|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() قواعد الفقه الأساسية .... 75 قاعدة هامة بسم الله الرحمن الرحيم .... الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فهذا الموضوع عبارة عن ملخص لمنظومة القواعد الفقهية التي ألفها وشرحها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وبالله التوفيق : **************************** 1- القاعدة الأولى : الدين جاء لسعادة البشر. فالدين كله جلبٌ للمصالح ودفعٌ للمفاسد وهذه القاعدة هي القاعدة العامة في دين الله عز وجل. **************************** 2- القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار. فأن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام، وكل أمر ضار قد منعه، فكل ممنوع ضار ، وكل مشروع نافع. الدليل على ذلك: قول الله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). **************************** 3- القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب جانبها. **************************** 4- القاعدة الرابعة: أن التكاليف الدينية ميسرة. فالتكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت مرة ثانية ومرة ثالثة. والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب). **************************** 5- القاعدة الخامسة: كلما وجدت المشقة وجد التيسير. هذه قاعدة شرعية ثابتة في الكتاب والسنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وقوله تعالى: (يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ). وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالحنيفية السمحة) . **************************** 6- القاعدة السادسة: اتقوا الله ما استطعتم. وهي مأخوذة من قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم). فعلى الإنسان أن يفعل المأمور بقدر استطاعته، وأن يجتنب المحظور كله؛ لأن المحظور ترك ولا يعجز عنها الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ولم يقيد اجتناب النهي بذلك. **************************** 7- القاعدة السابعة: الشرع لا يلزم قبل العلم. فأن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك، فإن لم يكن عالماً فإنه لا يلزمه. والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)، وقوله تعالى: (رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عندما رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل) ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلاً. **************************** 8- القاعدة الثامنة: الجاهل محل نظر. فأن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب، ويقول : هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر، فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون. **************************** 9- القاعدة التاسعة: المحرم يباح عند الضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات وفقاً لشرطين لابد منهما : صدق الضرورة إليه. أن تندفع ضرورته بفعله. فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن اندفاع ضرورته، فإن هذا المحرم لا يحل. والدليل على ذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) استثناء : ما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وإن لم تكن ضرورة، والحاجة دون الضرورة. **************************** المكروه عند الحاجة يباح. فالمكروه دون المحرم لأن فاعله لا يستحق العقاب ولهذا تبيحه الحاجة، والحاجة التي يستغني عنها الإنسان وإن كان محتاجاً إليها مثل الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها. **************************** 11- القاعدة الحادية عشر: النهي يقتضي الفساد. فأن ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا فعلت ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاددت الله في حكمه؛ إذ أن ما نهى عنه يراد به البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته . **************************** 12- القاعدة الثانية عشرة: كل نهي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم يفسده. **************************** 13- القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نص بتحريمها. فالأصل في الأشياء عموماً – الأفعال والأعيان وكل شيء – الأصل فيه الحل، والدليل قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً). وهذا عام في الأعيان والمنافع. أما المعاملات فمثل قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، فأحل المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود. **************************** 14- القاعدة الرابعة عشرة: الأصل في العبادات المنع. فالعبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قوله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). **************************** 15- القاعدة الخامسة عشرة: الرجوع للأصل عند الشك. فإذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا : إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا : إنه حرام، لأن هذا هو الأصل يتبـع....
__________________
![]() مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |