|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يجوز للمرأة ركوب المصعد مع رجل أجنبي وحدها؟ هل يجوز ركوب المصعد مع رجل أجنبي ( كلانا فقط ) ؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المصعد المفتوح؟ العادي المغلق؟ الحمد لله حرم الله تعالى خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) رواه الترمذي (1171) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وروى البخاري (1862) ومسلم (1341) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) . ونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/153) إجماع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه. وكذا نقله الحافظ في الفتح (4/77) . والخلوة هي الانفراد ، فمعنى خلوة الرجل بالمرأة : أي : اجتماعهما في مكان منفردين ليس معهما أحد . وهذا المعنى ينطبق على ركوب المرأة مع رجل أجنبي عنها ، وليس معها أحد ، سواء كان مفتوحاً أم مغلقاً . وعلى هذا ، فلا يجوز ركوب المرأة وحدها مع رجل أجنبي عنها في المصعد ، فإن كان معها امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج من الركوب ، لانتفاء الخلوة حينئذ . فإن كان معها رجال ونساء ، فلا حرج أيضاً من الركوب إذا كان المصعد واسعاً ، لا تضطر فيه إلى ملامسة الرجال والاحتكاك بهم ، فالأسلم للمرأة المسلمة في هذه الحالة أن تصعد على السلم العادي على أرجلها ، وتحتسب المشقة التي تجدها في ذلك ، وأنها إنما تفعل ذلك بعداً عما حرمه الله ، وعن الفتنة وأسبابها . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |