علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4891 - عددالزوار : 1905584 )           »          7 تريكات عشان تاكل صحي في العيد من غير حرمان.. المحشي في الفرن والكبة مشوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 128 )           »          طريقة عمل الكفتة المشوية فى عيد الأضحى.. طعمها لايقاوم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 96 )           »          بعد أكل الفتة واللحمة.. 8 أخطاء نرتكبها عند غسل الأطباق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 108 )           »          وصفات طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من علامات الإرهاق فى العيد.. خطواتها سهلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 93 )           »          استبدلى الحلويات بتورتة الشاورما والفتة بخطوات بسيطة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          وقفات مع عشر ذي الحجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 158 )           »          لن ينال الله لحومها ولا دماؤها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »          ماذا بعد الحج؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 55 )           »          أعياد بلا عتاب (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 12-04-2019, 12:45 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,493
الدولة : Egypt
افتراضي رد: علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى

علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى(5-5)
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس


  1. المطلب الثاني: مراتب المقلِّدين.

    ذكر الأصوليون أن للمقلدين خمس مراتب هي:
    1- مرتبة العامي الصرف:
    وفيه يقول الزركشي رحمه الله: "والجمهور على أنه يجوز له - يعني العامي -الاستفتاء، ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها، لا ينفعه ما عنده من العلوم لا تؤدي إلى اجتهاد، وحكى ابن عبد البر فيه الإجماع، ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله - سبحانه وتعالى -: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، قال: - أي ابن عبد البر - وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق به في القبلة" اهـ [93].
    وممن حكى الإجماع على ذلك الرازي[94]، والموفَّق ابن قدامة – رحمهما الله تعالى [95].
    2- من عنده من العلم ما دون حدّ الاجتهاد كالعالم المتأهل للاجتهاد لا في سائر الأبواب والمسائل، فيقلِّد فيما لم يجتهد فيه، وليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، وهذا مبني على مسألة "تجزئة الاجتهاد" [96].
    3- مجتهد التخريج [97]ومثله مجتهد المذهب، وأصحاب الوجوه والطرق [98]، كما يفهم من إطلاق ابن الصلاح، وابن حمدان[99] ومن سار على منهجهما [100]، فهؤلاء؛ وإن كان فيهم نوع اجتهاد؛ إلا أن تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة وقواعدهم، لا إلى الدليل الشرعي، واتخاذهم تراث الأئمة من قواعد، ونصوص، وأفعال، وتقريرات، مصادر للفقه، ومنبعًا للأحكام، بدلا من نصوص الكتاب والسنة، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، أو أفعال، أو تقريرات [101].
    4- مجتهدو الترجيح [102] ومثلهم أو يليهم مجتهدو الفتيا وتقليدهم تقليد محض، وهم:
    المتبحرون في مذاهب أئمتهم، المتمكنون من ترجيح قول على آخر، في داخل المذهب، ولكنهم متسمون بالضعف في تقرير الأدلة وتحرير الأقيسة [103].
    5- طبقة المقلِّدين التقليد الصرف الذي لا يقدرون على شيء، ولا يفرقون بين الغث، والسمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فهم جمّاعون وليسوا بفقهاء [104].
    يتبع



  2. إضافة رد رد مع اقتباس
  3. 2019-02-06, 11:46 AM #8
    ابو وليد البحيرى



    تاريخ التسجيلJan 2018المشاركات6,854


    رد: علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى
    علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى(5-5)
    د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس





    المطلب الثالث: المقلَّد بفتح اللام.

    والمقلَّد بفتح اللام هو: المجتهد المطلق المفتي الفقيه، العالم بكتاب الله، وبسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم ، الذي اجتمعت فيه شروط التأهل لذلك، ولو في بعض الأبواب، أو في بعض المسائل، كما تقدم في "تجزئة الاجتهاد" [105].
    قال ابن السبكي رحمه الله عن هذا الصنف: "والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فتيا هؤلاء، وأنت ترى علماء المذاهب ممن وصل إلى هذه المرتبة هل منعهم أحدٌ من الفتوى، أو منعوا أنفسهم عنها؟" [106].
    والتحقيق أن هؤلاء وإن كان فيهم نوع اجتهاد؛ إلا أن وجه تقليدهم من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة، وقواعدهم نحو ما يفعله المجتهد المطلق بنصوص الشارع [107].
    وهل يلزم من هو دون حدّ الاجتهاد التزام أحد المذاهب الأربعة المشهورة؟
    قد انتصر لهذه المسألة علماء أجلاء، منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي [108].
    ومنهم إمام الحرمين [109]، وابن الصلاح، وابن المنيِّر [110].
    ومنهم من أنكر على من التزم مذهبًا مخالفته بدون مسوّغ، كابن حمدان [111].
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من التزم مذهبًا معينًا ثم خالفه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له فعلها؛ فإنه يكون متبعًا لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد، ولا تقليد، فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر"[112]. فتبين بهذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينتصر لهذه المسألة من حيث الجملة، وبالاعتبار الذي ذكره رحمه الله.
    وبعض القائلين بهذه المسألة حكى عليها الإجماع، كإمام الحرمين، وابن الصلاح وآخرين[113].
    والحامل على القول بهذه المسألة: "أن مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة انتشرت، واشتهرت، وقيد مطلقها، وخصص عامها، وظهرت شروط فروعها، بخلاف غيرها" اهـ. بتصرف [114].
    وسبب آخر -كما يقول الحافظ ابن رجب - وهو: " قلة الدين والورع، وكثرة من ينصب نفسه للكلام في الدين وليس أهلا لذلك... فنصب الله للناس أئمة وقع الإجماع على علمهم، ودرايتهم، وورعهم... وأقام الله من يضبط مذاهبهم، ويحرر قواعدهم، حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله، وقواعده، وفصوله، حتى ترد إلى ذلك الأحكام، ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام... ومذاهب غير هؤلاء الأربعة لم تشتهر ولم تنضبط..." اهـ. باختصار[115].
    ونوقش هذا القول وهو لزوم التزام أحد المذاهب الأربعة: بأن هذا المدوّن المنسوب إلى أئمة المذاهب الأربعة؛ قد اختلطت فيه أقوال الأئمة، وفتاواهم بأقوال المنتسبين إليهم، وكذلك اختياراتهم، وتخريجاتهم.
    وقد يؤصل الأتباع ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم بمعزل [116].
    والذي يتعيَّن قوله هنا وبه تلتئم الأقوال، ويهدي إليه النظر الصحيح إن شاء الله، أن الضرورة تُلجِئ إلى التزام مذهب واحد من المذاهب الأربعة؛ لندرة المجتهدين، أو فقدانهم، وحينئذ فمخالفة هذا الالتزام لا يسوغ؛ لأنه يؤدي إلى اتباع الهوى المحض، وإلى تتبع الرخص، والتقاطها. وقد حكى ابن عبد البر إجماعًا على المنع من ذلك لا يعلم فيه خلافا [117].
    قال ابن النجار الفتوحي: "ويفسق بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحدٌ من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره" [118].
    وأما إذا تبيّن ما يوجب رجحان قول على قول إمام بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى رجلين أعلم بتلك المسألة، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[119].
    وهذا القول عند التأمل والإنصاف يقتضيه، ويقويه أمران:
    الأول: ما جاء عن الأئمة الأربعة من النهي عن اتباع أقوالهم وآرائهم بلا حجة، وأمرهم بالأخذ من حيث أخذوا، وما ذاك إلا لكون التقليد ليس من لوازم الشرع.
    الثاني: أن عدم التزام العوام ومن في حكمهم - بدون مسوغ راجح - أحد المذاهب الأربعة التي اشتهرت، وضبطت فروعها ومسائلها، وحررت قواعدها، وخُرِّج على أصولها أحكام النوازل والمستجدات؛ يؤدي إلى اتباع الهوى، وتتبع الرخص، سيما مع فساد الزمن، وقلة الورع، وكثرة الأهواء والشبهات.
    تلك أهم المسائل التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب.
    وبعد أن عرضتها بإيجاز، يحسن أن أطرز عقدًا منظومًا يتلألأ بذكر بعض المسائل المتعلقة بالتقليد والفتوى، فمنها:
    - أن المقلد لا يستفتي إلا من عرف بعدالته، فلا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقًا، وإن سأل من لا يعرف جهله، فقد قال قوم: يجوز، وليس عليه البحث، وهذا غير صحيح؛ لأن كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة حاله[120].
    وفيما يجب على المقلد أن يرعاه ليستبين، كون المفتي مجتهدًا، والمختار أنه يكفيه أن يتعرف عدالته بقول عدلين، ويسمع عنه قوله: "إني مفتي"؛ لأن اعتبار تلقفه المشكلات من كل فن وامتحانه به تكليف شطط، ويعلم أن أصحاب البوادي من عصر الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك، واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا غير سديد؛ لأن التواتر يفيد في المحسوسات، وهذا ليس من فنه، وقال القاضي يكفيه مرة أن يخبره عدلان بأنه مفتي[121].
    - ومنها: استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة:
    وقد اختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم ولا جهالة.
    قال الآمدي رحمه الله: "والحق امتناعه على مذهب الجمهور؛ وذلك لأنه لا نأمن أن يكون حال المسؤول، كحال السائل في العامية المانعة من قبول القول، ولا يخفى أن احتمال العامية قائم، بل هو أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد، نظرًا إلى أن الأصل عدم ذلك، وإلى أن الغالب إنما هو العوام، وأن اندراج من جهلنا حاله تحت الأغلب أغلب على الظن، ولهذا امتنع قبول قول مدعي الرسالة وقبول قول الراوي والشاهد إذا لم يقم دليل على صدقه"[122].
    - ومنها: أن المقلد يعمل بفتوى المفتي مع احتمال الخطأ:
    فعلى العامي أن يعمل بفتوى المفتي إذا كان المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه وإن كان يجوز أن يكون مخطئًا فيما يفتي؛ لأنه لا دليل للعامي سوى هذا فكان معذورًا فيما صنع[123].
    - ومنها: إفتاء المفتي المقلد مستفتيه بمذهب مجتهد من المجتهدين:
    فللمقلد أن يفتي بمذهب مجتهد من المجتهدين، بشرط أن يكون ذلك المفتي أهلاً للنظر، مطلعًا على مأخذ ذلك القول الذي أفتى به وإلا فلا يجوز، واحتج بعض أهل هذا القول بانعقاد الإجماع في زمنه على جواز العمل بفتاوى الموتى، نقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد قوله: توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهويتهم، فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكنًا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله يكتفي به؛ لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده، وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا، هذا مع العلم الضروري بأن نساء الصحابة كن يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين أرسل المقداد بن الأسود في قصة المذي، وفي مسألتنا أظهر، فإن مراجعته النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة، وقد أطبق الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم. انتهى[124].
    - ومنها مسألة: المفتي المقلد إذا وجد حديثًا صحيحًا يخالف مذهبه، فكيف يفعل؟
    قال شاه ولي الله الدهلوي: "فإذا وجد المفتي المتبحر في المذهب حديثًا صحيحًا يخالف مذهبه، فهل له أن يأخذ بالحديث ويترك مذهبه؟ فلو كان المقلد غير المجتهد عالمًا مستدلاً يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار، هل يجوز أن يعمل عليها؟ وكيف يجوز وقد قيل لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه؟ ولا يشتغل بمعاني النصوص والأخبار ويعمل عليها كالعامي، قيل هذا في العامي الصرف الجاهل، الذي لا يعرف معاني النصوص والأحاديث وتأويلاتها، أما العالم الذي يعرف النصوص والأخبار، وهو من أهل الدراية، وثبت عنده صحتها من المحدثين، أو من كتبهم الموصوفة المشهورة المتداولة، فيجوز له أن يعمل عليها، وإن كان مخالفًا لمذهبهم، يؤيده قول أبي حنيفة ومحمد الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى، وسئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إذا قلتَ قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: «اتركوا قولي بكتاب الله» فقيل: إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: «اتركوا قولي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: «اتركوا قولي بقول الصحابة» وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا قلت قولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاف قولي فما يصح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني»[125] وقد صح منصوصا أنه قال: «إذا بلغكم عني مذهب وصح عندكم خبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر» وروى الخطيب بإسناده أن المفتي من السلف إذا استفتي ربما يفتي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فيقال له هذا يخالف قولهما، فيقول: ويلكم حدث فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقولهما إذا خالفاه" [126].
    - ومنها: أن المقلد مأمور باتباع المفتي:
    فقد اتفق العلماء على أنه ينبغي على المستفتي اتباع المفتي، يقول الغزالي رحمه الله: "إن العامي بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه"[127].
    ويقول عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: "المفتي أسير المستفتي، والحاكم أسير الحجج الشرعية والظواهر، وإن لم يحتمله لفظه لم يقبل تأويله في الفتيا إلا أن يقصد وضع اللفظ على المعنى الذي أراده فلا ينفعه على الأصح"[128].
    - ومنها: وجوب إفتاء المستفتي فورًا عند الحاجة:
    فقد ذكر العلماء أنه يتوجب على المفتي أن يجيب المستفتي دون تأخير إذا احتاج الفتوى.
    يقول العز بن عبد السلام: "يجب بيان أحكام الشرع على المفتي على الفور عند تحقق الحاجة إليها"[129].
    ومنها: مطالبة المقلد المفتي بالدليل:
    فقد اختلف العلماء في جواز مطالبة المستفتي المقلد مفتيه بالدليل.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه، ولا يقول له لم ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر، أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة، وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به وإلا فلا، لافتقاره حينئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه"[130].
    ومنها: موقف المستفتي المقلد عند تعارض الفتوى:
    فقد ذكر العلماء أنه إذا تعارضت الفتوى بين تحريم وتحليل، فتقدم أسبقهما إليه، وأما إذا كانتا من مفتيين فإنه مخير بينهما.
    قال الجويني رحمه الله: "فلو تعارض فتوتان في تحريم وتحليل فبم يأخذ المستفتي؟ قلنا يأخذ بأسبقهما إليه، فإن بدرا عن عالمين جميعًا أخذ بأيهما شاء"[131].
    المبحث الثالث

    التعارض والترجيح

    إن معرفة درء تعارض الأدلة الشرعية - كما يبدو للناظر - المتفق عليها والمختلف فيها، والجمع بينهما، أو إظهار وتقوية بعضها بالترجيح موضوعُ نظر المجتهد ومن أهم ضروراته؛ لتوقف الفتوى الصحيحة على معرفة تطبيق تلك الأدلة، وتحقيق مناطها، وكيفية الاستدلال بها عند تعارضها، وتمانعها، ومعرفة كيفية درء هذا التعارض بأحد وجوه الترجيح بين الأدلة المتعارضة، كل ذلك مما يحتاج المفتي لمعرفته ليصدر الحكم الصائب في محله المناسب.
    والمراد بتعارض الأدلة: ما يبدو للناظر المجتهد من تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، بحيث يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر، وأما أصول الشريعة ذاتها فلا تكاد تتعارض في الواقع وفي حقيقة الأمر، وإنما يقع التعارضُ في الظاهر، وفي أنظار المجتهدين، وهو راجع إلى التطبيق وتحقيق المناط.
    والتعارض إما أن يكون كليا، وهو الذي يكون من كل وجه، بحيث لا يمكن الجمع، وهذا هو التناقض، وإما أن يكون جزئيًا وهو الذي يكون من وجه دون وجه، بحيث يمكن الجمع بوجه من الوجوه [132].
    وأهم ما يُراعى ويعتبر للقول بتعارض الدليلين:
    - هو اتفاقهما في الحكم، مع اتحاد الزمان، والمكان، والفعل، وكذا في سائر الوحدات الثمان[133]، وعليه: فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ متى قبل النسخ وعلم المتأخر، ولا بين العام والخاص، ولا بين المطلق والمقيّد، ولا بين المجمل والمبيّن، ونحوها، فالناسخ متى أمكن النسخ وعلم المتأخر هو المعتمد، والخاص يقضي على العام، والمطلق يحمل على المقيّد، وهكذا... [134].
    ومما ينبغي مراعاته عند تعارض الدليلين: التساوي بينهما في إفادة الظن، سواء أكانا نقليين، أم عقليين، أم كان أحدهما نقليًا والآخر عقليًا، أو العكس.
    وإفادة الظنّ يعتبر في الثبوت، أو في الدلالة، أو فيهما معًا، فلا يتعارض قطعيان - إلا في داخل الأذهان - من حيث الثبوت والدلالة؛ لأن هذا يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال.
    ولا تعارض بين قطعي في الثبوت والدلالة، وظني في الثبوت فقط، أو في الدلالة فقط، أوفيهما معًا، إذ الظني حينئذٍ لغو، والعمل إنما يكون بالقطعي [135].
    إذًا فمحل التعارض هو الظنيات:
    فيقع التعارض بين دليلين ظنيين منقولين أو معقولين في الثبوت فقط، أو الدلالة فقط، أوفيهما معًا [136].
    فالمتعيَّن حينئذٍ ما يلي:
    أولاً: محاولة الجمع بينهما ما أمكن بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، ومنها:
    - حمل أحد الدليلين على حالة، وحمل الآخر على حالة أخرى.
    فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيّد. . .
    - حمل أحد الدليلين على زمن، وحمل الآخر على زمن آخر، بحيث يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم إن قبل النسخ، فلا ينسخ إلا الأحكام، أما الأخبار كأخبار ما كان وما يكون، وأخبار الجنة والنار، وما ورد من أسماء الله وصفاته فلا يدخلها النسخ [137].
    وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا حديثان صحيحان، متضادان، ينفي أحدهما ما يثبته الآخر، من غير جهة الخصوص والعموم، والإجمال والتفسير، إلا على وجه النسخ، وإن لم يجده. اهـ [138].
    ومثله قول الإمام أبو بكر بن خزيمة [139] رحمه الله: "لا أعرف حديثين صحيحين متضادّين، فمن كان عنده شيء منه، أو شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما" [140].
    فتبين مما سبق أنه من الضروري هنا التثبت في صحة الدليل وثبوته، وتتبع نصوص الكتاب والسنة لدرء التعارض، ولابد من معرفة روايات الحديث وألفاظه، فإن بعضها يفسر بعضها.
    - وبالجملة فالإعمال خير من التعطيل والإهمال، وتحت هذا مسائل كثيرة من الجمع بين الأدلة، كتوزيع متعلَّق الحكم إن أمكن، كما تقسم الدار المدَّعى ملكها عند تعارض البينات، وكتنزيل الأحكام على محامل كل واحد يقتضي حكما. كالنهي عن الشرب والبول قائمًا، ثم فعله صلى الله عليه وسلم[141]. فيحمل النهي على عدم الأولوية، والفعل على رفع الحرج وبيان الجواز. وكالتنزيل على بعض الأحوال عند الإطلاق، كقوله صلى الله عليه وسلم: « أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا«[142] مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر »ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم السمن[143]«،فيحمل الأول على حق الله تعالى، أو على من شهد على حق يعلمه لولا شهادته لضاع امتثالا لأمر الله في عدم كتمان الشهادة، والثاني على حق الآدميين، كالشهادة بالزور [144].
    فإذا لم يمكن للمفتي الجمع بين الأدلة، فيصير إلى الترجيح، وبه قال الجمهور [145]:
    والمراد بالترجيح عند الأصوليين هو: اقتران الأمارة الظنية بما تقوى به على مُعَارِضها، فيجب تقديمها؛ للقطع عنهم بذلك. هكذا قال ابن الحاجب رحمه الله[146].
    وقال ابن النجار: "والعمل بالراجح فيما له مرجح هو قولُ جماهير العلماء، سواء كان المرجح معلومًا أو مظنونًا، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار.
    وخالف البعض في العمل بالمرجِّح المظنون، واقتصروا الترجيح في المقطوع به. ومنهم من ذهب عند التعارض إلى التخيير أو التوقف.
    وليس هذا بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعيِّن عقلا وشرعًا، وقد عملت الصحابة بالترجيح مجتمعين عليه، والترجيح دأب العقل والشرع، حيث احتاجا إليه" اهـ. [147].
    ومما ينبغي للمفتي معرفته: مسالك الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض الجزئي، وهي:
    أولا: بين المنقولات - بأحد هذه الاعتبارات:
    1- الترجيح باعتبار الإسناد، فيرجّح بالسند الأكثر رُواةً، كمسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، عند ركوع، ورفع منه، حيث روي هذا زُهاء ثلاثين من الصحابة .
    ويُرَجح السند المسند على المرسل، وكذا كل متفق عليه مع كل مختلف فيه من جنسه.
    2- الترجيح باعتبار المتن، فيرجَّح النهي على الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم«[148].
    3- الترجيح باعتبار المدلول، فيرجَّح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة أو الندب أوالكراهة.
    4- الترجيح بأمر خارج، كالترجيح بموافقة دليل آخر، وكالترجيح بعمل الخلفاء الراشدين، وكترجيح ما فسره الراوي بفعل أو قول.
    ثانيًا: بين المعقولات، والمراد: بين الأقيسة، أو بين أنواع الاستدلال.
    ثالثًا: الترجيح بين المنقولات وبين المعقولات، والمراد: حسب ما يقع للناظر المجتهد المستدل.
    هذا، وتفاصيل التراجيح لا تنحصر؛ لأن مثارات الظنون التي يكون بها الرجحان والترجيح كثيرة جدًا، والمرجحات أنفسها يُرجَّح بعضها على بعض، وضابط ذلك عند الأصوليين هو قوة الظّن والرجحان [149]. والله تعالى أعلم.
    ومما يحسن إيراده هنا كيفية العمل عند التعارض في الفتوى، ويكون ذلك في حالتين:
    الحالة الأولى: صدور فتوى متناقضة من مفتيين، وفي هذه الحالة يجب على المستفتي اتباع الأفضل ثم الأفقه؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم، يقول الإمام الغزالي رحمه الله: "إذا ترددت بين مفتيين على التناقض، ولم يمكن الجمع بين قوليهما مثل القصر في حق العاصي بسفره واجب عند أبي حنيفة، والإتمام واجب عن الشافعي، فيجب على المستفتي مراعاة الأفضل واتباعه، وإنما لم نوجب عليه اتباع الأفضل حيث لم يظهر الخلاف لما عهد من الصحابة من مراجعة الكل، ونعلم أنهم كانوا يقدمون قول أبي بكر رضي الله عنه على قول غيره عند التناقض، ثم الأفقه مقدم على الأورع، وإن تساويا من كل وجه قال قائلون: يتخير، وقال آخرون: يأخذ بالأشد، وقال آخرون: يأخذ بالأثقل عليه ويراجع نفسه فيه"[150].
    الحالة الثانية: وجود قولين متعارضين في واقعة لمفت واحد، وفي هذه يكون مخيرًا في الإفتاء بأي منهما، يقول الشيخ أحمد بن حمدان رحمه الله: "إذا اعتدل عند المفتي قولان، وقلنا: يجوز ذلك، فقد قال القاضي أبو يعلى له أن يفتي بأيهما شاء، كما يجوز أن يعمل المفتي بأي القولين شاء، وقيل أنه يخير المستفتي؛ لأنه إنما يفتيه بما يراه، والذي يراه التخيير على قول من قال بالتخيير، وإن قلنا يمتنع تعارض الأمارات وتعادلها تعين الأحوط من القولين، وإن أفتاه بقول مجمع عليه لم يخيره في القبول منه، وإن كان فيه خلاف خيره بين القبول منه أو من غيره قبل العمل"[151].
    أما تعارض الفتوى مع مذهب المستفتي، فصورتها: من عاصر مفتيًا أفتى بشيء، وصادف فتواه مخالفة لمذهب الإمام الذي يقلده، فهل يتبع المفتي، لأنه لا يخالفه إلا بعد اعتقاد تأويله، أو الإمام المتقدم، لظهور كلامه؟ وهذه المسألة ذكرها إمام الحرمين وقال: "فيه تردد"، ثم قال:"والاختيار اتباع مفتي الزمان، من حيث إنه بتأخره سبر مذاهب من كان قبله، ونظره في التفاصيل أشد من نظر المقلد على الجملة"[152].
    وبهذا تنتهي هذه المسألة بحمد الله، وبانتهائها ينتهي ما أردت ذكره من مسائل في هذا الفصل المتعلق بالاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح.
    وبانتهائه ينتهي ما أردت عرضه في هذا البحث عن علاقة أصول الفقه بالفتوى.
    سائلاً الله التوفيق والسداد، والإخلاص والإصابة، إنه جواد كريم، والله تعالى أعلم.
    يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 12-04-2019, 12:46 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,493
الدولة : Egypt
افتراضي رد: علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى

علم أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى(5-5)
د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس




الخاتمة
ومسك الختام وبعد تقويض الخيام في هذه الرحلة الماتعة مع هذا البحث الموسوم: أصول الفقه وأثره في صحة الفتوى يحسن أن ألخص نتائج هذا الموضوع المهم في النقاط الآتية:
1- أهمية ارتباط علم الأصول بالفتوى، وأن المفتي المؤهل، هو: المتمكن من هذا العلم، المتمرس في فهم مسائله، وتطبيقها على الوقائع والمستجدات.
2- أوضحت بالأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم خطورة الإقدام على الفتوى بغير علم.
3- ذكرت أنواع الأحكام التكليفية والوضعية، وما يحتاج المفتي معرفته من تقسيماتها وتفصيلاتها، وعلاقتها بالمكلف، وتحقق شروط تكليفه بها، وقدرته على الإتيان بها على الوجه المطلوب، والأحوال التي يراعيها المفتي عند إصداره حكمًا منها، حتى لا يخالف المنهج الصحيح.
4- بينت أن المفتي ينبغي عليه معرفة أدلة الأحكام المتفق عليها، ومقاصدها، ومراتبها، فلا يقدم ما حقّه التأخير، أو يؤخر ما حقه التقديم، فلا يستدل بنص منسوخ، أو مخصوص، أو مطلق، إلا وهو يعرف تنزيله على الواقعة، كما ينبغي عليه أن تكون معرفته تلك مبنية على فهم السلف الصالح، واستدلالاتهم، إذ هي السياج المنيع، الذي يقيه من تحريف معاني نصوص الكتاب والسنة، وتأويلها الفاسد، كما ينبغي عليه أن يعرف مستند الإجماع ومواقعه، حتى لا يفتي بخلافها، وأن يتأكد من صحة حكايات الإجماع، والتفريق بين ما هو منها كلي عام مطلق، يجب المصير إليه، وبين ما هو ظني سكوتي أو مذهبي، أو إضافي أو إقليمي، وكذلك مما ينبغي عليه التمكن من القياس، وأركانه، وشروط إعمالها، وقوادح العلة، وذلك حتى لا يكون في قياسه خارجًا عن الميزان والعدل، ثم بعد ذلك لا يلزم عليه بعد تأكده من صحة قياسه إعلام مستفتيه بطريق ولا وجه قياسه الذي بنى عليه حكمه.
5- ذكرتُ الأدلة المختلف فيها، ورُتْبتها في الاستدلال، وبينت ما ينبغي على المفتي مراعاته من معقولات النصوص ومستنبطاتها ومعانيها وعللها ومقاصدها، وذلك بناءً على فهم السلف الصالح، وبعد تحرير محل النزاع، وأوضحت أنه يلزم المفتي مراعاة استصحاب الحال بالبراءة الأصلية، أو استصحاب العموم حتى يرد ما يخصصه أو ينسخه، ويكون متمسكًا بالأصل الذي بنى عليه إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله، وينبغي عليه عند الاستدلال بالمصلحة المرسلة مراعاة ملائمتها لتصرفات الشرع ومقاصده، وعدم منافاتها لأصل من أصوله، وأنه لا مدخل للمصلحة المرسلة في التعبدات، ولا ما جرى مجراها، ثم يراعي أن يكون حاصل هذه المصلحة يرجع إلى رفع الحرج والتخفيف، وأن لا تتعارض مع مصلحة أرجح أو مساوية، ولا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وأن يكون فيها صلاح لحال المستفتي، وينبغي عليه كذلك عند استدلاله بالاستحسان أن ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل الذي أفتى بجوازه من جميع جهاته، وكذلك يراعي عند فتواه العناية بسد الذرائع والأسباب المؤدية إلى المحرمات؛ لأن الوسيلة لها حكم غايتها، والحيلة في الحكم مثل الحكم في الذريعة، وعند إصدار المفتي فتواه ينبغي عليه مراعاة عرف وعادة من يفتيه، بشرط ألاّ يكون مصادمًا لنصٍ أو مقصد شرعي، وذلك تحقيقًا لما جاء به الشارع الحكيم بقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين} [الأعراف:199].
6- أوضحت أن على المفتي معرفة دلالات ألفاظ الكتاب والسنة، من حيث استعمالها حقيقةً أومجازًا، وحملها على ما بينه الشارع صلى الله عليه وسلم أو ما بينه صحابته وما كان في عرفهم دون من بعدهم، مع مراعاة السياق ومقتضيات الأحوال، والنظر في قرائن الكلام، وكذلك معرفة دلالة المنطوق بنوعيه: الصريح وغير الصريح وأقسامه، وكذلك معرفة دلالة المفهوم بنوعيها: الموافقة والمخالفة، والأنواع التي تتنوع منها، ومعرفة اشتراط الجمهور من العلماء شروطًا على الأخذ بهذا المفهوم، وكذلك منطوقات الدلالات باعتبارات أخرى، ومنها دلالة النص والظاهر والتأويل مما ينبغي على المفتي العناية بمعرفتها، وتمييز دلالة كل دليل، وهل هي نصيّة في الحكم، أو ظاهرة، أو متأولة؟ وكذلك ينبغي عليه عدم الإفتاء بمجمل إلاّ بدليل خارج عن لفظه مبيّن له، ويجوز أن يكون المبيّن أقل رتبة من المجمل في ثبوته، كما يلزم على المفتي معرفة صيغ الأمر والنهي، وما يكون منها مقتضيًا للوجوب والنهي عند جمهور الأمة، وكذلك معرفة القرائن التي تحتف بهذه الصيغ، وقد تصرفها عما تقتضيه إلى ما هو أدنى منه، وهل دلالة الأمر والنهي تقتضي الكرار، والفورية عند انعدام القرائن؟ كما أوضحت ما ينبغي على المفتي أيضًا من تمييز الدليل الخاص من العام، ومعرفة صيغ العموم والخصوص، والمخصصات المتصلة والمنفصلة، وأنه لا يشترط في الدليل المخصص مساواته لما خصّصه في الرتبة من حيث الثبوت، وعند تعارض مدلول العام والخاص فيما يدل عليه الخاص، فإنه يفتي بالدليل الخاص، وكذلك عند ورود دليلين مطلقًا ومقيدًا، فإنه يفتي بالدليل المقيّد، ويحمل عليه المطلق.
7- بينت وجوب أهلية المفتي للاجتهاد في المسائل التي يفتي فيها، ووجوب معرفته للأدلة السمعية والعقلية، واختلاف مراتبها من حيث قوتها وضعفها، وأن يكون عالمًا بالواقع، وأن يكون عدلاً حتى يوثق في فتواه، قاصدًا إرشاد الناس وهدايتهم، ثم ذكرت أنواع المجتهدين، وهي: المجتهد المطلق المستقل، والمجتهد في مذهب معين، والمجتهد في بعض أبواب الفقه دون غيرها، وما يترتب على فتوى كل واحد منهم، وكذلك رددت على دعوى من طالب بسد باب الاجتهاد، ثم ذكرت مظاهر أثر صحة الفتوى من خلال تنظيم الاجتهاد الجماعي عبر مجامع فقهية عالمية متحررة.
8- ذكرت بعد ذلك مراتب المقلِّدين، وما يجوز فيه التقليد لكل مرتبة من هذه المراتب، ثم أوضحت ضرورة اتباع مذهب من المذاهب المشهورة للمقلّدين من أتباعهم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد؛ لأن في عدم التزامهم خروجًا عن المنهج الصحيح، وذلك بتتبع الرخص في مذاهب العلماء.
9- أوضحت ما ينبغي على المفتي معرفته من مسائل التعارض والترجيح، وأنه في حالة صدور فتوى متناقضة من مفتيين أو أكثر، فإنه يجب على المستفتي اتباع الأفضل ثم الأفقه، وفي حال وجود قولين متعارضين لمفتٍ واحد في واقعة، فإن على المستفتي اختيار الفتوى الأحوط ما لم يكن مجمعًا على إحداهما، فإنّه لا يخير لوجود الإجماع، وإذا تعارض عمل المفتي مع فتوى إمامه الذي يصير على مذهبه، فإن المستفتي يأخذ بفتوى مفتي زمانه.
10- أبرزت في كل ما سبق الأثر الكبير والترابط الوثيق بين علم أصول الفقه وقضية الفتوى، وأوضحت الارتباط العميق بينهما، بما يكون خروجًا من حالة الفوضى في واقع الفتوى عند انفكاكهما.
تلك أهم النتائج التي استفدتها من هذا البحث، وإن كان هناك من توصيات، فإني أقترح العناية والاهتمام بهذه القضية، عن طريق تعدد الأبحاث والدراسات والمؤلفات فيها، مع أهمية عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات فيها، وقيام المجامع الفقهية ومراكز البحث العلمي بذلك، ففيه تشخيص الداء، ووصف الدواء لقضية من أهم قضايانا العلمية، وأكثرها أثرًا، وأشدها خطرًا، والله المستعان وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
هذا، وأسأل الله تعالى لي وللجميع الصدق والإخلاص في القول والعمل، والتجاوز عن الخطأ والزلل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وصحابته الغر البررة الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تم بحمد الله.
نشر هذا البحث في العدد 81 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.
إعداد الدكتور : عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى وإمام الحرم المكي.






[1] ينظر: "الإنصاف في أسباب الاختلاف" للدهلوي، ص55-56.

[2] ينظر: "إرشاد الفحول" 2/306-308.

[3] ينظر: مقدمة مشهور بن حسن آل سلمان لـ"موافقات الشاطبي" 1/42-53.

[4] ينظر: "التجديد والمجددون في أصول الفقه" لأبي الفضل عبد السلام ابن محمد بن عبد الكريم، ص474-479.

[5] ينظر: المرجع نفسه، ص408، 476-490، و"الاجتهاد المقاصدي" للدكتور/ نور الدين الخادمي وقد عقد فيه مبحثًا في: "خطورة الإفراط في الاجتهاد المقاصدي" 2/197-198.

[6] ينظر:"كشف الأسرار" 4/15، و"فواتح الرحموت" 2/363، و"شرح تنقيح الفصول" ص437، و"الموافقات" 4/67، و"الرسالة" ص509، و"الإحكام" للآمدي 4/162، و"الروضة" ص352، و"إرشاد الفحول" ص250.

[7] ينظر: "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص11-12، 304، 317-319، 350.

[8] هو: أبو الفضل محمد بن مكرَّم بن منظور الإفريقي، اللغوي الأديب المشهور صاحب المعجم الكبير "لسان العرب"، وصاحب مختصرات كتب الأدب الكبرى كـ"الأغاني". ولد بمصر وقيل في طرابلس الغرب عام 630هـ. خدم في ديوان الإنشاء وتتلمذ على أبو الحسن علي ابن المقير، ومرتضى بن حاتم، وعبدالرحمن بن الطفيل وغيرهم، ثم ولي قضاء طرابلس الغرب، وعاد إلى مصر حيث عاش بقية حياته، وتوفي بها عام 711هـ، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وقد كُفَّ بصره في آخر عمره. ينظر:"الوافيات بالوفيات" 5/54، و"الدرر" 5/31.

[9] مادة "جهد" باب الدال، فصل الجيم.

[10] ينظر: "فواتح الرحموت" 2/362، و"مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" للسبكي، 4/528، و"المستصفى للغزالي" 2/350، و"روضة الناظر" ص352.

[11] وهو تعريف تاج الدين عبد الوهاب السبكي، ينظر: "جمع الجوامع مع تشنيف المسامع" للزركشي 4/563.

[12] الفقيه عند الأصوليين هو: المجتهد، ينظر: "تيسير التحرير" 4/179، و"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 1/244-249، و"جمع الجوامع" 2/382، و"صفة الفتوى" ص14.

[13] ينظر: "كشف الأسرار" 4/14، و"الحدود" للباجي ص64، و"إرشاد الفحول" ص250، و"تشنيف المسامع للزركشي بشرح جمع الجوامع" 4/563-564.

[14] ينظر: "المستصفى" للغزالي 2/229.

[15] ص477.

[16] ينظر: "تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع" 4/564.

[17] ينظر: "المستصفى" للغزالي، 2/229-300، و"شرح الكوكب المنير" لابن النجار الفتوحي 4/12.

[18] هي اصطلاحا: "تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه" كذا في "صفة الفتوى، والمفتي، والمستفتي" لابن حمدان، ص4.

[19] "منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" للدكتور/ مسفر بن علي القحطاني ص216-217.

[20] ينظر: المصدر نفسه.

[21] ينظر: "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" ص31، 84، والفروق 4/53-54 كلاهما للقرافي، وتبصرة الحكام لابن فرحون 1/100، و"إعلام الموقعين" لابن القيم الجوزية 4/220-221، و"أصول مذهب الإمام أحمد" للدكتور/ عبد الله التركي ص732-735.

[22] ينظر: "تيسير التحرير" 4/179، و"فواتح الرحموت" 2/362، و"جمع الجوامع" 2/382، و"صفة الفتوى" ص14، و"إرشاد الفحول" ص250، و"أصول مذهب أحمد" ص626.

[23] وهنا يؤكد على أهمية التجديد الصحيح لهذا العلم؛ لأنه قد بدا في سياقه التأريخي أن موجبات جموده قديمة، وأهمها القول بسد باب الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجري. وما الفائدة في علم أصول فقه لا يتغيا تكوين مجتهدين إلا الترف الفكري... وقد تغير لذلك معنى الفقه فكان الفقيه هو المجتهد ـ فصار الفقه مجرد حفظ فروع بطريقة نظرية تلقينية لا بطريقة استدلالية...؛ ولأن المنهج السائد للتأليف الأصولي المتمثل في نهج المتكلمين ونهج الحنفية، قد حاد عن منهج الإمام الشافعي في الرسالة فالمتكلمون غلب على نهجهم التجريد، والبحث النظري، والأحناف غلب على نهجهم دعم وتسويغ التقليد، والدفاع عن أصول أئمتهم، وهذا بالطبع لا يتغيا تكوين مجتهدين!! وقد جاءت شهادات المحققين من الأصوليين مؤكدة لذلك، كالشاطبي، وأبي المظفر السمعاني، والشوكاني، ومحمد الطاهر بن عاشور، وابن خلدون، ومحمد أبو زهرة، وعبد الرزاق عفيفي، وغيرهم. ينظر: "الموافقات" 1/46-77، 91، و"قواطع الأدلة في الأصول" للإمام أبي المظفر السمعاني، 1/18-19، "إرشاد الفحول" 2/297-302، و"أصول الفقه" للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ص192-201، و"أصول الفقه الإسلامي" للدكتور/ وهبة الزحيلي 1/6-9 في المقدمة، و"التجديد والمجددون في أصول الفقه" لأبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم ص49-50، 26-32، 52، 58، 60-67.

[24] ينظر: "المنهاج للبيضاوي" 2/831-835 مع شرحه للأصفهاني، و"جمع الجوامع" 4/564-575 مع التشنيف، و"شرح الكوكب المنير" 4/459-468، و"نفائس الأصول" للقرافي في شرح "المحصول" للرازي 534-541، و"قواطع الأدلة في الأصول" لأبي المظفر السمعاني 2/303-307، و"البحر المحيط" 6/199-204 و"إرشاد الفحول" للشوكاني 2/297-302.

[25] لما جاء في حديث أبي الدرداء مرفوعًا "إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر" أخرجه أبو داود باب "الحث على طلب العلم" برقم 3641، قال العجلوني: صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما وحسنة حمزة الكتاني وضعفه غيرهم لاضطراب سنده لكن له شواهد، "كشف الخفاء" 2/736.

[26] ينظر: "الموافقات" للشاطبي 5/253-257، وقد أسهب العلامة ابن القيم في بيان هذا في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 4/157-175.

[27] ينظر في هذا: "إعلام الموقعين" 4/212، و"صفة الفتوى" ص16، و"التخريج عند الفقهاء والأصوليين" ص307-319.

[28] هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء ، أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره ، حديثاً وفقهاً . أخباره كثيرة وله تصانيف، ولابن حجر العسقلاني كتاب "الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية" في سيرته . مات سنة 175هـ . ينظر:"طبقات الفقهاء" ص78، و"تذكرة الحفاظ" 1/224.

[29] ينظر:"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" لولي الله الدهلوي ص27-28، و"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه" للدكتور/ السيد محمد موسى ص356-358، و"التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص307-308.

[30] ينظر: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" ص26-27، 29-46، و"التخريج عند الفقهاء والأصوليين" ص319.

[31] وهو تعريف الزركشي في "البحر المحيط" 6/227.

[32] ينظر: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 4/529، و"إرشاد الفحول" 2/296 تحقيق/ شعبان محمد إسماعيل.

[33] قال الشاطبي في "الموافقات" 4/156: "فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو الإثبات وليس محلاً للاجتهاد"، وينظر:"تيسير التحرير" 4/180، و"المحصول" 2/499، و"البحر المحيط" 6/227، و"المسودة" ص458. ومن الأصوليين من قال: "بجواز الاجتهاد في القطعيات في الجملة، وإن كان الخلق قد يتفاوتون في ذلك لتفاوت قدراتهم"، ينظر:"نفائس الأصول" ص1201، و"البحر المحيط" 1/48، و"القطع والظن عند الأصوليين" 2/434-446.

[34] ينظر: "الموافقات" للشاطبي 4/155 وما بعدها، و"التلويح على التوضيح" 2/118، و"إعلام الموقعين" 2/260، و"إرشاد الفحول" ص222، و"أصول الفقه" لوهبة الزحيلي 2/1052 وما بعدها.

[35] للنص إطلاقات عدة والمراد من إطلاقه هنا : مجرد لفظ الكتاب أو السنة فقط، دون قيد أو اعتبار آخر. ينظر: "البحر المحيط" للزركشي، 1/462.

[36] ينظر: "الموافقات" للشاطبي 4/155 وما بعدها، و"التلويح على التوضيح" 2/118، و"إعلام الموقعين" 2/260، و"إرشاد الفحول" ص222، و"أصول الفقه" لوهبة الزحيلي 2/1052 وما بعدها.

[37] ينظر: "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران، شرح "روضة الناظر" 2/394.

[38] ينظر: "تيسير التحرير" 4/182-183، و"شرح تنقيح الفصول" ص438، و"البحر المحيط" 6/209، و"شرح الكوكب المنير" 4/473، وإرشاد الفحول" 2/310.

[39] المصادر نفسها.

[40] ينظر: "البحر المحيط" للزركشي 6/209 و"إرشاد الفحول" للشوكاني 2/310.

[41] كما في "المستصفى مع فواتح الرحموت" 2/353.

[42] كما في "الإحكام" 4/164.

[43] كما في "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 4/531-532.

[44] كما في "جمع الجوامع مع التشنيف" 4/576.

[45] كما في "شرح الكوكب المنير" 4/473-474.

[46] كما في "تيسير التحرير" 4/182.

[47] كما في "شرح تنقيح الفصول" ص438، تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد.

[48] 6/209.

[49] "البحر المحيط" 6/209.

[50] ينظر: "تيسير التحرير" 4/182-183، و"شرح تنقيح الفصول" ص438، و"البحر المحيط" 6/209، و"شرح الكوكب المنير" 4/473، وإرشاد الفحول" 2/310، و"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه" للدكتور/ سيد محمد موسى ص385، و"الاجتهاد في الإسلام" للدكتورة/ نادية العمري، ص172، و"الاجتهاد فيما لا نص فيه" للدكتور/ الطيب خضري السيد، 1/20.

[51] إعلام الموقعين 3/445، و"الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه" للدكتور/ سيد محمد موسى ص385.

[52] ينظر: "تيسير التحرير" 4/193، و"فواتح الرحموت" 2/374، و"شرح تنقيح الفصول" ص436، و"المستصفى" 2/354، و"جمع الجوامع" 2/387، و"المسودة" ص511، و"الروضة" ص354، و"التمهيد" لابن عبد البر 3/148.

[53] ينظر: المصادر نفسها، و"إعلام الموقعين" لابن القيم 1/62 تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد.

[54] ينظر: "منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة" للدكتور/ مسفر بن علي القحطاني، ص254-258.

[55] ينظر: المصدر نفسه، ص232، و"المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" للدكتور/ عبد الكريم زيدان، ص167، و"فقه النوازل" للدكتور/ محمد بن حسين الجيزاني، 1/76، و"الاجتهاد فيما لا نص فيه" للدكتور/ الطيب خضري السّيد 1/83.

[56] ينظر: "اعتبار المآلات، ومراعاة نتائج التصرفات" لعبد الرحمن بن معمر السنوسي، ص10، و"شريعة الإسلام" للدكتور/ يوسف القرضاوي.

[57] ينظر: "الموافقات للشاطبي" 5/77.

[58] ينظر: "الثبات والشمول" للدكتور/ عابد السفياني، ص214-215، و"التجديد والمجددون" لأبي الفضل عبد السلام بن محمد بن عبد الكريم، ص58-71، 463-464 و"الاجتهاد في الشريعة الإسلامية" للدكتور/ يوسف القرضاوي، ص212.

[59] هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، أبو إبراهيم المزني نسبةً إلى مزينة من مضر : صاحب الإمام الشافعي ، من أهل مصر ، ولد سنة 175هـ ، كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا قوي الحجة إمام الشافعية في عصره ، توفي بمصر سنة 264هـ . له : "المختصر" ، و" الجامع الكبير" ، و" الجامع الصغير" ، و" المنثور". ينظر:"طبقات الفقهاء" للشيرازي ص5، و"الفهرست" ص266، و"الإعلام" 1/327.

[60] "البحر المحيط" 6/232.

[61] "الإحكام" للآمدي 4/222.

[62] ينظر: "أدب المفتي والمستفتي" 1/21، 24، 26، و"صفة الفتوى والمستفتي" ص16.

[63] ينظر: "أدب المفتي والمستفتي" 1/30 وما بعدها.

[64] ينظر: المصدر نفسه 1/30-33.

[65] ينظر: "إعلام الموقعين" 4/212/214.

[66] ينظر: "الإحكام" للآمدي 4/236-237.

[67] ينظر: "تيسير التحرير" 4/248، و"مختصر ابن الحاجب" 2/307، و"الإحكام" للآمدي 4/237، و"إعلام الموقعين" 4/215.

[68] ينظر: "تيسير التحرير" 4/255، و"شرح تنقيح الفصول" ص442، و"الإحكام" 4/237، و"الروضة" ص386، و"صفة الفتوى" ص80-81.

[69] أخرجه الترمذي في باب "ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع" برقم 2676 وقال: حديث صحيح.

[70] أخرجه الترمذي في باب "مناقب معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أبي و أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم"برقم 3790 وقال: حديث حسن غريب.

[71] ينظر: "تيسير التحرير" 4/251، و"فواتح الرحموت" 2/404، و"شرح تنقيح الفصول" ص442، و"المستصفى" 2/390، و"الإحكام" للآمدي 4/237، و"صفة الفتوى" ص81-82، و"المسودة" ص463-467، و"مختصر الطوفي" ص185.

[72] ينظر: "المستصفى" 2/363.

[73] ينظر: "إعلام الموقعين" 1/87-88.

[74] ينظر: "تيسير التحرير" 4/250، و"فواتح الرحموت" 2/407، و"جمع الجوامع" 2/396، و"المسودة" ص521-522، و"إرشاد الفحول" ص269، و"المدخل" 1/385.

[75] ينظر: "تيسير التحرير" 4/236، و"فواتح الرحموت" 3/396،و"شرح تنقيح الفصول" ص441، و"قواطع الأدلة" للسمعاني 3/449، و"البحر المحيط" 8/182، و"المسودة" ص472، 543.

[76] ينظر: "تيسير التحرير" 2/232، و"شرح تنقيح الفصول" ص432، و"المنخول" 1/593، و"شرح الكوكب المنير" 4/555.

[77] وهو تعريف السبكي، ينظر: "جمع الجوامع" 4/600 – مع التشنيف، وعرفه غيره بتعريفات متقاربة. ينظر:"تيسير التحرير" 4/241، و"الحدود" للباجي ص64، و"مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" 4/581، و"المستصفى" للغزالي 2/386 – 390، و"الإحكام" للآمدي 4/221، و"روضة الناظر مع نزهة الخاطر" 2/388، و"شرح الكوكب المنير" 4/529-531.

[78] ينظر: "فواتح الرحموت" 2/400، و"مختصر ابن الحاجب" 2/305، و"البرهان" للجويني 2/1357-1358، و"روضة الناظر" 2/388 مع نزهة الخاطر، و"شرح الكوكب المنير" 4/531-533.

[79] "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" 4/581، وينظر: "جمع الجوامع" 4/603 مع التشنيف للزركشي.

[80] كالإمام الغزالي وتبعه الآمدي، ينظر: "المستصفى" 2/386-390، و"الإحكام" 4/220-222، و"نفائس الأصول" للقرافي 4/595، 615.

[81] "الموافقات" 5/336.

[82] ينظر: المصدر نفسه، بحاشيته.

[83] ينظر: "تيسير التحرير" 4/243، و"فواتح الرحموت" 2/401، و"شرح تنقيح الفصول" ص430-444، و"رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب" 4/583-584، و"الإحكام" للآمدي 4/223-225، و"جمع الجوامع" 4/622-644 مع التشنيف للزركشي، و"شرح الكوكب المنير" 4/533، و"إرشاد الفحول" للشوكاني 2/2/348.

[84] هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج المقدسي، أبوعبدالله شمس الدين، الفقيه الحنبلي الأصولي، النظار، ولد سنة 708هـ، وتوفي سنة 763هـ. ينظر ترجمته في : الدرر الكامنة 4/261 ، شذرات الذهب 8/340 .

[85] "شرح الكوكب المنير" 4/534، وينظر:"الإحكام" للآمدي 4/223.

[86] ينظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" 19/118-119، و"النبوات" له ص61-72، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص66-67.

[87] هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي، الفقيه القاضي، ولد سنة 731هـ، وتوفي سنة 792هـ. ينظر: الدرر الكامنة 3/87، شذرات الذهب 8/557.

[88] "شرح العقيدة الطحاوية" ص75.

[89] ينظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" 19/118-119، و"النبوات" له ص61-72، و"شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز، ص66-67.

[90] "قواطع الأدلة في الأصول" 2/346-347، تحقيق/ محمد حسن الشافعي.

[91] "روضة الناظر" 2/389 مع نزهة الخاطر، وينظر: "تيسير التحرير" 4/246، و"شرح تنقيح الفصول" ص431، و"جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر 2/995، والإحكام للآمدي 4/229، و"المحصول" للرازي مع شرحه "نفائس الأصول" للقرافي 4/599، و"صفة الفتوى" ص53، و"المسودة" ص453، 458، و"شرح الكوكب المنير" 4/539.

[92] ينظر: "الإحكام" لابن حزم 2/233-281 و"إرشاد الفحول" 2/353-358.

[93] "البحر المحيط" 6/283-284 وينظر: "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر، 2/995 تحقيق: أبي الأشبال الزهيري.

[94] "المحصول مع شرحه نفائس الأصول" للقرافي 4/599.

[95] "روضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران، 2/389 وينظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار الفتوحي 4/539.

[96] ينظر ما تقدم في "تجزئة الاجتهاد" ص101 من هذا البحث.

[97] هم طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب الباحسين، ص319، 11-12.

[98] هم طبقة المجتهدين الذين يستقلون بتقرير مذاهب أئمتهم، واتخاذهم نصوصهم أصولا للاستنباط على غرار ما يفعله المجتهد المطلق بنصوص الشارع، ينظر: "رفع الحاجب" 4/602 وقال الدكتور/ يعقوب الباحسين: "هم طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب". "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" ص11-12، 319.

[99] هو: أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي، الفقيه الأصولي الأديب، وصاحب التصانيف النافعة، منها: "صفة المفتي والمستفتي"، و"الرعاية الكبرى والصغرى" في الفقه، توفي 695هـ، ينظر:"طبقات الحنابلة" 2/331، و"شذرات الذهب" 5/428.

[100] "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص312-319، وينظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4/602.

[101] "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" للدكتور/ يعقوب الباحسين ص319-350.

[102] ويمثلها من كان "فقيه النفس حافظا لمذهب إمامه، عارفًا بأدلته، قائمًا بتقريرها، وبنصرته، يصوّر ويحرّر ويمهّد ويقرر ويزيف ويرجح". ينظر: "الرد على من أخلد إلى الأرض" للسيوطي، والتخريج ص312.

[103] ينظر: "نشر البنود شرح مراقي السعود" للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، والتخريج ص318.

[104] ينظر: "شرح عقود رسم المفتي" لابن عابدين، والتخريج ص304.

[105] ينظر: ما سبق ذكره في البحث ص101.

[106] "رفع الحاجب" 4/602 وينظر: "نفائس الأصول" للقرافي في شرح "المحصول" 4/598.

[107] "التخريج عند الفقهاء والأصوليين" ص11، 12، 319.

[108] هو: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، الواعظ. الإمام الحافظ، المحدّث، الفقيه، ولد في بغداد عام 736هـ، وسمع من أبي الفتح الميدومي. له مصنفات عديدة، منها: شرح الترمذي؛ شرح علل الترمذي؛ طبقات الحنابلة؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يتمه؛ وجامع العلوم والحكم شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم؛ التوحيد وغيرها. نشأ وتوفي بدمشق عام 795هـ. ينظر:"الدرر الكامنة" 2/428، و"البدر الطالع" 1/328، و"ذيل تذكرة الحفاظ" ص367. وقد انتصر لهذه المسألة في رسالته "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" وهي موجودة ضمن "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي" 2/619-638 تحقيق/ أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني.

[109] هو: عبدالملك بن أبي محمد عبدالله بن يوسف ، الأصولي الأديب ، الفقيه الشافعي ، ولد سنة 419هـ ، وتوفي سنة 478هـ . ينظر ترجمته في : وفيات الأعيان 3/167 ، شذرات الذهب 5/338 .

[110] هو: عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير، أبو محمد، فخر الدين الإسكندري المالكي، ولد سنة 651هـ، مفسر، له شعر ونظم، من كتبه: "التفسير" في ست مجلدات، و"أرجوزة" في القراءات السبع، و"ديوان" في المدائح النبوية، توفي بالإسكندرية سنة 733هـ. ينظر:"البداية والنهاية" 14/163، و"الدرر الكامنة" 2/422.

[111] "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" لابن حمدان، ص71-82. خرج أحاديثه وعلق عليه/ محمد ناصر الدين الألباني، وينظر: "الإحكام" للآمدي 4/203-206 وجمع الجوامع 4/619 مع التشنيف، و"نفائس الأصول" في شرح "المحصول" للرازي 4/622-624، و"البحر المحيط" 6/319، و"عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" للعلامة شاه ولي الله الدهلوي ص20-26.

[112] "مجموع فتاويه" 20/220-223.

[113] ينظر: "نفائس الأصول" للقرافي 4/623-624. وممن حكى هذا الإجماع العلامة الأصولي/ عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، حيث يقول في منظومته "مراقي السعود":
والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوُ غيرها الجميعُ مَنَعهْ
"نثر الورود على مراقي السعود" 2/658.

[114] "نفائس الأصول" للقرافي 4/623-624، وينظر: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" لشاه ولي الله الدهلوي، ص20-26.

[115] في "مجموع رسائله" 2/623-626.

[116] ينظر: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 20/184-186، و"حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع" لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي 1/17-18.

[117] "جامع بيان العلم وفضله" 2/927 برقم: 1767، تحقيق/ أبي الأشبال زهير.

[118] "شرح الكوكب المنير" 4/577-578.

[119] ينظر: "مجموع الفتاوى" 20/221.

[120] ينظر: "المستصفى" 1/373.

[121] ينظر: "تيسير التحرير" 4/248، و"فواتح الرحموت" 2/403، و"شرح تنقيح الفصول" ص442، و"مختصر ابن الحاجب" 2/307، و"المنخول" 1/478، و"البرهان" 2/1333، و"الروضة" ص384، و"المسودة" ص464، 472، 555، و"شرح الكوكب المنير" 4/541-543.

[122] "الإحكام" للآمدي 4/232.

[123] ينظر: "عقد الجيد" للدهلوي ص46 وما بعدها.

[124] "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" 1/156.

[125] "حلية الأولياء" لأبي نعيم 9/107.

[126] ينظر: "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد" تأليف: شاه ولي الله أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي 1/25.

[127] "المستصفى" 1/302.

[128] "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" 2/132.

[129] المصدر نفسه 1/426.

[130] "المسودة" لابن تيمية 2/974، وينظر:"قواطع الأدلة" 1/133.

[131] "التلخيص في أصول الفقه" للجويني 3/468.

[132] ينظر: "تيسير التحرير" 3/136، و"الموافقات" 5/341-343، و"المستصفى" 2/395، و"البحر المحيط" 6/109، و"شرح الكوكب المنير" 4/605، و"إرشاد الفحول" 2/372.

[133] ذكر الأصوليون أن شروط التناقض في القضايا ثمانية: اتحاد الموضوع والمحمول والإضافة والكل وفي القوة، مع الثلاثة المذكورة، وزاد بعضهم تاسعا، وهو اتحادها في الحقيقة والمجاز. "البحر المحيط" 6/110.

[134] ينظر: "البحر المحيط" 6/110، و"إرشاد الفحول" 2/377.

[135] ينظر: "مختصر ابن الحاجب مع رفع الحاجب" 4/608-609، و"المستصفى" 2/137 وما بعدها و393، و"الإحكام" للآمدي 4/241 وما بعدها، و"جمع الجوامع مع التشنيف" 3/485، 487، و"شرح المنهاج للبيضاوي" لشمس الدين محمود الأصفهاني 2/788-789، و"البحر المحيط" 6/108-114، و"شرح الكوكب المنير" 4/607-608، و"درء تعارض النقل والعقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/144، 194، 79 تحقيق/ د. محمد رشاد سالم.

[136] ينظر: المصادر نفسها.

[137] ينظر: "شرح الكوكب المنير" 4/609-612، و"روضة الناظر" 2/395 مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران.

[138] ينظر: "الفقيه والمتفقه" 1/221، و"نهاية السول" 3/189، و"إرشاد الفحول" 2/378-379.

[139] هو: الإمام أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السُلمي النيسابوري ، ولد سنة 222هـ ، روى عن علي بن المديني وابن حجر وابن راهويه وخلق ، وعنه أخذ البخاري ومسلم وغيرهما ، وهو حافظ ثَبْت إمام ، رَحَلَ إلى الشام ، والحجاز ، ومصر ، والعراق ، وتفقَّه على المزني ، وغيره ، له مؤلفات كثيرة أهمها الصحيح والتوحيد ، توفي سنة 311هـ وقد أثنى العلماء عليه كثيراً . ينظر:"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي 3/109، و"شذرات الذهب" 2/262.

[140] "شرح الكوكب المنير" 4/618.

[141] الذي أخرجه البخاري في باب "ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد" برقم 217.

[142] أخرجه مسلم في باب بيان خير الشهود برقم [1719].

[143] أخرجه الترمذي في "سننه" باب ما جاء في القرن الثالث برقم [2222] وقال: حديث حسن صحيح.

[144] ينظر: "البحر المحيط" 6/133، و"شرح المنهاج للبيضاوي" للأصفهاني 2/789-791.

[145] ينظر: "أصول السرخسي" 2/249، و"كشف الأسرار" 4/77، و"شرح تنقيح الفصول" ص420، و"الموافقات" 4/201، و"الإحكام" للآمدي 4/239، و"نهاية السول" 3/189، و"الروضة" ص387، و"المسودة" ص306.

[146] "مختصر ابن الحاجب" 4/608 مع رفع الحاجب، وينظر: "جمع الجوامع مع التشنيف" 3/485، و"البحر المحيط" 6/130، و"شرح المنهاج للبيضاوي" للأصفهاني 2/287 تحقيق/د. عبد الكريم النملة، و"شرح الكوكب المنير" 4/616.

[147] "شرح الكوكب المنير" 4/619-621 وينظر: "إرشاد الفحول" 2/381-382.

[148] أخرجه مسلم في باب "فرض الحج مرة في العمر" برقم 1337.

[149] ينظر في هذا كله: "شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول" للأصفهاني 2/792-818، و"جمع الجوامع" 4/597-553 مع التشنيف، و"البحر المحيط" 6/136-138، 139-192، و"روضة الناظر" 2/395-407 مع "نزهة الخاطر العاطر" لابن بدران، و"شرح الكوكب المنير" 4/627-744، و"إرشاد الفحول" 2/381-407.

[150] "المنخول" 1/594.

[151] "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي 41-42.

[152] "التلخيص في أصول الفقه" للجويني 3/464.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 112.14 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 109.96 كيلو بايت... تم توفير 2.17 كيلو بايت...بمعدل (1.94%)]