|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مواضع وأوقات استعمال الطيب الشيخ عبدالله بن حمود الفريح يتأكد استعمال الطيب في مواضع منها: 1) يوم الجمعة: لحديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ، عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ»[1]، ويَستَن: أي: يستاك، وهذا هو الموضع الخامس من مواضع تأكّد السَّواك. وعند مسلم بلفظ: «وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»[2]، وفي لفظ له أيضاً: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ». أي: من طيب امرأته، وفي هذين اللفظين زيادة تأكيد على استحباب استعمال الطيب للجمعة، ومن أهل العلم من استحب التطيُّب للعيدين، أيضاً قياساً على الجمعة، وأمَّا من حيث الاستدلال فلا أذكر دليلاً يصحَّ في هذا - والله أعلم -، لكنه من عموم التجمل المرغَّب فيه يوم العيد. 2) المرأة حينما تطهر من حيضها: لحديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ امرأةً سألتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المَحِيضِ فأَمَرَها كيفَ تَغتَسِلُ قال: «خُذي فِرْصَةً مِن مِسْكٍ فتَطهَّري بها»، قالت: كيفَ أَتَطهَّرُ؟ قال: «تَطهَّري بها». قالت: كيف؟ قال: «سُبحانَ اللّهِ، تَطهَّري»، فاجْتَبذْتُها إِليَّ فقلتُ: تَتَبَّعي بها أثرَ الدَّمِ[3]. دلَّ الحديث على استحباب تطيب المرأة الحائض، ومثلها النفساء بعد طُهرها، بأن تتبع بالطيب أثر الدم من بدنها، وليس خاصاً بالفرج فقط، كما هو قول جماعة من أهل العلم؛ لدلالة لفظ الحديث على تتبع أثر الدم أينما كان، والأفضل أن تستعمل في ذلك المسك. فائدة: يؤخذ من الحديث السابق، وقول النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: «سُبحانَ اللّهِ، تَطهَّري» مشروعية التسبيح عند التعجب و(سبحان الله) تأتي للتعجب، وتأتي للإنكار، وكان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا تعجب من شـيء قال: (سبحان الله). ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه حينما أجنب، وكَرِه أن يُجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ الله إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجَسُ»[4]. وفي الصحيحين لمَّا مرَّ رجلان بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة قال لهما: «عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ» فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ[5]. وكذلك التكبير يأتي للتعجب، ففي الصحيحين سأل عمـُر رضي الله عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ[6]. وكذلك ما جاء عند الترمذي، وصححه حينما قالوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَر إِنَّهَا السَّنَن»[7]. فالتكبير، والتسبيح، مشروعان عند التعجب، ومن أهل العلم من كَرِه التكبير عند التعجب، وهو قول مرجوح، وقد بوَّب البخاري في صحيحه: [باب: التكبير، والتسبيح عند التعجب]، ومثله النَّووي في الأذكار. 3) قبل الدخول في الإحرام: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»[8]، ففيه استحباب التطيّب عند الإحرام للحج، أو العمرة، واستحبابه قبل طواف الإفاضة لمن تحلل التحلل الأول. 4) تطييب الميّت: لحديث أُمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثُلاثَاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شـيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ، فَقَال: «أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ»[9]، والكافور: أخلاط من الطيب. وألحق بعض أهل العلم -كما تقدَّم من كلام النَّووي- استحباب الطيب للزوجة، وكذا الزوج؛ لأن هذا من حُسْن المعاشـرة، وحسن الاستمتاع، وكذلك حضور المجامع -أي التي يجتمع فيها الناس، كمجالس العلم والعيدين، ونحوهما قياساً على الجمعة-، وتقدَّمت المواضع التي ورد فيها الدليل -والله أعلم-. ويُستثنى من استعمال الطِّيب: المُحْرِم رجلاً كان أو امرأة، فإن المعتمر، أو الحاج بعدما يدخل في نُسكه يَحْرُم عليه استعمال الطيب حتى بعد موته إن مات مُحْرِماً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته ناقته، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَلا تمسُّوْهُ طِيْباً»[10]، وحديث ابن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمَّا يلبس المحرم من الثياب، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شـيئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الْوَرْسُ»[11]. والزعفران، والورس كانا من أنواع الطِّيب التي يستخدمونها. وتزيد المرأة في موضعين تُنهى عن التطيَّب فيهما: الأول: إذا كانت حَادَّة على زوج: فإنها تمتنع عن الطِّيب أربعة أشهر، وعشرة أيام. ويدلّ عليه: حديث أم عَطِيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشـراً، وَلاَ نَكْتَحِلُ، وَلاَ نَتَطَيَّبُ، وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»[12]، وقولها: «فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ». النبذة: هي الشـيء اليسـير، والقُسط: بضم القاف، ويقال بالكاف المضمومة (كُست) وتاء بدل الطاء، والقسط، والأظفار: نوعان معروفان من أنواع البخور. الثاني: إذا كانت ستمرُّ بمكان فيه رجال أجانب، فإنه يَحْرُم عليها الطِّيب حينئذ. ويدلّ عليه: حديث أبي موسـى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَت ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى القَوْم لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَة»[13]. وحديث زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قالت: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيباً»[14]. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «أيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً، فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ»[15]. مستلة من كتاب: المنح العلية في بيان السنن اليومية [1] رواه البخاري برقم (880)، ومسلم برقم (846). [2] رواه مسلم برقم (846). [3] رواه مسلم برقم (846). [4] رواه البخاري برقم (314)، ومسلم برقم (332). [5] رواه مسلم برقم (371). [6] رواه البخاري برقم (6218)، ومسلم برقم (1479). [7] رواه الترمذي، وصححه برقم (2180). [8] رواه البخاري برقم (1539)، ومسلم برقم (1189). [9] رواه البخاري برقم (1253)، ومسلم برقم (939). [10] رواه البخاري برقم (1267)، ومسلم برقم (1206). [11] رواه البخاري برقم (1838)، ومسلم برقم (1177). [12] رواه البخاري برقم (313)، ومسلم برقم (938). [13] رواه أحمد برقم (19578)، وأبو داود برقم (4173)، والترمذي برقم (2786)، والنَّسَائي برقم (5127)، وحسَّنه الألباني (صحيح الجامع 1 /525). [14] رواه مسلم برقم (443). [15] رواه مسلم برقم (444).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |