|
هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري الجزء التاسع تَفْسِيرِ سُّورَةِ النِّسَاءُ الحلقة (512) صــ 261 إلى صــ 275 وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا بالنكاح ، فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد . وإذا لم يكن ذلك لها قبل أحد ، لم يكن مما كتب لها . وإذا لم يكن مما كتب لها ، لم يكن لقول قائل : عنى بقوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " ، الإقساط في صدقات يتامى النساء - وجه . لأن الله قال في سياق الآية مبينا عن الفتيا التي وعدنا أن يفتيناها : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء ، أمر اليتيمة المحول بينها وبين ما كتب الله لها . والصداق قبل عقد النكاح ، ليس مما كتب الله لها على أحد . فكان معلوما بذلك أن التي عنيت بهذه الآية ، هي التي قد حيل بينها وبين الذي كتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله . فإذا كان ذلك كذلك ، كان معلوما أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه . فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى ، فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل ، بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل . وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " ، هو : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . وإذا وجه الكلام إلى المعنى الذي تأوله ، صار الكلام مبتدأ من قوله : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، ترجمة بذلك عن قوله : "فيهن" ، ويصير معنى الكلام : قل الله يفتيكم فيهن ، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ، ولا دلالة [ ص: 262 ] في الآية على ما قاله ، ولا أثر عمن يعلم بقوله صحة ذلك ، وإذ كان ذلك كذلك ، كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ، ما وجد إليه سبيل . فإذ كان الأمر على ما وصفنا ، فقوله : " في يتامى النساء " ، بأن يكون صلة لقوله : " وما يتلى عليكم " ، أولى من أن يكون ترجمة عن قوله : " قل الله يفتيكم فيهن " ، لقربه من قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " ، وانقطاعه عن قوله : " يفتيكم فيهن " . وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية : ويستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن ، يعني ما فرض الله لهن من الميراث عمن ورثنه ، كما : - 10557 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : لا تورثونهن . 10558 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قوله : " لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : من الميراث . قال : كانوا لا يورثون النساء . وترغبون أن تنكحوهن . واختلف أهل التأويل في معنى قوله : " وترغبون أن تنكحوهن " . فقال بعضهم : معنى ذلك : وترغبون عن نكاحهن . وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك ، وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم . 10559 - حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبيد الله بن عون ، عن الحسن : وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون عنهن . [ ص: 263 ] 10560 - حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن الحسن ، مثله . 10561 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة قال : قالت عائشة في قول الله : " وترغبون أن تنكحوهن " ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن . 10562 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله يعني ابن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : قال عروة ، قالت عائشة ، فذكر مثله . وقال آخرون : معنى ذلك : وترغبون في نكاحهن . وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك قبل ، ونحن ذاكرو قول من لم نذكر منهم . 10563 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة : " وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : وترغبون فيهن . [ ص: 264 ] 10564 - حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قال : قلت لعبيدة : وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون فيهن . 10565 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس في قوله : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا . فإن كانت جميلة وهويها ، تزوجها وأكل مالها . وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونهى عنه . قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية ، قول من قال : معنى ذلك : "وترغبون عن أن تنكحوهن" . لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضلهم إياهن ، إنما كان ليرثوا أموالهن ، دون زوج إن تزوجن . ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن ، إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن ، لم يكن للحبس عنهن وجه معروف ، لأنهم كانوا أولياءهن ، ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع ، فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها ، ليتخذ حبسها عنها سببا إلى إنكاحها نفسها منه . القول في تأويل قوله ( والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط . وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى ، والذين [ ص: 265 ] أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث ، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من أولاد الميت ، وأمرهم أن يقسطوا فيهم ، فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه ، كما : - 10566 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قوله : " والمستضعفين من الولدان " ، كانوا لا يورثون جارية ولا غلاما صغيرا ، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط . و "القسط" : أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ، ذكرا كان أو أنثى ، الصغير منهم بمنزلة الكبير . 10567 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : لا تورثوهن مالا" وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، قال : فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث ، ونسخت المواريث ذلك الأول . 10568 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، أمروا لليتامى بالقسط ، بالعدل . 10569 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله . 10570 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك : " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر . 10571 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " والمستضعفين من الولدان " ، فكانوا في الجاهلية [ ص: 266 ] لا يورثون الصغار ولا البنات ، فذلك قوله : " لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ سورة النساء : 11 ، 176 ] ، صغيرا كان أو كبيرا . 10572 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئا ، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث . 10573 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة ، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر : زوجها غيرك ، والتمس لها من هو خير منك . وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها ، قال : تزوجها فأنت أحق بها! 10574 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد ، عن الحسين بن الفرج قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال : في أي بالكما؟ قال : ثم قال علي : أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال : نعم ، والإله! قال : فتزوجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي : خر لها ، فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير . [ ص: 267 ] قال أبو جعفر : فقيامهم لليتامى بالقسط ، كان العدل فيما أمر الله فيهم . القول في تأويل قوله ( وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ( 127 ) ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ومهما يكن منكم ، أيها المؤمنون ، من عدل في أموال اليتامى ، التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط ، والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره وإلى طاعته فإن الله كان به عليما لم يزل عالما بما هو كائن منكم ، وهو محص ذلك كله عليكم ، حافظ له ، حتى يجازيكم به جزاءكم يوم القيامة . القول في تأويل قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وإن خافت امرأة من بعلها ، يقول : علمت من زوجها "نشوزا" ، يعني : استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها ، [ ص: 268 ] أثرة عليها ، وارتفاعا بها عنها ، إما لبغضة ، وإما لكراهة منه بعض أسبابها إما دمامتها ، وإما سنها وكبرها ، أو غير ذلك من أمورها أو إعراضا يعني : انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، يقول : فلا حرج عليهما ، يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها " أن يصلحا بينهما صلحا " ، وهو أن تترك له يومها ، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه ، تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله ، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح يقول : " والصلح خير " ، يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة ، وتماسكا بعقد النكاح ، خير من طلب الفرقة والطلاق . وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 10575 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة : أن رجلا أتى عليا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، فقال : قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها ، فتكره فراقه . فإن وضعت له من [ ص: 269 ] مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج . 10576 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة قال : سئل علي رضي الله عنه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، قال : المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لا يحبها زوجها ، فيصطلحان . 10577 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه . 10578 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة : أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن قوله : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، قال : تكون المرأة عند الرجل دميمة ، فتنبو عينه عنها من دمامتها أو كبرها ، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فلا جناح عليه . 10579 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير ، عن أشعث ، عن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية ، فكره ذلك وضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فقال : عن مثل هذا فسلوا! ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . 10580 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عمران بن عيينة قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : [ ص: 270 ] " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر ، فيريد أن يتزوج عليها ، فيتصالحان بينهما صلحا ، على أن لها يوما ، ولهذه يومان أو ثلاثة . 10581 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمران ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، بنحوه إلا أنه قال : حتى تلد أو تكبر وقال أيضا : فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين . 10582 - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير قال : هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت ، فيريد أن يستبدل بها ، فتكره أن تفارقه ، ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أياما ، وللأخرى الأيام والشهر . 10583 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها ، فتكره أن يفارقها ، ويريد أن يتزوج فيقول : "إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها" ، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم ، فيتراضيان على ذلك ، فيكونان على ما اصطلحا عليه . 10584 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " [ ص: 271 ] قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله أن يكون يستكبر منها ، ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة ، فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني . 10585 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قالت : هذا الرجل يكون له امرأتان : إحداهما قد عجزت ، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها ، فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني . 10586 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن [ ص: 272 ] المبارك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة بنحوه غير أنه قال : فتقول : أجعلك من شأني في حل! فنزلت هذه الآية في ذلك . 10587 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فتلك المرأة تكون عند الرجل ، لا يرى منها كبير ما يحب ، وله امرأة غيرها أحب إليه منها ، فيؤثرها عليها . فأمره الله إذا كان ذلك ، أن يقول لها : "يا هذه ، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة ، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي ، وإن كرهت خليت سبيلك!" ، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه ، وهو قوله : والصلح خير وهو التخيير . 10588 - حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا : حدثنا ابن وهب قال : حدثني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أنزل الله هذه الآية في المرأة إذا دخلت في السن ، فتجعل يومها لامرأة أخرى . قالت ففي ذلك أنزلت : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " . 10589 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قول الله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون مع زوجها ، فيريد أن يتزوج [ ص: 273 ] عليها ، فتصالحه من يومها على صلح . قال : فهما على ما اصطلحا عليه . فإن انتقضت به ، فعليه أن يعدل عليها ، أو يفارقها . 10590 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم : أنه كان يقول ذلك . 10591 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج ، عن مجاهد : أنه كان يقول ذلك . 10592 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " إلى آخر الآية ، قال : يصالحها على ما رضيت دون حقها ، فله ذلك ما رضيت . فإذا أنكرت أو قالت : "غرت" ، فلها أن يعدل عليها ، أو يرضيها ، أو يطلقها . 10593 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن قول الله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هو الرجل تكون له امرأة قد خلا من سنها ، فتصالحه عن حقها على شيء ، فهو له ما رضيت . فإذا كرهت ، فلها أن يعدل عليها ، أو يرضيها من حقها ، أو يطلقها . 10594 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا " ، فذكر نحو ذلك إلا أنه قال : فإن سخطت ، فله أن يرضيها ، أو يوفيها حقها كله ، أو يطلقها . [ ص: 274 ] 10595 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة قال : قال إبراهيم : إذا شاءت كانت على حقها ، وإن شاءت أبت فردت الصلح ، فذاك بيدها . فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها على حقها . 10596 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما " ، قال قال علي : تكون المرأة عند الرجل الزمان الكثير ، فتخاف أن يطلقها ، فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت ، يبيت عندها في كذا وكذا ليلة ، وعند أخرى ، ما تراضيا عليه ، وأن تكون نفقتها دون ما كانت . وما صالحته عليه من شيء فهو جائز . 10597 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن الحكم : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل ، فيريد أن يخلي سبيلها . فإذا خافت ذلك منه ، فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا ، تدع من أيامها إذا تزوج . 10598 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، إلى قوله : " والصلح خير " ، وهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فينكح عليها المرأة الشابة ، فيكره أن يفارق أم ولده ، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه ، فيطيب له ذلك الصلح . 10599 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن [ ص: 275 ] قتادة قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فقرأ حتى بلغ " فإن الله كان بما تعملون خبيرا " ، وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا من سنها ، وهان عليه بعض أمرها ، فيقول : "إن كنت راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم!" فإن اصطلحا من ذلك على أمر ، فقد أحل الله لهما ذلك ، وإن أبت ، فإنه لا يصلح له أن يحبسها على الخسف . 10600 - حدثت عن الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها ، فتزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها . فأبت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك ، فطلقها تطليقة . حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك! قالت : بل راجعني وأصبر على الأثرة! فراجعها ، ثم آثر عليها ، فلم تصبر على الأثرة ، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة . قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " . ![]()
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 85 ( الأعضاء 0 والزوار 85) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |