|
|||||||
| الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
2- التفرُّغ لأداء مهمة التعليم: يؤكد ابن سحنون على ضرورة التزام المعلم بأداء مهمته على أحسن وجه، وفي هذا يقول: "ولا يحلُّ للمُعلِّم أن يشتغل عن الصبيان، إلا أن يكون في وقت لا يعرضهم فيه..."، ثم قال: "وليلزم المعلم الاجتهاد، وليتفرَّغ لهم، ولا يجوز له الصلاة على الجنائز إلا فيما لا بدَّ منه، ممن يلزمه النظر في أمره؛ لأنه أجير لا يدع عمله، ولا يتبع الجنائز، ولا عيادة المرضى"[14]. ويتبيَّن من خلال هذا الكلام أن التزام المعلم أمر ضروري لأداء واجبه الذي التزم به، وهذا أمر أصبحت الدول التي تَحترِم نفسها تحرص عليه، وتُراقِب المعلمين من أجل سير العملية التعليمية التعلمية على أحسن وجه، وهو - كما ترى - سبَق إليه علماء المسلمين منذ قرون. كما وجدنا ابن سحنون خصَّص لذلك بابًا سماه: "ما يجب على المعلم من لزوم الصبيان". 1- تحديد العطل: أقرَّ ابن سحنون عطلة عيد الفطر للصِّبيان يومًا واحدًا، ولا بأس أن تَصِل إلى ثلاثة أيام، وأقر في عيد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بأس أن تصل إلى خمسة أيام، إضافة إلى عطلة الأسبوع من عشية يوم الخميس إلى صباح يوم السبت. 3- ما جاء في العدل بين الصِّبيان (المتعلمين): في هذه الباب نجد ابن سحنون يركز على ضرورة التسوية بين المتعلمين، بين الفقراء والأغنياء، وأن يكونوا سواسية عند مُعلِّميهم، واستدل على هذا الأمر بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما مؤدب ولِيَ ثلاثة صبية من هذه الأمة فلم يعلمهم بالسوية، فقيرهم مع غنيهم، وغنيهم مع فقيرهم، حشر يوم القيامة مع الخائنين))[15]، وما روي عن الحسن أنه قال: "إذا قوطع المعلم على الأجرة، فلم يعدل بينهم - أي بين الصِّبيان - كُتبَ من الظلمة". ومِن ضمن ما تحدث عنه ابن سحنون: مسألة الإجارة، أو تعاقد المعلم مع أولياء المتعلمين لدفع أجرة المعلم، وفصَّل في هذا الأمر تفصيلاً؛ إذ تحدث عن أجرة ختم القرآن الكريم، أو نصفه أو ربعه، ومتى تكون، ولمن تكون؟. وتحدَّث عن إجارة تعليم الفقه والفرائض، والشِّعر والنحو، وبيَّن أن أحكام هذه الإجارة مثل إجارة معلِّم القرآن، وأشار إلى أن المعلم يمكن أن يعمل بأجر معلوم كل شهر أو كل سنة، وأن ذلك يُحدَّد مع ولي أمر المتعلم في عقد الإجارة، ونبَّه على أمر مهم وهو: "الهدية للمُعلِّم"، فبيَّن أنه لا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجرتِه شيئًا من هدية، وغير ذلك. ولا يسألهم في ذلك، فإن أهدَوْا إليه على ذلك فهو حرام، إلا أن يُهدوا من غير مسألة، ولا ينبغي أن يُهدِّدَهم إن لم يُهدوا إليه، ويُخليهم إن أهدوا إليه؛ لأن التخلية داعية إلى الهدية، وهو أمر مكروه[16]. 3- إشراك الأسرة في تدبير شأن المتعلم: مما هو جدير بالذكر هنا ما أشار إليه ابن سحنون، في حديثه عن عقاب المتعلِّم، وتأكيده على ضرورة إشراك الأسرة في تحديد عدد الضربات إن أراد الزيادة فوق ثلاثة؛ إذ قال في هذا الصدد: "ولا بأس أن يضربهم على منافعهم، ويؤدبهم على اللعب والبطالة، ولا يجاوز بالأدب ثلاثًا، إلا أن يأذن له الأب في أكثرَ من ذلك"[17]. وبهذا يكون ابن سحنون قد دعا إلى التعاون بين البيت والمدرسة لإنجاح التعليم، ويُبيِّن هذا ما أورده في رسالته؛ حيث قال: "وعلى المعلم أن يُخبر أولياءهم إن لم يَجيئوا، ولا يُرسل بعضهم في طلب بعض إلا بإذن أوليائهم"[18]. وهكذا جاء كتاب ابن سحنون - على صِغَر حجمه - بمثابة منهج قويم لمن جاء بعده من علماء المسلمين الذين طرَقوا هذا الموضوع وألَّفوا فيه؛ لأنه استرشد بآيات بيِّناتٍ من الذِّكر الحكيم، وبأحاديث من سنَّة سيد المرسَلين، وبوقائع وقعت ودقق فيها النظر، فأصدر عليها أحكامًا، فكانت كالقضية المقضية. لائحة المصادر والمراجع: • الجامع الصحيح؛ للإمام البخاري. • سير أعلام النبلاء؛ للإمام الذهبي، مؤسسة الرسالة، تحقيق علي أبو زيد ط: 1 سنة 1983م. • التربية في الإسلام؛ أحمد فؤاد الأهواني، دار المعارف - القاهرة، مصر. • آداب المعلمين"؛ لابن سحنون، مضمَّنة في المرجع السابق للأهواني. • "الجامع في كتب آداب المعلمين"، لأبي عبدالله عادل بن عبدالله بن سعد آل حمدان، ط: 1 / 2009 م. [1] سير أعلام النبلاء، (13: 6)؛ للإمام الذهبي، مؤسسة الرسالة، تحقيق علي أبو زيد، ط: 1403هـ - 1983م، بتصرف. [2] صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (ح: 5028). [3] صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" (ح: 5027). [4]- رسالة آداب المعلمين مضمنة في كتاب: التربية في الإسلام، (ص: 354) أحمد الأهواني، دار المعارف، القاهرة مصر، بدون ط. [5] عبرنا بالنظام التربوي؛ لأن النظام مرتبط بما هو وظيفي وعملي خلافًا للنظريات. [6] آداب المعلمين (مُضمَّن) مصدر سابق (ص: 354). [7] "آداب المعلمين"؛ لابن سحنون، (مضمن) (ص: 362). [8] نفسه (ص: 360). [9] نفسه. [10] نفسه. [11] يُنظر "الطبقات"؛ لأبي العرب، (ص: 156)، و"تهذيب الكمال"؛ لابن معين، 16/ 316، وهو حديث مقطوع. [12] رواه أحمد والترمذي واللفظ له، (ح: 1951). [13] أي: إن المعلم مربٍّ، وليس قاضيًا يحكم بين المتنازعين. [14] "آداب المعلمين"، (مضمَّن)؛ لابن سحنون، مصدر سابق. [15] ضعَّفه النسائي وابن مَعِين والذهبي في المغني في الضعفاء 1/228. [16] آداب المعلمين، مصدر سابق، بتصرف. [17] نفسه "ما جاء في الأدب وما يجوز فيه وما لا يجوز". [18] آداب المعلمين، مصدر سابق.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |