|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
لبس السلاسل والأساور د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بَعدُ: فقد انتشَر في الآونة الأخيرة لبس السلاسل والأساور لدى بعض المسلمين، وموجب التحذير من لبسها أن لابسها لا بد أن يقع في أحد أمرين أو كليهما: الأول: التشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، وقد نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن التشبه بهم ظاهرًا يورث التشبه بهم باطنًا؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 118]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فهُوَ مِنهُمْ»[1]. الثاني: التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعَن فاعله؛ روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»[2]. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ» [3]. قال المباركفوري رحمه الله: «أي المتشبهين بالنساء في الزي واللباس والخضاب والصوت والصورة والتكلم، وسائر الحركات والسكنات»[4]. وقال ابن حجر الهيتمي: «يَحرُم التشبه بالنساء، بأن يلبس زيهنَّ المختص بهنَّ؛ كالسوار والخلخال ونحوهما»[5]. اللهم فقِّهنا في ديننا، وعلِّمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا وعملًا يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- ما حكم مَن يلبس ما يختص بالنساء؟ 2- ما حكم أن تلبس المرأة ما يختص به الرجال؟ 3- ما حكم المتشبهين بالكفار من الرجال والنساء؟ 4- ما حكم التشبه بالفسَّاق وأهل المعاصي؟ 5- ما حكم تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال؟ وفي أي شيء يكون التشبه؟ [1] سنن أبي داود برقم (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا إسناده جيد وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/98). [2] برقم (5885). [3] برقم (3454) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (2/773) برقم (4098). [4] تحفة الأحوذي (8/57). [5] الفتاوى الفقهية الكبرى (1/261).
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |