|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تحريم أكل ما ذبُح أو أُهلَّ به لغير الله تعالى فواز بن علي بن عباس السليماني وهو أنواع: الأول: ما ذُبح لغير الله تعالى. الثاني: ما ذُكر عليه غير اسم الله تعالى. الثالث: ما ذُكر عليه عند ذبحه مع اسم الله اسم غيره؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة:173]، وقال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [المائدة:3]. وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [الأنعام:145]. وقد تقدَّم ذكرُ بعض أقوال المفسرين على الآيات الثلاث السابقة في (تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى), وتقدم أيضًا نقل الحافظ ابن كثير, والإمام الشوكاني رحمهما الله تعالى - إجماعَ العلماء على تحريم أكل ما ذُبح, أو أُهِلَّ به لغير الله تبارك وتعالى. وقال الإمام القرطبي في «تفسيره» (3 /33): لا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل؛ اهـ. وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» (13 /141): ولا تَحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا, أو نصرانيًّا, أو يهوديًّا، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا... وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يُذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى؛ اهـ.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |