حكم مصليات الأعياد - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4457 - عددالزوار : 1223898 )           »          الفرح بالعيد مشاعر تتجدد وأمل يتجلى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          صفة النحر والذبح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          كل الأحاديث الصحيحة في دعاء يوم عرفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          الذكر والدعاء في يوم عرفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          عيد الأضحى آداب وأحكام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 181 )           »          وقفاتٌ إيمانية وتربوية مع العيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          مفهوم تعدد النيات في العمل الواحد: كيف تضاعف أجرك وثوابك؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          طريقة عمل فتة العيد فى وقت قصير.. لو عندك عزومة ومفيش وقت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          أسرع طرق تنظيف الممبار.. 3 حيل ذكية توفر الجهد والوقت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22-03-2019, 04:07 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,388
الدولة : Egypt
افتراضي حكم مصليات الأعياد

حكم مصليات الأعياد
الشيخ خالد بن علي العرفج


حكم مصليات الأعياد وهل تأخذ حكم المساجد؟[*]
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا بحث في حكم مصليات الأعياد وهل تأخذ أحكام المساجد، وهل يجوز استبدال أو بيع تلك المصليات عند الاستغناء عن الصلاة فيها. وقد جعلنا بحثنا هذا في خمسة مباحث هي:
المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها.
المبحث الثاني: مصليات الأعياد وهل تأخذ أحكام المساجد.
المبحث الثالث: استبدال الوقف أو بيعه إذا تعطلت منافعه.
المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها.
المبحث الخامس: أهم نتائج البحث.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها
فالمسجد لغة: الموضع الذي يسجد فيه، ثم اتسع المعنى إلى البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه، قال الزركشي رحمه الله: (ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقيل مسجد، ولم يقولوا مركع، ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه (إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص 27 - 28).
والمسجد في الاصطلاح الشرعي: هو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام، وأصل المسجد شرعاً: كل موضع من الأرض يسجد لله فيه لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (... «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (متفق عليه. البخاري حديث 335، ومسلم حديث 521).
والمساجد لها مكانتها وفضلها عند الله تعالى، فقد أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وذكرها عز وجل في كتابه في ثمانية عشر موضعاً، ومن أهم أحكام المساجد ما يلي:
1 - أنها أفضل البلاد.
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (رواه مسلم، كتاب المساجد حديث 671).
وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «أحب البلاد إلى الله مساجدها» (صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (671)) أي أحب بيوت البلاد أو بقاعها، وإنما كان ذلك لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين وحضور الملائكة (المفهم لما أشكل في تلخيص مسلم للقرطبي 2 \ 295).
2 - المشي إلى المساجد ترفع به الدرجات، وتحط الخطايا، وتكتب الحسنات، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط بها عنه سيئة» (مسلم حديث رقم 654).
3 - صيانة المساجد من الروائح الكريهة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» (صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7359)، صحيح مسلم، المساجد ومواضع الصلاة (564)، سنن الترمذي الأطعمة (1806)، سنن النسائي المساجد (707)، سنن أبي داود الأطعمة (3822)، مسند أحمد (3/400) ).
وفي لفظ لمسلم: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس» (صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (564)، سنن النسائي المساجد (707) ).
وفي لفظ لمسلم: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» (متفق عليه. البخاري حديث رقم 855، ومسلم حديث رقم 564).
4 - صلاة تحية المسجد لمن دخلها، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (متفق عليه. البخاري حديث رقم 44، ومسلم حديث رقم 714).
5 - التزين والتجمل عند كل مسجد، لقول الله تعالى:
{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } (سورة الأعراف الآية 31).
6 - تقديم الرجل اليمنى عند الدخول للمسجد، وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله.
فيقول عند الدخول: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك» (رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم 113).
7 - عدم تشبيك الأصابع في الطريق إلى المسجد، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة» (الترمذي حديث 387، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1 \ 121).
8 - النظر في النعلين قبل دخول المسجد، فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» (أبو داود كتاب الصلاة حديث 650، وابن خزيمة حديث 1017، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1\128).
9 - تنظيف المساجد وتطييبها وصيانتها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» (أحمد في المسند 6 \ 279، أبو داود حديث 455، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 \ 92).
10 - إقامة صلاة الجماعة فيها، فالمساجد يجب أن تقام صلاة الجماعة فيها ولا يجوز للرجال فعلها إلا في المسجد، والأدلة على ذلك هي البراهين الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ( من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار... فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب ) (كتاب الصلاة لابن القيم ص 89).
11 - تحريم اتخاذ القبور مساجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (متفق عليه. البخاري كتاب الصلاة حديث 436، ومسلم حديث، 530).
12 - تحريم السؤال عن الضالة في المسجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا» (مسلم كتاب المساجد حديث 568).
13 - تحريم البيع والشراء في المساجد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك» (الترمذي كتاب البيوع حديث 1321، والنسائي حديث 176، وغيرهما).
14 - رفع الأصوات في المساجد ممنوع، لأنه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» (سنن أبي داود الصلاة (1332)، مسند أحمد (3/94) أو قال: ( في الصلاة ) (أبو داود حديث 1332، وأحمد 2 \ 67).
15 - النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد» (سنن الترمذي الصلاة (322)، سنن النسائي المساجد (714)، سنن أبي داود الصلاة (1079)) ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة» (سنن الترمذي الصلاة (322)، سنن النسائي المساجد (715)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (749)) (النسائي كتاب المساجد حديث 714، وأبو داود كتاب الجمعة حديث 1039، الترمذي كتاب الصلاة حديث 322).
16 - لا يجلس الجنب والحائض في المسجد، لقوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } (سورة النساء الآية 43).
والمعنى: لا تقربوا المصلى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوه جنباً إلا عابري سبيل، يعني: إلا مجتازين فيه للخروج منه، فقد أقيمت الصلاة هنا مقام المصلى والمسجد إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم، ورجح هذا التفسير الإمام ابن جرير رحمه الله (انظر جامع البيان للطبري 8 \ 384)، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: " ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه " (تفسير القرآن العظيم 2 \ 327)، ولكن على الحائض والنفساء أن تتحفظ حتى لا تلوث المسجد، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك» (صحيح مسلم الحيض (298)، سنن الترمذي، الطهارة (134)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (384)، سنن أبي داود الطهارة (261)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (632)، مسند أحمد (6/245)، سنن الدارمي، الطهارة (1071)) (مسلم، كتاب الحيض حديث 298).
المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد
وبعد أن عرضنا أهم أحكام المساجد نأتي الآن إلى أقوال بعض أئمة المذاهب في حكم مصليات الأعياد وهل تنطبق عليها الأحكام التي ذكرناها آنفا أم لا؟ وهي على النحو التالي:
1 - قال ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم 5 \ 417) في البحر الرائق ما يلي: ( وفي الخانية مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: يكون مسجداً حتى لو مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجداً مطلقاً وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلاً عن الصفوف، وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا ). ا هـ.
2 - وقال ابن الهمام الحنفي (شرح فتح القدير 1 - 421):
( واختلفوا في مصلى العيد والجنازة والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكاناً واحداً ).
3 - وفي النوادر والزيادات (النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1\504) لابن أبي زيد القيرواني ما يلي:
(ومن كتاب ابن حبيب: إذا صلوا (المراد بالصلاة هنا صلاة العيد) في المسجد لمطر، فروى أشهب وابن وهب عن مالك أنه لا بأس بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها، وقال: وبه أقول، وروى عنه ابن القاسم أن له أن يتنفل في المسجد قبلها وبعدها، وقال: وله أن يتنفل في بيته قبلها وبعدها، وقال قوم: سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال، قال ابن حبيب: وهو أحب إليَّ، واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك.
4 - وفي بداية المجتهد لابن رشد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد ص 512، 513) ما يلي: ( وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، وسبب اختلافهم أنه ثبت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وقال - صلى الله عليه وسلم: ( إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين)» (صحيح مسلم صلاة العيدين (884)، سنن النسائي صلاة العيدين (1587)، سنن أبي داود الصلاة (1159)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1291)، مسند أحمد (1/368)) وترددها أيضا من حيث هي مشروعة، بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها، فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم يطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلاً قبلها ولا بعدها، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول، أعني: أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبهاً بفعله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد يطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا، ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباهاً إن لم يتناول اسم المسجد المصلى).
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22-03-2019, 04:07 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,388
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم مصليات الأعياد

حكم مصليات الأعياد
الشيخ خالد بن علي العرفج


5 - وقال أبو عبد الله المواق من المالكية ما يلي (التاج والإكليل 2 - 183):
( نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم وعندي أن مصلى العيد والجنائز كذلك، ولابن وهب في الذي يأكل الثوم يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه، وهل يجوز أن يدخل المسجد من أكل الثوم إذا لم يكن به أحد؟ الظاهر عندي أنه لا يجوز، قال مالك: البصل والكراث كالثوم قال: وإن كان الفجل يؤذي ويظهر فلا يدخل من أكله المسجد، انظر من أكل ذلك وعثر عليه بالمسجد. قال الباجي: إنه يخرج منه قال: وليس أكلها بحرام، قال: وأما من أكل الثوم بعد الإنضاج بالنار فلا يمنع لحديث عمر فليمتها نضجاً ولم يخالفه أحد ).
6- وفي المدونة الكبرى (المدونة الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون 1 \ 170) ما يلي: ( فقلت لمالك: إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا أرى بذلك بأساً، قال: وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيء، قال: فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال: ( وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأساً).
7- وقال النووي في المجموع (المجموع شرح المهذب للنووي 2 \ 196) ما يلي: ( 33 ) ( المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس مسجداً لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن، ذكره في باب صلاة العيد، وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى» (صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، سنن أبي داود الصلاة (1139)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308)، مسند أحمد (5/84)، سنن الدارمي الصلاة (1609))، ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.)
8 - وقال الإمام الزركشي في إعلام الساجد (إعلام الساجد بأحكام المساجد لمحمد عبد الله الزركشي ص 1 \ 386) ما يلي: ( سئل الغزالي في فتاويه عن المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد، فقال: (لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام؛ لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا ينتفع به في غيرها، موضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه مسجداً لصانوه عن هذه الأسباب، ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصلاة العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره، بل يبنى بقصد الاجتماع، والصلاة تقع فيه بالتبع ).
9 - وقال سليمان بن محمد الشافعي البجيرمي ما يلي: (حاشية البجيرمي 3 - 193):
( ولو حوط بقعة لأجل جعلها مسجداً صار مسجداً وإن لم يتلفظ به، أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى العيد واعتبر السبكي في المسجد السقف).
10 - وقال ابن مفلح الحنبلي ما يلي (الفروع 1 - 170):
( والصحيح أن مصلى العيد مسجد لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو المعالي لم يمنع في النصيحة حائضاً من مصلى العيد ومنعها في المستوعب، وأمر عليه السلام برجم ماعز في المصلى، قال جابر: رجمناه في المصلى. متفق عليه).
11 - وقال علي بن سليمان المرداوي ما يلي (الإنصاف 1 - 276):
(ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع هذا هو الصحيح، ومنع في المستوعب الحائض منه، ولم يمنعها في النصيحة منه، وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا).
12_ وفي الفتح (فتح الباري شرح صحيح البخاري 12 \ 129، 130) قال ابن حجر العسقلاني ( قوله باب الرجم بالمصلى) أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم، «فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد» (صحيح مسلم الحدود (1694)، سنن أبي داود الحدود (4431)، مسند أحمد (3/62)، سنن الدارمي الحدود (2319))، وفهم بعضهم كعياض من قوله بالمصلى أن الرجم وقع داخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه، لأنه لا يأمن التلويث من المرجوم خلافاً لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، ولو لم يوقف، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، كما تقدم في البلاط، وأما في حديث ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين عند باب المسجد» (صحيح البخاري التوحيد (7543)، صحيح مسلم الحدود (1699)، سنن الترمذي الحدود (1436)، سنن أبي داود الحدود (4449)، سنن ابن ماجه الحدود (2556)، مسند أحمد (2/151)، موطأ مالك الحدود (1551)، سنن الدارمي الحدود (2321).
وفي رواية موسى بن عقبة أنهما رجما قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد، وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد، والله أعلم.
وقال النووي ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجداً أيكون في ثبوت حكم المسجد، له وجهان: أصحهما لا.
وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد، قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة. ا هـ.
13 - وفي شرح النووي لصحيح مسلم (مسلم بشرح النووي 6 \ 179): ( قولها «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين» (صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، سنن أبي داود الصلاة (1139)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308)، مسند أحمد (5/84)، سنن الدارمي الصلاة (1609)) هو بفتح الهمزة والميم في أمر، فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز بمقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجداً، وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: ( يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضوع للصلاة، فأشبه المسجد، والصواب الأول ).
ومن الكتب المعاصرة التي تحدثت عن موضوعنا كتاب: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم الخضيري.
وكذلك كتاب أحكام المساجد في الإسلام لمحمود الحريري.
المبحث الثالث: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه
لما كانت المساجد لا تكون إلا وقفاً فإنه يحسن بنا هنا أن نذكر بعضاً من أقوال أئمة المذاهب الأربعة في حكم استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه، وهي كالتالي:
أولاً: المذهب الحنفي: نقل ابن عابدين فيما لفظه (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5 \ 244): ( في فتاوى قاري الهداية، سئل عن استبدال الوقف ما صورته هل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه؟
أجاب: الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف عليه لا ينتفع فيه وثمة من يرغب فيه ويعطي بدله أرضاً أو داراً لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف، فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطي بدله أكثر ريعاً منه في سقع أحسن من سقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه، وإلا فلا يجوز ).
ثانياً: المذهب المالكي وقال سحنون في المدونة (المدونة 5\418): ( وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سنتها منها، ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى، ولكن بقاءه خراباً دليل على أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادماً أن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه ).
وجاء في منح الجليل ما يلي (منح الجليل شرح مختصر خليل 5 \ 154): ( قول الشيخ في رسالته وابن شعبان وابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان حبسا مكانها، ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في المعوض عنه ويسجل ذلك ويشهد به ).
ثالثاً: المذهب الشافعي، وفي فتاوى الرملي ما يلي: قال السبكي (فتاوى الرملي 3 \ 65) وغيره: "إن منع بيعها هو الحق لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين إلى الاستبدال".
وقال سليمان بن منصور العجيلي الشهير بالجمل ما يلي (حاشية الجمل 3 \ 591):
( ولا يباع موقف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه، ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعان ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال، أما الحصر الموهوب أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة وقلة وقفه عند تعذر إعادته، قال الماوردي: تصرف للفقراء والمساكين، والمتولي لأقرب المساجد إليه، والروياني هي كمنقطع الآخر، والإمام تحفظ لتوقع عوده، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ).
رابعاً: المذهب الحنبلي قال ابن قدامة في المغني (المغني 8 \ 120) ما يلي: قال الخرقي: ( وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشترى به ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفاً كالأول).
وقال ابن قدامة في المغني (المغني 8 \ 120) ما يلي:
( مثل له ابن قدامة بدار انهدمت وأرض عادت مواتا ولو تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه). وفي رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص أحمد في نقلها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (الفتاوى الكبرى 4 \ 360) ما يلي:
( وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً أو قرية يكون مغلها قليلاً فيبدلها بما هو أنفع للوقف فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك وهو قياس قول أحمد، وقيل تبدل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة ).
وبعد أن ذكر منع الإبدال عن الشافعي وغيره قال: ( لكن النصوص والآراء والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله سبحانه وتعالى أعلم ). وهو كلام واضح وصريح في اعتبار المصلحة في الإبدال والمناقلة.
المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها
لما كان موضوع استبدال أو بيع مصليات الأعياد يبنى على مسألتين هما:
هل تلك المصليات لها أحكام المساجد؟ وهل يجوز استبدال أو بيع الأوقاف إذا تعطلت أو وجد ما هو أصلح منها. إذا كانت هذه المصليات موقوفة فقد بسطنا أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين كما مر معنا ذلك سابقاً، ويمكن أن يفهم من كلام الحنفية أن بعضهم يعد مصلى العيد مسجداً، وبعضهم يراه مسجداً في حال الاقتداء فقط، وبعضهم يعده مسجداً في حال الصلاة فقط وهو والجبانة سواء.
وقال بعض الشافعية: إن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد. وعند الحنابلة أن مصلى العيد مسجد وله أحكامه، فمن لم ير أن مصلى العيد مسجد فإنه يرى جواز استبداله وبيعه إذ هو والجبانة سواء ما لم يوقف، ومن يرى أنه مسجد فإنه يلحقه بمسألة بيع الوقف واستبداله كما مر معنا سابقاً في المبحث الثالث.
وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد، فقال: ( فأنتم اطلعوا على موضع المسجد وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ما كان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلا مانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى موضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلى فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). (مفتي الديار السعودية ص \ ف 898 \ 1 في 24 \ 3 \ 1378 هـ).
أهم النتائج:
1 - أن المساجد لها أحكام خاصة بها، منها ما هو واجب نحوها، ومنها ما هو مستحب عمله نحوها.
2 - أن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أداء صلاة العيدين في المصلى ولم يأذن بصلاتها في المسجد إلا من عذر.
3 - الجمهور من الحنفية والشافعية وغيرهم من شراح الأحاديث كابن حجر والنووي يرون أن تلك المصليات ليست مساجد، ولا تأخذ أحكام المساجد لما ذكروه سابقاً، والحنفية ألحقوا تلك المصليات ببعض أحكام المساجد.
4 - يرى الحنابلة أن مصلى العيد مسجد له ما للمساجد من أحكام وعمدتهم حديث: «وليعتزلن المصلى» (صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، مسند أحمد (5/84). (79/251))، وقد سبق توجيه الجمهور له في أثناء البحث.
5 - يرى القاضي عياض والدارمي أن هذه المصليات لا تأخذ حكم المساجد إلا إذا أوقفت.

هذا والله نسأل أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وأن يبلغنا والمسلمين كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


[*] بحث لفضيلة الشيخ خالد بن علي العرفج الباحث الشرعي بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 80.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 78.73 كيلو بايت... تم توفير 2.13 كيلو بايت...بمعدل (2.63%)]