|
|||||||
| فلسطين والأقصى الجريح ملتقى يختص بالقضية الفلسطينية واقصانا الجريح ( تابع آخر الأخبار في غزة ) |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
حماية العاملين في الإغاثة واجب شرعي وإنساني وقانوني
يُعَدّ العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية داخل مناطق النزاع من أكثر فئات المدنيين تعرّضًا للأخطار؛ إذ يباشرون مهامّهم في بيئاتٍ تتّسم بضعف الأمن، وتعدّد أطراف النزاع، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتضع هذه الظروف أولئك العاملين أمام مخاطر جسيمة ومتعددة، كالقَتل والاختطاف والاعتداء؛ مما ينعكس سلبًا، ليس على سلامتهم فحسب، بل على استمرارية العمل الإنسانيّ ذاته، ومن ثَمّ، فإن حماية العاملين في مجال الإغاثة تمثّل ضرورةً شرعيةً وإنسانيةً وقانونيةً في آنٍ؛ وقد أولَت الشريعة الإسلاميَّة هذا الجانب عنايةً مبكرةً، سبقت بها التشريعات الدولية والأنظمة الحقوقية، كما تجلّى ذلك في أحكامها المتعلّقة بالحرب والسلم، وفي سنّة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المشرقة مع غير المقاتلين من المدنيين. أولاً: مفهوم الأشخاص المدنيين يُعرّف الشخص المدني، في إطار القانون الدولي الإنساني، بأنه كل فرد ليس له صفة عسكرية ولا ينتمي لأي طرف من أطراف النزاع؛ وبناء عليه لا يعد المدنيون من المقاتلين، ومن ثمَّ يُحظر استهدافهم مباشرة أثناء العمليات العدائية، مع وجوب احترامهم وحمايتهم في جميع الأحوال، وذلك وفقًا لما نصّت عليه اتفاقيات جنيف لعام: 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، وسائر القواعد العُرفية للقانون الدولي الإنساني، ويدخل في هؤلاء المدنيين هذه الفئات الرئيسة: (السكان المدنيون، المراسلون، ومتعهدو التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المساندة، والمدنيون في المهن الإنسانية أو الخدمية: وهم موظفو الإغاثة والصحة، ورجال الدين، والعاملون في المنظمات الإنسانية، الذين لا يشاركون في القتال بأي شكل، ويُمنحون حماية خاصة والفئات الضعيفة: كالنساء، والأطفال، والمسنين، والمرضى، وأصحاب الإعاقة). ثانيًا: أهمية العمل الإغاثي في أوقات الأزمات يمثل العمل الإنساني وقت الأزمات ركيزة أساسية للحفاظ على حياة الناس وإنقاذ الأرواح في ظروف الأزمة والصراع؛ حيث يقدم الدعم والمساعدات العاجلة للمتضررين، من توفير الطعام والدواء إلى الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، كما يُعبّر عن قيم التضامن والتآزر بين البشر، ويستهدف تخفيف المعاناة وحماية الحقوق الإنسانية دون تمييز أو تحيز؛ لذلك يجب الحفاظ على العاملين في العمل الإغاثي خلال الحروب، وتأمين بيئات العمل الآمنة لهم قدر الإمكان، وضمان حرية الحركة والوصول الآمن إلى المتضررين؛ وذلك لضمان استمرارية العمل الإنساني في أصعب الظروف، وتأكيد التزام الإنسانية بحقوق الإنسان والكرامة في الأزمات. ![]() ثالثًا: حماية المدنيين في الشريعة الإسلامية رسَّخت الشريعة الإسلامية العديد من المبادئ والضمانات لحماية المدنيين أثناء الأزمات؛ حيث وضعت قواعد صارمة لحماية من لا يشاركون في القتال، ومن بينهم العاملون في مجال الإغاثة بكافة فئاتهم، حيث يُعدّ مبدأ صيانة النفس البشرية قاعدة راسخة في نصوص القرآن الكريم والسُنَّة النبويَّة، قال الله -تعالى-: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (المائدة:32)، وهو نص ينبثق منه وجوب حماية الأنفس المعصومة، كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في وصاياه للجيوش عن قتل من لا يُقاتل، وعن التعرض لمن يقدم خدمات للعلاج والجرحى؛ لذلك فإن الاعتداء على العاملين في مجال الإغاثة يُعد جريمة شرعية، تخالف المبادئ الدينية وحقوق الإنسان، وتنتقص من حرمة الحياة، وقد استمد الفقهاء عددا من المبادئ المتعلقة بحماية المدنيين في سياق التعامل الإنساني حال الحرب، وفيما يلي أهم المبادئ والضمانات لحماية المدنيين في الشريعة الإسلامية: ![]() تحريم الاعتداء على غير المقاتلين ضيقت الشريعة الإسلامية دائرة القتال أثناء الحرب، فقد حرَّم الإسلام التعرض لغير المقاتلين بأي نوع من أنواع الإيذاء أو الاعتداء، قال الله -تعالى-: {وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}، وذكر الإمام الطبري، أن يحيى بن يحيى الغساني، قال: كتبتُ إلى عمر بن عبدالعزيز أسأله عن تفسير هذه الآية، قال: فكتب إلي: «إنّ ذلك في النساء والذريّة ومن لم يَنصِبْ لك الحرب منهم». حظر استخدام الأسلحة العشوائية مع أن الأسلحة التي استخدمها المسلمون في بداية التاريخ الإسلامي ذات قدرة محدودة على التدمير، بخلاف الأسلحة في الوقت الحاضر، إلا أن الفقهاء حرصوا على ضبط استخدام أي أسلحة عشوائية الطابع، مثل: المنجنيق (آلة لقذف الحجارة)، والسهام المسمومة، والنارية، فقد نص الفقهاء على أن مثل هذه الأسلحة التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين لا يجب استخدامها إلا عندما تقتضي الضرورة العسكرية، جاء في النوادر والزيادات للقيرواني: «إنْ تَحَصَّن العدو في حصن فلم يوصل إليهم إلا بالنار فلا بأس بذلك، قال ابن حبيب: «ما لم يكن فيهم النساء والأطفال أو أسارى من المسلمين من غير نساء ولا ذرية فلا يرموا بالنار». ![]() الرحمة بغير المسلمين حال الحرب الرحمة في الإسلام خلق كريم، توجبه الشريعة الإسلامية لجميع المخلوقات وفي مختلف الظروف والأوقات، وهي في حال الحرب آكد من غيرها؛ لأن النفوس تندفع فيها بحب القتل والانتقام، لذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حريصًا أشد الحرص على أن يوصي أصحابه بمعاملة الناس معاملة إنسانية، وقد تجسدت هذه الرحمة مع غير المسلمين في مواطن الحرب والقتال في هذه الوصية العظيمة التي يوصي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالعمل بها أثناء القتال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا، وليدا». الوفاء بالعهود والمواثيق حثَّ الإسلام على الوفاء بالعهود والمواثيق ونهى عن نقضها، وحرّم الغدر في السلم وفي الحرب، قال الله -تعالى-: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}، وقال -تعالى-: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء}، وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةٌ فُلَانِ بْنِ فلان»، وقد طبق - صلى الله عليه وسلم - مضامين هذه النصوص ومدلولاتها عمليا مع معاهداته المختلفة، كما حدث في صلح الحديبية مع كفار قريش، الذي كان من أهم بنوده عدم الاعتداء أو الخيانة بين الطرفين، وعلى هذا النهج القويم في الوفاء بالعهود وعدم الغدر سار الصحابة الكرام - رضي الله عنهم أجمعين-. رابعًا: قواعد حماية المدنيين وفقًا لاتفاقية جنيف عمل القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، على وضع أسس واضحة لحماية العاملين والطواقم الطبية والمتطوعين في مناطق النزاعات، وتُصنَّف الاعتداءات على عمال الإغاثة جرائم حرب تستوجب الملاحقة القانونية، كما تعترف المواثيق الأممية مثل نظام الأمم المتحدة بشأن حماية الموظفين الدوليين بأهمية معاقبة كل من يعتدي على العاملين الإنسانيين، وتُلزم الدول بتوفير بيئة آمنة لهم. ![]() خامسًا: التكامل بين الشريعة والقانون الدولي رغم اختلاف المنطلقات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية إلا أن كليهما يلتقيان في المقاصد الكبرى لحفظ النفس البشرية وعدم انتهاك الكرامة الإنسانية؛ فالشريعة تشترط الرحمة ورفع الحرج حتى في زمن النزاعات، فيما يرسّخ القانون الدولي الإنساني هذه المبادئ بصيغة قانونية ملزمة؛ فحماية العاملين في الإغاثة تمثل واجبًا شرعيًا وإنسانيًا؛ إذ يحفظون الأنفس ويقيمون معاني التعاون والإحسان، ويستحقون بذلك الدعم والرعاية من أطراف النزاع، ويؤكد الإسلام أن الإغاثة عبادة ومروءة، وأن الإحسان في زمن الحرب امتحان أخلاقي للأمم، كما يُلزم القانون الدولي أطراف النزاع باحترام هؤلاء العاملين والتعاون معهم لتسهيل أداء واجبهم، فمن هنا تتلاقى عدالة الشريعة ورحمتها مع القانون الدولي في تحقيق هدفٍ واحد وهو: حماية من جعلوا حياتهم جسرًا لإنقاذ الآخرين. ![]() سادسًا: أنواع المخاطر التي يتعرض لها العاملون فيما يلي تحليل مفصّل لأبرز المخاطر التي يتعرض لها العاملون في الإغاثة في مناطق النزاع: (1) المخاطر الأمنية يُواجه العاملون في مناطق النزاع مخاطِر جسدية متعددة؛ من ضمنها:
(2) المخاطر النفسية والاجتماعية العاملين في الإغاثة يتعرضون ليس فقط للخطر الجسدي، بل يعايشون أيضًا أعباء نفسية واجتماعية كبيرة، من أهمها:
(3) المخاطر الإعلامية والمعلوماتية
(4) المخاطر الصحية والبيئية
رابعًا: آليات تحسين مستوى الحماية للعاملين أولًا: على المستوى المؤسسي
![]() ثانيًا: على المستوى النفسي والمهني
ثالثًا: على المستوى القانوني
رابعًا: على المستوى المجتمعي والدعوي ويتم ذلك من خلال إطلاق برامج تواصل مجتمعي تُبرز حياد العمل الإنساني، وتوظيف الرموز الدينية والاجتماعية في نشر ثقافة احترام العامل الإغاثي، مع توظيف الإعلام لترسيخ الوعي الإنساني وردع الاعتداءات. أهم النتائج
![]() ضرورة ضمان تدفق الإغاثة الإنسانية تواجه جهود الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراع مخاطر كبيرة؛ نتيجة الهجمات المُحتملة على عمّال الإغاثة والشحنات الإغاثية؛ مما يعوق تسليم المساعدات للمدنيين؛ وقد شهد عام 2023م سقوط عدد كبير من عمّال الإغاثة الإنسانية، وصل إلى: 280 شخصًا وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، ورغم وجود أُطُر قانونية قائمة ومُتفق عليها لحماية عمليات الإغاثة الإنسانية والقائمين عليها، فإن أطراف الصراع غالبًا ما تتجاهل هذه القوانين؛ ما يؤدي إلى زيادة المخاطر التي تواجه مراحل العمليات الإغاثية والإنسانية، ويؤدي لتعطيل هذه العمليات، التي تستهدف حق المدنيين في إيصال الإغاثة والمساعدات خلال فترات الكوارث والصراعات، ولكي يحصل المدنيون على هذا الحق يجب أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بالحماية اللازمة لوصول إلى هذه الفئات دون عوائق وضمان الظروف التي تسمح لهم بالقيام بما يحتاجون إلى القيام به. إحصاءات استهداف العاملين في المجال الإنساني وفقًا لقاعدة بيانات أمن العاملين في القطاع الإنساني والمسح الخاص بأعمال العنف المتعمَدة تجاه العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني خلِال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2022؛ فقد بلغ إجمالي عدد القتلى:2341 عاملًا، و2528 جريحًا، و1908 عملية خطِف، وتتنوع أنماط الاعتداء التي يتعرض لها العاملون في العمل الإنساني ما بين: التفجير، والخطف، وإطلاق النار، والاعتداءات الجسدية، والقصف الجوي، وفيما يتعلق بالهجمات التي يتم شنها على العاملين في القطاع الإنساني بأنواعها المتعددة، فقد أوضحت البيانات خلِال الفترة نفسها أنها تأخذِ منحنىً تصاعديا، مقسَمة ما بين: هجمات الطرق والكمائن، ثم الهجمات الفردية، والغارات. بذل الأسباب المتاحة والممكنة شرعيًا وواقعيًا قال عضو جمعية آفاق الخير ورئيس قسم الدعاة فيها خالد إبراهيم الحميدي: إن الحماية الحقيقية للعاملين في الإغاثة تنطلق من الإيمان بأن الحافظ هو الله -تعالى-: {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (يوسف: 64)، ثم يأتي بعد ذلك الأخذ في الأسباب الشرعية والواقعية عبر التخطيط الآمن، وتجنب مناطق النزاع، والتنسيق المسبق مع الجهات الرسمية داخل الكويت وخارجها، وأكد الحميدي أن حماية العاملين الإغاثيين واجب شرعي وإنساني، مع التسليم بقضاء الله وقدره: {قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} (التوبة: 51)، كما أشار إلى أن فقدان أي عنصر فاعل في العمل الخيري خسارة كبيرة؛ لذا لابد أن تُبذل الجهود للحفاظ على سلامة الفرق الميدانية في العمل الإغاثي، سواء بالتواصل مع المسؤولين المحليين، أو عبر مبعوثين من دول أخرى؛ لجمع المعلومات وتيسير العمل الإنساني بأمان. ![]() أهم التوصيات
اعداد: وائل رمضان
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |