|
|||||||
| رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
كان ممنوعا من الطعام بسبب المرض فهل يجب عليه الصيام ؟ قمت بعملية جراحية ، وقد منعت من الشرب لمدة 3 أيام ، ثم سمحوا لي بشرب الماء والعصائر فقط 3 أيام ، وبالصدفة كان اليوم التالي لها مباشرة هو أول أيام رمضان ، وقد طلب مني الطبيب أن أبدأ في الأكل من أول يوم من رمضان ، وقد أفطرت اليوم الأول لأنني كنت جائعاً جدا ، ولا أستطيع الصيام ، وسوف أفطر اليوم الثاني أيضاً من رمضان . فهل هذا جائز ؟. الحمد لله الذي يظهر أنك معذور في إفطارك ؛ لأنك لا تزال في عذر المرض ، وقد أسقط الله تعالى وجوب الصيام عن المريض فقال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 . فالظاهر جواز فطرك اليوم الأول والثاني من رمضان لعذر المرض ، والواجب عليك قضاء هذين اليومين بعد انتهاء شهر رمضان ، متفرقَيْن أو متتابعَيْن على حسب السعة والقدرة ، والأولى الإسراع في القضاء بعد انتهاء الشهر مباشرة . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
مصابة بمرض نفسي ، فكيف تصوم وتصلي ؟ ابنتي مصابه بمرض نفسي مزمن (وهو الاضطراب الوجداني) وفى رمضان الماضي لم تصم رمضان لأنها قد انتكست وصار وعيها ليس معها صرت أعانى منها أشهرا طويلة فماذا أفعل ؟ السؤال الثاني : البنت إذا نامت لا أستطيع إيقاظها لأي صلاة حتى تصحو هي للمشقة التي أعانى منها هل على الأم إثم ؟ والبنت عمرها 23 سنة ولها في المرض 4 سنوات تعاني وهي تصيبها انتكاسة مرتين في السنة ، دعواتكم لها بالشفاء . الحمد لله أولا : نسأل الله تعالى أن يشفي ابنتك ويعافيها ويصلح حالها . ثانيا : إذا كان هذا المرض شديدا بحيث أفقدها وعيها خلال شهر رمضان ، فإنه لا يلزمها قضاء ولا كفارة ؛ لأنها لم تكن مكلفة بالصوم حينئذ . وأما إذا كان المرض مجرد اكتئاب فقط ، ووعيها معها ، فلها حالتان : الأولى : أن يكون مرضها يرجى شفاؤه حسب تقرير الأطباء ، فالواجب عليها قضاء ما فاتها ، حين يزول عنها المرض . والثانية : أن يكون مرضها لا يرجى شفاؤه ، فلا يجب عليها الصيام ، وإنما تطعم عن كل يوم مسكينا . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال هل يقضي عنه أبناؤه ؟ فأجاب : "ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء ، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه ، فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه ، إلا إذا كانت الإغماءة مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر ، فلا بأس بالقضاء احتياطا ، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه ، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/209) . ثالثا : إذا كانت ابنتك لا تستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ، ولا تستطيعين إيقاظها ، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، ويجب عليها إذا استيقظت أن تقضي ما فاتها من الصلوات ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (684) . وإن كان أداؤها لكل صلاة في وقتها يشق عليها ، فإن لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا حسب الأيسر لها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 293 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
مقدار الفدية لمن عجز عن الصوم لكبر أو مرض أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟. الحمد لله أولا : جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم ، والواجب أن تخرج طعاما. لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) البقرة/184 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) رواه البخاري (4505) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) : " ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى . فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا . ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545). وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه . ثانيا : إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم ، فالواجب إعادة إخراجها ، وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |