|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كلَّ يوم قيراطان". قال سالم: وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: "أو كلب حرث"، وكان صاحب حرثٍ. قوله: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية)، وفي حديث أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا كلب غنمٍ أو حرثٍ أو صيدٍ، وفي حديث سفيان بن أبي زهير وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا، نقص كل يوم من عمله قيراط"، وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيدٍ أو كلب غنمٍ، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرعٍ، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا. قال الحافظ: ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وإن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرعٍ دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرُّف أحكامه، قال: وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير وعبد الله بن مغفل، وهو عند مسلم في حديث أوله: أمَر بقتل الكلاب، ورخَّص في كلب الغنم والصيد والزرع، وقال ابن عبدالبر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية، وكذلك الزرع؛ لأنها زيادة حافظ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسًا، فتمحَّض كراهة اتخاذها لغير حاجة، لِما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه. قوله: (فإنه ينقص من أجره كلَّ يوم قيراطان)، وفي الحديث الآخر: "نقص كل يوم من عمله قيراطٌ". قال الحافظ: ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامًا، والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجرٍ، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدرَ ما يترتب عليه من الإثم باتخاذ، وهو قيراط أو قيراطان، وقيل: سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته، أو ما يلحق المارين من الأذى، أو لأن بعضها شياطين أو عقوبة لمخالفة النهي، أو لولوغِها في الأواني عند غفلة صاحبها، فربما يتنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر؛ انتهى. قال: واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل: الحكم الزائد لكونه حفِظ ما لم يحفَظه الآخر، وقيل: ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها، ونقص القيراط باعتبار قلة الأضرار. قال الحافظ: وفي الحديث الحثُّ على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها، والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب، وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع وتبليغ نبيهم - صلى الله عليه وسلم - لهم أمور معاشهم ومعادهم، وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة، لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه[1]؛ انتهى والله أعلم. [1] فتح الباري: (5/ 6، 7).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |