|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ما حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف أهل العلم في حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع على قولين: القول الأول: لا يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع. وهو مذهب الحنفية،[1] والشافعية[2]. ففي الهداية: "والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن، كما لا يتولاهما في البيع"[3]. وفي الوسيط: "والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يتولى طرفي العقد، وكذا في البيع"[4]. واستدلوا:أن الوكيل متّهم في ترك الاستقصاء لموكله، إذا باع لنفسه[5]. ونوقش: أنه متى أذن له الموكل في ذلك فقد ضعفت التّهمة؛ خصوصًا إذا حدّد له الثمن[6]. القول الثاني: يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع . وهو مذهب المالكية،[7] والحنابلة[8]. ففي عقد الجواهر الثمينة: "والأب يتولى طرفي عقد البيع في مال ولده، وكذلك الوكيل على البيع إذا اشترى السلعة لنفسه تولى طرفي العقد"[9]. وفي شرح منتهى الإرادات: "فيصح للوكيل إذا تولى طرفي العقد فيهما؛ كأب الصغير ونحوه، إذا باع من ماله لولده، أو اشترى منه له، وكتوكيله؛ أيّ جائز التصرف في بيعه، وتوكيل آخر لذلك الوكيل في شرائه، فيتولى طرفي عقده"[10]. وفي المغني: "وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك"[11]. واستدلوا بدليلين: الدليل الأول:أنه ليس هناك دليل على اشتراط المخاطبة من الجانبين لإنشاء عقد البيع؛ بل يحصل البيع بكل صيغة دلت على التراضي بإنشائه[12]. ونوقش:أن للبيع أحكامًا متضادة، فلو تولى الشخص الواحد طرفي العقد لصار طالبًا ومطلوبًا، ومسلّمًا ومتسلمًا، وهذا ممتنع[13]. ويجاب: أن الذمّة قد تتبعض، فيكون الواحد مؤجرًا ومستأجرًا، ومُعيرًا ومستعيرًا في نفس الوقت. والدليل الثاني: أن الوكيل يلي العقد للموكل في بيع السلعة لغيره، فصحّ أن يليه في بيعها لنفسه[14]. ونوقش: بما سبق من التّهمة في ترك الاستقصاء لموكله . القول المختـار: جواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد؛ لضعف الدليل الدالّ على منعه، ولثبوته في النكاح، ففي البخاري تعليقًا: "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمركِ إليّ؟، قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك"[15]. [1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 33)، بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 232)، العناية، للبابرتي، (8/ 71)، البناية، للعيني، (5/ 7)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 166)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (3/ 191) . [2] ينظر: نهاية المطلب، للجويني، (6/ 179)، الوسيط، للغزالي، (5/ 78)، فتاوى ابن الصلاح، (2/ 640) . [3] (4/ 421) . [4] (5/ 78) . [5] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 33) . [6] ينظر: المغني، (5/ 86)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 253) . [7] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 249)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 423)، حاشية الدسوقي، (3/ 153) . [8] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 88)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 337)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 363) . [9] (2/ 88) . [10] (2/ 195) . [11] (5/ 86) . [12] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 249) . [13] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 232) . [14] ينظر: المغني، لابن قدامة، (7/ 26) . [15] في كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، (7/ 21)، ووصله ابن سعد في الطبقات، (8/ 344)، ينظر: الإصابة، لابن حجر، (8/ 383) .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |