|
الملتقى العلمي والثقافي قسم يختص بكل النظريات والدراسات الاعجازية والثقافية والعلمية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() التحذير من جريمة التشهير (3) حكم التشهير قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير» (جامع العلوم والحكم (1/225). قال ابن القيم رحمه الله: «من دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره» (الطرق الحكمية ص38). وقال ابن رجب رحمه الله: «وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه – أي: على وجه التوبيخ والتعيير – ويحبون أن يكون سرًّا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح» (الفرق بين النصيحة والتعيير ص 71). وقال ابن الأزرق المالكي رحمه الله: «الوظائف التي على الناصح نوعان: النوع الأول بحسب النصيحة في الجملة ومن أهمها وظيفتان، الوظيفة الأولى: إلقاؤها في السر؛ لأنها في العلانية توبيخ وفضيحة خصوصاً حيث يكون بالتوقيف على معرفة العيوب، قيل لبعضهم: تحب من يخبرك بعيوبك، فقال: إن نصحتني فيما بيني وبينك فنعم، وإن قرعتني في الملأ فلا» (بدائع السلك 1/325 – 326).وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: «والجامع لهذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره، أن ينصح برفق خفية ما يشرف عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجال يقبل منهم خفية، فإن ما فعل فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية» الدرر السنية (8/50). وجاء في كتاب: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» رسالة لعدد من علماء نجد الأعلام في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، جاء فيها: «وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين، كما يعرف ذلك من نوّر الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين». وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يُوجّه إلى الخير» (المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص22 – 23). وقال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يُحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يُحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن؛ لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم، وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب. وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالصورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة، وليست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا نغير الأوضاع، فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها» (الأدلة الشرعية ص29). وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان – حفظه الله -: «فالنصيحة للحاكم تكون بالطرق الكفيلة لوصولها إليه من غير أن يصاحبها تشهير أو يصاحبها استنفار لعقول الناس السذج والدهماء من الناس، والنصيحة تكون سراً بين الناصح وبين ولي الأمر: إما بالمشافهة وإما بالكتابة له وإما أن يتصل به ويبين له هذه الأمور، ويكون ذلك بالرفق ويكون ذلك بالأدب المطلوب. أما النصيحة لولاة الأمور على المنابر وفي المحاضرات العامة فهذه ليست من النصيحة، هذا تشهير، وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبها، وهذا تترتب عليه أضرار كثيرة، قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال، وهذا يفرز من الشرور ومن المحاذير أكثر مما يُظنّ فيه من الخير» المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان (1/382). وبعد أن ظهر لنا أن هذا هو منهج السلف الصالح لدلالة النصوص عليه، وجب علينا أن نقتفي آثارهم، وأن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء:115 )، وربما أطلت الحديث في إيضاح هذا الضابط والتدليل عليه، وذلك لما عمت به البلوى من مخالفة لهذا الأصل الأصيل، وأصبح المسلمون يتلقفون فتاوى من أناس ملئت قلوبهم حقداً وضغناً على بلاد المسلمين، فيهيجون الناس والشباب على الخروج، وجعل المنابر أماكن سياسية لقراءة الصحف والمجلات التي تحتوي على مثالب الحكام والعلماء، ونشر الفضائح والأخطاء، ولو ووجه هؤلاء بأخطائهم وتُكلّم عليهم وحُذّر منهم، قالوا: لماذا لا تنصحوننا سراً؟ فانظر إلى هذا التناقض، أفلا أحبّوا لغيرهم ما أحبّوا لأنفسهم. لكن كثيراً من هؤلاء المهيجين للفتن الصادين عن سبيل السلف الصالح، لا يخلوا حالهم من أمرين، إما أنهم جهلة بمنهج السلف، وإما أنهم طلاب سمعة وشهرة، والعلماء قد نصّوا على أن من علامات إخلاص الرجل أن تكون نصيحته للسلطان في السر، وأن من علامات الخذلان أن يعلن بنصيحته. قال ابن النحاس رحمه الله: «فإن قلت: فأي شيء يميز النية الصالحة الخالصة من المشوبة الفاسدة؟ وما العلامة في ذلك والمعيار في صحته؟ قلت: محك الاعتبار في ذلك أن يرى المنكر نفسه كالمكرَه على فعل هذا ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سراً ونصحه خفية من غير ثالث لهما، ويكره أن يقال عنه أو يحكى ما اتفق له وأن يشتهر بذلك بين العامة، فهذه كلها من علامات الإخلاص، وحسن القصد، وابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة. وأما غير المخلص فبضد ذلك كله، فيرى عند نفسه نشاطاً إلى هذا الفعل وإقبالاً عليه وسروراً به، ويحب أن يكون جهراً في الملأ من الناس لا سراً، ويحب أن يحكى عنه ذلك وأن يشتهر به وأن يُحمد عليه..» (تنبيه الغافلين ص 57). قلت: هذا كلام نفيس يكتب بماء الذهب، أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. أن يكون الناصح عالماً بما يأمر به من معروف، وعالماً بما ينهى عنه من منكر، وعارفاً للأدلة الواردة في ذلك، من كتاب الله ومن سنّة رسوله[، لا أن يكون جاهلاً، فيقدم على إنكار أمر ظنه منكراً، وهو مباح أو مشروع، فيجر مفسدة سواء عليه أو على غيره من الرعيّة. قال سفيان الثوري رحمه الله: «لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالمٌ بما يأمر وينهى، رفيقٌ بما يأمر وينهى، عدلٌ» (شرح السنة 10/54). وعنه أنه قال: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا من كانت فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر عدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى» (الورع ص166). فإنكار المنكر يكون للعلماء الذين يجمعون بين فضل العلم، وصلاح العمل، حتى تقبل نصيحتهم، ويعلمون المصالح من المفاسد، وما هو الأصلح للراعي والرعيّة. والناظر في التاريخ يجد أنّ كثيراً من الفتن التي حصلت إنما سببها الجهل والهوى. أن تكون النصيحة برفق ولين ولطف، من غير تخشين في القول وتعنيف في الإنكار، والرفق في النصيحة مطلوب مع كل أحد، وهو من أسباب قبولها لدى المنصوح، لذلك قال الله تعالى لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (طـه:43 – 44). فأمر الله نبييه بالرفق والقول اللين مع أكبر عتاة الأرض في ذلك الوقت، مدّعي الربوبية لنفسه بقوله: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} (النازعـات:24 )، فإذا كان الرفق مع من هذا حاله مطلوب ومندوب، فكيف بالرفق مع ولاة أمورنا وهم مسلمون مصلون مطيعون لله. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق في الأمور كلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (رواه مسلم في الصحيح رقم 2594). وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» (رواه البخاري في الصحيح رقم 6927). وبين صلى الله عليه وسلم أن من حُرِم الرفق حُرِم الخير كله، فعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من يحرم الرفق، يحرم الخير» (رواه مسلم في الصحيح رقم 2592). وقال سفيان الثوري رحمه الله: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلا من كانت فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر عدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى». وقال عبدالعزيز بن أبي رواد رحمه الله: «كان من قبلكم إذا رأى من أخيه شيئاً يأمره برفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه ويستعقب أخاه، ويهتك ستره» (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا ص 100). وقال ابن عبدربّه رحمه الله: «وقالوا: ينبغي لمن صحب السلطان ألا يكتم عنه نصيحة وإن استثقلها، وليكن كلامه له كلام رفق لا كلام خُرق، حتى يخبره بعيبه من غير أن يواجهه بذلك، ولكن يضرب له الأمثال ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب نفسه» (العقد الفريد 1/17). القدرة والاستطاعة، فإن خاف الناصح على نفسه ولم يَقْوَ على ذلك، فلا ينبغي له أن يقدم على نصيحة السلطان، فإن المؤمن لا ينبغي أن يذل نفسه. قيل للحسن البصري: ألا تدخل على الأمراء فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه، إن سيوفهم لتسبق ألسنتنا، إذا تكلمنا قالوا بسيوفهم هكذا، ووصف لنا بيده ضرباً» (ابن سعد في الطبقات 7/176). وقال علي بن الحسين: «التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنابذ كتاب الله وراء ظهره، إلا أن يتقي تقاة، قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف جبراً عنيداً، يخاف أن يفرط عليه أو أن يطغى» (ابن سعد في الطبقات 5/213 – 214). وقيل لداود الطائي رحمه الله: «أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط، قيل: إنه يقوى، قال: أخاف عليه السيف، قال: إنه يقوى، قال أخاف عليه الداء الدفين من العجب» (حلية الأولياء 7/358). وعن إسحق قال: «سألت أبا عبدالله قلت: متى يجب على الرجل الأمر والنهي؟ قال: ليس هذا زمان نهي إذا غيرت بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وقال لي: لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول» (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص 41). وقال الطبري رحمه الله: والصواب أن الواجب على كل من رأى منكراً أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له بها، لورود الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأئمة، وقوله عليه السلام: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق» (شرح صحيح البخاري لابن بطال 10/50- 51). وقال البربهاري رحمه الله: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، إلا من خفت سيفه أو عصاه» (شرح السنة للبربهاري ص 113). وبهذا العذر كان يعتذر من لم يستطع أن ينصح الحاكم أو يبين له ما لبس عليه من أمر دينه، كما هو الحال في محنة خلق القرآن، فإنه لم يصبر على ذلك البلاء إلا من كان قوياً ولم يخف سطوة السلطان، قال علي بن المديني رحمه الله: اتخذت أحمد بن حنبل إماماً فيما بيني وبين الله، ومن يَقوى على ما يقوى عليه أبوعبدالله؟ (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص 146). وقال يحيى بن معين رحمه الله: «والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد» (حلية الأولياء 9/168). وقال زهير بن حرب رحمه الله: «ما رأيت مثل أحمد بن حنبل أشدّ قلباً منه أن يكون قام ذلك المقام، ويرى ما يمرّ به من الضرب والقتل، قال: وما قام أحدٌ مثل ما قام أحمد، امتحن كذا سنة وطُلب، فما ثبت أحدٌ على ما ثبت عليه» (حلية الأولياء 9/169). ألا يحصل بإنكاره منكر أكبر من الذي أنكره، فإن ظنَّ حصوله فلا ينبغي له أن يقدم على نصيحة السلطان، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وذلك عند تساويهما. قيل لسفيان الثوري رحمه الله: ألا تأتي السلطان فتأمره؟ قال: «إذا انبثق البحر فمن يسكره؟!! » (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ص 41). وقال الصالحي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يستطع فبلسانه» رواه مسلم في الصحيح رقم (49). (يعني إن غلب على ظنه أنه إن غير بيده يسبب منكراً أشد منه كف يديه، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك، غيّر بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بهذا الحديث) (الكنز الأكبر 1/75). وكثير من المتحمسين يجرّ على المسلمين كثيراً من الويلات والبلايا بسبب عدم اعتبارهم لهذا الضابط، فيظنون أنهم يصلحون، فإذا هم يفسدون فساداً عظيماً. وهذا الضابط نوه عنه كثير من العلماء لأهميته البالغة، فيجب على المسلمين اعتبار ذلك، وتقدير المصلحة والمفسدة يحتاج إلى علم بالشريعة وبما يترتب على النصيحة، لذلك كان لابد في الناصح أن يكون عالماً بما يأمر، محيطاً بعواقب الأمور، وليس ذلك للجهال والعوام والطغام. وبهذا أكون قد أوضحت ضوابط النصيحة التي لابد للرعية أن يعضوا عليها بالنواجذ، حتى تكون نصيحة مفيدة، ولا يجرون على المسلمين بإخلالهم بها ويلات وفتناً وسفكاً للدماء، فمنهاج السلف الصالح وسبيل أهل العلم هو الذي فيه السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. وأهل العلم يدخلون في مفهوم النصيحة كثيراً من الأمور الواجبة في معاملتهم للحاكم ولولاة أمورهم، ولا يقصرونها على التوجيه للخير فقط، بل يدخلون فيها أموراً كثيرة، سأذكرها على التوالي بإيجاز، ثم أذكر طرفاً من أقوال أهل العلم في ذلك. فمن تلك الأمور التي يدخلها أهل العلم في مفهوم النصيحة: 1) الطاعة لهم بالمعروف. 2) الصبر على أذاهم. 3) الدعاء لهم بالصلاح وحث الأغيار على ذلك. 4) ترك الثناء عليهم بما ليس فيهم. 5) تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند الهفوة. 6) إعلامهم بما فيه مصلحة لهم، وإبلاغهم بأهل الشر والفساد والبدع، وبأخلاق عمالهم وسيرهم في الرعية. 7) معاونتهم على الحق وعلى ما تكلفوا القيام به. 8) مجانبة الخروج عليهم، والبغض لمن رأى الخروج عليهم. 9) عدم سبهم ولعنهم والطعن عليهم والنهي عن ذلك. 10) عدم غشهم. اعداد: أبو عمر حاي الحاي
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |