|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() أحكام المريض كريم بروقي لا يطيل الجلوس عند المريض: ينبغي ألا يُطِيل الجلوس عند المريض, بل تكون الزيارةُ خفيفةً حتى لا يشقَّ عليه, أو يشق على أهله، فإن المريض قد تمرُّ به حالات أو أوقات يتألَّم فيها من المرض، أو يفعل ما لا يحب أن يطَّلِع عليه أحد, فإطالة الجلوس عنده يُوقِعه في الحرج، إلا أنه يعمل في ذلك بقرائن الأحوال, فقد يحب المريض من بعض الناس طول الجلوس عنده؛ حاشية ابن قاسم (3/12)، الشرح الممتع (5/174). تكرار عيادة المريض: • عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أُصِيب سعدٌ يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد، ليعوده من قريب فلم يَرُعْهم، وفي المسجد خيمةٌ من بني غِفَار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قِبَلكم؟ فإذا سعدٌ يغذو جرحه دمًا، فمات فيها"؛ رواه البخاري (463). هل يكرِّر العيادة؟ اختار بعض العلماء أنه لا يعودُه كل يوم حتى لا يثقلَ عليه, والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال, فبعض الناس يستأنس بهم المريض، ويشق عليه عدم رؤيتهم كل يوم, فهؤلاء يسنُّ لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره ذلك؛ حاشية ابن قاسم (3/12). ما يُقَال عند عيادة المريض: • عن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جاء الرجل يعود مريضًا، فليقل: اللهم اشفِ عبدك، يَنْكَأ لك عدوًّا، أو يمشي لك إلى جنازة))؛ رواه أبو داود (3107)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1365). • عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أعرابيٍّ يعوده، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل على مريض يعوده قال: ((لا بأس، طهور إن شاء الله))، فقال له: ((لا بأس، طهور إن شاء الله))، قال: قلت: طهور؟ كلاَّ، بل هي حُمَّى تفور - أو تثور - على شيخ كبير، تزيره القبور، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فنعم إذًا))؛ رواه البخاري (3613). • عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن عاد مريضًا، لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرارٍ: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يَشفِيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض))؛ رواه أبو داود (3106)، وصححه الألباني في المشكاة (1553). • عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال (سبع مرار): ((أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك))، فإن كان في أجله تأخير عُوفِي من وجعه"؛ رواه البخاري في الأدب المفرد (536)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2719). • عن الربيع بن عبدالله قال: "ذهبتُ مع الحسن إلى قتادة نعودُه، فقعد عند رأسه فسأله، ثم دعا له قال: اللهم اشفِ قلبه، واشفِ سقمه"؛ رواه البخاري في الأدب المفرد (537)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (537). تنبيه: حديث ![]() ما يقول إذا رأى صاحبَ بلاءٍ: • عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن رأى مبتلًى، فقال: الحمدُ لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضَّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، لم يُصِبه ذلك البلاء))؛ رواه الترمذي (3432)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (602). • عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأى أحدُكم مبتلًى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضَّلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلاً، كان شكر تلك النعمة))؛ حسنه الألباني في الروض النضير (1050). إذا عاد المريض وحضرت الصلاة صلى معه: • عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه ناس يعودونه في مرضه، فصلَّى بهم جالسًا، فجعلوا يصلُّون قيامًا، فأشار إليهم: ((اجلسوا))، فلما فرغ قال: ((إن الإمام لَيُؤتَمُّ به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا))؛ رواه البخاري (5658). أحكام طهارة المريض: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: 1- يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضَّأ من الحدث الأصغر، ويغتسل من الحدث الأكبر. 2- فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه، أو خوفِ زيادة المرض، أو تأخر بُرْئه، فإنه يتيمَّم. 3- كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه، ثم يمسح كفَّيه بعضهما ببعض. 4- فإن لم يستطع أن يتطهَّر بنفسه فإنه يوضِّئه أو ييمِّمه شخص آخر، فيضرب الشخصُ الأرضَ الطاهرة بيديه، ويمسح بها وجه المريض وكفَّيه، كما لو كان لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه فيوضِّئه شخص آخر. 5- إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرحٌ، فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه، مسحه مسحًا، فيبلُّ يده بالماء ويُمِرُّها عليه، فإن كان المسح يؤثِّر عليه أيضًا، فإنه يتيمم عنه. 6- إذا كان في بعض أعضائه كسرٌ مشدود عليه خرقة، أو جبس، فإنه يمسح عليه بالماء بدلاً من غسله، ولا يحتاج للتيمم؛ لأن المسح بدل عن الغسل. 7- يجوز أن يتيمَّم على الجدار، أو على شيءٍ آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحًا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية، فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار. 8- إذا لم يمكن التيمُّم على الأرض، أو الجدار، أو شيء آخر له غبار، فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل يتيمَّم منه. 9- إذا تيمَّم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الأخرى، فإنه يصليها بالتيمم الأول، ولا يُعِيد التيمم للصلاة الثانية؛ لأنه لم يَزَلْ على طهارته، ولم يُوجَد ما يبطلها. 10- يجب على المريض أن يطهِّر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلَّى على حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. 11- يجب على المريض أن يصلِّي بثياب طاهرة، فإن تنجَّست ثيابه وجب غسلها، أو يستبدل بها ثيابًا طاهرة، فإن لم يمكن صلَّى على حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. 12- يجب على المريض أن يصلِّي على شيء طاهر، فإن تنجس مكانه وجب غسله أو يستبدل به شيئًا طاهرًا، أو يفرش عليه شيئًا طاهرًا، فإن لم يمكن صلَّى على حاله، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. 13- لا يجوز للمريض أن يؤخِّر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهَّر بقدر ما يمكنه، ثم يصلِّي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها؛ فتاوى أركان الإسلام (1/227). المسح على الجبيرة: ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: أولاً: لا بد أن نعرفَ ما هي الجبيرة، الجبيرة في الأصل: ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عُرْف الفقهاء: ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة؛ مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر، أو ما أشبه ذلك؛ فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضِّئ لزقة على جرح يحتاج إليها، فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فُرِض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض؛ لأنها تمت على وجهٍ شرعي، ونزعُ اللزقة ليس هناك دليلٌ على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خالٍ من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقال: إن مجموعَها يرفعها إلى أن تكون حجة. ومن أهل العلم من قال: إنها لضعفِها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم مَن قال: إنه يسقط تطهير هذا العضو، أو يسقط تطهير محل الجبيرة؛ لأنه عاجز عنه، ومنهم مَن قال: بل يتيمَّم له، ولا يمسح عليها. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد - بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها - أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يُغنِيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذٍ نقول: إنه إذا وجد جُرْح في أعضاء الطهارة، فله مراتب: المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب عليه غسله. المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح، دون الغسل. المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بلزقة أو شبهها محتاجًا إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويُغنِيه عن غسل العضو". هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدَّر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيتِ هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو من الحاجة". هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "نعم يدخل، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفَّين تقدَّر بمدة معينة، بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضًا يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسلُ يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ وهل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: نعم يعمها كلها؛ لأن الأصل أن البدل له حكم المبدَل، ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسحُ بدلٌ عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه؛ بحوث وفتاوى في المسح على الخفين للشيخ العثيمين (1/49). أحكام صلاة المريض: حكم تأخير الصلاة من أجل العجز عن الطهارة: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "لا يجوزُ للمريض أن يؤخِّر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة، بل يتطهَّر بقدر ما يمكنه، ثم يصلي الصلاة في وقتها، ولو كان على بدنه وثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها"؛ فتاوى أركان الإسلام (1/227). حكم قضاء مَن ترك الصلاة أثناء المرض: قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "أمَّا إن كانت مريضة، فالواجب عليها أن تصلي في حال المرض ولو على جنب ولو مستلقية، فإن تساهلت جهلاً منها ولم تصلِّ من أجل المرض تقضيها مرتَّبة، ولو في وقت واحد، حسب طاقتها مرتبة: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وهكذا مرتَّبة ولو في وقت واحد، ولو في ضحوة، أو في ظهر، أو في ليلة حسب طاقتها، إذا كان تركها لها عن مرضٍ تجهل أنها تصلي وهي قاعدة أو على جنبها، تقضي. أما إن كانت تتساهل بالصلاة تتركها عمدًا، فهنا ليس عليها قضاء، عليها التوبة، وهكذا الرجل لا يصلي ثم يتوب، ليس عليه قضاء، عليه التوبة إلى الله، والرجوع إلى الله، والاستقامة على الصلاة، وما فات قبل ذلك مما تركه عمدًا تساهلاً منه، فهذا فيه التوبة، وتكفيه التوبة، والحمد لله"؛ فتاوى نور على الدرب (7/216). حكم الذي أغمي عليه من البنج: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "وأما مَن زال عقله بإغماء من مرض ونحوه، فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل، وليس كالنائمِ الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيها فليصلِّها إذا ذكرها))؛ لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أُوقِظ، وأما المغمى عليه، فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء بغير سبب، إما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه، فإنه يقضي الصلاة التي مرَّت عليه وهو في حال الغيبوبة، والله أعلم"؛ فتاوى أركان الإسلام (1/267). السؤال: مريض أدخل المستشفى لإجراء عملية جراحة في البطن، ومكث بعد إجراء العملية حوالي يوم ونصف وهو مخدَّر من أثر البنج، ثم بقي بعد أن صحا من المخدِّر أسبوعًا لا يقدر أن ينحني لأداء الصلاة، ولا يستطيع الغسل الكامل لجسمه، فكيف يصلِّي هذا الشخص؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "الواجب على المريض أن يؤدِّي الصلاة المفروضة حسب طاقته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله بعضُ المرضى عن ذلك: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ))؛ خرجه البخاري في (صحيحه)، زاد النسائي - رحمه الله - في روايته: ((فإن لم تستطع فمستلقيًا))، ومتى زال شعورُه بسبب البنج أو شدة المرض، قضى الصلوات التي فاتته من حين يرجع إليه شعوره مرتَّبة، وبادر بذلك حسب طاقته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك)). ولا شك أن المغمى عليه بسبب المرض أو البنج يومًا أو يومين أو ثلاثة في حكم النائم، ولا يؤخِّر الصلوات التي عليه حتى يصلِّيها مع مثيلاتها، بل عليه أن يبادر بذلك من حين يرجع إليه شعوره، كالنائم إذا استيقظ، والناسي إذا ذكر، وإذا لم يستطع استعمال الماء أجزأه التيمم؛ للآية السابقة، والله ولي التوفيق"؛ فتاوى الطب والمرضى (1/59). كيفية صلاة المريض: السؤال: هذه رسالة وصلت من مستمعٍ يقول: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في صلاة المريض: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ))، كيف يصلي المريض على جنبه؟ وكيف يركع ويسجد، أفتونا مأجورين؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "هذا من رحمة الله - جل وعلا -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائمًا، صلَّى قاعدًا، سواء قعوده متربعًا أو محتبيًا، لا فرق في ذلك، أي قعودٍ كان يجزيه، لكن الأفضل أن يكون متربعًا، النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى جالسًا صلى متربعًا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل جنبه الأيمن إذا تيسر، وإلا على جنبه الأيسر، فإن عجز صلَّى مستلقيًا على ظهره ورجلاه إلى الكعبة إلى القبلة، وإذا صلى على جنبه أو مستلقيًا يكبِّر يقول: الله أكبر، بنية الصلاة، تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة، ثم ما تيسَّر معها، ثم يكبر ناويًا الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ناويًا الركوع، ثم يقول: سَمِع الله لمن حمده، إذا كان إمامًا أو منفردًا: سمع الله لمن حمده، ناويًا الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، إلى آخره، ثم يكبِّر ساجدًا، ويقول: سبحان ربي الأعلى، بالنية، ثم يكبِّر رافعًا، ويبقى بعض الشيء في محل جلسته بين السجدتين: ربي، اغفر لي، ربي، اغفر لي، بعد رفعه من السجدة الأولى، يقول: ربي اغفر لي، وهو على جنبه، ثم يكبر للسجدة الثانية ناويًا السجدة الثانية، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهكذا تكمل الصلاة"؛ فتاوى نور على الدرب لابن باز (12/456). قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: "إن الصلاة لا تترك أبدًا، فالمريض يلزمه أن يؤدِّي الصلاة قائمًا، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوها في قيامه، فلا بأس بذلك؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يستطع المريضُ القيامَ في الصلاة بأن عجز أو شق عليه، أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخُّر بُرء، فإنه - والحالة ما ذكر - يصلي قاعدًا. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذُّر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى المشقة، بل المعتَبر المشقَّة الظاهرة، وقد أجمع العلماء على أن مَن عجز عن القيام في الفريضة صلاَّها قاعدًا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه؛ لأن الشارع لم يطلب منه قعدةً خاصة فكيف قعد جاز. • فإن لم يستطع المريضُ الصلاة قاعدًا، بأن شقَّ عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه، ويكون وجهه إلى القِبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده مَن يوجِّهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلَّى على حسب حاله، إلى أي جهة تسهلُ عليه. • فإذا لم يقدر المريضُ أن يصلي على جنبه، تعيَّن عليه أن يصلِّي على ظهره، وتكون رِجلاه إلى القبلة مع الإمكان. • وإذا صلَّى المريض قاعدًا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلَّى على جنبه، أو على ظهره كما سبق، فإنه يُومِئ برأسه للركوع، ويجعل الإيماء للسجود أخفضَ من الإيماء للركوع. • وإذا صلَّى المريض جالسًا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك، ولا يكفيه الإيماء، والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصَّلة، ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كانت بي بواسير، فسألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم، فقال: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فصلِّ قاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبِك))، زاد النسائي: ((فإن لم تستطع فمستلقيًا))، ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]؛ الملخص الفقهي (111). السجود على الوسادة: السؤال: يقول السائل: يوجد رجلٌ كبير في السنِّ، ومصاب بالشلل النصفي، وهو يحرص على الصلاة في المسجد مع الجماعة، ويجلس على كرسي ويضع أمامه بعض الأشياء المرتفعة عن سطح الأرض؛ ليتمكن وجهه من ملامسته أثناء السجود، فهل هذا صحيح؟ أم أنه يكتفي بأن يكون السجود أخفضَ من الركوع، مع عدم وجوب ملامسة الوجه؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "لا يحتاج إلى ذلك، يُومِئ إيماءً مثل ما جاء في الحديث، وهو حديث مرفوع وموقوف، أن جابرًا - رضي الله عنه - رأى رجلاً يصلِّي على وسادة، فأمره بإبعاد الوسادة، وأن يومئ بركوعه وسجوده، ولا حاجة إلى وسادة يرفعها، بل يركع في الهواء، ويسجد في الهواء، ويخفض سجوده عن الركوع، ويكفي والحمد لله، لكن لو سجد على شيء يرفع ويسجد عليه لا يضر، ولا حرج، لكن من الأفضل أن يكون بالإيماء، إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء بالخفض، يخفضها عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود في الأرض، ولا حاجة إلى الوسادة أو الكرسي، ولا يسجد على شيء؛ فتاوى نور على الدرب (12/469). فوائد: • عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي متربعًا؛ قال الألباني: صحيح، التعليق على ابن خزيمة (978). • إذا صلى المريض قاعدًا، الأفضل له وضع اليمنى على اليسرى. الجمع بين الصلاتين للمريض: السؤال: هل يجوز للمريض أن يقصر الصلاة ويجمعها؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "المريض ليس له قصر الصلاة، إنما هو في حق المسافر خاصة، أما المريض فلا يقصر، لكن له أن يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، يصلي الظهر أربعًا، والعصر أربعًا جمعًا، يصلِّي المغرب ثلاثًا والعشاء أربعًا جمعًا، وليس له القصر، القصر من خصائص السفر". السؤال: من بريدة، يقول السائل: هل للمريض أن يجمع في الصلاة، وإن كان كذلك، فهل الذي انكسرت رِجله وجبِّست له أن يجمع في الصلاة؟ أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "نعم، المريضُ له أن يجمع بين الصلاتين، والمجبَّس مريض له أن يجمع - ولا حرج - بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقتِ إحداهما، وإن لم يشقَّ عليه صلى كل واحدة وحدَها، والحمد لله". السؤال: عندي والد كبير السن، ويجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثم العشاء، وإذا نصحته قال: إنه لا يستطيع أن يبقى على الوضوء، ولا يستطيع أن يقوم في وقت العشاء، فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرًا. فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "إذا كان والدُك عاجزًا عن الصلاة في وقتها، فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين؛ كالمريض، وكالشيخ الكبير العاجز، الذي حكمه حكم المريض إذا احتاج إلى الجمع، فلا بأس، أما إن كان يستطيع أن يقوم العشاء في وقتها والمغرب في وقتها من دون مشقة كبيرة، فإنه لا يجمع، وإذا استطاع أن يصلِّي مع الناس في المساجد، وجب عليه أن يصلي مع الناس في المساجد، أما إن كان عاجزًا لا يستطيع الصلاة في المسجد، ولا يستطيع الصلاة في الوقت الثاني - يعني العشاء - فإنه يجمع ولا حرج في ذلك، كما يجمع المريض والمسافر؛ فتاوى نور على الدرب ابن باز (13/115). السؤال: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدَّرًا حتى يُفِيق، وبعد ذلك يبقى متألِّمًا عدة ساعات، فهل يصلِّي قبل دخول العملية والوقت لم يَحِنْ بعدُ، أم يؤخِّر الصلاة حتى يكون قادرًا على أدائها بحضور حسي، ولو تأخر ذلك يومًا فأكثر؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "الواجب أولاً على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بَدْء العلاج حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جميعًا، إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جميعًا إذا غابت الشمس قبل بَدْء العملية. أما إذا كان العلاج ضحًى، فإن المريض معذور، فإذا أفاق قَضَى ما عليه ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه، والحمد لله، ولا شيء عليه، مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وَعْيُه صلَّى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتِّبها ظهرًا ثم عصرًا، وهكذا حتى يقضي ما عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نام عن الصلاة أو نَسِيها فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))؛ متفق عليه. والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمُه حكمُ النوم إذا لم يَطُل، فإن طال فوق ثلاثة أيامٍ سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوهِ حتى يرجع إليه عقلُه، فيبتدئ فعلَ الصلاة بعد رجوع عقله إليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق))، ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالقضاء في حق النائم، والناسي، والله ولي التوفيق"؛ فتاوى نور على الدرب ابن باز (13/115). قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: "ويباح الجمعُ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للمريض الذي يلحقه بترك الجَمْع المشقَّة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وإنما كان لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجَمْع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى"؛ الملخص الفقهي (114). قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: "ويباح الجمع لمَن يعجِز عن الطهارة لكل صلاة؛ كمَن به سلس بول، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائمًا؛ قياسًا على المستحاضة، فقد قال - عليه الصلاة والسلام - لحمنة حين استفتَتْه في الاستحاضة: ((وإن قويتِ على أن تؤخِّري الظهر وتعجِّلي العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخِّرين المغرب وتعجِّلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي))؛ الملخص الفقهي (114). مسائل في طهارة وصلاة المريض: حكم شخص مُقعَد، لا يستطيع الذهاب لقضاء الحاجة - أعزكم الله - وهو يلبَس الحفاضة على صفة دائمة، ولا يستطيع تبديلها عند كل صلاة، وذلك للمشقة، فما حكم صلاته؟ وكيف تكون طهارته هذه، بارك الله فيك؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "له أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فيجمع الظهر والعصر جمعَ تأخير في وقت العصر، ويتوضأ للظهر والعصر، ثم إذا دخل وقت المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكتفي بالوضوء الأول وضوءًا واحدًا في اليوم والليلة للصلوات الأربع، ووضوءًا آخر لصلاة الفجر، فأرجو ألا يكون في ذلك مشقة عليه، لكن لو فرض أنه وجد عليه مشقة حتى في هذه الكيفية، فإنه يصلي على حسب حالِه؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]". مسألة: امرأة كبيرة مُقعَدة، لا تتمكن من الاستنجاء ولا خدمة نفسها ولا الوضوء، فهل لها أن تتيمَّم للمشقة عليها، وعلى مَن يخدمها مع وجود الماء؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: "ليس لها التيمُّم مع وجود الماء، ولكن يقرَّب لها في إناء فتتوضأ، أو يوضِّئها غيرها ولو بأجرة، ولها أن تجمع الصلاتين للحرج"؛ ثمرات التدوين (39). كيفية تلقين المحتضر: السؤال: كيف يكون وضع الإنسان حال موته؟ هل تكون أرجلُه نحو القِبْلة، أو تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب، واتجاه وجهِه نحو القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سُنَّة؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "الكعبة قِبْلةُ المسلمين أحياءً وأمواتًا، فإذا ظهرت علاماتُ الموت في الرجل أو المرأة يوجَّه إلى القبلة، يجعل على جنبه الأيمن، ويوجَّه وجهُه إلى القبلة في أي مكان كان، سواء كانت القبلة في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب على حسب البلدان، فإذا كان في بلدٍ قبلتُه المغرب يوجَّه وجهه إلى المغرب؛ كنَجْدٍ، أو إذا كان في بلدٍ قبلتُه للجنوب - كالمدينة والشمال - يوجَّه إلى الجنوب، وهكذا، على جنبه الأيمن، وإذا مات غمِّضت عيناه قبل موته، لكن عند خروج روحه تغمَّض عيناه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، ولا يقال عند موته إلا خيرًا"؛ فتاوى نور على الدرب (13/434). السؤال: ما حكم قراءة "يس" عند الميت؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "جاء في حديث فيه ضعفٌ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقراءة "يس" عند موتانا: ((اقرؤوا على موتاكم يس))؛ يعني: عند المحتَضَرين، فسَّر العلماء هنا الموتى بالمحتَضَرين، المحتَضَر سمِّي بالميت؛ لأنه قرب الموت، ولكن الحديث ضعيف، فلا تسنُّ على الصحيح؛ لعدم صحة الحديث، وبعض أهل العلم ظن صحته فاستحبَّها، وإذا قُرِئ من باب الوعظ إذا كان يعقل؛ ليستفيدَ بقراءة يس أو غيرها من القرآن، هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سُنَّة يحتاج إلى دليل، والحديث ضعيف عند أهل التحقيق؛ لأنه من رواية شخص يقال له: أبو عثمان، وهو مجهول"؛ فتاوى نور على الدرب (13/433). س: ما هي طريقة التلقين؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "يقال للمحتضر: قل: لا إله إلا الله، اذكرْ ربَّك يا فلان، وإذا قالها كفى، ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة، وإذا ذكر الله عنده وقلَّده المحتضَر كفى، والحمد لله"؛ مجموع فتاوى ابن باز (13/93). السؤال: هل يشرع الحضور عند الكافر المحتَضَر وتلقينه؟ فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -: "يشرع ذلك إذا تيسَّر، وقد كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - خادم يهودي فمَرِض، فذهب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعُودُه فلقَّنه، وقال: ((قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله))، فنظَر اليهودي إلى أبويه، فقالا له: أطِعْ أبا القاسم، فقالها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الحمد لله الذي أنقذه بي من النار))"؛ مجموع فتاوى ابن باز (13/94). السؤال: هل يجوز تقطير الماء في فم الميت عند حضور وفاته؟ الجواب: "يجوز تقطير الماء في حلق المحتضر حتى يبتلَّ حَلْقه، ويسهل عليه الذِّكر والنطق بالشهادة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"؛ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الفتوى رقم (85171). الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. نائب الرئيس/ عبدالعزيز آل الشيخ. عضو/ عبدالرزاق عفيفي. عضو/ صالح الفوزان. عضو/ عبدالله بن غديان. قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: "التلقين المشروع، هو تلقين المحتضر عند خروج روحه بأن يلقن لا إله إلا الله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله))؛ لتكون هذه الكلمة العظيمة آخرَ كلامه من الدنيا، حتى يلقى الله - تعالى - بها، ويختم له بها، فتلقى عليه - وهو في الاحتضار - هذه الكلمة برفقٍ ولين، وإذا تلفَّظ بها، فإنها لا تُعَاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلَّم بعدها بكلام آخر، فإن تكلَّم بعدها بكلام آخر، فإنها تعاد عليه برِفْق ولين، ليتلفَّظ بها، وتكون آخر كلامه، هذا هو التلقين المشروع"؛ مجموع فتاوى الفوزان (1/361). تم بحمد الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |