|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شرح باب الاستنجاء د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري من مهذبة ألفية الزبد الاستنجاء: هو إزالة الخارج النجس الملوث عن الفرج بماءٍ أو حجر ونحوه. 1- تلويثُ فَرْجٍ مُوجِبُ استِنجَاءِ ![]() وسُنَّ بالأحجارِ ثم الماءِ ![]() 2- يُجْزِئُ ماءٌ أو ثلاثُ أحجارْ ![]() يُنْقِي بها عَيْنَا، وسُنَّ الإيتارْ ![]() بين الناظم رحمه الله تعالى بعضًا من أحكام الاستنجاء: 1- فموجب الاستنجاء: تلوث الفرج من قبلٍ أو دبرٍ بالخارج النجس، فلا يشرع الاستنجاء من خروج الريح. 2- للاستنجاء ثلاث كيفيات: أ- الجمع بين الأحجار والماء؛ بأن يبدأ بالأحجار حتى يزيل عين النجاسة، ثم يتبعها بالماء حتى يزيل أثر النجاسة. ب- الاستنجاء بالماء حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة؛ عينًا وأثرًا. ج- الاستجمار بثلاثة أحجارٍ فأكثر حتى يحصل الإنقاء؛ بأن تزول عين النجاسة؛ فإن أنقى بحجرٍ رابعٍ سُن الاستجمار بحجرٍ خامس؛ لتحصل سنة الإيتار. د- ويجزئ عن الأحجار: كل جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم؛ فلا يجوز الاستجمار بمطعومٍ، أو عظمٍ، أو بأوراق علمٍ محترم. هـ- ومن آداب قضاء الحاجة كذلك: • عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. • ألا يقضي حاجته في ماء راكد، أو ظل الناس، أو طريقهم. • ألا يحمل معه ظاهرًا ما كُتب فيه ذكر الله تعالى. • أن يدخل برجله اليسرى، ويستعيذ: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث"، ويخرج برجله اليمنى، ويستغفر: "غفرانك".
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |