مكانة المرأة في الإسلام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         خطبة الأضحى 1445 هـ: الكلمة مغنم أو مغرم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          خطبة عيد الأضحى: { ولا تتبعوا خطوات الشيطان } (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          خطبة عيد الأضحى 1445 هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          خطبة: عيد الأضحى. 1445هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          خطبة عيد الأضحى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          خطبة عيد الأضحى (1445 هـ) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          أحاديث صحيحة مختصرة في الأضحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}ا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 234 - عددالزوار : 28049 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4478 - عددالزوار : 985557 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4014 - عددالزوار : 504021 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم الأسرة المسلمة > ملتقى الأخت المسلمة
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2021, 04:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,511
الدولة : Egypt
افتراضي مكانة المرأة في الإسلام

مكانة المرأة في الإسلام

د. محمد أحمد عبدالغني

لقد رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دينٌ سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرُهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حقُّ الرَّضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرةُ العين وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها، وإذا كَبِرتْ فهي المعزَّزة المكرَّمة، التي يَغارُ عليها وليُّها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيدٍ بسوء، ولا ألسنة بأذًى، ولا أعين بخيانة.

وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعزِّ جوار، وأمنع ذمارٍ، وواجب على زوجها إكرامُها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.

وإذا كانت أمًّا كان بِرُّها مقرونًا بحق الله تعالى، وعقوقُها والإساءة إليها مقرونًا بالشرك بالله، وإذا كانت أختًا فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها، وإذا كنت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة، وإذا كانت جدة أو كبيرة في السن زادت قيمتُها لدى أولادها وأحفادها، وجميع أقاربها، وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان لها حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن لها حق التملُّكِ، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينه.

كما أُمِرَ الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

كما أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيمًا لا يطاق.

وأباح للزوجة أن تُفارِقَ الزوج إذا كان ظالـمًا لها، سيِّئًا في معاشرتها؛ فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج عليه، فتدفع له شيئًا من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

كما نهى الزوج أن يضرب زوجته بلا مسوغ، وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ لأنها إنسان مكرَّمٌ داخل في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: 70]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلدَ العبدِ ثم يجامعها في آخر اليوم))[1].

والذين يولعون بالغرب ويُولُّون وجوههم شطره يوحُون إلينا أن نساء الغرب ينعَمْنَ بالسعادة العظمى مع أزواجهن! ولكن الحقيقة الماثلة للعيان تقول غير ذلك، وعلى جادة المثال[2]:
نشرت مجلة التايم الأمريكية أن ستة ملايين زوجة في أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من ألفين إلى أربعة آلاف امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال الشرطة يقضون ثلثَ وقتِهم للرد على مكالمات حوادث العنف المنزلي.

وجاء في كتاب (ماذا يريدون من المرأة؟): "ضرب الزوجاتِ في اليابان هو السبب الثاني من أسباب الطلاق".

أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك - أي أكثر من ثمانية ملايين امرأة - يتعرضن لسوء المعاملة كل عام.

في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة سنويًّا من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين الخمس عشرة الماضية، مائة ألف ألمانية يضربهن أزواجهن سنويًّا، ومليونا فرنسية.

وبعد: فإننا في غنًى عن ذكر تلك الإحصاءات؛ لعلمنا بأنه ليس بعد الكفر ذنب.

واللهُ عز وجل حين جعَل للمرأة حقوقًا وجعل عليها واجبات، وجعَل للرجل حقوقًا وجعل عليه واجبات، وأمَر أن يرضى كل منهما بما خصَّه الله به من أحكام، ونهاهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض - قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [النساء: 32].

عدالة القوامةِ في الحياة الزوجية:
جعل الله عز وجل الرجال قوَّامين على النساء؛ قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]، إلا أن بعض المشككين في الشريعة الإسلامية يقولون: إن هذه القوامة التي ميَّز الله بها الرجل، وأخضع المرأة لها - تنطوي على إجحافٍ بحقها، كما أنها شاهد بيِّنٌ على غياب المساواة المزعومة بين الرجل والمرأة في أحكام الشريعة الإسلامية.

أولاً: "القوامة يراد بها: الإمارة والإدارة، فمن يُنصَّبُ أميرًا على مؤسسة أو جماعة تكون له الإدارة لشؤونها، والإشراف على تسيير أمورها"[3]؛ فالقوامة بهذا المعنى وعلى صعيد الأسرة "قوامة رعاية وإدارة، وليست قوامة هيمنة وتسلُّطٍ، ثم إنها ليست عنوانًا على أفضلية ذاتية عند الله عز وجل يتميز بها الأمير أو المدير، وإنما ينبغي أن تكون عنوانًا على كفاءة يتمتع بها القائم بأعباء هذه المسؤولية"[4]؛ لهذا يقول الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ﴾ [البقرة: 228]، وهذه الدرجة هي القوامة.

قد يقول قائل: لِمَ جعل الله القوامة للرجل ولم يجعلها للمرأة؟


والجواب في النقطة التالية:
ثانيًا: قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ﴾ [النساء: 34]، لما كانت الأسرة بحاجة إلى الإنفاق في المال والرعاية التامة من شخص قادر على التبصُّر في العواقب، والنظر في الأمور بعقلانية - كانت الأفضليةُ المصلحية للرجل؛ لذلك كانت القوامة له في رعاية الأسرة، ولما كانت رعاية الطفولة المتمثلة في الحضانة والرضاعة التي جهزها بجهاز عاطفي دفَّاق كانت الأفضلية المصلحية للمرأة على الرجل في الرعاية والحضانة.

ومن هنا يتقرَّر بكلمة جامعة وجيزة: "إنها أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التي يجب النهوض بأعبائها"[5].

وفي كتاب يتحدث عن حياة الكاتبة الإنجليزية المشهورة (أجاثا كريستي) ورد فيه قولها: "إن المرأة الحديثة مغفلة؛ لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم؛ فنحن النساء نتصرف تصرفًا أحمق حين نجاري الرجال في حق العمل، ونحن النساء ندرك أننا الجنس اللطيف الضعيف الذي لا يستطيع أن يجاريَ الرجال في الجهد والتعب والعرق".

عدالة التوزيع في الميراث:
ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيبًا من الميراث؛ فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت ونحوها نصيب على نحو ما هو مفصَّل في مواضعه.

من أبرز الانتقادات التقليدية التي يطلقها بعض المتحاملين على الإسلام والمتعصبين عليه من علماء الغرب ومفكريه ومريديه الوقوف عند قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة لنظام الميراث في النظام الاقتصادي في الإسلام؛ لأنه آثَرَ التفريق في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
1 - إذا ترك الميت أولادًا وأبًا وأمًّا وَرِثَ كلٌّ من أبويه سدس التركة دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم؛ عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11].

2 - إذا تركت المرأة المتوفاة زوجَها وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الرُّبعَ؛ أي: إن الأنثى ترِث هنا ضِعف ما يرثه الذكر.

ومن خلال هذه الأمثلة يتبين لنا أن الذي روعي في التقسيم من قِبل الشارع وضعُ الوارث ومدى حاجته، ولنفرض أن رجلاً مات وخلَّف ابنًا وبنتًا، وكان للابن ضعف نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه، ثم تزوج كل منهما؛ فالابن إذا تزوَّج مطالَب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأولاده طيلة حياته، أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليست مطالبة بشيء من نصيبها لتصرِفه على زوجها، أو على نفقة بيتها أو على أولادها، فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع مهرها من زوجها، مع أنها لا تطالب بالنفقة على نفسها وأولادها.

أليس إعطاء الرجل ضِعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذًا؟
لذا، فنصيب الرجل دائمًا معرض للنقص؛ بسبب التزاماته التي فرضها الإسلام عليه، أما نصيب الأنثى فهو دائمًا مُعرَّض للزيادة من مهر وهدايا، وهي مع ذلك معفاة من أي التزام شرعي في الإنفاق على زوجها أو بنيها أو إخوتها القادرين على كسبِ معاشهم، وهنا تظهر حكمةُ الله تعالى في قسمة الإرث بين عباده.


"وليس الأمر في هذا أمرَ محاباةٍ لجنس على حساب جنس، إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذَّكَر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي، وفي النظام الاجتماعي الإسلامي، ومن ثَمَّ يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغُنْمِ والغُرْمِ في هذا التوزيع الحكيم، ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية، وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى"[6].

عدالة التفاوت في الشهادة:
أن الحكم في الشهادة يدور فيه مدى قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد، رجلاً كان أو امرأة، وبين الموضوع الذي تجري بسببه الخصومة.

فإن الشارع يرفض شهادة المرأة على وصف الجناية وكيفية ارتكاب الجاني لها، ففي الزنا حدَّد نصاب الشهادة بأربع رجال، وفي بقية الحدود والقصاص حدد رجلين دون النساء؛ ذلك لأن تعامل المرأة مع الجرائم والجنايات - كالقتل - يكاد يكون من شدة الندرة معدومًا، وإن وجد فهو إبعادٌ للمرأة عن مجالات الاحتكاك والاختلاط ومواطن الجرائم والعدوان على الأنفس والأعراض والأموال، والأرجح أنها إن شهدت هذه الجرائم كثيرًا ما تغمض عينيها وتهرب صائحة مولولة فارَّة من هذه المشكلات بكل ما تملك، غير قادرة على الوصف بدقة ووضوح؛ لاختلاف فطرتها وتباين طبيعتها عن الرجل، وقد تقع في غيبوبة قد تفقدها الوعي.

وعلى العكس من ذلك، يرى الفقهاء الأخذ بشهادة المرأة ولو منفردة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؛ كشهادتها في الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض والولادة ونحو ذلك مما يختصُّ بمعرفته النساء؛ لأن الرسول قَبِل شهادة امرأة واحدة في الرضاع.

ومن الفقهاء من يرى الأخذ بشهادة النساء وحدهن في الأمور التي تحدث في جماعة النساء فحسب، ولا يكون فيها الرجال؛ كجناية حصلت في حمام النساء أو الأعراس وغير ذلك.

فما اعتاد الناس أن يجعلوا فيه للنساء أماكن خاصة، فإذا اعتدت إحداهن على أخرى بقتل أو جرح أو كسر وشهد عليها شهود منهن، فهل تُهدر شهادتهن لمجرد أنهن أناث؟ أو تطلب شهادة الرجال في مجتمع لا يحضرون فيه عادة؟!

فالأولوية الشرعية منها لشهادة المرأة؛ إذ هي أكثر اتصالاً بهذه المسائل من الرجل، بل رُوي عن الشعبي أنه قال: مِن الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء[7].

فالصحيح: أن تعتبر شهادتهن ما دُمْنَ عادلات ضابطات واعيات.

وأما المعاملات المالية والشؤون التجارية وما قد ينشأ عنها من خصومات ودعاوى، فلكل من الرجل والمرأة عَلاقةٌ بها، غير أن صلة الرجل بها واندماجه فيها أشد من صلة المرأة بها، وآية ذلك أن الذين ينغمسون في الأعمال التجارية وينشطون في إجراء صفقاتها هم الرجال في كل الأزمنة وفي مختلف المجتمعات، فإن رأيت بينهم نساءً، فهن في الغالب موظفات في أعمال إدارية ومكتبية.

ونظرًا إلى هذا الواقع الذي يفرض نفسه في كل مجتمع، فقد جعل الله حكم الشهادة فيه للرجل مع قبول شهادة المرأة، والوجه التطبيقي أن تقوم شهادة امرأتين في هذه الأمور مقام شهادة الرجل الواحد؛ كما قال تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282].

ولكن لماذا امرأتان؟ إن النص لا يدعنا نحدس، ففي مجال التشريع يكون كل نصٍّ محددًا واضحًا معللاً: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾، ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾، ومعنى الضلال هنا: البعد عن الصواب والحق؛ فقد ينشأ من النسيان، بسبب طبيعة المرأة وما يعتريها من مشقة الحمل والولادة والرضاعة والحضانة، ومن تغيُّرٍ نفسي وجسدي نتيجة الحيض والاستحاضة والنفاس، ومن قلَّة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، مما يجعلها لا تستوعب كل وقائعه وملابساته؛ فكان لا بد من الاستعانة بامرأة أخرى لتذكرها، ومن هنا نرى أن أحكام الإسلام قائمةٌ على مبدأ العدل في القوامة والشهادة والوراثة، لا على مبدأ المساواة[8]؛ لأن المساواة ظلم وإجحاف، بينما ساوى بينهما في الإنسانية والعبادات، وفي الجزاء والحساب...


[1] رواه البخاري في النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء (5204).

[2] العمر، د. ناصر بن سليمان، فتياتنا بين التغريب والعفاف، ص (54).

[3] البوطي: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص (98).

[4] البوطي: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني ص (100).

[5] البوطي: المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص (101).

[6] قطب، سيد: في ظلال القرآن، (1 / 591).

[7] انظر: مصنف ابن أبي شيبة، (4 / 429).

[8] المساواة نظرية إلحادية، وشعار من الشعارات التي أطلقتها الماسونية، تضليلاً للناس وفتنة لهم لتقوم الصراعات بين الأفراد وبين الطبقات مطالبين بتحقيق المساواة المنافية والمصادمة لقانون الحق والعدل، وقد زحف هذا الشعار إلى أدمغة مفكرين وعلماء وكتاب فجعلوه في مقولاتهم أحد المبادئ الإنسانية الصحيحة وأحد المبادئ الإسلامية المجيدة غفلة منهم وانسياقًا مع بريق الشعارات التي تروجها وسائل الإعلام المضللة، وتحت هذا الشعار الخادع أخذ الجاهلون يطالبون بمساواة النساء مع الرجال في كل شيء.
انظر حول هذه المسألة:
1 – لحبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن: كواشف وزيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، ص (231).
2 – النبهاني، تقي الدين: النظام الاجتماعي في الإسلام، ص (77 – 78 – 84).
3 – أبو زيد، بكر: حراسة الفضيلة، ص (21).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 63.39 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 61.72 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.63%)]