ما رواه الشعبى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب t فقال: يا أمير المؤمنين: كنت قد وأدت امرأة لي في الجاهلية وأدركتها قبل أن تموت فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الإسلام معنا، فحسن إسلامها، لكنها أصابت حدًّا من حدود الإسلام، فلم نفاجأ إلا وقد أخذت سكينًا تريد أن تذبح نفسها، فاسَتنقذناها بعد أن جرحت نفسها فداويتها حتى برأ كَلمُها، فأقبلت إقبالاً حسنًا، وأن رجلاً يخطبها منى، أفأذكر له ما كان منها؟، فقال عمر: هاه؛ لئن فعلت لأعاقبنك عقوبة يتحدث بها أهل الأمصار، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. ووجه الدلالة في هذا الأثر على الجواز: أنه قد دلَّ على وجوب الستر على الفتاة التي سبق انحرافها قبل الزواج؛ بل وتوعد عمر بن الخطاب ولى أمرها إن فعل ذلك بالعقاب الشديد، ولم يقل له: إن ذلك الإفشاء أو الإخبار سوف يمنع الغش، أو أنه من حقوق الخاطب؛ بل قال له: أنكحها نكاح العفيفة المسلمة، والعفيفة: هي ذات البكارة، ومن ثم يكون رتق غشاء البكارة لمن انحرفت أمرًا مطلوبًا بهذا الأثر الصحيح. وحيث استبان ذلك تبقى مصلحة الستر قائمة بلا منازع فيتعين المحافظة عليها بفعل ما يؤدى لذلك وهو جراحة الرتق العذري. 2. وما روى عن طارق بن شهاب أن رجلاً خطب من رجل ابنته، وكانت قد أحدثت زنا، فجاء إلى عمر وذكر له ذلك، فقال عمر: ماذا ترى فيها؟، قال: ما أرى إلا خيرًا، قال: فزوجها ولا تخبر.. وفي رواية أخرى أن جارته فجرت وأقيم عليها الحد، ثم تابت وحسنت توبتها وحالتها، فكانت تخطب من عمها، فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها، وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر ذلك لعمر، فقال: زوجها كما تزوجوا صالحى فتياتكم. ووجه الدلالة في هذا الأثر على المطلوب: أنه قد دل على أن الفتاة التي سبق وقع الزنا منها يجب الستر عليها، وأن من حقها أن تزوج كما يزوج الناس الصالحات من بناتهم، ولا يجوز هتك سترها بذكر ماضيها المعيب أمام من يتقدم للزواج منها، وأن من يفعل غير ذلك يكون مخالفًا لمنهج الشارع الحكيم في الستر على البنات. وقد جاء وجوب الستر عامًا يشمل كل وسيلة تؤدى إليه، ولاشك أن رتق غشاء البكارة من أهم وسائل الستر على الفتاة التي سبق انحرافها، والتي لم يسبق لها الانحراف فيتعين المصير إليه، ويكون الطبيب الذي يجريه مأجورًا لا مأزورًا. 3. وما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبى الزبير المكي أن رجلاً خطب من رجل أخته، فذكر له أنها كانت قد أحدثت زنا من قبل، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه أو كاد أن يضربه، ثم قال: مالك وللخبر؟ قال وهب: وأخبرنى عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبى الزبير، وفيه أن عمر قال له: أنكح واسكت. ووجه الدلالة في هذا الأثر على المطلوب: أن عمر بن الخطاب قد نهى ولى أمر الفتاة أن يخبر الخاطب عن ماضيها الذي ارتكبت فيه الزنا، ولو كان الإفشاء واجبًا لما أمره بذلك؛ بل إنه قد نهاه عن الإفشاء بأسلوب مقترن بالعقاب التعزيري الدال على حرمة هذا الفعل، وهذا يفيد أن الستر واجب بكل ما يوصل إليه، ومنه عملية إصلاح غشاء البكارة. كما تدل هذه الآثار على أن سبق الزنا من المرأة لا يعتبر عيبًا من العيوب التي يجب على الولى أن يخبر بها، ولو أن عمر كان يرى أن الزنا عيب في الفتاة يعطى زوجها الحق في ردها لما اتخذ ذلك الموقف من الأولياء، ولشجعهم على تصرفهم بالإخبار عما علموا لما في إخفائه من تضييع الحقوق على الأزواج. مناقشة الاستدلال بتلك الآثار ورد تلك المناقشة: وقد تناقش تلك الآثار بأن النظر لغشاء البكارة لم يكن كعهده في أيامنا؛ لأن المسلمين في عهود الصلاح لم يكن عندهم مثل تلك الأعراف والعادات التي نشأت فيما بعد في بعض المجتمعات حول أهمية البكارة وسفح دمها ليلة الدخول، ولو أن تلك العادات كانت موجودة في عهد عمر، أو أنه لو كان يعلم من ردود الفعل عند الزوج وأهله وعشيرته مثلما يقع اليوم في بعض البلاد، لما اتخذ ذلك الموقف، وأما أمر الآباء والأعمام والأخوة بالإحجام عن الإخبار عما أحدثته بناتهم وأخواتهم من الزنا، فإنه- لاشك- يعلم أن الزنا مظنة قوية لذهاب البكارة، وأن الزواج مظنة قوية لاكتشاف ذلك، ومع هذا كان يأمره بالستر وعدم الإخبار لما يعلمه من أن موازين الناس يجب أن تكون تبعًا لميزان الشرع، وأن الشرع لا يعتبر زوال البكارة دليلاً ولا قرينة على الزنا ولا سببًا موجبًا لفسخ عقد الزواج. رابعًا: ومن الإجماع: لقد انعقد إجماع الصحابة على أن سبق الزنا من المرأة لا يمنع من زواجها؛ بل إن حملها من الزنا لا يمنع ذلك الزواج، وقد حكى هذا الإجماع الإمام ابن حزم قى المحلى فقال: "فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضرة الصحابة- رضي الله عنهم- ولا يعرف له مخالف منهم، مع أنهم يعتبرون مثل ما قضى به من عظائم الأمور لو ظفروا به"، فكان ذلك إجماعًا منهم على هذا الحكم. وإذا كان الإجماع قد انعقد على صحة زواج الحامل ممن زنى بها بشرط ألا يجامعها حتى تضع حملها، فيكون زواج من سبق زناها بدون حمل صحيحًا من باب أولى، وحيث كان ذلك كذلك يكون المانع من إجراء جراحة الرتق العذري- عند من يرون منعها- قد زال، فيكون إجراؤها صحيحًا بناءً على ذلك. خامسًا: ومن المعقول: وقد استدل القائلون بالجواز على ما ذهبوا إليه بالمعقول فقالوا: 1. إن قيام الطبيب بتلك الجراحة يساعد على ترسيخ مبدأ حسن الظن بالناس، ويغلق أبوابًا من الشر لو ظلت مفتوحة لأدت إلى سوء الظن والخوض فيما حرمه الله- تعالى-؛ فإن الفتاة التي فتق غشاء عذريتها لو ظلت على ما هي عليه، فإن أقوال الناس سوف تحكم عليها بالفحش وتسد أمامها أبواب الإصلاح الاجتماعي، وربما دفعها ذلك إلى التفكير في الحرام والاندفاع نحوه، وذلك بعكس ما لو تم إجراء تلك الجراحة فإنه سوف ينأى بها عن كل تلك العثرات. ولا ينال من ذلك ما قد يقال من أن غلق باب سوء الظن بالمؤمنين والمؤمنات إنما يكون بالإخبار عن حقيقة الواقع كما حدث دون تزوير له، والصدق قبل الزواج، فإن رضي الزوج على ذلك كان رضاه عن بصيرة، وإن انصرف عنها عوضها الله خيرًا منه، أما لو ارتبط بها عن تعمية لحالتها، فإنه لو علم بعد الزواج قد يخبر بذلك فيشيع الإفك عنها ظلمًا، وقد يؤدى ذلك إلى تهديد كيان الأسرة وهدم مستقبلها. فإن ذلك القول لو حدث، فإنه سوف يدفع الزوج إلى سوء الظن بها، ولن يصدق في ظل ثقافة الفضول وسوء الظن بالناس أن يصدق بأن ما تم قد حدث دون ذنب منها، وسيؤدى ذلك إلى التعجيل بهدم مستقبلها، ولو أنها أخبرته بما حدث تكون قد خالفت هدى الشارع الحكيم في الستر على نفسها، وإنه لمن الحماقة أن تخبر الفتاة عن أمر يغلب على الظن معه أن يؤدى إلى هدم مستقبلها، فإن الشارع لا يطلب منها أن تخبر عن ماضيها إذا كان لها ماض سيئ، فما بالنا بهذا الماضي الذي لم تقترف سوءًا فيه إذ حدث الفتق دون ذنب منها؟، وعليه لا يكون لمثل هذا القول قيمة أو معنى. 2. إن رتق غشاء البكارة يجعل المرأة في وضع تتساوى فيه مع الرجل بعد ارتكاب الفاحشة وهى لن تتجاوز به مقدار ما يكون عليه بعد اقترافه جريمة الفحش، فالرجل بعد تلك الجريمة لا يظهر عليه من العلامات التي يطارد بها اجتماعيًا ونفسيًا وأخلاقيًا، أما هى فإن تمزيق الغشاء عند الجماع يترك علامة على ذلك الفحش لا يمكن محوها إلا بتلك الجراحة، وهى إذا أجريت لن يزيد وضع المرأة به عن المساواة مع الرجل في أصل الحلقة البدنية لكل منهما، والمساواة في المركز الحقوقي مقصد شرعي يجوز المصير إليه ما أمكن. ولأن إجراء تلك الجراحة لن يمحو أدلة إثبات الجريمة- لو كانت قد حدثت- في جانب أي منهما لأن لهذا الإثبات أدوات شرعية محدودة تسرى على كل منهما، ولن تؤثر فيها أن تصلح المرأة غشاء بكارتها، فإنها إذا فعلت ذلك لن تستطيع أن تمحو به أدلة الإثبات لو كانت قد ارتكبت جريمة، ولأن فتق غشاء البكارة ليس- بذاته- مما يصلح دليلاً لإثباتها؛ لأنه قد يحدث نتيجة لسبب لا يسئ إلى الأخلاق، ولا يمت لتلك الإساءة بصلة، ومن ثم تخلص المساواة بين الرجل والمرأة- في ذلك الأمر- من الآثار التي تنال منها، وهذا يؤكد مبدأ الأخذ بها، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قرينة فتق غشاء البكارة لا تصلح وحدها لإثبات الزنا ما لم يصاحبها اعتراف أو إقرار. كما لا ينال من ذلك ما قيل من أن المساواة لا تكون فيما فطر الله كل واحد منهما عليه؛ لأن للمرأة تكوينها بدنيًا يختلف عن تكوين الرجل، والمساواة الحقيقية بينهما إنما تكون في الحقوق والواجبات، وهذا قائم لا يعتريه تغيير، لكن يبقى مع تغيير التكوين البدني شيء آخر يرجع إلى الأثر المترتب على فعل الفاحشة فهو في جانب الرجل لا يؤدى إلى اختلاط الأنساب، بخلاف المرأة، فإن محلها يؤدى إلى اختلاط الأنساب، ولهذا يتعين حفظه مما يؤدى إلى ذلك ومنه إصلاح الفتق العذري. فإن ذلك القول مردود بأن المساواة في العودة إلى أصل التكوين لكل منهما، وهذا لا يتأتى إلا بإصلاح الفتق العذري، وهذا لا يخل باختصاص كل منهما بتكوين بدني يختلف عن التكوين البدني للآخر، وما يقال من أن انحراف المرأة يؤدى إلى اختلاط الأنساب فيه تجاوز للحقيقة، فإن البكارة والثيوبة لا صلة لهما باختلاط الأنساب؛ لأن للنسب وسائل للإثبات لا يؤثر فيها بكارة أو ثيوبة، وفعل المرأة كما يؤدى لاختلاط الأنساب، فإن فعل الرجل قد يكون أكثر منه خطرًا في ذلك؛ لأنه قد ينكر ولده ويرمى نسبه على غيره؛ بل إن إنكار النسب منه أخطر من اختلاطه؛ لأن فعل الوقاع يحدث خلف الأبواب المغلقة، ولا يعلم بحدوث العلوق منه سوى الله، ومن حدث منه العلوق، وهذا الاختلاط لا يحدث من قبل المرأة، فإن النسب ثابت لها عيانًا، حيث يشهد نزول الولد منها كل من يحضر الولادة، ولهذا الاختلاف خص الشارع الأب بالذكر في قوله- تعالى-: }ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ{، لأن إنكار النسب من الأب أقوى في الأثر من المرأة، حيث لا يشهد أحد فعل الوقاع الذي حدث منه العلوق حتى يقطع بأن هذا الولد ابن لهذا الأب، بخلاف المرأة، وقد جرت قواعد الإثبات في النسب على مراعاة ذلك، ووضعت له أسبابًا لا تركز على عين العلوق من الرجل وجعلت قيام العلاقة الزوجية سببًا له إذا جاء في مدة الحمل، أو أقر به الأب مع توافر شروط صحة الإقرار أو غير ذلك من الأسباب التي يثبت بها النسب. 3. إن إجراء جراحة الرتق العذري سوف يشجع الفتاة التي تم إجراء الجراحة لها على التوبة، ويدفعها إلى العفاف- لو كان سبب فتقه راجعًا إلى سوء سلوكها-، وسوف يثبتها على هذا الطريق المستقيم الذي كانت عليه قبل أن يتمزق غشاء بكارتها. ولو أن الطبيب قد غَلَّ يده عن إجراء تلك الجراحة، فإنه سوف يمنع هذا الخير، بل سيؤدى بها إلى أن تستمر في طريق الغواية، طالما أن أصحاب القلوب الرحيمة قد حكموا عليها بأن تظل سائرة فيه، وبعد أن أوصدوا أمامها باب التوبة والاستقامة وأحكموا فيه الرتاج. ولا يستقيم ما ذكره البعض من أن في ذلك فتحًا لباب الفساد- كما سبق وأن ردد المانعون ذلك كثيرًا- وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن الاستدلال بتلك القاعدة- لو صح- لكان دليلاً على جواز إجراء تلك الجراحة لا على منعها، فإن من أكبر المفاسد أن يتم دفع الفتاة إلى طريق السوء أو تثبيتها عليه وإغلاق باب التوبة والاستقامة أمامها، واتخاذ كافة الوسائل لفضحها وهتك سترها، إن ذلك الرأي المبنى على الانتقام والتشفي هو المفسدة التي يتعين منعها، وليس العكس فإنه لا يعبر إلا عن مفاسد موهومة لا قيمة لها، ولا يوجد ما يصدقها على أرض الواقع، ولو وجدت لكانت تافهة بجانب المصالح المحققة التي تعود على الفتاة وعلى أهلها، وعلى المجتمع من جهة قطع دابر الشرور ونشر الفحش فيه. كما لا يستقيم ما يقال من أن احتمال رجوعها إلى الفحش بعد إجراء تلك الجراحة أمر وارد، فإن مثل هذا القول مرده إلى سوء الظن بالفتاة، مع أن فضل الله لا حرج عليه، ولا يجوز أن يكون سوء الظن حكمًا في الموضوع؛ لأنه محرم، والحرام لا يبنى عليه حكم، فلا يجوز الاحتجاج به. 4. إن القول بعدم جواز إجراء تلك الجراحة فيه حكم على الفتاة بأن تفضح نفسها، فإذا ما تقدم لها خاطب، أو من يريد الزواج بها يجب عليها- وفقًا لأصحاب هذا الرأي- أن تجلس أمامه على كرسي الاعتراف وتحكى له عن خصوصيات حياتها الماضية، وإلا كانت غاشة له ومخالفة لما شرعه الله، إن الله- تعالى- قد حرم على الإنسان أن يفضح نفسه، كما حرم على المجتمع أن يفضح من ارتكب الفحش فيه حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأصحاب هذا الرأي يريدون من الفتاة أن تخالف ذلك الأصل الإسلامي الأبلج، وهو تشدد يدل على عدم التجرد في استخلاص الحكم الصحيح، والوقوف منذ أول لحظة ضد المصلحة الشرعية المعتبرة للفتاة لمجرد أنها قد أخطأت مع أن الله يغفر الذنوب جميعًا، ولكنهم لا يريدون أن يغفروا لها؛ بل ويريدون أن يلحقوا تلك التي زالت بكارتها قضاءً وقدرًا أو بأسباب لا تسئ إلى الأخلاق، بمن زالت بكارتها بالانحراف، وإلا كانت غاشة لمن يريد أن يتقدم للزواج منها، وأشهد الله أنهم لما يصادفوا شيئًا من الصواب فيما قالوه، وهو يعبر عن رأيهم الشخصي أكثر من بيانه لحكم الله في المسألة. موقف القانون الوضعي من إجراء جراحة الرتق العذري: لا يوجد في القانون الوضعي ما يجعل جراحة الرتق العذري عملاً مؤثمًا، وكما هو معلوم فإن افتقاد النص في مجال التحريم والعقاب يدل على إباحة الفعل، إعمالاً لمبدأ المشروعية، الذي يقضى بأنه لا جريمة إلا بنص، ولا عقوبة إلا بقانون، ومن المعلوم أن التجريم لا يجوز فيه القياس، كما لا يجوز استجلاؤه من نصوص غير تلك التي تقرره تحديدًا، ولهذا أخطأ من قام بتخريج أحكام تلك الجراحة على نصوص القانون المدني المنظمة للتدليس كعيب من عيوب الإرادة، ثم راح يبين أحكامه ويعزى ما بينه من تلك الأحكام إلى مصادرها. ووجه الخطأ في هذا الأمر أن التدليس يرد في مجال التعاقد على الأشياء؛ ولذلك كان تقرير إبطال العقد بسبب عيب التدليس فيها أمرًا يمكن إدراكه وتصحيح الآثار التي نجمت عن التدليس. أما في عقد النكاح، فإن محله يكمن في مواطن العفة من حياة الإنسان، وأخص ما في تلك الحياة من جوانب، ولهذا فإن عيوب الإرادة فيه لا تمنع من ترتيب آثاره عليه ومنها المهر والنفقة والنسب وغير ذلك من الآثار؛ ولأن الشارع قد رسم له طريقًا محددًا لإنهائه، إما بالطلاق من الزوج، أو بالتطليق عليه بناء على طلب الزوجة وادعائها وقوع الإضرار عليها من زوجها، وإما بالخلع. لهذا؛ ونظرًا لأن للخلاص من عقد النكاح طريقًا محددًا بتقدير الشارع لم تعد ثمة حاجة إلى تقرير إنهائه بسبب عيوب الإرادة، طالما أن للزوج حق إنهائه إذا أراد. وعلاقة الزوج بزوجته مبناها على المودة التي قد تجعل الزوج يرتبط بعلاقة عاطفية مع من ارتبط بها، ولا يؤثر فيها ما قد يبديه أمام الناس من امتعاض بسبب ما فوجئ به بعد العقد من أن بكارة زوجته ليست موجودة، ولو تمت مجاراته فيما يبديه أمام الناس ظاهرًا بحكم الأعراف الجارية والثقافات الزائفة، فإن ذلك ربما يصدمه في عاطفته المتعلقة بتلك الزوجة؛ ولهذا كان من الأرفق به أن يترك له تقدير أمر التخلص منها، ولا طريق إلى هذا إلا إذا كان الطلاق هو المعتمد في مجال فض تلك الرابطة. وإذا كان التدليس مذمومًا في مجال التعاقد على الأشياء، فإنه لن يكون كذلك في مجال الزواج، وذلك بدليل ما هو معلوم من وجوب الستر على ذوات الماضي المعيب، وما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشأن من سبق منهن الانحراف، حيث نهى عن إفشاء أسرارهن، وتوعد من يفعلون ذلك بالعقاب التعزيري الملائم؛ ولهذا كان إجراء أحكام التدليس على تلك الجراحة أمرًا لا أساس له من الصحة. كما أنه ليس من الصواب أن تطبق على هذه العمليات أحكام الجراحات التجميلية؛ لأنها أكبر من تلك العمليات، وأشد تأثيرًا على حياة الفتاة منها، وإذا كانت عمليات التجميل تتعلق بأمر كمالي، فإن تلك العملية تتعلق بأمر ضروري يتصل بالتوازن النفسي والعقلي، ويرتبط بالطمأنينة التي يجب أن تستشعرها الفتاة عندما تفكر في مستقبلها، فإن الإنسان الذي لا يشعر بطمأنينة على مستقبله، أو يراه مظلمًا معتمًا يصيبه من الكدر النفسي أكثر مما يصيب المريض بأخطر الأمراض؛ بل قد يدفع الفتاة للانتحار، ولهذا يكون إجراء الجراحة في الحالات التي تستوجب إجراءها أمرًا ضروريًا وملحًا. وأمر المشروعية في إجرائها أوضح من أن يستدل عليه، ويكفي في الدلالة عليها أنه لا يوجد ما يحظرها أو يقرر عقابًا على فعلها، وطالما أن هذا النص لا يوجد، فإن إجراءها يكون عملاً قانونيًا مشروعًا. ولا يسوغ – كذلك- ما ذكره أحد الباحثين من أن عدم وجود النص الذي يسبغ وصف الجريمة على تلك الجراحة، يمكن تلافيه بالنصوص التي تجرم المساس بجسم الإنسان دون غاية تبرره وهى شفاء المريض من مرض أو علة جسمانية، وتعاقب عليه وليس من تلك الغاية جراحة إصلاح غشاء البكارة- ولهذا يتعين عقاب من يقوم بها وفقا للنصوص التي تجرم المساس بالسلامة البدنية، وهتك العرض، وخدش الحياء، والجرح العمدي وهتك العرض. فقد بني هذا الرأي على تصور خاطئ لحكم تلك الجراحة من الناحية الشرعية، وتأسس على دراسة متسرعة اتسمت بالشطط والتسرع في الحكم على أمر دون بحث جوانبه المختلفة بحياد وموضوعية، وفي ظل انفعال جامح بالمشاعر الشعبية للعوام تجاه عملية إصلاح غشاء العذرية واستسلامه لها، وهو في نفس الوقت يجسد قسوة فائقة في التعامل مع الناس والتسرع في الحكم عليهم بالقتل الأدبي والفضيحة العلنية، بالمخالفة لمبادئ التشريع الإسلامي، وللقيم الاجتماعية التي تدعو إلى الرفق بأصحاب الأعذار والستر عليهم والأخذ بيدهم إلى طريق السلامة والاستقامة، وحفظ المجتمع من نشر الفحش وشيوع السوء فيه، وليس من الصواب أن يجنح بحث علمي يفترض فيه التجرد والاعتدال إلى مثل تلك النتيجة القاسية دون أسباب تبررها، أو مقومات تؤيدها، ولهذا لا يصح أن يعتمد عليه في بيان حكم المسألة لاسيما وأن صاحبه قد جعل من تجريم الجراحة عملاً إجراميًا يعادل إثم ما في تلك القائمة الطويلة من الجرائم التي ذكرها؛ بل اعتبر تجريمها- الذي لا يوجد نص عليه- تطبيقًا لنص المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن هذا الفعل الجامح – في نظره- يتنافي مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والأعراف والتقاليد العربية، وأبسط القواعد الأخلاقية؛ كما زعم في خاتمة بحثه الذي انطوى على تلك النقائص المجافية للعرف العلمي الصحيح، ولأصول البحث العلمي المستقيم.. ومن ثم كان ما انتهى إليه أهون من أن يرد عليه. ولأن ما ورد من تلك الأقوال لم يقم على سند صحيح، أو دليل مقنع، وقد بني على أساس ما فهمه أن تلك الجراحة غير جائزة، وذلك بالمخالفة للنظر الفقهي السليم والدليل الشرعي القويم، فإنه يكون خاطئًا، ومردودًا، ويتعين الالتفات عنه، وعدم الاهتمام به، ويكون الصواب في الموضوع: أن إجراء تلك الجراحة لا شبهة فيه من الجانبين الشرعي والقانوني. خلاصة تلك الدراسة: ولهذا نخلص من تلك الدراسة إلى أن عملية إجراء الرتق العذري لا يوجد ما يدل على عدم مشروعيتها في الفقه الإسلامي المقارن سواء أكان فتق الغشاء بسبب غير أخلاقي أو بسبب أخلاقي تعذر الفتاة بسببه، حيث يجوز إجراء تلك الجراحة في جميع الحالات؛ كما أنه لا يوجد في نصوص القانون ما يدل على أنها ممنوعة، أو أن القيام بها يمثل عملاً مؤثمًا يعاقب عليه القانون، وعليه تكون تلك الجراحة مباحة شرعًا وقانونًا. هذا وبالله التوفيق،،، أ. د. عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية فهرس المراجع بحسب ترتيب ورودها في البحث 1. القرآن الكريم 2. المغنى لابن قدامة المقدسى طبعة هجر، وطبعة الرياض 3. شرح منهاج الطالبين للنووى طبعة الحلبى 4. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير طبعة دار الفكر، وطبعة الحلبى 5. كشاف القناع للبهوتى طبعة الرياض 6. معين الحكام للطرابلسى الطبعة الثانية سنة 1973م 7. حاشية ابن قاسم على الروض المربع شرح زاد المستنقع الطبعة الثالثة 1985م 8. حاشة ابن عابدين على الدر المختار طبعة دار الثقافة ودار إحياء التراث العربى 9. المعجم الوسيط- مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة 10. المعجم الوجيز مجمع اللغة العربية طبعة وزارة الترابية والتعليم 11. نهاية المحتاج – للرملى طبعة المكتبة الإسلامية 12. التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول r للسيخ منصور على ناصف طبعة جريدة صوت الأزهر 13. صحيح مسلم طبعة الحلبى 14. قليوبى وعميرة على شرح المنهاج طبعة الحلبى 15. شرح الخرشى على مختصر خليل طبعة دار صادر بيروت 16. محمد نعيم ياسين- عملية الرتق العذرى في ميزان المقاصد الشرعية مجلة الحقوق – جامعة الكويت- العدد العاشر- أبريل 1988م 17. محمد نعيم ياسين- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة طبعة دار النفائس 1999م 18. د. محمود الزينى- مسئولية الأطباء مؤسسة الثقافة الجامعية 19. د. إبراهيم رفعت الجمال وآخرون- قضايا طبية معاصرة، دراسة فقهية مقارنة الطبعة الأولى 20. الأشباه والنظائر لابن نجيم طبعة المكتبة التوفيقية 21. القواعد الفقهية للدكتور: على أحمد الندوى طبعة دار القلم بدمشق 22. إرواء الغليل للألبانى طبعة المكتب الإسلامى 23. رياض الصالحين للنووى طبعة المكتب الإسلامى 24. قواعد الأحكام في مصالح الآنام للعز بن عبد السلام طبعة دار الجيل 25. نيل الأوطار للشوكانى طبعة الحلبى 26. الجامع لحكام القرآن للقرطبى طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 27. د. عبد الحميد المنشاوى- الطب الشرعى دار الفكر الجامعى 28. د. هشام فرج - الجريمة الجنسية الطبعة الأولى إبريل 2005م 29. د. عز الدين التميمى– رتق غشاء البكارة من منظور إسلامى سلسلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام 1987م 30. الشيخ: محمد مختار السلامى– الطبيب بين الإعلان والكتمان سلسلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عام 1987م 31. الموطأ للإمام مالك الطبعة السادسة – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 32. د. محمد الشنقيطى– أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها مكتبة الصديق بالطائف 33. الموسوعة الفقهية الكويتية طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 34. شرح النووى على صحيح مسلم المطبعة المصرية ومكتبتها 35. الشيخ: محمد أبو زهرة- الجريمة والعقوبة طبعة دار الفكر العربى 36. مصنف عبد الرزاق الصنعانى الطبعة الأولى 1972م 37. السنن الكبرى للبيهقى طبعة دار المعرفة ببيروت 38. المحلى لابن حزم طبعة دار التراث 39. عبد القادر عودة– التشريع الجنائى الإسلامى طبعة نادى القضاة 1984م 40. تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون مطبوع بهامش فتح العلىّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك طبعة الحلبى 1958م 41. د. عبد القادر الحسينى محفوظ– المسئولية الجنائية للطبيب عن عمليات الرتق العذرى – دراسة تحليلية دار النهضة العربية
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |