|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / أبو وهاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن أهل العلم على مسألتين فى زكاة الذهب والفضة ، فأجمعوا على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليًا محرم الاستعمال ، أو كان معدًا للتجارة أو نحوها . واختلفوا في وجوب الزكاة فيه إذا كان حليًا مباحًا معدًا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حِلية السلاح ، القول الأول : ذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قول الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } ، وقد جاء فى صحيح البخاري أن أعرابيا قال لابن عمر رضى الله عنهما : أخبرني عن قول الله تعالى : { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قال ابن عمر : (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له ، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرًا للأموال) . القول الثانى : ذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيه ، لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب وغيره مما لا يجب عليه زكاة ، لا من جنس الأثمان ، وأجابوا عن عموم الآية بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم ، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة . وأرجح القولان القول الأول وهو قول من قال بوجوب الزكاة في الذهب والفضة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجرى ، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب ، لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة . وإخراج زكاة حلي الذهب أو الفضة يكون حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ، لا على ثمنه يوم الشراء واعلم أنه لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا، وحال عليها الحول ، ففيها ربع العشر ، أو نصف دينار ، وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك، فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار . فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في أى مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا والله أعلى وأعلم وأسأل الله أن يجعل الرشد فى أمرك ويسهل عليك كل عسير
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |