|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (221) صـ 393 إلى صـ 400 الله عليه وسلم - قال: "«من رأى من أميره شيئا يكرهه [1] فليصبر عليه، فإنه [2] من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات [3] ميتة جاهلية»" . [4] وفي لفظ: "«فإنه من خرج [5] من السلطان شبرا فمات مات ميتة [6] جاهلية»" . واللفظ للبخاري [7] وقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - [8] [لما ذكر] [9] أنهم «لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته. قال حذيفة: كيف أصنع [10] يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ قال: "تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»" . [11] فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. (1) أ، ب: ينكره. (2) ن، م، و: فإن. (3) أ، ب: فمات مات. (4) مضى هذا الحديث من قبل 1/113 وعلقت عليه هناك. (5) أ، ب: من خرج ; ن: فإنه من يخرج ; م: فمن خرج. (6) ن، م: شبرا مات ميتة ; و: شبرا فمات ميتة. (7) مضى الحديث بهذه الرواية فيما سبق، 1/113 (8) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) . (9) لما ذكر: ساقطة من (ن) ، (م) . (10) و: نصنع. (11) الحديث عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - في: مسلم 3/1476 (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين) ، ولفظه: قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. وجاء حديث آخر عن حذيفة - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 4/135 - 136 (كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها) ، قريب في معناه من هذا الحديث وإن زاد عليه بعبارات أخرى، وفيه: إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة. . . الحديث. ========================= وتقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - [1] "«من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا عن طاعة»" . [2] وهذا نهي عن الخروج عن السلطان وإن عصى. وتقدم حديث عبادة: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» ، قال [3] : «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» "وفي رواية: «وأن نقول - أو نقوم - بالحق حيث ما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم» [4]" . فهذا (1) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) مضى هذا الحديث من قبل 1/116، وأوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم. (3) قال: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (4) مضى هذا الحديث من قبل 1/118، وجاءت فيه الرواية الثانية، وأما الرواية التي فيها: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهي عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في البخاري 9/47 (كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها) ، مسلم 3/1470 - 1471 (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) ، المسند (ط. الحلبي) 5/314 ==================== أمر [1] بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه ; لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطان يأمرون به، وليس [2] المراد من يستحق أن يولى [3] ولا سلطان له، ولا المتولي العادل [4] ; لأنه [5] قد ذكر أنهم يستأثرون، فدل على أنه نهي [6] عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا، وهذا باب واسع. الوجه الرابع: أنا إذا قدرنا أنه يشترط العدل في كل متول [7] فلا يطاع إلا من كان ذا عدل، لا من كان ظالما. فمعلوم أن اشتراط العدل في الولاة ليس بأعظم [8] من اشتراطه في الشهود [9] فإن الشاهد قد [10] يخبر بما لا [11] يعلم، فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقه فيما أخبر به، وأما ولي الأمر فهو يأمر بأمر [12] يعلم حكمه من غيره، فيعلم هل هو طاعة لله أو معصية. (1) ن، م، و: فقد أمر. (2) ن، و: به ليس. (3) ن، م: يتولى. (4) ن، م، و: العدل. (5) أ، ب: فإنه. (6) و: أنه قد نهى. (7) و: في المتولى. (8) أ، ب، و: ليس أعظم. (9) ن، م، و: في الشهداء. (10) قد: زيادة في (أ) ، (ب) . (11) لا: ساقطة من (ن) ، (م) . (12) ن، م، و: بعمل. ========================= ولهذا قال تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [سورة الحجرات: 6] فأمر بالتبين [1] إذا جاء الفاسق بنبأ. ومعلوم أن الظلم لا يمنع من فعل الطاعة ولا من الأمر بها. وهذا مما يوافق عليه الإمامية، فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار [2] فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات [كلها] [3] (* بخلاف من خالف في ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج، الذين يقولون: إن الفسق يحبط الحسنات كلها *) [4] ، ولو حبطت حسناته كلها [5] لحبط إيمانه، ولو حبط إيمانه لكان [6] كافرا مرتدا فوجب [7] قتله. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع [8] تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وكذلك قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} الأية [سورة الحجرات: 9] يدل [9] على وجود الإيمان والأخوة مع الاقتتال والبغي. (1) بالتبين: كذا في (ب) فقط، وفي سائر النسخ بالتبيين. (2) في النار: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (3) كلها: ساقطة من (ن) فقط. (4) ما بين النجمتين ساقط من (م) . (5) ن، م: ولو حبطت الحسنات كلها، و: ولو حبط الحسنات كلها. (6) ن، م: كان. (7) أ، ب: فيجب. (8) والإجماع: ساقطة من (م) ، (و) . (9) ن، م: فدل. ================ وقد ثبت في الحديث [1] الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«من كانت [2] عنده لأخيه مظلمة من عرض [3] أو شيء فليتحلله منه [4] اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار»" . أخرجاه في الصحيحين. [5] . فثبت أن الظالم يكون له حسنات فيستوفي [6] المظلوم منها حقه. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [7] قال: "«ما تعدون المفلس فيكم؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: "المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال [8] الجبال وقد شتم هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا [9] ، فيعطى [10] هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت" (1) الحديث: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) و، م: كان. (3) ن، م، و: عرضه. (4) م: فليحل منه، أ، ب، ن: فليتحلل منه. (5) الحديث مع اختلاف في الألفاظ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: البخاري 3/129 - 130 (كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له) ، 9/111 (كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة) ، سنن الترمذي 4/37 (كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص) ، المسند (ط. الحلبي) 2/435، 506. (6) ن، م: يستوفي، أ، ب: ليستوفي. (7) أنه: زيادة في (و) . (8) أ، ب: مثل. (9) م فقط: وسرق هذا. (10) أ، ب: فقبض. =============== حسناته قبل أن يقضى [1] ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار» ". رواه مسلم. [2]" وقد قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات} [سورة هود: 114] ، (* فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو إساءاته [3] وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها [4] لم تكن الحسنات قد أذهبتها، وليس هذا موضع بسط ذلك. والمقصود [هنا [5] ] *) [6] : أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبأ [7] والفسق ليس مانعا من فعل كل حسنة. وإذا كان كذلك وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع: أنه لا يستشهد إلا ذوو العدل، ثم يكفي في ذلك الظاهر، فإذا اشترط العدل في الولاية، فلأن يكفي في ذلك الظاهر أولى. فعلم أنه لا يشترط في الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط في (1) ن، و: تقضى. (2) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في مسلم 4/1997 (كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم) ، سنن الترمذي 4/36 (كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص) ، المسند (ط. المعارف) 15 179، 16 176، 17 27 - 28. (3) أ، ب: الحسنات تمحو سيئاته. (4) أ، ب: أو نحوها. (5) هنا: زيادة في (أ) ، (ب) . (6) ما بين النجمتين ساقط من (م) . (7) ن: النباء، والمقصود هنا الإشارة إلى قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) ففسق المخبر يمنع من قبول خبره. ================= الشهادة [1] يبين ذلك [2] أن الإمامية [3] وجميع الناس يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين، وأن لا يكون الإمام عالما بعصمتهم، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم أخبره بمحاربة الذين أرسله إليهم [4] فأنزل الله تعالى [5] {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [سورة الحجرات: 6] [6] وعلي - رضي الله عنه - [7] كان كثير من نوابه يخونه [8] ، وفيهم من هرب عنه، وله مع نوابه سير معلومة. فعلم أنه ليس في كون الإمام معصوما ما يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد، وأن اشتراط العصمة في الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور، ولم يحصل به [9] منفعة، لا في الدين ولا في الدنيا. (1) ن، م: في العدالة الشهادة، وهو خطأ. (2) أ: لو صح ذلك، ب: يوضح ذلك. (3) ن، م: الإمامة، وهو تحريف. (4) أ، ب: أرسل إليهم. (5) و: فأنزل فيه، أ، ب: فأنزل الله عز وجل. (6) انظر خبر الوليد بن عقبة بن أبي معيط وتفسير الآية: تفسير الطبري (ط. بولاق) ، 26/78 - 79؛ تفسير ابن كثير (ط. الشعب) 7/350 - 352؛ المسند (ط. الحلبي) 4/279، والحديث عن الحارث بن ضرار الخزاعي - رضي الله عنه -، سيرة ابن هشام 3/308 - 309 (7) ن، م: وعلي عليه السلام. (8) م: يخونونه. (9) به: ساقطة من (أ) ، (ب) . ================= مثل كثير من النساك الذين يشترطون في الشيخ أن يعلم أمورا لا يكاد يعلمها أحد من البشر، فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات المعصوم عند الإمامية. ثم منتهى [1] هؤلاء اتباع [2] شيخ جاهل أو ظالم [3] ، واتباع هؤلاء لمتول ظالم أو [4] جاهل مثل الذي جاع وقال: لا يأكل [5] من طعام البلد [6] حتى يحصل له مثل طعام أهل الجنة [7] ، فخرج إلى البرية فصار لا يحصل له إلا علف البهائم، فبينا هو يدعو إلى مثل طعام الجنة، انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلأ النابت في [8] المباحات. وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل الشرعي، ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المحارم، كما قد رؤي ذلك وجرب. [فصل كلام الرافضي على قول أهل السنة بالقياس وأخذهم بالرأي والرد عليه] فصل. قال الرافضي [9] : وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، (1) أ: منتهى، ب: فمنتهى. (2) و: هذا الاتباع. (3) أ، ب: ظالم أو جاهل. (4) أو: ساقطة من (ن) ، (أ) ، (ب) . (5) أ، ب: لا آكل. (6) ن، م: البلدة. (7) ن: طعام البلدة، م، و: طعام الجنة. (8) ن: من. (9) في (ك) ص 93 (م) . ================
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (222) صـ 401 إلى صـ 408 وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا [1] مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] ولا زمن صحابته [3] ، وأهملوا أقاويل [4] الصحابة، مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا: أول من قاس إبليس "." فيقال: الجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة، فقد عرف فيهم طوائف لا يقولون بالقياس، كالمعتزلة البغداديين [5] ، وكالظاهرية كداود وابن حزم وغيرهما، وطائفة من أهل الحديث والصوفية. وأيضا ففي الشيعة [6] من يقول بالقياس كالزيدية. فصار النزاع فيه بين الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة. الثاني: أن يقال: القياس ولو قيل [7] : إنه ضعيف هو خير من تقليد من لم يبلغ في العلم مبلغ المجتهدين، فإن كل من له [8] علم (1) أ، ب: واتخذوا. (2) ك: صلى الله عليه وآله. (3) أ، ب: ولا زمن الصحابة، م: ولا زمن أصحابه، و: ولا من زمان صحابته، ك: ولا في زمن صحابته. (4) ب: تأويل، وهو تحريف. (5) أ، ب: كالمعتزلة والبغداديين، وهو خطأ. (6) ن، م: وفي الشيعة، و: وأيضا في الشيعة. (7) قيل: ساقطة من أ، ب (8) له: ساقطة من (ن) . ======================== وإنصاف يعلم أن مثل مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور أعلم وأفقه من العسكريين وأمثالهما [1] . وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذي لا يعلم ما يقول، فإن الواحد من هؤلاء إن كان عنده نص منقول: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ريب أن النص الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدم على [2] القياس بلا ريب، وإن لم يكن عنده نص ولم يقل [3] بالقياس كان جاهلا، فالقياس [4] الذي يفيد الظن خير من الجهل الذي لا علم معه ولا ظن، فإن قال هؤلاء: كل ما يقولونه هو ثابت [5] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [6] هذا أضعف من قول من قال: كل ما [7] يقوله المجتهد فإنه قول [8] النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن هذا يقوله طائفة من أهل الرأي، وقولهم أقرب من قول الرافضة [9] فإن قول أولئك كذب صريح. وأيضا فهذا كقول من يقول [10] : عمل أهل المدينة [11] متلقى عن (1) أ، ب: وأمثالهم. (2) أ، ب: عن. (3) ن، م: فلا يقول، و: ولا يقول. (4) أ، ب: والقياس. (5) أ، ب: هؤلاء كما يقولونه ثابت، وهو تحريف. (6) كان: ساقطة من (ن) ، (م) . (7) أ، ب: كما، وهو تحريف. (8) ن، م: هو قول. (9) ن: الرأي وقول الرافضة، م: الرأي وقوله أقرب من قول الرافضة. (10) ن، م: فهذا قول من يقول، أ، ب: فهذا كقول من قال. (11) ن، م: السنة، وهو خطأ. ====================== الصحابة، وقول الصحابة [1] متلقى [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقول من يقول: ما قاله الصحابة في غير [3] مجاري القياس فإنه لا يقوله إلا توقيفا [4] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول من يقول: قول المجتهد [5] أو الشيخ العارف [6] هو إلهام من الله ووحي يجب اتباعه. فإن قال: هؤلاء تنازعوا. قيل: وأولئك تنازعوا، فلا يمكن أن يدعى دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثلها [أو بخير منها] [7] ، ولا يقولون حقا [8] إلا كان في أهل السنة والجماعة [من يقول] [9] مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه، فإن البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. وقد قال تعالى: {ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا} [سورة الفرقان: 33] . الثالث: أن يقال: الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا (1) وقول الصحابة: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) ن: ملتقى، وهو تحريف. (3) ن، م، و: الصحابي من غير. (4) ن، و، أ: توفيقا، وهو خطأ، وفي (م) الكلمة غير منقوطة، والصواب ما أثبته عن (ب) . (5) أ، و: من يقول المجتهد، ب: من يقول ما قاله المجتهد. (6) العارف: ساقطة من (ن) ، (م) . (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (8) أ: ولا يقول، ب: ولا بقول حق. (9) من يقول: زيادة في (أ) ، (ب) . ================ أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله [1] - صلى الله عليه وسلم - ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم، وحرفوا القرآن [2] تحريفا لم يحرفه غيرهم مثل قولهم إن قوله تعالى: [3] : {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون} [سورة المائدة: 55] [4] نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. وقوله تعالى: {مرج البحرين} [سورة الرحمن: 19] علي وفاطمة، {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [سورة الرحمن: 22] الحسن والحسين {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} [سورة يس: 12] علي بن أبي طالب [5] {إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران} [سورة آل عمران: 33] [6] هم [7] آل أبي طالب [8] واسم أبي طالب عمران، {فقاتلوا أئمة الكفر} [سورة التوبة: 12] طلحة والزبير، {والشجرة الملعونة في القرآن} [سورة الإسراء: 60] : (1) ن، م، و: على النبي. (2) و: من القرآن. (3) ن، م: مثل قوله تعالى. (4) ن، م، و:. . والذين آمنوا. . الآية. (5) أ، ب: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (6) أ، ب: (وآل عمران على العالمين) . (7) هم: ساقطة من (أ) ، (ب) . (8) ن: آل طالب، وهو خطأ. ======================= هم [1] بنو أمية {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [سورة البقرة: 67] عائشة، و {لئن أشركت ليحبطن عملك} [سورة الزمر: 65] لئن أشركت [2] بين أبي بكر وعلي في الولاية. وكل هذا وأمثاله وجدته في كتبهم. ثم من هذا دخلت الإسماعيلية والنصيرية في تأويل [3] الواجبات والمحرمات، فهم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه. ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب في المنقولات [4] والتكذيب بالحق منها [5] والتحريف لمعانيها ما لا يوجد في صنف من المسلمين. فهم قطعا أدخلوا في دين الله [6] ما ليس منه أكثر من كل أحد وحرفوا (كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب منه. الوجه الرابع [7] : قوله: "وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي [8] - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة" . فيقال له: [9] متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم [10] منكرا (1) هم: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) أ، ب: أي: إن أشركت. (3) ن، م، و: تأويلات. (4) أ، ب: من الكفر في المنقول. (5) ن، م: فيها. (6) أ، ب: في الدين. (7) ن، م، و: الخامس، وهو خطأ. (8) أ، ب: رسول الله. (9) أ، ب، و: لهم. (10) ن، م، و: أقوالهم. ====================== عند الإمامية؟ وهؤلاء متفقون [1] على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون وعلى [2] أن إجماعهم حجة، وعلى [3] أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم [4] ، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول: إن إجماع الصحابة ليس بحجة، وينسبهم إلى الكفر والظلم؟ . فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم. وإن قال: أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه. قيل: أما أهل السنة فلا يتصور [5] أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة. وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية، مع مخالفة إجماع الصحابة، فإنه لم يكن [6] في العترة النبوية - بنو هاشم - [7] على عهد النبي [8] صلى الله عليه وسلم وأبي بكر (1) أ: ولا متفقون، ب: ولا هم متفقون. (2) ب فقط: ولا على. (3) ب فقط: ولا على. (4) كلام ابن تيمية هنا على أئمة المذاهب الأربعة، وفهم محقق نسخة (ب) أن الكلام هنا على الشيعة، فغير في النص، وهذا خطأ منه. (5) ب فقط: أهل السنة لا يتصور. (6) ن: وإنه لم تكن ; م: وإن لم تكن. (7) بني هاشم: ساقطة من (ن) ، (م) . (8) أ، ب: رسول الله. ======================= وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم [1] من يقول بإمامة الاثني عشر [2] ولا بعصمة أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة، بل ولا من [3] يطعن في إمامتهم، بل ولا من ينكر الصفات، ولا من [4] يكذب بالقدر. فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع [5] العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع [6] الصحابة ولا إجماع العترة؟ . الوجه الخامس [7] : أن قوله: "أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة فهذا كذب عليهم، فإن هؤلاء الأئمة لم يكونوا في [8] عصر واحد، بل أبو حنيفة توفي سنة [9] خمسين ومائة، ومالك سنة [10] تسع وسبعين ومائة، والشافعي سنة أربع ومائتين، وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين، وليس في هؤلاء (1) رضي الله عنهم: زيادة في (أ) ، (ب) . (2) أ، ب: اثني عشر. (3) من: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (4) من: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (5) إجماع: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (و) . (6) أ، ب: على من لا يخالف إجماع. (7) ن، م، و: السادس، وهو خطأ. (8) أ، ب: على. (9) ن، م: توفي في سنة. (10) ن، م: ومالك توفي سنة. =================== من يقلد الآخر ولا من يأمر باتباع الناس له، بل [1] كل منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة، وإذا قال: غيره قولا يخالف الكتاب والسنة عنده [2] رده ولا يوجب على الناس تقليده. وإن قلت: إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس، فهذا لم يحصل بموطأة، بل اتفق أن قوما اتبعوا هذا، [وقوما اتبعوا هذا] [3] كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق فرأى قوم هذا دليلا خبيرا [4] فاتبعوه، وكذلك الآخرون [5] . وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك اتفاق أهل السنة على باطل، بل كل قوم منهم [6] ينكرون ما عند غيرهم [7] من الخطأ، فلم يتفقوا على أن الشخص المعين عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله، بل جمهورهم [8] لا يأمرون العامي بتقليد شخص معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما يقوله. والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن يجعل (1) ن: بل كثير. (2) عنده: ساقطة من (ن) . (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (4) أ، ب: خيرا. (5) أ، ب: آخرون. (6) منهم: زيادة في (أ) ، (ب) . (7) و: ما عندهم. (8) أ، و، ن: بل وجمهورهم. ======================
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (223) صـ 409 إلى صـ 416 عددا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في [1] شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان في قول بعضهم من الخطأ مسائل، كبعض المسائل التي أوردها، كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا. وأما خطأ بعضهم في بعض الدين، فقد قدمنا غير مرة أن هذا لا يضر كخطأ بعض المسلمين. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه كما أخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين. الوجه السادس [2] : أن يقال: قوله: "إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة إن أراد أن الأقوال التي لهم [3] لم تنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة [4] ، بل [5] تركوا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة [6] وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم. فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة، بل هم - [وسائر أهل السنة] [7] متبعون للصحابة في أقوالهم [8] ، وإن قدر أن بعض أهل السنة [9] خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم، وإن أراد أن نفس أصحابها لم" (1) أ، ب: إذا أخطأ الواحد في. (2) ن، م، و: السابع. (3) عبارة التي لهم: ساقطة من (أ) ، (ب) . (4) أ، و: وعن الصحابة، م: ولا عن أصحابه، ب: أو عن الصحابة. (5) ب فقط: بأن. (6) ن، م: وأصحابه. (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (8) و: أقاويلهم. (9) ن، م: أن بعضهم. ================ يكونوا في ذلك الزمان [1] فهذا لا [2] محذور فيه. فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول. الوجه السابع: [3] قوله: "وأهملوا أقاويل الصحابة" كذب منه، بل كتب أرباب المذاهب مشحونة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها، وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى. وإن قال: أردت [4] بذلك أنهم لا يقولون: مذهب أبي بكر وعمر ونحو ذلك، فسبب ذلك أن الواحد من هؤلاء جمع الآثار وما استنبطه منها، فأضيف ذلك إليه، كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها، كالبخاري ومسلم وأبي داود، وكما تضاف القراءات إلى من اختارها كنافع وابن كثير. وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم، وفي قول بعضهم ما ليس منقولا عمن [5] ، قبله لكنه [6] استنبطه من تلك الأصول. ثم قد [7] جاء بعده من تعقب أقواله [8] فبين منها ما كان خطأ عنده [9] ، كل ذلك حفظا لهذا الدين، حتى يكون أهله كما وصفهم الله به: (1) ن، م: الزمن. (2) أ، ب: فهو لا. (3) ن، و: الوجه الثامن، م: الثامن. (4) أ، ب: فإن أردت. (5) ب فقط: قبلهم. (6) أ، ب: لكن. (7) قد: ساقطة من (أ) ، (ب) . (8) أ، ب: بعدهم من تعقب قولهم، ن، م: بعده من نقض أقواله. (9) ن، م: ما كان فيها غلطا عنده، و: ما كان غلطا عنده. ====================== {يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [سورة التوبة: 71] ، فمتى وقع من أحدهم منكر خطأ أو عمدا أنكره عليه غيره. وليس العلماء بأكثر من الأنبياء، وقد قال تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين - ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [سورة الأنبياء: 78، 79] . وثبت في الصحيحين عن [ابن عمر - رضي الله عنهما - أن] [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - قال [2] لأصحابه عام الخندق: "«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ; فأدركتهم صلاة العصر [3] في الطريق، فقال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة، فصلوا في الطريق. وقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة فصلوا العصر بعد ما غربت الشمس، فما عنف واحدة [4] من الطائفتين»" . [5] فهذا دليل على أن (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، وفي (أ) ، (ب) : عن عمر - رضي الله عنه - أن، والصواب ما أثبته. (2) ن، م، و: أنه. (3) أ، ب: فأدركتهم الصلاة. (4) ن، م: واحدا. (5) الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في البخاري 5/112 (كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب) ، 2/15 (كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء) ، مسلم 3/1391 (كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو) ، وفيه: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. ===================== المجتهدين يتنازعون في فهم كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] وليس كل واحد منهم آثما [2] . الوجه الثامن [3] : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة [4] الأربعة حجة معصومة، ولا قال: إن الحق منحصر [5] فيها وإن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال: من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة [6] ، رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله [7] ، وكان القول الراجح هو القول [8] الذي قام عليه الدليل. الوجه التاسع [9] : قوله: "الصحابة نصوا على ترك [10] القياس" . يقال له: [11] الجمهور الذين يثبتون القياس قالوا: قد ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالرأي واجتهاد الرأي وقاسوا، كما ثبت عنهم ذم ما (1) ن، م، و: كلام الرسول. (2) عبارة: وليس كل منهم آثما، ساقطة من (أ) ، (ب) ، وفي (ن) ، (م) : وليس فيه آثم وفي (و) : وليس إثم، والصواب ما أثبته. (3) ن، م، و: التاسع. (4) أ، ب: الفقهاء. (5) ن، م: محصور. (6) ن، م، و: يخالف الأربعة. (7) ن، م، و: والرسول. (8) القول: ساقطة من (أ) ، (ب) . (9) ن، م، و: العاشر. (10) ترك: ساقطة من (ن) فقط. (11) ن: فقال له، م، و: يقال. ===================== ذموه من القياس. قالوا: وكلا القولين صحيح، فالمذموم القياس المعارض للنص، كقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس الذي عارض به أمر الله له [1] بالسجود لآدم [2] ، وقياس المشركين الذين قالوا: أتأكلون [3] ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله [4] الله؟ قال الله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [سورة الأنعام 121] . وكذلك القياس الذي لا يكون الفرع فيه [5] مشاركا للأصل في مناط الحكم، فالقياس يذم إما لفوات شرطه؛ وهو عدم المساواة في مناط الحكم، وإما لوجود مانعه؛ وهو النص الذي يجب تقديمه عليه، وإن كانا متلازمين في نفس الأمر، فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود، ولا يوجد المانع [6] إلا والشرط مفقود. فأما القياس الذي يستوي [7] فيه الأصل والفرع في مناط الحكم ولم يعارضه ما هو أرجح منه، فهذا هو القياس الذي يتبع. [8] ولا ريب أن القياس فيه فاسد، وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة، (1) له: ساقطة من (أ) ، (ب) . (2) لآدم: زيادة في (ب) ، وفي (أ) : لازم، وهو تحريف. (3) أ، ب: تأكلون. (4) ن، م، و: ما قتل. (5) فيه: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) . (6) ن: المنع. (7) ن: يوجد. (8) أ، ب: الذي لا يتبع. ===================== بعضها باطل بالنص، وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه [1] ، لكن بطلان كثير من القياس لا يقتضي بطلان جميعه، كما أن وجود الكذب في كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه. ومدار القياس على أن الصورتين يستويان في موجب الحكم ومقتضاه [2] ، فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا بلا شك، ولكن قد يظن القايس ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلط، ولهذا كان عمدة القياس عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذي يسمونه جواب سؤال المطالبة، وهو أن يقال: لا نسلم أن علة الحكم في الأصل هو الوصف المشترك بين الأصل والفرع، حتى يلحق هذا الفرع به، فإن القياس لا تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين [3] في المشترك المستلزم [4] للحكم إما في العلة نفسها، وإما في دليل العلة: تارة بإبداء الجامع، وتارة بإلغاء الفارق، فإذا عرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر، علم استواؤهما [5] في الحكم، وإن لم يعلم عين الجامع. وهم يثبتون قياس الطرد، وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في مناط الحكم. (* وقياس العكس وهو نفي حكم الأصل عن الفرع، لافتراقهما في مناط الحكم *) [6] فهذا [7] يفرق بينهما ; لأن العلة المثبتة للحكم في الأصل (1) ن، م، و: بعضها بالنص وبعضها باتفاق العلماء. (2) ن، م، و: ومقتضيه. (3) و: مستورتين. (4) ن، م: الملتزم. (5) ن، م: اشتراكهما. (6) ما بين النجمتين ساقط من (م) . (7) أ، ب: هذا، ن، م: وهذا. ========================== منتفية في الفرع، وذاك يجمع بينهما لوجود العلة المثبتة في الفرع، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع [1] . [فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه] فصل. [2] قال الرافضي [3] : "وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة: كإباحة البنت المخلوقة من الزنا، وسقوط الحد عمن نكح أمه أو أخته أو بنته [4] مع علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده وهو يعلم بطلانه، وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته [5] ، وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح، وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي، فإذا [6] زوج الرجل ابنته وهي في المشرق برجل هو وأبوها في المغرب ولم يفترقا ليلا ولا نهارا [7] حتى مضت مدة [8] ستة أشهر فولدت البنت في المشرق [9] ، التحق الولد بالرجل [10] وهو وأبوها [11] في المغرب،" (1) أ، ب: الموضع، والله تعالى أعلم. (2) عند كلمة فصل تبدأ نسخة (ص) ؛ نسخة جامعة الإمام رقم 5026. (3) الرافضي ساقطة من (و) ، والكلام التالي في (ك) ص 93 (م) ، 94 (م) . (4) ن، م، أ، و: وأخته وبنته، ك: وأخته، والمثبت من (ص) ، (ب) . (5) ك: أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب. (6) ن، أ: وإذا. (7) ك: ليلا نهارا. (8) مدة: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) . (9) أ، ب، ص: بالمشرق. (10) ن، م، و، أ: ألحق الولد بالرجل، ك: التحق نسب الولد بالرجل. (11) ك: الذي هو وأبوها. ========================= مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيده، وجعل عليه حفظة مدة خمسين سنة [1] ، ثم وصل إلى بلد [2] المرأة فرأى جماعة كثيرة من أولادها [3] وأولاد أولادها [4] إلى عدة بطون، التحقوا كلهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة. وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر [5] في الإسكار والوضوء به، والصلاة في جلد الكلب، وعلى العذرة [6] اليابسة. وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك، وعنده بعض فقهاء [7] الحنفية، صفة صلاة الحنفي [8] ، فدخل دارا مغصوبة وتوضأ بالنبيذ، وكبر وقرأ بالفارسية [9] [من غير نية، وقرأ: {مدهامتان} [سورة الرحمن: 64] لا غير بالفارسية] [10] ثم طأطأ (1) ن، م: خمس سنين، و: خمسة سنين. (2) أ، ب، ص: بلاد. (3) أ، ب، ص: من ولدها. (4) أ، ص، و: وأولاد أولادهم. (5) ن، م: للخمر. (6) ك: والسجود على العذرة. (7) أ، ب، ص: الفقهاء. (8) أ، ب، ص: الحنفية. (9) ك: وكبر بالفارسية. (10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . ========================
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (224) صـ 417 إلى صـ 424 رأسه من غير طمأنينة، وسجد كذلك، ورفع رأسه بقدر حد السيف، ثم سجد، وقام ففعل كذلك [1] ثانية، ثم أحدث في مقام التسليم، فتبرأ [2] الملك - وكان حنفيا - من هذا [3] المذهب. وأباحوا المغصوب لو غير [4] الغاصب الصفة، فقالوا: لو أن سارقا دخل بدار شخص [5] له فيه [6] دواب ورحى وطعام، فطحن السارق الطعام بالدواب والأرحية [7] ملك ذلك الطحين بذلك [8] ، فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما، والسارق مظلوما [9] ، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا [10] وإن قتل السارق كان شهيدا. وأوجبوا الحد على الزاني إذا كذب الشهود [11] ، وأسقطوه [12] إذا صدقهم، فأسقط [13] الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا (1) ن، م: ففعل ذلك. (2) ن، م، و: ثم أحدث فتبرأ، أ: ثم أحدث قال، ك: ثم أحدث بمقام التسليم فتبرأ. (3) ن: من ذلك، أ: لمن هذا. (4) أ، ب، ص: المغصوب لغير غاصبه لو غير. (5) ص، ب: مدار شخص، ن، و: مدار الشخص، م: دار الشخص. (6) ن، م: فيها. (7) ك: السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته. (8) ك: ملك الطحن بذلك، وسقطت كلمة (ملك) من (ص) . (9) ن، م: وكان السارق مظلوما، و: وإن السارق مظلوما. (10) ن، م: فلو قتل المالك كان ظالما. (11) ص، أ: إذا كذبوا الشهود. (12) وأسقطوه: كذا في (ك) ، وفي سائر النسخ وأسقطه. (13) ك: فأسقطوا. ==================== ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق [1] الشهود يسقط [2] عنه الحد وإباحة [3] أكل الكلب واللواط بالعبيد، [4] وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء، وغير ذلك من المسائل [التي لا يحتملها هذا المختصر] [5] . والجواب من وجوه: أحدها] : [6] أنه [في هذه المسائل ما هو كذب على جميع أهل السنة، وأما سائرها] [7] فليس [8] في هذه المسائل مسألة إلا وجمهور أهل السنة على خلافها، وإن كان قد قالها بعضهم، فإن كان قوله خطأ فالصواب مع غيره من أهل السنة، وإن كان صوابا فالصواب مع أهل السنة أيضا. فعلى التقديرين لا يخرج الصواب عن قول [9] أهل السنة. الثاني أن يقال: الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله مسلم يعرف دين الإسلام، منها ما يتفقون عليه، ومنها ما يقوله بعضهم: مثل ترك الجمعة والجماعة [10] ، فيعطلون [11] المساجد التي أمر (1) ك: فليصدق. (2) ن، م، و: فيسقط، ص، ك: ليسقط. (3) ص، و، أ: وأباحوا. (4) و: والعبيد، ص: بالعبد، وسقطت الكلمة من (ك) . (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، (أ) . (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (8) ن، م: أنه ليس. (9) قول: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) . (10) والجماعة: ساقطة من (و) . (11) ص، أ: فيبطلون. =================== الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات [1] ويعمرون المشاهد التي حرم [2] الله ورسوله بناءها، ويجعلونها بمنزلة دور الأوثان، ومنهم من يجعل زيارتها كالحج، كما صنف المفيد (كتابا سماه "مناسك حج المشاهد" ، وفيه من الكذب والشرك ما هو من جنس كذب النصارى وشركهم [3] ، ومنها تأخير صلاة المغرب [4] ، مضاهاة لليهود، ومنها وتحريم [5] ذبائح أهل الكتاب، وتحريم نوع من السمك، وتحريم بعضهم لحم الجمل [6] ، واشتراط بعضهم في الطلاق الشهود [على الطلاق] ، وإيجابهم [7] أخذ خمس مكاسب المسلمين، وجعلهم الميراث كله للبنت دون العم وغيره من العصبة [8] والجمع الدائم بين الصلاتين [9] ، ومثل صوم [10] بعضهم بالعدد لا بالهلال، يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله، ومثل ذلك [11] من الأحكام التي يعلم علما يقينيا [12] أنها خلاف دين المسلمين، الذي (1) ن، م: والجماعة. (2) ن، م: ذم. (3) أ، ب، ص: شرك النصارى وكذبهم. (4) ن، م، و: تأخير الصلاة صلاة المغرب. (5) ن، م: وتحريم. (6) ن، م، و: الإبل. (7) ن، م، و: في الطلاق والشهود، وإيجابهم. (8) ن، م: العصبية. (9) ن، م، و: والجمع بين الصلاتين دائما. (10) ن، م، و: وصوم. (11) ن، م، و: وأمثال ذلك. (12) ص: تعلم علما يقينا، أ: تعلم علما يقينيا. =================== بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - [1] وأنزل به (كتابه. [وقد قدمنا ذكر بعض أمورهم [2] التي هي من أظهر الأمور إنكارا في الشرع والعقل] [3] ولهم مقالات [4] باطلة وإن كان قد وافقهم [5] عليها بعض المتقدمين: مثل إحلال المتعة وأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع وإن قصد إيقاعه عند الشرط، وأن الطلاق لا يقع بالكنايات [6] وأنه يشترط فيه الإشهاد. الثالث: أن يقال: هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء وإن كانت خطأ عند جمهورهم، فأهل السنة أنفسهم يثبتون خطأها [7] ، فلا يخرج بيان الصواب عنهم، كما لا يخرج الصواب عنهم [8] ، فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم، كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين، وحكى ذلك قولا للشافعي [9] . (1) صلى الله عليه وسلم: ساقطة من (ن) (م) ، (و) . (2) ص: ذكر بعض الأمور، و: بعض ذكر أمورهم. (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (4) و: مفاريد، ن: مقادير، م: معاذير. (5) أ، ب، ص: وإن وافقهم. (6) ن، م: بالكتاب، وهو تحريف. (7) ن: وأهل السنة يثبتون خطأها، م: وأهل السنة يبينون خطأها، و، ص، أ: فأهل السنة نفوسهم يثبتون خطأها. (8) ن، م، و: فلا يخرج البيان عنهم، كما لا تخرج بيان الصواب عنهم. (9) ن: كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وحكى ذلك قول الشافعي، م: كأبي حنيفة وأحمد ومالك وحكى ذلك قول للشافعي، و: كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين، وحكى ذلك قول للشافعي. ======================= وأحمد لم يكن يظن أن في هذه المسائل نزاعا [1] حتى أفتى بقتل من فعل ذلك، والذين قالوها كالشافعي وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم الإرث [2] ، فانتفت أحكامه كلها، والتحريم [3] من أحكامه، والذين أنكروها [4] قالوا: أحكام الأنساب [5] تختلف، فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض، فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو مجازا حتى تحرم بنت البنت، بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم، بخلاف الإرث فإنه يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده، فيثبت لولد البنين دون ولد البنات. وأما عقده على ذوات المحارم، فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة العقد. وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة، بل قالوا: هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوبة [6] لكونه فعل محرمين: العقد والوطء [7] . (1) أ، ص: يظن أن في هذه المسائل نزاع، ن: يظن أن في ذلك نزاع، م: يظن أن في ذلك نزاعا، و: يظن أن يكون في هذه نزاع. (2) عند عبارة (عدم الإرث) تبدأ المقابلة مع نسخة ر؛ نسخة جامعة الرياض رقم 214 \ م. ت (الفيلم رقم 29) الجزء الثالث. (3) عند كلمة "والتحريم" تبدأ المقابلة مع نسخة هـ؛ نسخة جامعة الإمام رقم 5264. (4) ن، م: أنكروه. (5) ن، م، و: النسب. (6) تغليظ الحد عقوبة: كذا في (أ) ، (ب) ، وفي (ن) ، (م) ، (و) ، (ص) ، (هـ) : تغليظ العقوبة، وفي (ر) : تغليظ عقوبته. (7) أ: فعل محرم بين العقد والوطء، ب: فعل محرما بين العقد والوطء. ==================== وكذلك اللواط، أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا، وإن لم يكن محصنا. وقيل: إن ذلك إجماع الصحابة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. وعلى هذا القول [1] . يقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا. والقول الآخر أن حده حد الزاني [2] .، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في أحد قوليهما. وإذا قيل: الفاعل كالزاني فقيل: يقتل المفعول به مطلقا. وقيل: لا يقتل، وقيل: بالفرق كالفاعل. وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة. وأما إلحاق النسب في تزويج المشرقية بالمغربي فهذا [3] . أيضا من مفاريد [4] . أبي حنيفة. وأصله في هذا الباب: أن النسب عنده يقصد به المال. فهو يقسم [5] . المقصود به، فإذا ادعت امرأتان ولدا [6] . ألحقه بهما بمعنى: أنهما يقتسمان ميراثه لا بمعنى أنه خلق منهما. وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها، فجعل الولد له: بمعنى أنهما يتوارثان لا بمعنى أنه خلق من مائه. (1) القول: ساقطة من (ن) ، (م) (2) أ، ب: الثاني أن حده حد الزنا (3) ن، م: في المزوج بالمشرقية فهذا، و: المزوج بالمشرقية وهو بالمغرب فهذا (4) أ، ب: مفردات (5) أ، ب: يقيم (6) ولدا: ساقطة من (أ) ، (ب) ===================== وحقيقة مذهبه [1] . أنه لا يشترط في الحكم بالنسب ثبوت الولادة الحقيقية، بل الولد عنده للزوج الذي هو للفراش [2] . مع قطعه أنه لم يحبلها. وهذا كما أنه إذا طلق إحدى امرأتيه ومات، ولم تعرف المطلقة فإنه يقسم الميراث بينهما. وأما أحمد فإنه يقرع بينهما [3] .، وأما الشافعي فتوقف في الأمر فلم يحكم أ، ب: [4] . بشيء حتى يتبين له له: [5] . الأمر أو يصطلحا. وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون: إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات النسب ولا حكم من أحكامه، وهو يقول: قد ثبت بعض الأحكام مع انتفاء الولادة. كما يقول فيما إذا قال لمملوكه الذي هو أكبر منه: أنت ابني، يجعل ذلك كناية في عتقه لا إقرارا بنسبه. وجمهور العلماء يقولون: هو إقرار علم كذبه فيه، فلا [6] : يثبت به شيء. فالشناعة التي شنع بها على أبي حنيفة: إن كانت حقا، فجمهور أهل السنة يوافقون عليها. وإن كانت باطلا [7] . لم تضرهم شيئا [8] . مع (1) ن، م: وحقيقة مثل هذه (2) أ، ب: فراشه، ن، م، هـ، ص، ر: فراش (3) ساقط من (أ) ، (ب) (4) والشافعي يوقف الأمر فلا يحكم، ن، هـ، و، ص، ر: والشافعي يوقف الأمر ولم يحكم (5) ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) ، (ر) (6) ن، م، و: هذا الإقرار و: إقرار، علم كذبه فلا. (7) و: باطلة (8) أ، ب: لم يضرهم شيء، ن: لم يضرهم شيئا، م: لم يضرهم شيئا ====================== أنه يشنع تشنيع من يظن أن أبا حنيفة يقول: إن هذا الولد مخلوق من ماء هذا الرجل الذي لم يجتمع بامرأته، وهذا لا يقوله أقل الناس عقلا، فكيف بمثل أبي حنيفة؟ ولكنه يثبت حكم النسب بدون الولادة، وهو أصل انفرد به وخالفه فيه فيه: [1] . الجمهور وخطئوا من قال به. ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها، كما يقوله الشافعي وكثير من أصحاب أحمد، ومنهم من يقول: لا يثبت النسب إلا إذا دخل بها. وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد، وقول [2] . مالك وغيره. وكذلك مسألة حل الأنبذة [3] . قد علم أن جمهور أهل السنة يحرمون ذلك ويبالغون فيه حتى يحدون الشارب المتأول، ولهم في فسقه قولان: مذهب [4] . مالك وأحمد في إحدى الروايتين لا يفسق، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يفسق، ومحمد بن الحسن يقول بالتحريم. وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبي حنيفة، كأبي الليث السمرقندي ونحوه. [الكلام على زعم الرافضي بأن أهل السنة يبيحون النبيذ] وقول [هذا الرافضي] [5] . "وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر في" (1) ساقطة من (أ) ، (ب) (2) قول: ساقطة من (ن) فقط (3) ص: النبيذ (4) أ: فمذهب (5) ن، م: وقوله: هـ، ص، ر: وقال الرافضي ============
__________________
|
#5
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (225) صـ 425 إلى صـ 432 الإسكار "احتجاج منه على أبي حنيفة بالقياس، فإن كان القياس حقا بطل إنكاره [1] . وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة." ولو احتج عليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: "«كل مسكر خمر، وكل خمر [2] . حرام»" [3] لكان أجود. وأما الوضوء بالنبيذ، فجمهور العلماء ينكرونه. وعن أبي حنيفة فيه روايتان أيضا. وإنما أخذ ذلك لحديث لحديث: [4] . روي في هذا هذا: [5] . الباب: حديث ابن مسعود م: [6] . وفيه: "«تمرة [7] . طيبة وماء طهور»" . والجمهور منهم من يضعف [8] . هذا الحديث [9] .، ويقولون: إن كان صحيحا فهو منسوخ (1) ب فقط: إنكاره له (2) هـ ص، ر: وكل مسكر (3) سبق الكلام على هذا الحديث في هذا الجزء ص [0 - 9] 40 (4) كذا في (أ) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: بحديث (5) ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (6) الباب عن ابن مسعود (7) أ، ب: ثمرة، وهو تحريف (8) ن، م، و: والجمهور يضعفون، أ، ب: والجمهور منهم يضعف (9) الحديث عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 1/54 (كتاب الطهور، باب الوضوء بالنبيذ) ، ونصه عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. والحديث في سنن الترمذي 1/59 - 60 (كتاب الطهور، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ) ، وقال الترمذي: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، والحديث أيضا في سنن ابن ماجه 1/135 (كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ) ، المسند (ط. المعارف) 5/309 - 310 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده ضعيف 6/146 - 147 ===================== بآية الوضوء وآية تحريم الخمر، مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا، وإنما كان الماء [1] . باقيا لم يتغير، أو تغير تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا، مع كونه ماء على قول من يجوز الوضوء بالماء المضاف، كماء الباقلاء وماء الحمص ونحوهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أكثر [2] . الروايات عنه، وهو أقوى في الحجة من القول الآخر ; لأن قوله [3] . {فلم تجدوا ماء} [سورة النساء: 43] [4] . نكرة [5] . في سياق النفي، فيعم ما تغير بإلقاء هذه الطاهرات [6] . فيه، كما يعم ما تغير بأصل خلقته، أو بما لا يمكن صونه عنه [7] ، إذ شمول اللفظ لهما سواء كما يجوز التوضؤ بماء البحر. وقد [8] . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قيل له «أنتوضأ من ماء البحر؟ [فإنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [9] "وهو الطهور ماؤه الحل ميتته»" . قال الترمذي: حديث صحيح [10] ، فماء البحر طهور، مع (1) الماء: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) أ، ب: وأحمد وأكثر (3) أ، ب: فإن قوله تعالى (4) أ، ب: قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء، و: قوله ماء (5) ن، م: يكره، وهو تحريف (6) ن، م، و: الأمور، وسقطت الكلمة من (أ) ، (ب) (7) ص فقط: صون الماء عنه. (8) وقد: ساقطة من (ن) ، (م) (9) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ، (م) ، وسقطت من (و) عبارة: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (10) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 1/54 (كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر) ، سنن الترمذي 1/47 (كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور) ، وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر والفراسي، هذا حديث حسن صحيح، سنن النسائي 1/44 (كتاب الطهارة، باب ماء البحر) 1/143 (كتاب المياه، باب الوضوء بماء البحر) ، 7/183 (كتاب الصيد، باب ميتة البحر) ، المسند (ط. المعارف) ، 12/222 - 223، 17 64، 183. ================== كونه في غاية الملوحة والمرارة والزهومة [1] . فالمتغير بالطاهرات أحسن حالا منه، لكن ذاك تغير أصلي وهذا طارئ. وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء، ومن اعتبره جعل مقتضى القياس أنه لا يتوضأ بماء البحر ونحوه، ولكن أبيح ; لأنه لا يمكن صونه عن المغيرات [2] . والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على خلافه، فإن كان هذا داخلا في اللفظ دخل الآخر [3] ، وإلا فلا. وهذه دلالة لفظية لا قياسية، حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. [الكلام على قول الرافضي بإباحة أهل السنة للصلاة في جلد الكلب] وأما الصلاة في جلد الكلب، فإنما يجوز ذلك أبو حنيفة إذا كان [4] . مدبوغا. وهذا قول طائفة من العلماء، ليس هذا [5] من مفاريده، وحجتهم [6] قوله - صلى الله عليه وسلم: "«أيما إهاب دبغ فقد طهر»" . [7] وهذه مسألة اجتهاد وليست هذه من مسائل الشناعات [8] ولو قيل (1) و: والزفرة (2) ن، هـ، ص، ر: المتغيرات (3) ن: دخل في الآخر، م: دخل فيه الآخر. (4) ن، م: تجوز إذا كان، و: يجوز إذا كان، ص، ر، هـ: يجوزه أبو حنيفة إذا كان (5) أ، ب: هو، وسقطت الكلمة من (ر) . (6) أ، ب: وحجته. (7) انظر كلامي على هذا الحديث بعد سطور قليلة. (8) ن، م: ليست هذه من مسائل التشانيع، و، ص، هـ، ز: وليست هذه مسائل الشنائع. ==================== : لهذا المنكر: هات دليلا قاطعا قاطعا: [1] على تحريم ذلك، لم يجده، بل لو طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك في إحدى الروايتين [عنه فإنه يكرهه ولا يحرمه] [2] لم يكن هذا الرد من صناعته، مع أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع - لا يطهر بالدباغ. لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [من وجوه متعددة] [3] أنه «نهى عن جلود السباع» [4] وقوله - صلى الله عليه وسلم - [5] : "«أيما إهاب دبغ فقد طهر»" ضعفه أحمد وغيره [من أئمة الحديث] [6] وقد رواه مسلم. [7] (1) ساقطة من (ن) ، (م) . (2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (4) الحديث عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة الهذلي - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 4/96 - 97 (كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود النمور والسباع) ، سنن الترمذي 3/152 - 153 (كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع) ، سنن النسائي 7/156 (كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع) ، المسند (ط. الحلبي) 5 - 75 وانظر في: سنن النسائي 7/155 (كتاب الفرع والعتيرة، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت) ، حديث عن عائشة - رضي الله عنها - في جواز الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت. . (5) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) . (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، وفي (أ) ، (ب) : من الأئمة المحدثين. (7) الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في مسلم: 1/277 (كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ) ، ولفظه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وانظر شرح النووي على مسلم 4/53 - 54 والحديث في سنن أبي داود 4/93 (كتاب اللباس، باب في أهب الميتة) ، سنن الترمذي 3/135 (كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) ، سنن النسائي 7/153 (كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة) ، سنن ابن ماجه 2/1193 (كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) ، المسند (ط. المعارف) 3/273 - 274 وقال المحقق: إسناده صحيح 4/144، 5/71. . ======================== وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية، لكن هؤلاء الإمامية تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك في إحدى الروايتين [1] وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل، فليس هذا مذهب أبي حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة، فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، فمذهب الأكثرين [2] . طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها [3] . هذا مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهو القول القديم للشافعي. وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك. وأما ما ذكره من صفة [4] الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة ; لأن أهل السنة يقولون: إن الحق لا يخرج عنهم، لا يقولون: إنه لم يخطئ [5] أحد منهم. وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة، كمذهب مالك [6] والشافعي وأحمد. والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان من خيار الملوك (1) ساقط من (أ) ، (ب) ، (هـ) ، (ر) ، وبدلا من هذه العبارات في (أ) ، (ب) لا يعرفها هذا الإمامي، وفي (هـ) ، (ص) ، (ر) لا يعرفها هؤلاء الإمامية. (2) أ، ب، م: الأكثر (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) . (4) صفة: ساقطة من (أ) ، (ب) . (5) أ، ب: لا يخطئ. (6) أ، ب: كمالك. ===================== وأعدلهم [1] وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لا سيما الرافضة، فإنه كان قد أمر بلعنتهم ولعنة [2] أمثالهم في بلاده، وكان الحاكم العبيدي بمصر كتب إليه يدعوه فأحرق كتابه على رأس رسوله، ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه. [3] [الكلام على زعم الرافضي بأن أهل السنة أباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة] قوله: "وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة فقالوا: لو أن سارقا دخل مدارا لشخص [4] له [5] فيه دواب ورحى وطعام، فطحن السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته، ملك [6] الطحين بذلك، فلو جاء المالك ونازعه، كان المالك ظالما والسارق مظلوما، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا [7] وإن قتل السارق كان شهيدا" . فيقال: أولا: هذه المسألة [8] ليست قول جمهور علماء السنة [9] . (1) وأعدلهم ساقطة من (ن) ، (م) . (2) ب: وكان قد أمر بلعنهم ولعن، وسقطت "قد" من (ن) ، (م) . (3) السلطان أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي، فاتح الهند، امتدت سلطنته في عهد الخليفة القادر بالله العباسي من أقاصي الهند إلى نيسابور، ولد سنة 361 وتوفي سنة 421، انظر ترجمته في: البداية والنهاية 12/19 - 31، الكامل لابن الأثير 9/138 - 319، وفيات الأعيان 4/262 - 269، الأعلام 8/47 - 48، وانظر درء تعارض العقل والنقل 6/253. . (4) م، أ: دارا لشخص. (5) له: زيادة في (أ) ، (ب) . (6) ص، ر: لملك. (7) ن، م، ص، هـ، ر، و: ظالما. (8) ن، م، ص، هـ، ر، و: هذه المسألة أولا. (9) أ، ب: قول جمهور العلماء أهل السنة، م: قول أهل السنة ==================== وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم، ويردون قوله بالأدلة الشرعية، فهي قول بعض العلماء [1] ، ولكن الفقهاء متنازعون [2] في الغاصب إذا غير المغصوب بما أزال اسمه، كطحن الحب الحب: [3] ، فقيل: هذا بمنزلة إتلافه فيجب للمالك [4] القيمة، وهذا قول أبي حنيفة. وقيل: بل هو باق على ملك صاحبه، والزيادة له [5] والنقص على الغاصب، وهو قول [6] الشافعي. وقيل: بل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن نقص [7] ، وبين المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب، [وهذا هو المشهور من مذهب مالك] [8] ، وإذا أخذ العين فقيل: يكون [9] الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة. وقيل: لا شيء له. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره. وحينئذ فالقول الذي أنكره خلاف قول جمهور أهل السنة. ثم إنه كذب في نقله بقوله [10] : "لو تقاتلا كان المالك ظالما" ، فإن (1) ساقط من (أ) ، (ب) . (2) ن، م، و: العلماء فإنهم متنازعون. (3) ساقطة من (أ) ، (ب) . (4) ن: للهالك، وهو تحريف. (5) ن: لها، وسقطت من (ر) . (6) ن، م، ص، هـ، ر، و: كقول. (7) ن، م: إن نقصت. (8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) . (9) أ، ب: العين فقد يكون، ن، م: العين مثل أن يكون. (10) أ، ب: لقوله. ======================= المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول، لم يكن ظالما، ولم تجز مقاتلته، بل إذا تنازعا ترافعا [1] إلى من يفصل بينهما، إذا كان اعتقاد هذا أن هذه العين ملكه، واعتقاد الآخر أنها ملكه. وأيضا فقد يفرق بين من غصب الحب ثم اتفق أنه طحنه، وبين من قصد بطحنه تملكه [2] ، فإن معاقبة هذا بنقيض [3] قصده من باب سد الذرائع. وبالجملة فهذه المسائل التي أنكرها كلها من مذهب أبي حنيفة، ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من ماء [4] الزنا للشافعي. فيقال له: الشيعة تقول: إن مذهب أبي حنيفة أصح من بقية المذاهب الثلاثة، ويقولون: إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب الأربعة استفتى الحنفية، ويرجحون محمد بن الحسن على أبي يوسف، فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة ينفرون عمن كان أكثر تمسكا بالحديث والسنة. فإذا كان كذلك، فهذه الشناعات في مذهب أبي حنيفة، فإن كان قوله هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره تناقضا منهم، وكانوا قد رجحوا مذهبا وفضلوه على غيره، ثم بينوا فيه [5] (1) أ، ب: رفعا. (2) أ، و: تمليكه. (3) أ: هل بنقيض، ب: يعامل بنقيض. (4) ماء: زيادة في (أ) ، (ب) . (5) أ: ثم سوا فيه، ب: ثم نسبوا إليه. .===================
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (226) صـ 433 إلى صـ 440 من الضعف والنقص ما يقتضي أن يكون أنقص من غيره. وما هذا التناقض بعيد منهم [1] ، فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا علم ولا عدل، فإن كان مذهب أبي حنيفة هو الراجح، كان ما ذكروه من اختصاصه بالمسائل الضعيفة التي لا يوجد مثلها [2] لغيره تناقضا، وإن لم يكن الراجح كان ترجيحه على بقية المذاهب باطلا، فيلزم [3] بالضرورة أن يكون [4] الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب أنهم أصحاب جهل وهوى، فيتكلمون في كل موضع بما يناسب أغراضهم، سواء كان حقا أو باطلا. وقصدهم في هذا المقام ذم جميع طوائف أهل السنة، فينكرون من كل مذهب [5] ما يظنونه مذموما فيه، سواء صدقوا في النقل أو كذبوا، وسواء كان ما ذكروه من الذم حقا أو باطلا، وإن كان في مذهبهم من المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم. [التعليق على مزاعمه عن مقالة أهل السنة في الحدود] وأما قوله: "وأوجب الحد على الزاني إذا كذب الشهود، وأسقطه إذا صدقهم، فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينة، وهذا ذريعة إلى إسقاط حدود الله تعالى، فإن كل من شهد عليه بالزنا فصدق الشهود يسقط [6] عند الحد" . (1) أ: وهذا التناقض بعيد منهم، ب: وهذا التناقض غير بعيد منهم. (2) ن: منها. (3) أ، ب: فلزم. (4) يكون: ساقطة من (أ) ، (ب) . (5) أ، ب: فيذكرون في كل موضع، ن، و: فيذكرون من كل مذهب، م: فذكروا من كل مذهب. (6) أ، ص، ر، هـ، و، م: فيصدق الشهود فيسقط عنه الحد، ن: فيسقط الشهود فسقط عنه الحد، والمثبت من (ب) وهو الموافق لما أثبتناه من قبل. =========================== فيقال: وهذا أيضا من أقوال أبي حنيفة، وخالفه فيها الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم [1] ومأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة، ولا يؤخذ بالإقرار إلا إذا كان [2] أربع مرات. وأما الجمهور فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها [3] ; لأنه موافق لها لا مخالف لها، وإن لم يحتج إليه كزيادة عدد الشهود على الأربعة وكإقراره أكثر من أربع مرات. وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة، فإن كان صوابا فهو قولهم وإن كان الآخر هو الصواب [4] فهو قولهم. ثم يقال له: من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه المسائل، ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. [الرد على مزاعمه عن إباحة أهل السنة لأكل الكلب واللواط والملاهي] وأما قوله: "وإباحة أكل الكلب، واللواط بالعبيد، وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء، وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر" . فيقال: نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب، وكذلك نقله عن جمهورهم. بل فيه ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء الثلاثة، (1) ن، م، و: كالشافعي وأحمد وغيرهما. . (2) ص: أقر. (3) أ، ب: يؤكد علم الشهود ولا يبطلها. (4) ن، م: وإن كان الآخر صوابا. ================================ وفيه [1] ما هو كذب عليهم لم يقله أحد منهم، وذلك الذي قاله بعض هؤلاء أنكره جمهورهم فلم يتفقوا على ضلالة. ثم إن الموجود في الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة [2] المخالفة للكتاب والسنة والإجماع، أعظم وأشنع [3] مما يوجد في أي طائفة فرضت من طوائف السنة، فما من طائفة من طوائف السنة [4] يوجد في قولها ما هو [5] ضعيف إلا ويوجد ما هو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة [6] . فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم، فإن الكذب الذي [7] يوجد فيهم، والتكذيب بالحق، وفرط الجهل، والتصديق بالمحالات، وقلة العقل، والغلو في اتباع الأهواء [8] ، والتعلق بالمجهولات لا يوجد مثله في طائفة أخرى. وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد، فهو كذب لم يقله أحد من علماء أهل [9] السنة، وأظنه قصد التشنيع به على مالك، فإني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك. وأصل ذلك ما يحكى عنه في حشوش (1) ن، م: ما قاله بعضهم وفيه ; وسقطت الكلمة "الثلاثة" من (و) ، (ص) ، (ر) ، (هـ) . (2) النكرة الشنيعة، ساقطة من (أ) ، (ب) . (3) وأشنع: ساقطة من (ر) . (4) ساقطة من (ب) فقط. (5) ب فقط: فما يوجد في قولنا ما هو، وهو خطأ. (6) ن، م، و، هـ، ر، ص: إلا يوجد ما هو أضعف وأكثر في أقوال الشيعة. (7) الذي: ساقطة من (ب) فقط. (8) أ، ب: الهوى. (9) أهل: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) ، (ن) . النساء [1] ، فإنه لما حكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك، وحكي عن مالك فيه روايتان، ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك. وهذا من أعظم الغلط على من هو [2] دون مالك، فكيف على مالك مع جلالة قدره وشرف مذهبه وكمال صيانته عن الفواحش، وأحكامه بسد الذرائع، وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود، ونهيا عن المنكرات والبدع [3] . ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التي هي بنته من الرضاعة، أو أخته من الرضاعة، أو هي موطوءة ابنه أو أبيه، فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين، فمملوكه أولى بالتحريم، فإن هذا الجنس محرم [4] مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين، بخلاف وطء الإناث. ولهذا كان مذهب مالك وعلماء المدينة أن اللوطي [5] يقتل رجما، (1) ن، م: ما يحكى عنه من إباحة أدبار النساء. (2) أ، ب: ممن هو. (3) والبدع: ساقطة من (أ) ، (ب) ، وقال ابن قدامة في المغني 9/31: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حده حد اللواط فروي عنه أن حده الرجم بكرا كان أو ثيبا، وهذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك. (4) و: يحرم. (5) أ، ب: اللائط. ============================== محصنا كان أو غير محصن، سواء تلوط بمملوكه أو غير مملوكه، فإنه يقتل عندهم الفاعل والمفعول به. كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«اقتلوا الفاعل والمفعول به»" . رواه أبو داود وغيره [1] . . وهذا مذهب أحمد في الرواية المنصوصة عنه [2] .، وهو أحد قولي الشافعي. فمن يكن مذهبه أن هذا أشد من الزنا، كيف يحكى عنه أنه أباح ذلك. وكذلك لم يبحه غيره من العلماء [3] بل هم متفقون على تحريم ذلك. ولكن كثيرا من الأشياء يتفقون [4] . على تحريمها، ويتنازعون في إقامة الحد على فاعلها: هل يحد أو يعزر بما دون الحد كما لو وطئ أمته التي هي ابنته من الرضاعة. وأما قوله: "وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء" . فيقال: مذهب جمهور العلماء [5] . أن الشطرنج حرام. وقد ثبت عن (1) الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في: سنن أبي داود: 4/220 - 221 (كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط) ، ونصه فيه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وجاء الحديث أيضا في: سنن الترمذي 3 - 9 (كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي) ، سنن ابن ماجه 2/856 (كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط) ، المسند (ط. المعارف) 4/258 - 259. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده صحيح (2) أ، ب، ن، م، ر، هـ: المنصورة وهو تحريف، وفي (و) : مذهب أحمد في المنصوص من الروايتين عنه (3) أ، ب: وكذلك غيره من العلماء لم يبحه أحد منهم. (4) أ، ب: متفقون (5) ن، م، و: مذهب جمهورهم ======================== علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - [1] . أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون [2] .؟ . وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة. وتنازعوا في أيهما أشد [3] . تحريما: الشطرنج أوالنرد؟ فقال مالك: الشطرنج أشد من النرد. وهذا منقول [4] . عن ابن عمر، وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. وقال: أبو حنيفة وأحمد: النرد أشد، فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما الشافعي فلم يقل [5] .: إن [6] . الشطرنج حلال، ولكن قال: النرد حرام والشطرنج دونها، ولا يتبين لي [7] . أنها حرام، فتوقف في التحريم. ولأصحابه في تحريمها قولان [8] .: فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضرر، (1) رضي الله عنه: ساقطة من (و) ، (هـ) ، وفي (م) : كرم الله وجهه (2) أورد ابن كثير هذا الخبر في تفسيره لآية (52) من سورة الأنبياء عن ابن أبي حاتم، قال: مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها (3) ن، م، ص، ر، هـ، و: وتنازعوا أيما أشد (4) ن، م، و: معروف (5) م، و: وأما الشافعي رحمه الله فلم يقل، ن: وأما قول الشافعي رحمه الله فلم يقل (6) إن: ساقطة من (ن) ، (م) (7) لي: ساقطة من (أ) ، (ب) (8) ن، م، هـ، ر، ص: وجهان =========================== وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة، فعلى التقديرين لا يخرج الحق عنهم. قوله: "وإباحة الغناء" . فيقال له: هذا من الكذب على الأئمة الأربعة، فإنهم متفقون على تحريم المعازف [1] . التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل يضمن المادة: على قولين [2] . مشهورين لهم، كما لو أتلف أوعية الخمر، فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم [3] . من المادة لم يضمنه في أحد قوليهم، كما هو مذهب مالك، وأشهر الروايتين عن أحمد، كما أتلف موسى العجل المتخذ من الذهب [4] . . وكما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه» [5] (1) ب: الملاهي. ومكان الكلمة بياض في (أ) (2) ن، م: وجهين (3) أ، ب: الخمر (4) ر، هـ، ص: الذي اتخذ من الذهب، أ، ب: الذي اتخذ من ذهب، و: المتخذ من ذهب (5) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في مسلم 3/1647 (كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر) ، ونصه: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. قال المحقق في شرحه: معصفرين: أي مصبوغين بعصفر، والعصفر صبغ أصفر اللون. . ========================== وكما أمرهم عام خيبر بكسر القدور التي كان [1] . فيها لحوم الحمر، ثم أذن لهم في إراقة [2] . ما فيها [3] .، فدل على جواز الأمرين. وكما أمر لما حرمت الخمر بشق الظروف وكسر الدنان [4] . . وكما أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - [5] . أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر. ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد - في (1) كان: ساقطة من (أ) ، (ب) (و) (2) هـ، ر، ص: بإراقة (3) الحديث عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - في: البخاري 5/130 - 131 (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر) ، وهو حديث طويل عن غزوة خيبر، وفيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر الإنسية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها. قال: أو ذاك. والحديث في: البخاري 3/136 (كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر) ، مسلم 3/1427 - 1429 (كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر) ، سنن ابن ماجه 2/1065 - 1066 (كتاب الذبائح، باب لحوم الحمر الوحشية) (4) في سنن الترمذي 2/379 - 380 (كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك) ، عن أنس عن أبي طلحة قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس. حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس: أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث، وضعف الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" 1/227 الحديث، وانظر: البخاري 7/106 - 107 (كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي) (5) رضي الله عنهما: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ==================
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (227) صـ 441 إلى صـ 448 إحدى الروايتين عنه قالوا: هذه عقوبات مالية وهي منسوخة، وأولئك يقولون: لم ينسخ ذلك [1] . شيء، فإن النسخ لا يكون [2] . إلا بنص متأخر عن الأول يعارضه، ولم يرد شيء من ذلك [3] .، بل العقوبات المالية كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع، بل هي أولى بالاستعمال، فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال، فإذا كان جنس الأول مشروعا، فجنس الثاني بطريق الأولى. وقد تنازعوا أيضا في القصاص في الأموال: إذا خرق [4] . له ثوبا هل له أن يخرق [5] . نظيره من ثيابه، فيتلف ماله كما أتلف ماله، على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن قال: لا يجوز ذلك قال: لأنه فساد [6] . ومن قال: يجوز، قال: إتلاف النفس والطرف أشد فسادا، وهو جائز على وجه العدل والاقتصاص، لما فيه من كف العدوان، [وشفاء نفس المظلوم] [7] . . ومن منع قال: النفوس لو لم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس [8] . فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدي دية، أقدم [9] . على القتل وأدى [10] . الدية. (1) ن: لم ينسخ من ذلك (2) أ، ب: شيء ولا يكون (3) ب: بشيء من ذلك، هـ: شيء بذلك (4) ن، م، و: حرق، أ، ب: أحرق (5) أ، ب، ن، م، و: يحرق (6) ص: إفساد (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) ، وفي (ص) ، (ر) : وتشفي نفس المظلوم (8) هـ: النفس لو لم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس ; ر: النفوس لو لم يشرع فيها القصاص لم تنكف الحقوق، أ، ب: النفوس لم يشرع فيها القصاص ثم بياض بمقدار كلمتين (9) ن، م، و: دية قال: أقدم (10) ن: الدية ================ بخلاف الأموال، فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه، فحصل القصاص بذلك الزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره [1] . على المتلف عليه، فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه، وذلك يقول: بل فيه نوع من [2] . شفاء غيظ المظلوم. وأما إذا تعذر القصاص [3] . منه إلا بإتلاف ماله فهذا [4] . أظهر جوازا ; لأن [5] . القصاص عدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإذا أتلف ماله ولم يكن الاقتصاص [6] . منه إلا بإتلافه، جاز ذلك. ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار، إذا فعلوا بنا مثل ذلك، أو لم يقدر [7] . عليهم إلا به. وفي جوازه بدون ذلك نزاع معروف [8] . وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعي وغيره. [والمقصود هنا] [9] . أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك [10] .، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين، والصحيح التحريم. وأما (1) ن، م، أ: فضرورة (2) من: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (3) ن، هـ، و، ر، ص: الاقتصاص (4) أ، ب: فهو (5) أ، ب: فإن (6) ص: القصاص (7) أ، ب: نقدر (8) معروف: ساقطة من (ن) ، (م) (9) عبارة "والمقصود هنا" مكانها بياض في (ن) ، (م) (10) ن، م: في ذلك نزاع ====================== العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا. وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبي حنيفة ومالك، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح. فإن كان هذا القول حقا فلا ضرر، وإن كان باطلا فجمهور أهل السنة على التحريم، فلم يخرج الحق عن أهل السنة. [فصل قول الرافضي "الوجه الثاني في وجوب اتباع مذهب الإمامية أنها الفرقة الناجية" والرد عليه] فصل [1] . قال الرافضي [2] .: "الوجه الثاني: في الدلالة [3] . على وجوب اتباع مذهب الإمامية: ما قاله [4] . شيخنا الإمام [5] . الأعظم خواجه نصير الملة والحق [6] . والدين محمد بن الحسن الطوسي، قدس الله روحه، وقد سألته [7] . عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [8] . «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية [9] .، والباقي في النار» [10] . وقد عين" (1) هـ، ر، ص: الفصل السادس (2) في (ك) ص [0 - 9] 4 (م) (3) ك: في الأدلة (4) ك: فمنها ما قاله (5) الإمام: ساقطة من (ص) (6) ك: الحق والملة (7) ك: وقد سئل (8) ك: عليه وآله (9) ك: واحدة منها ناجية (10) هذا جزء من حديث روي عن أبي هريرة وأنس بن مالك، وعوف بن مالك، ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - في: سنن الترمذي 4/134 - 135 (كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة) ، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح؛ سنن أبي داود 4/276 - 277 (كتاب السنة، باب شرح السنة) ، سنن ابن ماجه 2/1321 - 1322 (كتاب الفتن، باب افتراق الأمم) ، سنن الدارمي 2/241 (كتاب السير، باب في افتراق الأمة) ، المسند (ط. المعارف) 16 169 وصحح المحقق الحديث (ط. الحلبي) 3/120، 3/145 وتكلم الألباني على الحديث طويلا في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج [0 - 9] رقم 203 وسيتكلم ابن تيمية على الحديث كلاما مفصلا بعد صفحات. "" ================ الفرقة [1] . الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو في قوله [2] .: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح: من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق» .] [3] .، فوجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية [4] . ; لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد "." فيقال: الجواب من وجوه [5] أحدها: أن هذا الإمامي قد كفر من قال: إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله: يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا [6] . فيلزم الكفر. (1) ك: وقد عين عليه السلام الفرقة (2) ك: وهو قوله عليه السلام (3) ما بين المعقوفتين في (ك) ، (ب) وسقط من سائر النسخ، وذكر الألباني الحديث في ضعيف الجامع الصغير 5/131 وضعفه، وقال السيوطي: "البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبير، ك (المستدرك للحاكم) ، عن أبي ذر" (4) ك: الفرقة الإمامية (5) ن، م: قلت عن هذا من وجوه. . (6) أ، ب: يلزم أن الله موجب بذاته لا مختارا أ: مختارا ================== وهذا الذي قد جعله شيخه الأعظم [1] . واحتج بقوله، هو ممن يقول بأن [2] . الله موجب بالذات [3] .، ويقول بقدم العالم، كما ذكر في [4] . كتاب [5] "شرح الإشارات" له [6] . فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافرا، والكافر لا يقبل [7] . قوله في دين المسلمين. الثاني: أن هذا الرجل اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت [8] ، ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين [9] . وجاءوا إلى بغداد - دار الخلاقة - كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو [10] . أشار عليه بقتل الخليفة، (1) الأعظم: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، (هـ) (2) أ، ب: إن (3) ن، م: بذاته (4) أ، ب: كما تقدم ذلك عن (5) (كتاب) ساقطة من (ن) ، (م) (6) أورد ابن تيمية في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" ، صفحات طويلة من كتاب شرح الإشارات لنصير الدين الطوسي، وعلق عليها بإسهاب، انظر ج [0 - 9] 0، ص [0 - 9] 9 - 84، 111 - 117، 164 - 179. (7) و: لا يقبل له قول (8) أ، ب: بالالويت، ص: بالأول، انظر ما ذكرته في المقدمة، ص [0 - 9] 3، وحصن ألموت، أو قلعة ألموت أي عش العقاب، قلعة في جبال الديلم في منطقة طالقان جنوب بحر قزوين بناها أحد ملوك الديلم، وقد استولى عليها الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن صباح الحميري سنة 483 وجعلها مركزا لدعوته، وظلت بعده مركزا لأئمة الإسماعيلية حتى عام 654 حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر قلاعهم، انظر: طائفة الإسماعيلية، ص 62 - 90 تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب، ص [0 - 9] 62 - 290 الملل والنحل 1/175 بيان مذهب الباطنية ص [0 - 9] 0. (9) ن، م: الإسلام (10) أ، ب: هلاكو، م: هولا وبعدها بياض ===================== وقتل [1] . أهل العلم والدين، واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، وأنه استولى على الوقف الذي للمسلمين، وكان يعطي منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية [2] . السحرة [3] . وأمثالهم، وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة [4] على طريقة الصابئة المشركين، كان أبخس [5] . الناس نصيبا منه من كان إلى [6] . أهل الملل أقرب، وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن [7] . الملل، مثل الصابئة [المشركين، ومثل المعطلة] [8] . وسائر المشركين، [وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك] . [9] . . (1) أ، ب: وبقتل (2) هـ، ر: النجشية، أ، ب، و: النخشية، ن، م: الكلمة غير منقوطة، وما أثبته عن (ص) ويذكر بارتولد في دائرة المعارف الإسلامية أن (بخش) كلمة سنسكريتية الأصل هي بهشكو تدل على كهنة بوذا، وهذا أحد معانيها ويتكلم A. K. Banarjee عن Bhagavata وهي فلسفة هندية قديمة في الصفحات 120 - 130 وذلك في الجزء الأول من كتاب: History of Philosophy Eastern and Wastern، London;1952 فلعل هذه الطائفة التي كانت تجعل بوذا محورا لعبادتها هي البخشية (3) ن، م، و: والسحرة (4) في معجم البلدان لياقوت الحموي: بلدة مشهورة عظيمة، أعظم وأشهر بلاد أذربيجان، وفي تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك، للأستاذ قدري حافظ طوقان، ص [0 - 9] 08 أن نصير الطوسي بنى لهولاكو مرصد مراغة، الذي بدئ في تأسيسه سنة 657، وقد اشتهر المرصد بآلاته وبمقدرة في الرصد (5) ب، و، ر: أخس، ن، م، هـ، أ: أحسن. والمثبت عن (ص) (6) ن، م: من (7) ص، ر، هـ، و: أبعد عن (8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) (9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، ويوجد بدلا منه في (ن) ، كلمة المشهورين ==================== ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار [1] . بواجبات الإسلام ومحرماته، لا يحافظون على الفرائض كالصلوات [2] .، ولا ينزعون [3] . عن محارم الله من الفواحش والخمر [4] . وغير ذلك من المنكرات، حتى أنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات، وارتكاب [5] . الفواحش، وشرب الخمور [6] . ما يعرفه أهل الخبرة بهم ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين، الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى. ولهذا كان [7] . كلما قوي الإسلام في المغل وغيرهم من الترك ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم [8] . للإسلام وأهله. ولهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز [9] . المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي دعا ملك المغل غازان [10] . إلى الإسلام، والتزم له [11] . أن ينصره إذا أسلم، وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم، (1) ص: الاستهزاء (2) أ، ب: كالصلاة (3) ن، م، هـ، ص، ر: ولا يزعون، و: ولا يردعون (4) أ، ب: من الخمر والفواحش (5) وارتكاب: زيادة في (ب) فقط (6) أ: وشرب، وسقطت كلمة الخمور، ب: وفعل ما (7) كان: في (أ) ، (ب) فقط (8) أ، ب: هؤلاء لمعاداتهم (9) أ، ب: تورون، وهو تحريف (10) و: قازان (11) له: ساقطة من (أ) ، (ب) ====================== وهدم البذخانات، وكسر الأصنام ومزق سدنتها [1] . كل ممزق، وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار، وبسببه ظهر الإسلام في المغل وأتباعهم [2] . . وبالجملة [3] . فأمر هذا الطوسي وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف. ومع هذا فقد قيل: إنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس [4] . ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك. فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات. والله تعالى يقول: {ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} [سورة الزمر: 53] . لكن ما ذكره عنه هذا، إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من الرفض، بل من الإلحاد وحده. وعلى (1) أ: شملتها، ب: شملها (2) يقول ابن كثير في البداية والنهاية 13/351، في أحداث سنة 696 هـ: وفيها قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه، كان نوروز هذا هو الذي استسلمه ودعاه للإسلام فأسلم وأسلم مع أكثر التتر، فإن التتر شوشوا خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه، فلم يزل به حتى قتله وقتل جميع من ينسب إليه، وكان نوروز هذا من خيار أمراء التتر عند قازان، وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه وأذكاره وتطوعاته، وقصده الجيد، رحمه الله وعفا عنه، ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله، واتخذوا السبح والهياكل، وحضروا الجمع والجماعات وقرءوا القرآن، وانظر عن نيروز أو نوروز أيضا: الدليل الشافي على المنهل الصافي، لابن تغري بردي، ص [0 - 9] 62 تحقيق فهيم شلتوت، نشر جامعة أم القرى 1399 - 1979، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج 1 ق [0 - 9] ص 714، 837، 874 (3) وبالجملة ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) (4) الخمس: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) ، (و) ================
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (228) صـ 449 إلى صـ 456 التقديرين فلا يقبل قوله. والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغل المشركين، والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك. فمن يقدح في مثل [1] . أبي بكر وعمر وعثمان، وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ويطعن على مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم، ويعيرهم بغلطات بعضهم في مثل إباحة الشطرنج والغناء، كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق [2] . من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [3] . (* ويستحلون [4] . المحرمات المجمع على تحريمها، كالفواحش والخمر *) [5] ، في مثل شهر رمضان، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، (* وخرقوا سياج الشرائع، واستخفوا بحرمات الدين، [وسلكوا غير طريق المؤمنين] [6] .، فهم كما قيل فيهم: الدين يشكو بلية ... من فرقة فلسفية لا يشهدون صلاة ... إلا لأجل التقية ولا ترى الشرع إلا ... سياسة مدنية ويؤثرون عليه ... مناهجا فلسفية *) [7] (1) مثل: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) زيادة في (هـ) ، (ر) (3) زيادة في (هـ) ، (ر) (4) ن، م، و: الذين يستحلون (5) ما بين النجمتين ساقط من (ر) (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (7) ما بين النجمتين ساقط من (و) . ======================= ولكن هذا حال الرافضة: دائما يعادون أولياء الله المتقين، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ويوالون الكفار والمنافقين. فإن أعظم الناس نفاقا في المنتسبين إلى الإسلام هم [1] . الملاحدة الباطنية الإسماعيلية، فمن احتج بأقوالهم في نصرة [2] . قوله، مع ما تقدم من طعنه على أقوال [3] . أئمة المسلمين كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق، ومعاداة لأهل الإيمان. ومن العجب أن هذا المصنف [4] . الرافضي [الخبيث] [5] . الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين الأولين [6] . والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم التي يفتريها عليهم [7] . هو وإخوانه، ويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادته ن، م: محادته الله ورسوله، و: محادته لله ولرسوله. لله ورسوله، فيقول [8] .: "قال شيخنا الأعظم" ويقول [9] .: "قدس الله روحه" ، مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله، ومع لعنة طائفته لخيار [10] . المؤمنين من الأولين والآخرين. (1) هم: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) (2) أ، ب: في نصر (3) ن، م: قول (4) المصنف: ساقطة من (و) (5) الخبيث: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) (6) الأولين: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ص) ، (و) ، (هـ) (7) عليهم: ساقطة من (ن) ، (م) (8) أ، ب: يقول عنه (9) ويقول: ساقطة من (ن) ، (م) (10) أ، ب: ومع لعنه طائفة خيار ========================== وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا - أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا} [سورة النساء: 51 - 52] . فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب، إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب المنزل، وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر، والطاغوت [1] .: وهو يعبد من دون الله [2] .، فإنهم يعظمون الفلسفة المتضمنة لذلك [3] .، ويرون الدعاء والعبادة للموتى، واتخاذ المساجد على القبور [4] .، ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك ويقولون: "مناسك حج المشاهد" . وحدثني الثقات أن فيهم من يرون [5] . الحج إليها أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. وهم يقولون لمن يقرون بكفره [6] . من القائلين بقدم العالم ودعوة الكواكب، والمسوغين للشرك: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين من (1) أ، ب: بالجبت والطاغوت والسحر (2) أ، ب: وما يعبدون من دون الله (3) أ، ب: ذلك (4) أ، ب: على قبورهم (5) أ، ب: من يرى (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) =========================== المهاجرين والأنصار] [1] . والذين اتبعوهم بإحسان. وليس هذا ببدع [2] . من الرافضة [3] .، فقد عرف من موالاتهم [4] . لليهود والنصارى والمشركين، ومعاونتهم على قتال المسلمين [5] .، ما يعرفه الخاص والعام، (* حتى قيل: إنه ما اقتتل يهودي ومسلم، ولا نصراني ومسلم، [ولا مشرك ومسلم] [6] . إلا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني [والمشرك] [7] *) [8] . والوجه الثالث: أنه قد عرف كل أحد أن الإسماعيلية والنصيرية هم من الطوائف الذين يظهرون التشيع، وإن كانوا في الباطن كفارا منسلخين من كل ملة. والنصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعون إلهية علي، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين. والإسماعيلية الباطنية أكفر منهم، فإن حقيقة قولهم التعطيل. أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم، الذي هو [9] آخر المراتب عندهم [10] . فهم من الدهرية القائلين بأن العالم لا فاعل له: لا علة ولا (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) ، (و) (2) أ، ب: فليس هذا ببعيد، و: وليس هذا ببديع (3) ن، م: من الضلالة (4) و: فقد تقدم من ذكر موالاتهم (5) و: على قتال المسلمين وفسادهم (6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ، (م) (7) والمشرك: ساقطة من (ن) ، (م) . (8) ما بين النجمتين ساقط من (و) (9) ن، م، هـ، و، ص، ر: التي هي. (10) البلاغ الأكبر اصطلاح إسماعيلي باطني يعنون به الوصول بمن يدعونه إلى المرحلة الأخيرة التي ينسلخ فيها عن الإسلام تماما، وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلاغ السابع، وجعلوها أحيانا تسع مراتب. انظر: بيان مذاهب الباطنية ص [0 - 9] ، 17، فضائح الباطنية للغزالي ص [0 - 9] 2، وأما الناموس الأكبر فذكر الديلمي في بيان مذهب الباطنية ص [0 - 9] 3 أن أبا القاسم القيرواني صاحب كتاب البلاغ قال في موضع من كتابه: وكان الناموس الأعظم التلبيس على هذا العالم المنكوس =========================== خالق. ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا في [1] . واجب الوجود، فإنهم يثبتونه، وهو شيء لا حقيقة له، ويستهزئون بأسماء الله - عز وجل [2] . ولا سيما [3] . هذا [الاسم (* الذي] [4] . هو الله، [فإن [5] *) [6] ] . منهم من يكتبه على أسفل قدميه ويطؤه. وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالي [7] .، الذين عبروا بهما عن العقل والنفس عند الفلاسفة، وعن النور والظلمة عند المجوس، وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع. ولا ريب أن المجوس والصائبة (* شر من اليهود والنصارى، ولكن تظاهروا بالتشيع *) [8] . . قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لنا، لما فيهم من الخروج عن الشريعة، ولما فيهم من الجهل وتصديق المجهولات [9] . . (1) في: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) أ، ب، ص، هـ، ر، و: باسم الله (3) ولا سيما: كذا في (ر) ، (ب) وفي سائر النسخ: وسيما (4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) (5) فإن: ساقطة من (ن) ، (م) (6) ما بين النجمتين ساقط من (و) (7) ن: والثاني، وهو تحريف (8) ما بين النجمتين ساقط من (و) (9) أ، ب: والتصديق بالمجهولات ============================= ولهذا كان أئمتهم في الباطن فلاسفة، كالنصير الطوسي هذا، وكسنان البصري الذي كان بحصونهم بالشام، وكان يقول: قد رفعت عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة [1] . . فإذا كانت الإسماعيلية [2] . إنما يتظاهرون في الإسلام بالتشيع، ومنه دخلوا، وبه ظهروا [3] .، وأهله هم المهاجرون إليهم لا إلى الله ورسوله، وهم أنصارهم لا أنصار الله ورسوله [4] . علم أن شهادة الإسماعيلية للشيعة بأنهم على الحق شهادة مردودة باتفاق العقلاء. فإن هذا الشاهد: إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام في الباطن وإنما أظهر التشيع لينفق به [5] . عند المسلمين، فهو محتاج إلى تعظيم التشيع، وشهادته له شهادة المرء لنفسه، فهو كشهادة الآدمي [6] . لنفسه، لكنه [7] . في هذه الشهادة يعلم أنه يكذب، وإنما كذب فيها [8] . كما (1) هو أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري، الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل، قال عنه ابن العماد: شذرات الذهب 4/294 - 295: مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام، وأصله من البصرة، قدم إلى الشام في أيام نور الدين الشهيد، وأقام في القلاع ثلاثين سنة، وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائع وقصص، توفي سنة 588 انظر عنه: النجوم الزاهرة 6/117، مرآة الزمان 8/419 واسمه فيه: سنان بن سليمان طائفة الإسماعيلية ص [0 - 9] 9 - 100، الأعلام 3 - 207 (2) أ، ب: فإذا كانت النصيرية الإسماعيلية (3) ن فقط: وعليه (4) ساقط من أ، ب (5) أ، ب: ليتقوى به (6) الآدمي: كذا في (ن) ، (م) وفي سائر النسخ: الإمامي (7) أ، ب: لكن (8) أ، ب: فيه ========================== كذب [1] . في سائر أحواله، وإن كان يعتقد دين الإسلام في الباطن ويظن أن هؤلاء على دين الإسلام، كان أيضا شاهدا لنفسه، لكن مع جهله وضلاله. وعلى التقديرين فشهادة [2] . المرء لنفسه لا تقبل، سواء علم كذب نفسه، أو اعتقد صدق نفسه. كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "«لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه»" . [3] \ 62. . وهؤلاء خصماء أظناء متهمون ذوو غمر على أهل السنة والجماعة، فشهادتهم مردودة بكل طريق. الوجه الرابع: أن يقال: أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه (1) ن فقط: يكذب (2) أ، ب: شهادة (3) لم أجد حديثا بهذا اللفظ ولكني وجدت عدة أحاديث قريبة في معناها منه، منها حديث مروي في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في عدة مواضع (ط. المعارف) 10/224، 11/138، 163، ولفظه هنا: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على صاحبه. 12 وقال المحقق رحمه الله عن الحديث في كل هذه المواضع إن إسناده صحيح. والغمر بكسر الغين المعجمة وسكون الميم، الحقد والضغن، وجاء حديث مقارب عن سليمان بن موسى - رضي الله عنه - في: سنن أبي داود 3/416 (كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته) ، وجاء حديث ثالث عن عائشة - رضي الله عنها - في: سنن الترمذي 3/374 (كتاب الشهادات، حديث رقم 2400) ولكن الترمذي ضعف الحديث، وأورد ابن ماجه في سننه 2/792 (كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، وقال عنه المعلق: "في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة، ورواه الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها -" . وضعف الألباني حديث عائشة في ضعيف الجامع الصغير 6 ============================ الأحاديث، فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة، والحديث نفسه ليس في الصحيحين بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم [1] وغيره، ولكن قد رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه، ورواه أهل المسانيد [2] . كالإمام أحمد وغيره [3] . . فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد فكيف يجوز أن تحتجوا [4] . في أصل من أصول الدين [5] . وإضلال جميع المسلمين - إلا فرقة واحدة - بأخبار الآحاد التي لا يحتجون هم بها في الفروع العلمية؟ ! وهل هذا إلا من أعظم التناقض [6] . والجهل. الوجه الخامس: أن الحديث روي تفسيره فيه من وجهين: أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - [7] . «سئل عن الفرقة الناجية، فقال: "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»" . وفي الرواية الأخرى قال: "«هم الجماعة»" . وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية، ويقتضي أنهم (1) قال ابن حزم في الفصل 3/292 هذان حديثان حديث "القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة" ، وحديث افتراق الأمة، لا يصحان أصلا من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به؟ (2) ب: الأسانيد، و: المساند (3) سبق الكلام على هذا الحديث في هذا الجزء ص [0 - 9] 04 - 105 (4) و: تحتج (5) هـ، ر: في أصل الدين، ص، و: في أصل أصول الدين (6) أ، ب: وهذا من أعظم التناقض (7) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) ============================
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (229) صـ 457 إلى صـ 464 خارجون عن الفرقة الناجية، فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين: يكفرون أو يفسقون (* أئمة [1] . الجماعة كأبي بكر وعمر وعثمان، دع معاوية وملوك بني أمية وبني العباس، وكذلك يكفرون أو يفسقون *) [2] . علماء الجماعة وعبادهم، كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد [3] . وإسحق وأبي عبيد وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء، وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم، لا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بعده، فإن [4] . هذا إنما يعرفه أهل [5] . العلم بالحديث والمنقولات، والمعرفة بالرجال [6] . الضعفاء والثقات، وهم من أعظم [7] . الناس جهلا بالحديث وبغضا له [8] .، ومعاداة لأهله، فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك شعار السنة والجماعة - كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، فالسنة ما كان [صلى الله عليه وسلم] [9] . هو وأصحابه عليه [10] . (1) ن، و، هـ، ر، ص: لأئمة (2) ما بين النجمتين ساقط من (م) (3) وأحمد: ساقطة من (ن) (4) أ: لا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ; ب: في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن (5) أ، ب: فإن هذا لا يعرفه إلا أهل (6) أ، ب: بأخبار (7) و: أشد (8) أ: بعضا له، ب: بغضا له (9) صلى الله عليه وسلم: زيادة في (أ) ، (ب) (10) أ، ب: عليها. ========================= في عهده، مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو والجماعة هم المجتمعون [1] . الذين ما [2] . فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين [3] . فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة [4] . قد برأ الله نبيه منهم، فعلم بذلك [5] . أن هذا وصف أهل السنة والجماعة، لا وصف الرافضة، وأن هذا [6] . الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين. فإن قيل: فقد قال في الحديث: "«من كان [7] . على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»" ، فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة الناجية، وقد ارتد ناس بعده فليسوا من الفرقة الناجية. قلنا: نعم، وأشهر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأتباعه؛ كمسيلمة الكذاب وأتباعه وغيرهم. وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم، مثل هذا الإمامي وغيره، ويقولون: إنهم كانوا على الحق، وأن الصديق قاتلهم بغير حق. ثم من [8] . أظهر (1) أ: وأما الجماعة هم المجتمعون، ب: وأما الجماعة فهم المجتمعون (2) ما: ساقطة من (ن) (3) أ، ب: والذين (4) أ، ب: عن الفرقة الناجية (5) ن: علم ذلك، م: علم من ذلك، هـ، و، ص، ر: علم بذلك (6) هذا: ساقطة من (أ) ، (ب) (7) عبارة "من كان" ساقطة من (أ) ، (ب) (8) من: ساقطة من أ، ب ============================== الناس ردة الغالية [1] . الذين حرقهم علي [رضي الله عنه] [2] . بالنار لما ادعوا فيه الإلهية، وهم السبائية [3] . أتباع عبد الله بن سبأ الذين أظهروا سب أبي بكر وعمر. وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن أبي عبيد وكان من الشيعة [4] \ 68. فعلم أن أعظم الناس ردة هم في الشيعة أكثر منهم في سائر الطوائف، ولهذا لا يعرف ردة أسوأ [حالا] من ردة [5] . الغالية كالنصيرية، ومن [ردة] الإسماعيلية [6] . الباطنية ونحوهم، وأشهر [7] . الناس بقتال المرتدين هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فلا يكون المرتدون في طائفة أكثر منها في خصوم أبي بكر الصديق، فدل ذلك على أن المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم هم بالرافضة أولى منهم بأهل السنة والجماعة. وهذا بين يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله [8] .، ولا يستريب [9] . أحد أن جنس المرتدين في المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من (1) الغالية: ساقطة من (أ) ، (ب) (2) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) ، وفي (م) : عليه السلام (3) وهم السبائية: كذا في (أ) ، (ب) ، وفي سائر النسخ: والسبائية (4) سبق الكلام عليه في هذا الكتاب 2 (5) ن، م، هـ، ر، ص، و: لا يعرف أسوأ ردة من ردة (6) ن، م: كالنصيرية والإسماعيلية (7) أ، ب: وأهم (8) وأهله: ساقطة من (أ) ، (ب) (9) أ: وهذا لا يستريب، ب: ولهذا لا يستريب ======================= جنس [1] . المرتدين والمنتسبين إلى أهل السنة والجماعة إن كان فيهم مرتد. الوجه السادس: أن يقال: هذه الحجة التي احتج بها هذا [2] . الطوسي على أن الإمامية هم [3] . الفرقة الناجية كذب في [4] . وصفها، كما هي باطلة في دلاتها. وذلك أن قوله: "باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد" . إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به، فهذا شأن جميع المذاهب، فإن الخوارج أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير [5] . بالذنوب، ومن تكفير علي - رضي الله عنه - ومن إسقاط طاعة الرسول فيما [لم] [6] . يخبر به عن الله، وتجويز الظلم عليه في قسمه والجور في حكمه، وإسقاط اتباع السنة المتواترة التي تخالف ما يظن أنه ظاهر القرآن، كقطع السارق [7] . من المنكب وأمثال ذلك. قال الأشعري في "المقالات" [8] .: "أجمعت [9] . الخوارج على إكفار [10] ." (1) جنس: ساقطة من (ر) ، (هـ) ، (ص) (2) هذا: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (ن) ، (م) (3) أ، ب: هي (4) أ، ب: على (5) أ: المذاهب فيما اختصوا به من التكفير، ب: المذاهب كما باينت الخوارج فيما اختصوا به من التكفير (6) لم: ساقطة من (ن) ، (ص) (7) ب فقط: كقطع يد السارق (8) ج [0 - 9] ص [0 - 9] 56 (ط. النهضة المصرية) (9) ن، ر، هـ: اجتمعت، ص: أجمع (10) أ، ب: تكفير =========================== علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذ حكم "[1] .، وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟" . قال بعد الكلام السابق مباشرة 1/157: "وأجمعوا على أن كل كبيرة [2] . كفر إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك" [3] . . وأجمعوا على أن الله يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما، إلا النجدات أصحاب نجدة "." وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف [4] . فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين، وقولهم: إن أهل الكبائر يخلدون في النار وليسوا بمؤمنين ولا كفار، فإن [5] . هذا قولهم الذي سموا به معتزلة، فمن وافقهم فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. بل الطوائف المنتسبون [6] . إلى السنة والجماعة تباين كل طائفة [7] . منهم سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصت به، فالكلابية باينوا سائر الناس في قولهم [8] .: إن الكلام معنى واحد، أو معان متعددة [9] .: أربعة أو (1) المقالات ": رضوان الله عليه أن حكم" (2) أ، ب: على أن الكبيرة (3) المقالات ": ذلك" (4) و: الناس (5) فإن: ساقطة من (ن) ، (م) (6) أ، ب: المنتسبة (7) ن، م، ص، هـ، ر، و: فرقة (8) أ، ب: في كلامهم (9) و، هـ، ص، ر: معدودة ======================== خمسة تقوم بذات المتكلم، هو الأمر والنهي والخبر: إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية [1] . كان توراة، فإن هذا لم يقله أحد من الطوائف غيرهم. وكذلك الكرامية باينوا سائر [2] . الطوائف في قولهم: إن الإيمان هو القول باللسان، فمن أقر بلسانه كان مؤمنا، وإن جحد بقلبه قالوا: وهو [3] . مؤمن مخلد في النار ; فإن هذا لم يقله غيرهم. بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية الطوائف، فلكل واحد من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مسائل تفرد بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة. وإن أراد بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم، فليس كذلك، فإنهم في توحيدهم [4] . موافقون للمعتزلة، وقدماؤهم كانوا مجسمة، وكذلك في القدر هم موافقون للمعتزلة، فقدماؤهم [5] . كان كثير منهم يثبت القدر، وإنكار القدر في قدمائهم أشهر من إنكار الصفات. وخروج أهل الذنوب من النار، وعفو الله - عز وجل [6] . عن أهل الكبائر لهم فيه قولان. ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية [7] . الذين يقولون: لا ندري هل يدخل (1) ر، ص: بالعبرانية (2) أ، ب: جميع (3) ب فقط: هو (4) و: توحيدهم (5) ساقط من (أ) ، (ب) (6) عز وجل: زيادة في (أ) ، (ب) (7) ص، ر، هـ، و: الواقفة ======================== النار أحد من أهل القبلة أم لا؟ وهم طائفة من الأشعرية. وإن قالوا: إنا [1] . نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار، فهذا [2] . قول الجمهور من أهل السنة. ففي الجملة لهم أقوال اختصوا بها، وأقوال شاركهم غيرهم فيها، كما أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. وأما أهل الحديث والسنة والجماعة فقد اختصوا [3] . باتباعهم الكتاب والسنة الثابتة عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - في الأصول والفروع، وما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم، فإنهم لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التي يعلم أهل الحديث صحتها. فالمعتزلة يقولون: هذه أخبار آحاد. وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم، وباطن أمرهم الطعن في الرسالة. والخوارج يقول قائلهم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فيجوزون على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [4] . يظلم. ولهذا قال: النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) ن، م، و: بأنا (2) أ، ب: فهو (3) ن، م، هـ، ر، ص: فاختصوا (4) ص، ر، هـ: أن ====================== لأولهم [1] . "«ويلك من يعدل إذا لم أعدل» ؟ [2] . «لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»" . [3] . . فهم جهال فارقوا السنة والجماعة عن [4] . جهل. وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق، ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس في الخوارج. قال الأشعري: في "المقالات" [5] : "هذه حكاية [6] . . أصحاب الحديث وأهل السنة. جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة" [7] .: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من [8] . عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يردون من ذلك شيئا، وأنه إله "[9] . واحد فرد صمد، لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار [10] حق، وأن الساعة" (1) لأولهم: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) ، (ص) (2) أ، ب: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ (3) الحديث جزء من حديث طويل عن الخوارج عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مع اختلاف في الألفاظ في: البخاري 4/200 (كتاب المناقب، باب علامات النبوة، مسلم 2/744 - 745 (كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، المسند (ط. الحلبي) 3/65، 68، 73، 353، 354 - 355، وانظر: سنن ابن ماجه 1/60 - 61 المقدمة، باب من ذكر الخوارج) ، جامع الأصول لابن الأثير 10/436 - 440 (4) أ، ب: على (5) ج [0 - 9] ، ص [0 - 9] 20 (6) ب فقط: هذه عقيدة، وفي "المقالات" : هذه حكاية جملة قول (7) المقالات ": جملة ما عليه أهل الحديث والسنة" (8) ن، م: وما جاء به من (9) المقالات ": وأن الله سبحانه إله" (10) ن، م: والنار. ============================
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الثالث الحلقة (230) صـ 465 إلى صـ 472 آتية [1] . لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على "[2] . عرشه كما قال: {الرحمن على العرش استوى} [سورة طه: 5] وأن له يدين بلا كيف كما قال: {خلقت بيدي} \ 3) [سورة (ص) : 57] وكما قال: {بل يداه مبسوطتان} [سورة المائدة: 64] وساق الكلام إلى آخره." فإن قال: أن مراده بالمباينة: أنهم يكفرون كل أهل دار غير دارهم [3] .، كما أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها مذهب النصب، مثل المسح على الخفين، وحل شرب الفقاع، وتحريم المتعة: كانت دار كفر، وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات. وإن كان الظاهر مذهب الطائفة المحقة - يعني الإمامية - حكم بطهارة [4] . ما فيها من المائعات، وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار وقف [فينظر] : فمن [5] . كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات طاهرا، ومن كان [6] . من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات. قيل [7] .: هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج، والخوارج في ذلك أقوى منهم ; فإن الخوارج ترى السيف، وحروبهم مع الجماعة مشهورة، وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. وقد نازع [8] . بعضهم (1) آتية: ساقطة من (ن) ، (م) (2) المقالات ": وأن الله سبحانه على" (3) أ، ب: كل أهل دارهم (4) ن: بطاهرة، وهو تحريف (5) ن، م، ر: وقف فمن، و: وقف بنظر من (6) ن، م: وإن كان (7) ن، م: قلنا (8) أ، ب: وقد تنازع ===================== في التكفير العام [1] .، كما نازع بعض الإمامية في التكفير العام [2] .، وقد وافقوهم [3] . في أصل التكفير. وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف، والإمامية لا تراه. قال الأشعري [4] \ 123: وأجمعت الروافض [5] . على إبطال الخروج وإنكار السيف ولو قتلت، حتى يظهر لها الإمام، وحتى يأمرها [6] . بذلك. قلت: ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة، إلا من يلتزم مذهبه منهم. فقد تبين أن المباينة والمشاركة في أصول العقائد قدر مشترك بين الرافضة وغيرهم. الوجه السابع: أن يقال: مباينتهم لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم [7] . ; فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل. فإن قيل [8] .: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل أمته ثلاثة وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة [9] .، فدل على أنها لا بد أن تفارق هذه الواحدة سائر الاثنتين وسبعين فرقة. (1) أ، ب: في تكفير العامة (2) أ، ب: في تكفير العامة (3) أ، ب، ص، هـ: وافقهم، ر: وافقه (4) في مقالات الإسلاميين: 1 (5) أ، ب: الرافضة (6) أ، ب: يأمر، ص: يأمرهم (7) ص: على صحته (8) فإن قيل: ساقطة من (ن) ، ومكانها بياض (9) ص، هـ، ر: إلا فرقة واحدة ============================ قلنا: نعم، وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين بعضها بعضا، كما فارقت هذه الواحدة. فليس في الحديث ما يدل على اشتراك الثنتين والسبعين في أصول العقائد، بل ليس في ظاهر الحديث إلا مباينة الثلاث والسبعين [1] . كل طائفة للأخرى. وحينئذ فمعلوم أن جهة الافتراق جهة ذم لا جهة مدح ; فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف، وذم التفرق [2] . والاختلاف، فقال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} [سورة آل عمران: 103] وقال: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم - يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم} الآية [سورة آل عمران: 105] قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة [والفرقة] [3] . . وقال تعالى: {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [سورة الأنعام: 159] وقال: {وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم} [البقرة: 213] ، وقال: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة} [سورة البينة: 4 \] . وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا في نفسها [4] . . (1) ن، م: الاثنين وسبعين (2) ب فقط: التفريق (3) والفرقة: ساقطة من (ن) ، (م) ، (و) ، وقال السيوطي في الدر المنثور 2/63: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نصر في الإبانة والخطيب في تاريخه واللالكائي في السنة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدع والضلالة (4) ن، م، و: في نفسه ======================== أولى الطوائف بالذم، وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق. وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة [1] . فهم أبعد عن [2] . الحق لا سيما وهم في أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة حتى يقال: إنهم ثنتان وسبعون فرقة. وهذا القدر فيما [3] . نقله عن هذا الطوسي بعض أصحابه، وقال: كان [4] . يقول: الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعين فرقة [5] .، أو كما قال. وقد صنف الحسن بن موسى النوبختي وغيره في تعديد فرق الشيعة [6] وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا في أصول دينهم من سائر الطوائف، وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدها، فهم الوسط في أهل [7] . الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط في أهل الملل: هم وسط في باب صفات الله [8] . بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. (1) أ، ب: سائر الطوائف (2) ب فقط: من (3) و: كما (4) أ، ب: وقد كان (5) فرقة: ساقطة من (أ) ، (ب) (6) انظر: كتاب فرق الشيعة، تأليف أبي محمد الحسن بن موسى النوبختي، تعليق محمد صادق آل بحر العلوم (ط. النجف) ، بدون تاريخ. . (7) أ، ب: أصل، وهو تحريف (8) أ، ب: وهم في باب صفات الله تعالى ===================== [وقال - صلى الله عليه وسلم: "«خير الأمور أوسطها»" . [1] . "وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق] . [2] ." وفي باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به، وفي باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة، وفي باب الصحابة بين الغلاة والجفاة، فلا يغلون في علي غلو الرافضة، ولا يكفرونه تكفير الخوارج، ولا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تكفرهم الروافض [3] . ولا يكفرون عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج. الوجه الثامن: أن يقال: إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا عليه [4] .، فإن القول الذي ذكره هذا قول [5] . من أقوال الإمامية، ومن الإمامية طوائف تخالف هؤلاء في التوحيد والعدل، كما تقدم حكايته [6] . . وجمهور الشيعة تخالف الإمامية في الاثني عشر، (1) هذا حديث ضعيف مروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال ابن الديبع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، ص [0 - 9] 3 ط. محمد علي صبيح، القاهرة 1347) : "أخرجه السمعاني في ذيل تاريخه بغداد بسند مجهول عن علي مرفوعا به، وأخرجه البيهقي عن مطرف من قوله" ، وزاد إسماعيل بن محمد العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" ، 1/391 (ط. القدسي، القاهرة 1351) : قال ابن الفرس: ضعيف "" (2) ما بين المعقوفتين (أ) ، (ب) فقط (3) أ، ب، ص: الرافضة (4) أ، ب: متفقون عليه (5) قول: ساقطة من (ن) ، (م) (6) حكايته: ساقطة من (ن) ، (م) ========================= فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم [1] . متفقون على إنكار إمامة [2] . الاثني عشر. قال الناقلون لمقالات [3] . الناس [4] .: "الشيعة" [5] . ثلاثة أصناف، وإنما قيل لهم الشيعة [6] . ; لأنهم شايعوا عليا وقدموه "[7] . على سائر أصحاب رسول الله [8] . صلى الله عليه وسلم فمنهم الغالية: سموا بذاك ; لأنهم" [9] . غلوا في علي، وقالوا فيه قولا عظيما [10] "." مثل اعتقادهم [11] . إلاهيته أو نبوته، وهؤلاء أصناف متعددة، والنصيرية منهم. والصنف الثاني من [12] . الشيعة الرافضة. قال الأشعري [13] : "وطائفة سموا المقالات: وإنما سموا. رافضة [14] . لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر" [15] . "." (1) ن، م، ص، هـ، ر، و: وغيرهما (2) إمامة: ساقطة من (أ) ، (ب) (3) أ، ب: لأقوال (4) الكلام التالي هو كلام الأشعري في "المقالات" 1/65 - 66 (5) المقالات ": الشيع" (6) أ، ب، ر، ص، هـ: شيعة (7) المقالات ": عليا رضوان الله عليه ويقدمونه" (8) أ، ب، ن، م، و: النبي (9) المقالات ": الغالية وإنما سموا الغالية لأنهم" (10) هنا ينتهي كلام الأشعري في "المقالات" (11) أ، ب: كاعتقادهم (12) من: ساقطة من (أ) ، (ب) (13) في "المقالات" 1/87. (14) أ، ب: الرافضة (15) و: وعمر وعثمان ====================== قلت: الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك، وقد ذكر هذا أيضا الأشعري وغيره [1] . قالوا [2] : "وإنما سموا الزيدية [3] . لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان زيد [4] . بويع له بالكوفة [5] . في أيام هشام بن عبد الملك، وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر الثقفي، وكان زيد يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب النبي [6] . - صلى الله عليه وسلم - ويتولى أبا بكر وعمر، ويرى الخروج على أئمة الجور، فلما ظهر بالكوفة [7] . في أصحابه الذين بايعوه وسمع [8] . من بعضهم الطعن على [9] . أبي بكر وعمر فأنكر [10] . ذلك على من سمعه منه، فتفرق عنه الذين بايعوه [11] . فقال لهم [12] .: رفضتموني؟ (* قالوا: نعم. [13]" . فيقال: إنهم (1) في "المقالات" 1/129 - 130 (2) الكلام التالي كلام الأشعري في "المقالات" 1/129 - 130 (3) المقالات: زيدية (4) المقالات: زيد بن علي (5) ن، م: قد بويع بالكوفة، و، أ، ب: بويع بالكوفة (6) المقالات، م: رسول الله (7) المقالات: 1/130: في الكوفة (8) المقالات: بايعوه سمع (9) أ، ب: في (10) أ، ب: أنكر (11) ن: تابعوه (12) لهم: ساقطة من (ن) ، (م) (13) عبارة "قالوا: نعم" . ساقطة من "المقالات" ============================= سموا رافضة [1] .، لقول زيد بن علي [2] . لهم [3] . رفضتموني *) [4] ، وبقي في شرذمة [5] . فقاتل يوسف بن عمر فقتل "." قالوا [6] : "والرافضة مجمعون" [7] . على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم [8] . الاقتداء به بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأنها قرابة، وأنه جائز للإمام في حال التقية [9] . أن يقول إنه: ليس بإمام، وأبطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام، وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس، وزعموا أن عليا "[10] . كان مصيبا في جميع أحواله، وأنه لم يخطئ في شيء من أمور الدين [11] .، إلا الكاملية - أصحاب أبي كامل - فإنهم أكفروا [12] . الناس بترك الاقتداء به، وأكفروا عليا بترك الطلب، وأنكروا الخروج [13] . على [14] . أئمة الجور، وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام" (1) المقالات: الرافضة (2) بن علي: ساقطة من "المقالات" ، و (3) لهم: ساقطة من (ن) ، (م) (4) ما بين النجمتين ساقط من (أ) ، (ب) (5) أ، ب: وهي شرذمة (6) الكلام التالي هو للأشعري في مقالات الإسلاميين 1/87 - 91 (7) المقالات ": وهم مجمعون" (8) أ، ب: بترك (9) أ، ب: البيعة، وهو تحريف (10) المقالات "1/88، عليا رضوان الله عليه" (11) هـ، ر، ص: في شيء من جميع أمور الدين (12) و، ص: كفروا (13) أ: وأنكر الخوارج، وهو خطأ (14) ب فقط: مع، وهو خطأ =============================
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |