القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         خطبة حجة الوداع والدروس المستفادة منها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك (الإخلاص طريق الخلاص) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446 هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446هـ (مختصرة وشاملة) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إمام دار الهجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          البعثة والهجرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          (المساجد والاحترازات) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28-12-2024, 03:51 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,361
الدولة : Egypt
افتراضي رد: القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية

سلسلة الأعمال الخيرية
- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية
10- الإنفاق لا يحتمل التأخير





نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية .

الإنفاق لا يحتمل التأخير(1)، أي أن بَذْل المال ونحوِه لمن تجب النفقة عليهم من الأولاد والزوجة والوالدين، أو مما اؤتمن عليه من المال لصرفه إلى أهل الحاجة والعوز، لا يحتمل ولا ينبغي فيه التأخير .

فالحاجة لا تحتمل التأخير في سدها، ولا يسوَغ التقاعس في أدائها بأعذار واهية، وما لا يحتمل التأخير يقدم، والنفقة الواجبة لا يحل تأخيرها عن وقت استحقاقها، والصرف على المحتاجين وقت النوازل والنكبات أولى من الأمور الثانوية التي يحتمل فيها التأخير، كإقامة المشاريع الخيرية؛ لأن الإنفاق في مثل ذلك الزمن لا يحتمل التأخير، فقد تهلك الأنفس وتسفك الدماء من الجوع، وتنتهك الأعراض .

وكذلك النفقات الواجبة على الشخص نحو زوجته وأولاده الصغار؛ فإنه يجب عليه أن يعطيهم نفقتهم في موعد محدد وبمقدار يفي بالغرض، وليس له أن يؤخرها لتجدُّد الحاجات .

وكذلك الوقف، فعلى ناظره أن لا يؤخر أداء حقوق المستحقين في الوقف، وعدم تأخيرها مطلقاً، إلا لضرورة تقتضي تأخير إعطائهم لحقوقهم: كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين على الوقف؛ لأن هذا مقدم على الإعطاء للمستحقين(2).

ولا يجوز كذلك للواقف أو للناظر أو المتولي للوقف أن يؤخر حق الانتفاع من عين الوقف للموقوف عليهم بلا ضرورة تقتضي ذلك، وعلى الناظر أن يتأكد من أداء حقوق المستحقين في الوقف، ويتأكد كذلك من أداء المتولين أمر صرف المستحقات.

وعلى العاملين في المؤسسات الخيرية أن يتقوا الله فيما اؤتمنوا عليه من أعمال، فلا يؤخروها ويهملوها ويضيعوا بتقاعسهم أعداد الكشوفات ومتابعة صرف مستلزماتها .

ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:

في حال النكبات والنوازل، فإن تقديم المساعدات الفورية من ماء وطعام ومكان لإيواء مقدم على ما دونه من الأعمال الخيرية؛ لأن في ذلك حفظ النفس .

وكذلك الصرف على ما يحفظ دين الخلق لا يحتمل التأخير، وكذلك الإنفاق لحفظ الأعراض لا يحتمل التأخير، ومقدم على ما يحتمل التأخير.

وفي حالة تفشي مرض ما، فإن الإنفاق لا يحتمل التأخير في العلاج وتوفير الدواء والتعقيم وأخذ الاحتياطات لحصر العدوى.

ولا يؤخَّر صرف مستحقات أهل العوز والحاجة ، الذين يُصرف لهم مخصصات شهرية من المؤسسات الخيرية؛ لأن في ذلك ضرر عليهم .

وكذلك صرف مستحقات العاملين في المؤسسات الخيرية، أمر لا يحتمل التأخير؛ لأنه يضر بنفسية الموظف، مما يؤثر على أداؤه وانجازه والذي يؤدي أحياناً إلى إهماله في إيصال المستحقات لأهل الحاجة والعوز.

وإذا كفل الكافل اليتيم، فإن الإنفاق عليه كما هو متبع عرفاً - شهرياً - لا يحتمل التأخير .

وجمع المال في المؤسسات الخيرية وتأخير أنفاقه لسنوات، ضرر لأصحاب الحاجة، بل وإثم إن كان من الزكاة أو ما حدده المتبرع وأوصى في سرعة إيصاله لمستحقيه.

الهوامش:

1 - 1- المبسوط للسرخسي: (5/223).

2 - أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د.محمد الكبيسي، ( 2/198).







اعداد: عيسى القدومي








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 31-01-2025, 09:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,361
الدولة : Egypt
افتراضي رد: القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية

سلسلة الأعمال الخيرية- القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 17- لكــل عمل رجــال


نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية .
لكل عمل رجال(1)، فيقدم في كل ولاية الأقوم بمصالحها؛ كالفقيه على القارئ في الإمامة، والنساء على الرجال في الحضانة، والرجال على النساء في الوصول لأصحاب الحاجات في النوازل والكوارث في الأماكن التي يقل فيها الأمن وتمثل خطورة على النساء.
فأعمالنا حتى تكون متقنة لا بد لها من إخلاص نية، وموافقة للشرع، وأن تؤدى من أصحاب الاختصاص، فلا المرأة تصلح لكل عمل ولا كذلك الرجل .
والله تعالى لم يرسل رسلاً من النساء، وهذا يعني أن المرأة لا تصلح أن تكون نبيًا أو رسولاً، ومع ذلك فهنالك أعمال تصلح لها المرأة ولا يصلح لها الرجل، كبعض الأعمال النسائية النبيلة التي تخص المرأة وتقوى عليها، ولا يقوى عليها الرجال.
وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الخازنَ المسلمَ الأمينَ، الذي يُنْفِذُ «وربما قال يُعطي» ما أُمرَ به، فيعطيه كاملاً مُوَفَّراً، طيبةً به نفسُهُ، فيدفعُه إلى الذي أُمر له به؛ أحدُ المتصدقين»(2).
يخبرنا ويبشرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الخازن المسلم المؤتمن، الذي عمل على حفظ الأمانة ورعاها، وأداها كما أَمر بذلك صاحبها، مع طيب نفس منه، فهو بهذا يكون أحد المتصدقين.
والمؤتمن هو أحد المتصدقين، فالمتصدق طرف والمؤتمن على تلك الصدقة طرف آخر، وكلاهما ينالون من الله -تعالى- الأجر بهذا العمل، فالذي يرعى الصدقة ويحفظها ويوصلها إلى مستحقيها، ويصرفها في الوجه الصحيح الذي اشترطه صاحب الصدقة، وكان أميناً على ذلك المال فلا يحابي ولا يداهن، ولا يمنُ على أحد، فيعطيه كاملاً من دون أن يقتطع لنفسه منه، وهو في الوقت نفسه فرح مسرور بهذا العمل؛ لأنه نقل الأمانة من صاحبها إلى مستحقها .
وكل من يعمل في المجال الخيري والوقفي والتطوعي هو مؤتمن، وناظر للوقف، مؤتمن على أصل ذلك الوقف وريعه، وكل من يعمل في المشروع الوقفي هو مؤتمن لذلك الأصل المحبوس.
فالناظر للوقف هو خازن مؤتمن، مكلف برعاية ما اؤتمن به، فإن أدى هذه الأمانة موفرة كاملة، غير منقوصة أو مستغلة، مع طيب نفس ورضا وسرور منه، بهذا يكون هو أحد المتصدقين، أي له ثواب كالمتصدق؛ لأنه أعان صاحب المال على إيصال المال والصدقة إلى مستحقيها.
ومن التطبيقات الخيرية لهذه القاعدة:
لا يجوز إعطاء تنفيذ المشاريع الخيرية وبالأخص الإنشائية لمن ليس لديه أي خبرة بهذا الأمر، فإن ذلك سيضيع الأموال والأوقات، فالداعية يهتم بشؤون الدعوة، والمقاول يهتم بالإنشاء، والطبيب يعالج المرضى، والتقني ينجز الأمور الفنية والبرامج التي تساعد على سرعة تنفيذ الأعمال .
ويقدم في دراسة الحالات وكشف أحوالها لمن هو مختص بهذا الشأن ولدية دراية شرعية واجتماعية في أحوال الناس .
ويُكلف بحساب زكاة الأموال والذهب والشركات من أسهم غيرها لأصحاب الاختصاص، حتى يتم معرفة مقدار الزكاة، من الحصر والتقدير للقيمة في عروض التجارة واستيعاب جميع ما هو معد للتجارة وحساب الزكاة في ذلك عند تمام الحول.
وكذلك السعي بصدقة الفطر إلى الفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، هذا من الأعمال التي يكلف بها من هم أهل دراية وحرص؛ فلكل عمل رجال .
وكذلك لا يصلح للكثير من الأعمال الوقفية إلا القوي الأمين، فناظر الوقف عليه بذلُ النفيس في تنفِيذ شروطِ الواقف وتحقيقها، وإقامة ضوابط الوقفِ وتعمير أصوله واستثمارِ محصولِه والسلوك بالمستفيدين ما يوجِب لهم الإكرام والإنعامَ، وأخذهم بطرائق الرحمة وسجيحِ الأخلاق وسُبُل الشفقة والإرفاق(3). ولا يوضع على خزانة مال الصدقة من هو ضعيف لا يقدر على مواجهة مطالبات الناس، ويُعطي بذلك من لا يستحق، ويمنعها عن أهل الحاجة والعوز .
الهوامش:
1 - القواعد للمقري (الصلاة) 2/427، والفروق 2/157، 3/206.
2 - أخرجه البخاري في صحيحه، برقم (1438). ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين برقم (1023) ، واللفظ لمسلم .
3- خطبة للشيخ ابن عثيمين بعنوان: الوصية والوقف. .ibnothaimeen.com .


اعداد: عيسى القدومي




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 62.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.09 كيلو بايت... تم توفير 2.17 كيلو بايت...بمعدل (3.49%)]