حكم لبس الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4858 - عددالزوار : 1811200 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4425 - عددالزوار : 1164415 )           »          كيف تعاتب دون إحراج؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          خواطر ومواقف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          الهدف من حياتنا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 44 )           »          درر وفوائـد من كــلام السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 5838 )           »          قل مع الكون: لا إله إلا الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1355 )           »          إلى من يجهله ويطعن فيه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 2752 )           »          قواعد في الدعوة إلى الله تعالى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 6 - عددالزوار : 1489 )           »          إضاءات سلفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 9931 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-06-2010, 03:13 PM
الصورة الرمزية غفساوية
غفساوية غفساوية غير متصل
أستغفر الله
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
مكان الإقامة: بين الأبيض المتوسط والأطلسي
الجنس :
المشاركات: 11,032
59 59 حكم لبس الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حكم لبس الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان



يجوز استعمال القطع النقدية كحلي ، بوضعها في قلادة أو أسورة ، ولا يدخل هذا في التمائم ، لكن لا يجوز لبس الذهب المشتمل على صور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طير .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان ، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان ؟

فأجابوا :
" بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما قد وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ) قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح .

هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ؛ فالتعامل فيه محرم ؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين ( عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) ، وفي لفظ أحمد : ( قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة ) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العملة ولا في الملابس ولا غير ذلك ؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/73) .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا ؟
فأجاب : " الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه ، بل يجب حك ذلك وإزالته ، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك ، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله ، أو يطمس بشيء ، ولا يجوز لبسه .
وهكذا الثياب ، وهكذا الخُمُر التي على الرأس ، وهكذا القمص ، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور ، بل يجب أن تزال رءوس الصور ، فإذا حك الرأس زال المحظور ، فالمهم زوال الرأس ، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور ، سواء في ذهب ، أو فضة ، أو في قميص ، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة ; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه مسلم (969) هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وهكذا الحديث الثاني ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك ) رواه الترمذي (1749)


انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-06-2010, 09:00 PM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,883
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم لبس الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

جزاك الله خير الجزاء أختي الغالية
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-06-2010, 10:52 PM
الصورة الرمزية غفساوية
غفساوية غفساوية غير متصل
أستغفر الله
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
مكان الإقامة: بين الأبيض المتوسط والأطلسي
الجنس :
المشاركات: 11,032
افتراضي رد: حكم لبس الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان

[quote=أم عبد الله;957714]

جزانا الله وإياكم أختي الحبيبة
بارك الله فيك
وفقك الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.10 كيلو بايت... تم توفير 2.56 كيلو بايت...بمعدل (4.45%)]