|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
القواعد والضوابط الفقهية في الأعمال الخيرية والوقفية 28- ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح نكمل في هذا العدد ما بدأناه من ضوابط وقواعد للعمل الخيري والوقفي ليسهل على من جند نفسه لخدمة هذه الأعمال والمشاريع؛ الأخذ بها، والالتزام بأحكامها التي استقيتها من الكتب الفقهية والتصانيف الوقفية والخيرية. ناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح(1)، ضابط فقهي في نظارة الوقف، المراد به أن تصرف ناظر الوقف محكوم بما فيه مصلحة وقفه بمقتضى المصلحة الشرعية.ذلك أن الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه(2). فالولاية أمانة يجب أداؤها، ومن أدائها أداء حقها من رعاية مصلحتها بالتصرف فيها بالأصلح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «وكل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية(3) حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه بهواه فهو شرط باطل لمخالفته الشرع»(4). وقد أبان شيخ الإسلام ذلك ووضحه بقوله: «وعلى الناظر بيان المصلحة، فإن ظهرت وجب اتباعها، وإن ظهر أنها مفسدة ردت، وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالماً عادلاً سُوّغ له اجتهاده»(5). ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة: - وجوب مراعاة مصلحة الوقف حتى لو اضطر الناظر إلى دفع مال من الوقف للقادر الظالم إذا لم يمكن إقامة مصلحة الوقف إلا بدفع ذلك.(6) - على الناظر أن يفعل ما فيه مصلحة الوقف فلو أمكن سد أربع وظائف بواحد فعل ذلك(7). - لو أجَّر الناظر الوقف إجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية، ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فإنه يجوز بل يجب أن يؤجره(8). - وليس لمتولي الوقف إحداث وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف المتبرع، فالناظر ليس له أن يفعل شيئا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح - الإنفاق على الأعمال الإدارية في المؤسسات الوقفية والخيرية، واستثمارَ أموالها لا يجوز أن يخالِف مقتضى المصلحة، فالتصرف بالوقف منوط بالمصلحة. الهوامش: 1- مجموع الفتاوي (28/250) وقد ذكرها في مجموع الفتاوي (31/67) بلفظ: «الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح» والفرق بين هذا الضابط وضابط «الاعتبار بما هو أنفع لأهل الوقف» أن الأخير متعلق بحظ الموقوف عليهم وقدر استفادتهم من الوقف. وهذا متعلق بما هو أنفع لذات الوقف من جهة حفظه وإبعاد الضرر عنه، والأول أعم: فهو شامل للناظر وغيره كالقاضي وهذا متعلق بالوقف فقط. انظر: القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الجهاد والوقف، بحث ماجستير غير مطبوع، للطالب محمد بن مرزا عالم البخاري. 2- نظرية العقد (ص196)، ومجموع الفتاوي (28/250). 3- فهو تخيير اجتهاد ونظر وطلب للأصلح لا تخيير مشيئة وشهوة، راجع (34/119). 4- الاختيارات الفقهية (176). 5- مجموع الفتاوى (31/69). 6- راجع مجموع الفتاوى (30/358-360،342،344) وقال رحمه الله: «وهذا من الإحسان، وهذا الناظر مجزي على ما فعل من الخير، ولا يؤاخذ أو يصرف إذا لم يكن إلا بذلك، لأنه لم يدفع لهم فلربما أخذوا أكثر منه». 7- مجموع الفتاوى (31/71). 8- مجموع الفتاوي (31/199). اعداد: عيسى القدومي
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 6 ( الأعضاء 0 والزوار 6) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |