|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
المثل في جزاء الصيد
المثل في جزاء الصيد يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ، وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْأَيْلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ: بَقَرَةٌ، وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ، وَالْغَزَالَةِ: عَنْزٌ، وَالْوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ، وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ، وَالْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ، وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ". أَرَادَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنْ يُبَيِّنَ الْمِثْلَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ[1]: أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ خِلْقَةً لَا قِيمَةً، وَهَذَا يَجِبُ فِيهِ مِثْلُهُ؛ لِلْآيَةِ. وَهُوَ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا قَضَى فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَفِيهِ مَا قَضَوْا؛ لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمُرَادِ اللهِ وَرَسُولِهِ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-، وَقَوْلُهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ. النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى حُكْمِ عَدْلَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾[المائدة: 95]، وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْمِثْلِ. فَيَعْتَبِرَانِ: الشِّبْهَ[2] خِلْقَةً، لَا قِيمَةً؛ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-. وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدُهُمْ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ[3]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[4]. الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهَذَا يَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَ إِتْلَافِهِ؛ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ فَيُرْجَعُ إِلَى الْقِيمَةِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ؛ مِثْلَ: الْعَصَافِيرِ وَالْبَلَابِلِ؛ فَفِيهَا الْقِيمَةُ؛ لِتَعَذُّرِ مِثْلِهَا في النَّعَمِ. وَبَيَانُ ذَلِكَ كَالتَّالِي: الْأَوَّلُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ النَّعَامَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ). أَيْ: لَوْ قَتَلَ مُحْرِمٌ نَعَامَةً: فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَهَذَا بِإِجْماعِ الصَّحابَةِ[5]. الثَّانِي: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ وَالْأَيْلِ وَالثَّيْتَلِ وَالْوَعْلِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَحِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَتِهِ، وَالْأَيْلِ، وَالثَّيْتَلِ، وَالْوَعْلِ: بَقَرَةٌ). الْأَيْلُ هُوَ: الذَّكَرُ مِنَ الْأَوْعَالِ، وَالثَّيْتَلُ: الْأَيْلُ الْمُسِنُّ، وَالْوَعْلُ: الْأَرْوَى أَوِ التَّيْسُ الْجَبَلَيُّ[6]. فَفِي هَذِهِ الْأَشْياءِ: بَقَرَةٌ؛ لِأَنَّهَا تُشْبِهُهَا. الثَّالِثُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الضَّبُعِ. وَهَذا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ). الضَّبُعُ: الْأُنْثَى مِنَ الضِّبَاعِ، وَيُقَالُ لِلذَّكَرِ: ضِبْعَانٌ[7]، وَفِيهِ: كَبْشٌ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ»[8]، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَكَمَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشٍ[9]، وَهَذَا عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ[10]، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ[11]. خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ الْقِيمَةَ فِي كُلِّ الصَّيْدِ، وَلَا يَرَوْنَ الْمِثْلِيَّةَ[12]. الرَّابِعُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الْغَزَالِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْغَزَالَةِ: عَنْزٌ). فَالْغَزَالُ: فِيهَا عَنْزٌ، وَهِيَ: أُنْثَى الْغَنَمِ، وَفِيهَا شَبَهٌ بِالْغَزَالِ. الْخَامِسُ: الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الْوَبْرِ وَالضَّبِّ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْوَبْرِ، وَالضَّبِّ: جَدْيٌ). الْوَبْرُ هُوَ: دُوَيْبَةٌ غَبْرَاءُ عَلَى قَدْرِ السِّنَّوْرِ حَسَنَةُ الْعَيْنَيْنِ شَدِيدَةُ الْحَيَاءِ[13]، وَالضَّبُّ هُوَ: دُوَيْبَةٌ مِنَ الْحَشَرَاتِ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ الوَرَلَ[14]، وَفِيهِمَا: جَدْيٌ، وَالْجَدْيُ: الذَّكَرُ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ؛ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ[15]. السَّادِسُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْيَرْبُوعِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ). الْيَرْبُوعُ هُوَ: نَوْعٌ مِنَ الصَّيْدِ صَغِيرٌ يُشْبِهُ الْفَأْرَ؛ لَكِنَّهُ أَطْوَلُ مِنْهُ رِجْلًا، وَلَهُ ذَنَبٌ طَويلٌ[16]، وَفِي الْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ، وَهِيَ: نَوْعٌ مِنَ الْمَعْزِ صَغِيرٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ[17]. السَّابِعُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْأَرْنَبِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَرْنَبِ: عَنَاقٌ). فِيهِ: عَنَاقٌ، وَهِيَ: أَيْضًا الصَّغِيرَةُ مِنَ الْمَعْزِ، بِمَعْنَى: الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْمَاعِزِ[18]. الثَّامِنُ: الْجَزَاءُ في قَتْلِ الْحَمَامَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ)؛ أَيْ: وَفِي الْحَمَامَةِ: شَاةٌ. وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي)، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي (شَرْحِ الْعُمْدَةِ): إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَفِي الْحِمَارِ وَالْأَيْلِ وَالْبَقَرِ الْوَحْشِيِّ: بَقَرَةً، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفي الْغَزَالِ عَنْزًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا[19]. فَالْحَاصِلُ: • أَنَّ مَا ذَكَرْنَا قَضَى بِهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: فَيُرْجَعُ فِيهِ لِحُكْمِهِمْ. • وَمَا لَمْ يَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-: يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ. • وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ؛ كَبَاقِي الطُّيُورِ وَلَوْ أَكَبَرُ مِنَ الْحَمَامِ: فَفِيهِ الْقِيمَةُ. وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ. ---------------------------------------- [1] ينظر: التذكرة في الفقه، لابن عقيل (ص: 107). [2] بكسر الشين وتشديدها وسكون الباء، أو بفتح الشين وتشديدها وفتح الباء، قال الجوهري في الصحاح (6/ 2236): "شِبْهٌ وَشَبَهٌ لغتان بمعنىً. يقال: هذا شِبْهُهُ، أي: شَبيهَهُ". [3] ينظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 177)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 501)، والحاوي الكبير (4/ 291). [4] ينظر: البحر الرائق (3/ 32)، ومواهب الجليل (3/ 179)، والحاوي الكبير (4/ 291). [5] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 411)، وشرح عمدة الفقه، لابن تيمية (5/ 13). [6] ينظر: الصحاح للجوهري (4/1628، 1645، 5/1843) وفتح القريب المجيب (11/327). [7] ينظر: تهذيب اللغة (1/ 307). [8] أخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وصححه ابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1662). [9] ينظر: المغني، لابن قدامة (3/ 442). [10] ينظر: الحاوي الكبير (4/ 288). [11] ينظر: المنتقى شرح الموطأ (3/63)، والحاوي الكبير (4/288)، والمغني لابن قدامة (9/411). [12] ينظر: التجريد، للقدوري (4/ 2045، وما بعدها). [13] ينظر: تهذيب اللغة (15/ 190). [14] ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 162)، ولسان العرب (1/ 538). [15] ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 218). [16] ينظر: النهاية، لابن الأثير (5/ 295)، وتاج العروس (3/ 42). [17] ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 218). [18] ينظر: العين (1/ 169). [19] ينظر: المغني، لابن قدامة (9/ 411)، وشرح عمدة الفقه، لابن تيمية (5/ 13).
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 26-05-2024 الساعة 09:11 AM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |