|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أثر حروف العطف في اختلاف الفقهاء أحمد حاج عبد الرحمن محمود [*] ثالثا ً: أصول الفقه كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور ين يونس بن إدريس البهوتي، ت1046هـ، دار عالم الكتب، د. ط. ت. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تقي الدين ابن دقيق العيد ت 702هـ دار عالم الكتب ط 2/1407-1987 م تحقيق / أحمد محمد شاكر. الإحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي دار الكتاب العربي ط 2 /1406-1986م تحقيق : د. سيد الجميلي. الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن علي أبن عبد الكافي السبكي، ت : 771 هـ، دار الكتب العلمية د.ط. 1422- 2001 م، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود /علي محمد معوض. أصول السرخسي أبي بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت : 490هـ دار المعرفة -بيروت تحقيق : أبو الوفا الأفغاني د.ط.ت. اصول الشاشي نظام الدين الشاشي الحنفي علق : مولانا بركة الله بن محمد اللكنوي دار ابن كثير-بيروت ط 1 /428 1-2007. أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول للإمام احمد بن علي الرازي الجصاص، ت :370 تحقيق : عجيل جاسم النشمي، ط 2/1414-1994م. البحر المحيط، بدر الدين بن بهادر بن عبد الله ت :794 هـ تحقيق : لجنة من علماء الأزهر دار الكتبي، ط 1 /1414-1994م. البدر الطالع شرح جمع الجوامع، جلال الدين أبي عبد الله محمد بن احمد المحلي الشافعي ت : 864 هـ مؤسسة الرسالة ناشرون ط 1/2008، تحقيق : أبي الفداء مرتضى علي الداغستاني. تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود بن احمد الزنجاني، ت :656هـ تحقيق : محمد أديب الصالح دار : العبيكان ط 2/1427 – 2006م. التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه، ابن أمير الحاج الحلبي، ت : 879 هـ، دار الكتب العلمية، 1ط /1419-1999م ضبط : عبد الله محمود محمد عمر. حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن احمد المحلي البناني عبد الرحمن بن جاد الله المغزلي دار الكتب العلمية -بيروت ت :1198هـ ط 1/ 1418-1998 م. شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر بشرح المختصر في أصول الفقه محمد بن احمد بن عبد العزيز ابن النجار ت :972 هـ دار الفكر د.ط / 1980 م تحقيق : محمد الزحيلي /نزيه حماد. شرح اللمع ابو إسحاق إبراهيم الشيرازي، دار الغرب الإسلامي – تونس ط 1 /1988 م، تحقيق : عبد المجيد ترك. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محب الدين بن عبد الشكور الحنفي ت : 1119 هـ د.ط.ت دار الأرقم تعليق إبراهيم محمد رمضان. قواطع الأدلة في أصول الفقه، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي، ت : 489 هـ ط 1/1419-1998 م تحقيق : عبد الله بن حافظ بن احمد الحكمي. الكافي الوافي في أصول الفقه، د. مصطفى سعيد الخن مؤسسة الرسالة ط 1 /142-2001م. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار النسفي ابو البركات عبد الله بن عبد أحمد ت: 710 دار: الباز للنشر والتوزيع ط 1 / 1406-1986 م. كشف الأسرار البزدوي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت: 730 هـ دار الكتاب العربي ط 3 /1417-1997م ضبط : محمد المعتصم بالله البغدادي. الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، ت : 772 هـ دار الكتب العلمية - بيروت ط 1 / 1425 -2004 م تحقيق : محمد حسن إسماعيل. اللمع في أصول الفقه الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت : 476 دار ابن كثير ط 3 /1423-2002 م تحقيق: محي الدين مستو/يوسف علي بدوي. مباحث الكتاب والسنة د. محمد سعيد رمضان البوطي، د. ط ./1422 -2003م. نهاية السول في شرح منهاج منهاج الوصول إلى علم الأصول جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ت : 772 هـ دار ابن حزم ط 1 / 1420-1999 م. رابعا ً: كتب الفقه المذهب الحنفي الاختيار لتعليل المختار عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ت : 683هـ المكتبة العمرية د.ط.ت علق عليه : بشار بكري عرابي. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني ، الكاساني علاء الدين ابي بكر بن مسعود ت :587 هـ دار الكتب العلمية تحقيق : علي محمد عوض- عادل احمد. ب - المذهب المالكي بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ت :595 هـ دار الكتب العلمية ط 1 / 1416-1996 م تحقيق : علي محمد معوض / عادل احمد عبد الموجود. حاشية الدسوقي شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي احمد الدردير. ج- المذهب الشافعي الحاوي الكبير الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ت :450هـ دار الكتب العلمية د.ط 1419هـ /1999م تحقيق : علي محمد معوض / عادل احمد عبد الموجود. كفاية النبيه شرح التنبيه ابي العباس نجم الدين احمد بن محمد ابن رفعة ت: 710 دار الكتب العلمية ط 1 / 2009م.تحقيق : د. مجدي محمد سرور باسلوم. المجموع الإمام النووي دار الفكر-بيروت ت :676 هـ ط1 1417 /1996. مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج شمس الدين بن محمد الخطيب الشربيني ت: 977 هـ دار الكتب العلمية -بيروت د.ط ./1421-2000م. نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، ت : 478 هـ، حققه :أ. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط / 1، 2007م. د- المذهب الحنبلي شرح الزركشي على مختصر الخرقي شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت:772هـ مكتبة العبيكان ط1/1413-1993م. المغني موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ت: 620 هـ دار: هجر للطباعة ط 2/1413-1992 م تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي/ عبد الفتاح محمد الحلو. خامسا: كتب التراجم والرجال الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ط 16 / 2005 م. سير أعلام النبلاء شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ت :748 هـ مؤسسة الرسالة ط 11 / 1422-2001م. سادسا: كتب اللغة اثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية د. يوسف خلف محل العيساوي دار البشائر الإسلامية ط 1 /2002م. اثر اللغة العربية في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة دار السلام ط 2/2002م. الأصول في النحو ابن السراج ابو بكر محمد بن سهل ت :316 هـ مؤسسة الرسالة ط 3/1417-1996م تحقيق: عبد الحسين الفتلي. اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك ابن هشام ابو محمد عبد الله حمال الدين بن يوسف ت : 761 هـ دار الفكر تحقيق : محي الدين عبد الحميد. الجنى الداني في حروف المعاني الحسن بن قاسم المرادي ت: 749 هـ المكتبة العربية بحلب تحقيق : فخر الدين قباوة /محمد نديم فاضل. حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه محمود سعد دار المعارف بالإسكندرية د.ط.ت. رصف المباني في شرح حروف المعاني المالقي احمد بن عبد النور ت :702 هـ دار القلم -دمشق ط 2/1985م تحقيق: احمد محمد الخراط. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المكتبة العصرية 1427-2006م. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ابن هشام الأنصاري تحقيق: محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية د.ط./ 1426-2005م. قطر الندى وبل الصدى ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الأنصاري ت: 761 ط 2/2001م تحقيق: أبو رجاء محي الدين بن عبد الحميد. لسان العرب ابن منظور ت: 711 هـ دار : أحياء التراث العربي /مؤسسة التاريخ العربي - بيروت ط 1 /1416-1996م. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري ت: 761 مطبعة : محمد علي صبيح وأولاده د.ط.ت تحقيق: محي الدين عبد الحميد. النحو الوافي عباس حسن ط 4 / 1999 م دار المعارف بمصر. [·] طالب ماجستير – جامعة دمشق- قسم الفقه الإسلامي وأصوله -الجمهورية العربية السورية. [1] الرعد: 37. [2] الأدوات التي يحتاج إليها المفسر من الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال. [3] الإتقان في علوم القرآن، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن، ت: 911 هـ، 1/145. [4] مباحث الكتاب والسنة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص165. [5] الحج :11. [6] لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، ت :711هـ، (مادة: حرف) 3 /127 -128. [7] ينظر: الكشاف، الزمخشري جار الله أبي القاسم محمود، ت: 538، 4/179. [8] الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، ت:749هـ، ص20. [9] الأصول في النحو، ابن السراج أبو بكر محمد بن سهل، ت: 316 هـ2/207. [10] ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام، مصطفى عرفة الدسوقي، ت1230 هـ، دار السلام، ط 2/2005 م ؛ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، النسفي أبو البركات عبد الله بن عبد أحمد، ت :710، 1/279 ينظر : حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه محمود سعد، ص12. [11] ينظر: شرح ابن عقيل بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي، ت: 769 هـ، 2/201. [12] ينظر: الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي، ت 772 هـ، ص 127؛ ينظر كشف الأسرار علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، ت 730 هـ 2/202 [13] الذين عبروا بالجمع المطلق ليس واف للغرض؛ لتقييد الجمع بقيد الأطلاق، وإنما هي للجمع بلا قيد، كما رد ابن هشام القول بإجماع الأصوليين على إفادتها الجمع؛ لأن بعض العلماء قال: إنها للترتيب، ومنهم: الشافعي، وللعلماء أدلة يوردونها في مظانها تدل أنها لمطلق الجمع. (انظر: مغني اللبيب ،2/354). [14]قال الجويني في نهاية المطلب: (الواو إذا لم يقترن بها، أو لم يستأخر عنها ما يقتضي ترتيبا محمولة على الجمع )3/364 ونقل النووي في المجموع عن إمام الحرمين ما نصه: (صار علماؤنا إلى أن الواو للترتيب وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية، واستشهدوا بأمثلة فاسدة، قال: والذي نقطع به أنها لا تقتضي ترتيبا، ومن ادعاه فهو مكابر، فلو اقتضت لما صح قولهم: تقاتل زيد وعمرو، كما لا يصح تقاتل زيد ثم عمرو، وهذا الذي قاله الأمام هو الصواب المعروف لأهل العربية وغيرهم) 1/445؛ كما رد ابن هشام القول بإجماع الأصوليين على إفادتها الجمع؛ لأن بعض العلماء قال: أنها للترتيب، ومنهم : الشافعي، وللعلماء أدلة يوردونها في مظانها تدل أنها لمطلق الجمع. (انظر: مغني اللبيب 2/354). [15] ينظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار محمد بن أحمد، ت : 972،1/229 [16] العنكبوت: 15. [17] الحديد:26. [18] الشورى:3. [19] الأحزاب: 7. [20] ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ابن هشام، 2/ 354 ت :761ه: ينظر: قواطع الأدلة السمعاني منصور بن محمد ت: 489 هـ1 /51. [21] قال الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع. [22] ينظر: مغني اللبيب 2/354. [23] أنكر ابن السمعاني والأمام الرازي بشدة نسبة هذا القول للإمام الشافعي وحتى إلى الأمام أبي حنيفة بينما حاول الأمام الزركشي التوفيق فقال : أنها لا تفيد ذلك في اللغة وإنما في الاستعمال الشرعي. [24] الحج: 77. [25] ينظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني، ت :656 ه ص63. [26] البقرة :158. [27] أخرجه: النسائي في السنن الكبرى، ت :303ه ـ(إباحة الطواف في كل الأوقات) رقم : 23968/412. وهذا الحديث أصله في مسلم بلفظ المضارع أبدأ بما بدأ الله به. [28] ينظر: الأحكام في أصول الأحكام علي بن محمد الآمدي ت: 631 هـ1 / 102. [29] ينظر: شرح اللمع أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، ت: 476 ص 537 قواطع الأدلة السمعاني 1/53. [30] ينظر: الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي 1/ 96. [31] المائدة: 6. [32] ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ت: 587 هـ، 1/211؛ الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ت:683ه1/16؛ وهو ما ذكره الامام الزنجاني، ص 63. [33] استدل القائلون بسنية الترتيب بأدلة، منها: أن الواو في الآية لمطلق الجمع، فلا تفيد الترتيب. ما روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي باي أعضائي بدأت" أخرجه الدارقطني، باب ما روي في جواز تقديم اليد السرى على اليمنى، رقم :1، 239/153، قال في البدر المنير: قال البيهقي في خلافياته وسننه: هذا منقطع 2/ 266. أن ركن الطهارة هو غسل الأعضاء لا فرق بين ترتيب وعدمه. [34] ينظر: الحاوى الكبير الماوردي، ت: 450 هـ، 1 / 139؛ كشاف القناع للبهوتي، 1/ 77. [35] استدلوا أن الترتيب شرط في الوضوء بأدلة منها: ترتيب النبي (ولم ينقل مخالفته للترتيب. قوله عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي أخرجه النسائي في السنن الكبرى، إباحة الطواف في كل الأوقات: (ابدؤوا بما بدأ الله به) الحديث وإن كان واردا في الحج إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (الكافي في أصول الفقه، ص 243) إن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة والفائدة هي الترتيب. (المجموع للنووي، 1 / 444) [36] ينظر: الكوكب الدري الإسنوي، ص 129. [37] الأنعام: 121. [38] ينظر: المحلى ابن حزم الأندلسي، 7/412هـ، ت 456، المطبعة المنيرية، د. ط. ت. [39] ينظر: بداية المجتهد ابن رشد 4 /121؛ حاشية الدسوقي محمد عرفه الدسوقي، ت:1230 هـ 3/216. [40] ينظر: بدائع الصنائع الكاساني، 6/243-243 [41] ينظر: المغني ابن قدامة المقدسي ت: 620 هـ، 13 /258. [42] ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: (إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم....). أخرجه البخاري، رقم 5483 / ص 977. [43] الأنعام :121 [44] ينظر: تفسير ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت: 774 هـ3 /324. [45] ينظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص 199. [46] المائدة: 4 [47] استدلوا بأدلة منها: 1-قوله صلي الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) أخرجه: ابن ماجه (باب طلاق المكره والناسي) رقم: 2043، 3 /444؛ قال الحاكم: تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك وهو غريب صحيح. (البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي) 2-حمل الآية على ترك التسمية على وجه العمد، لقوله عز وجل: ((وانه لفسق)) فالآية لا تتناول متروك التسمية -كما قالوا-لوجهين: أحدهما: أنه قال عز وجل: (وإنه لفسق) أي: ترك التسمية عند الذبح فسق، وترك التسمية سهوا لا يكون فسقاً، وكذا كل متروك التسمية سهوا لا يلحقه سمة الفسق؛ لأن المسالة اجتهادية. الثاني: أن الناسي لم يترك التسمية بل ذكر اسم الله عز وجل، والذكر قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، قال الله تعالى ![]() [48] ينظر: المغني ابن قدامة، 13/258. [49] ينظر: مغني المحتاج الشربيني، ت: 977 هـ 6/105. [50] ينظر: كفاية النبيه شرح التنبيه أبو العباس نجم الدين أحمد بن محمد ابن رفعة، ت: 8710/154. [51] المراد بالإيصاء: تعيين وصي، وهو من يعهد له ثبوت التصرف بعد وفاة الموصي. [52] ينظر: مغني اللبيب 1 /161-163، ينظر: البدر الطالع شرح جمع الجوامع للمحل، ت: 1864/285-286. [53] ينظر: أصول الجصاص أحمد بن علي الرازي الجصاص، ت :370ه 1/88 ينظر: نهاية السول ،1/342. [54] الحج: 63. قيل إن هذه الفاء للسببية. [55] زعم الكوفيون أن الترتيب لا يلزم فيها. [56] ينظر: مغني اللبيب ابن هشام، 1/161 [57] ينظر: الجنى الداني الحسن بن قاسم المرادي، ص 63. [58] الذاريات: 26 / 27. [59] ومن الترتيب الذكري : الترتيب الاخباري، وهو الذي يقصد به مجرد الاخبار وسرد المعطوفات بغير ملاحظة ترتيب كلامي سابق ولا ترتيب زمني حقيقي، !انما القصد منه ذكر المعلومات واحدا تلو الآخر فالفاء في هذه الحالة كالواو التي لمطلق الجمع، ك هذا عالم فأبوه فجده، والمراد من الترتيب الذكري أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب التحدث عليه في كلام سابق وترتيبهما فيه لا بحسب زمان وقوع المعنى على أحدهما، كان يقول المؤرخ: حدثنا عن بعض الأنبياء: كأدم ومحمد وعيسى ونوح، فيقول : اكتفي اليوم بالحديث عن محمد فعيسى فوقوع عيسى بعد محمد لم يقصد منه الترتيب الزمني. وانما القصد مراعاة الترتيب الذكري، أي اللفظ الذي ورد في كلام السائل متضمنا ذكر محمد قبل عيسى (النحو الوافي). [60] النساء : 153. [61] ينظر : قطر الندى ابن هشام ت : 761 ه ص 439. [62] ينظر: مغني اللبيب ابن هشام 1/161-162؛ ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني أحمد بن عبد النور المالقي ت : 702هـ ص 440. (قال يلازمها التسبب في بعض المواضع). [63] القصص : 15. [64] الواقعة : 52-54 [65] أخرجه : البخاري (كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر) رقم 1936 ص311. [66] ينظر : المغني لابن قدامة المقدسي، 4/380. [67] ينظر : بداية المجتهد 3/199؛ و المغني 4 /380. [68] ينظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ت : 112هـ6/230. [69] ينظر : أثر العربية في استنباط الأحكام، ص431. [70] الموطأ الامام مالك بن أنس ت :179هـ رقم 675 ( باب كفارة من أفطر في رمضان ) ص246. [71] ينظر : بداية المجتهد ابن رشد 3 /199. [72] ينظر : المغني ابن قدامة 4/381. [73] أخرجه مسلم (كتاب الصلاة باب : ائتمام المأموم بالإمام) رقم :411 ص 176. [74] أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، د. يوسف العيساوي، ص425. [75] المغني 2/137؛ مغني المحتاج 1/468. [76] ينظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ابن دقيق العيد ت :702هـ1/224. [77] الجنى الداني ص 66. [78] ذهب الأخفش والكوفيون إلى أنها لا تكون عاطفة البته، بل هي عندهم حرف زائد، وذهب بعضهم إلى أنها تفيد الترتيب بلا مهلة. [79] ينظر: مغني اللبيب ابن هشام، 1/119؛ الأشباه والنظائر تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ت :771 هـ، 2/219. [80] ينظر: الجنى الداني المرادي، ص426. [81] النحو الوافي عباس حسن، 3 /577. [82] ينظر : أصول الشاشي نظام الدين الشاشي، ت :344 هـ ص 160 ؛ الكافي الوافي ص245. [83] حروف المعاني ص 83؛كشف الأسرار البزدوي، 2/246-249؛ أصول الشاشي ص 161-162. [84] لأن البائن بينونة صغرى لا عدة عليها. [85] هذا دليل أبو حنيفة على الصاحبين. [86] بدائع الصنائع 4 /205؛ كشف الأسرار البزدوي، 2/246؛ أصول السرخسي، ت :490هـ،1/209. [87] القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ،6 /275. [88] أخرجه الطيالسي في مسنده، سليمان بن داوود بن الجارود، ت :204هـ(مسند : عبد الرحمن بن سمرة ) رقم :21448/689 قال في نصب الراية : (قلت : أخرجه مسلم عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) [89] نصب الراية لأحاديث الهداية جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، 3 /296. [90]كشف الأسرار البزدوي ،2 /249؛ التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه ابن أمير الحاج الحلبي، ت : 879 هـ2/61. [91] مغني المحتاج، 6/190. [92] أخرجه : النسائي (كتاب الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث ) رقم :73792/15؛ أصل الحديث في البخاري بتأخير التكفير. [93] ويلاحظ : أن الحنفية تركوا الحقيقة من وجه واحد، وهي ترك العمل بحقيقة ثم. أما الشافعية : فقد تركت الحقيقة من وجوه : الأول : أنها حملت الأمر على الاباحة. والثاني : ترك العمل بالإطلاق؛ لأن الأمر بالتكفير ثبت مطلقاً. التكفير بالصوم قبل الحنث لا يجوز بالاتفاق. والثالث : وهو أنه عليه الصلاة والسلام علق التكفير بأمرين : بالحلف، وبروية الحنث، خير وجواز التعجيل لا يتعلق بالخيرية على أصلهم. كشف الأسرار البزدوي 2/ 249- 250. [94] هذا عند من يجيز تقييد المضاربة كالحنفية. [95] غير متمكنة في باب العطف. [96] خلافا لما زعمه الزمخشري. [97] ينظر : البحر المحيط الزركشي 3 / 224 ينظر : أصول الشاشي ص172. [98] ينظر : رصف المباني ص 258. [99] ينظر : أوضح المسالك ابن هشام 3 /364. [100] ينظر: الجنى الداني ص547. [101] شرح الكوكب المنير 1 /238. [102] ينظر : الجنى الداني ص 549. [103] الكماة : الفرسان الشجعان. [104] النحو الوافي 3 /582. [105] ينظر : حروف المعاني محمود سعد، ص181. [106] ينظر : مغني اللبيب 1/61-68 ينظر : البدر الطالع 1/274 [107] في كثير من المراجع بدل الأمر الطلب، وهو أعم، ومنهم: من منعه؛ لأن الاباحة والتخيير لا يتأتيان في الاستفهام، ولا في الأنواع الطلبية الأخرى. [108] اختيار أحد المتعاطفين فقط، دون أن يجمع بينهما، لوجود سبب يمنع الجمع. [109] ذكر بعض العلماء أنه لا فرق بين الاباحة والتخيير وبعضهم فرق بينهما. [110] لذلك يمتنع الشك من الله عز وجل. [111] المؤمنون : 113 [112] اللمع في أصول الفقه الشيرازي ت : 476 هـ ص140. [113] يونس :24 [114] الصافات :147 [115] شرح شذور الذهب ابن هشام الأنصاري ت : 761 ص 217. [116] ينظر : حروف المعاني محمود سعد ص 136. [117] المائدة: 33 [118] أثر اللغة العربية في اختلاف المجتهدين، عبد الوهاب طويلة، ص 210. [119] قال الامام الزركشي : ذهب بعض المالكية في تخيير الامام في عقوبة قطع الطريق بقوله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ... ) [120] ينظر : الحاوي الكبير، الماوردي13/353. [121] التخيير عند الامام مالك ليس على الاطلاق، وإنما هو مقيد على التفصيل التالي : (إن قتل فلا بد من قتله، وليس للأمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وانما التخيير في قتله أو صلبه، وأما أن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وانما التخيير في قتله، أو صلبه، أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السبيل فقط : فالامام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه، ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الامام، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير، فوجه... الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لان القطع لا يرفع ضرره وإن كان لا رأي له، وإنما هو ذو قوة وباس قطعه من خلاف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي. ( بداية المجتهد 6/192) [122] المائدة:89. [123] ينظر : المغني 12/476 [124] قال الزركشي في البحر : اختار السيرافي أن " أو" في الآية للتفصيل وترتيب اختيار هذه العقوبات على أصناف المحاربين 3/181. [125] استدلوا: بان الآية بدأت بالأغلظ فالأغلظ ككفارة القتل، وهو المعروف من أسلوب القران عند إرادة الترتيب، إما أن بدأ بالأخف فالمراد به التخيير، كما أنه لا يعقل أن تكون العقوبات واحدة مع اختلاف أسبابها. ينظر : الحاوي الكبير الماوردي 13/353. [126] ينظر : رصف المباني ص 184. [127] التوبة : 106. [128] الكهف :86. [129] الأنسان :3. [130] ينظر : شرح ابن عقيل 2/215. [131] سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. [132] المنافقون: 6 [133] ينظر: مغني اللبيب، 1/ 41. [134] السجدة 2/3 [135] ينظر : شرح ابن عقيل 2/ 211-212. [136] الأنبياء:26 [137] الأعلى :15/16 [138] ينظر : النحو الوافي عباس حسن 3/ 626. [139] ينظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت محب الله بن عبد الشكور ت :1119 هـ1 / 335. [140] ينظر : مغني اللبيب ابن هشام 1/ 112. [141] لا بد من الاشارة إلى أن لا يجوز العطف بحرف (بل) بعد كلام فيه استفهام. [142] ينظر : البحر المحيط للزركشي ت :794هـ3 /205؛ مغني اللبيب 1 /112 [143] ينظر : أصول السرخسي ت : 1490 /210-211 [144] ينظر : السرخسي 1/211. [145] حروف المعاني سعد محمود ص 111. [146] ينظر : مغني البيب 1/ 242.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |