|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الأحكام التكليفية الخمسة في الإسلام خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني (الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيةُ خَمْسَةٌ) وسبب حصر الأحكام التكليفية في خمسة أحكام. ♦ أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلبًا أو تخييرًا. ♦ فإن كان طلبًا فهذا يشمل طلبَ الفعلِ، وطلبَ التركِ. وطلبُ الفعل: قد يكون جازمًا وغيرَ جازم، فالجازمُ هو الواجب، وغيرُ الجازم هو المندوب. وطلبُ الترك: قد يكون جازمًا وغير جازم، فالجازمُ هو المحرَّم، وغيرُ الجازم هو المكروه. ♦ أما إن كان الخطاب الشرعي تخييرًا لا طلب فيه، فهذا هو المباح[1]. 1- (الوُجُوبُ): الوجوب: لُغَةً: السقوط، والوقوع، ومنه وجب البيع؛ أي: وقع، ووجب الميت؛ أي: سقَط[2]، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي: سقطت ووجَبت[3]. والواجب اصطلاحًا: هو ما أمر الشارع بفعله على سبيل الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق تاركه العقاب[4]. فقولنا: (ما أمر الشارع بفعله): خرج به الحرام، والمكروه، والمباح؛ أما الحرام والمكروه فقد نهى الشارع عن فعلهما، وأما المباحُ فلم يأمر الشارعُ بفعله. وقولنا: (على سبيل الحتم والإلزام): خرج به المستحب، فإنه مأمورٌ به ليس على سبيل الحتم والإلزام. وقولنا: (بحيث يثاب فاعله امتثالًا): أي: يفعله على وجه الطاعة والقُرْبة، خرج به ما فُعل على سبيل العادة، فلو صلى أو صام غيرَ ممتثلٍ، فلا يثاب على فعله، ومن نوى التبرُّد فغسلَ أعضاءَ الوضوء لا يُعدُّ متوضِّئًا. ومن الأدلة على أنه يُشترط للثواب الامتثالِ لأمر الله سبحانه وتعالى: قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5]. وقولُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))[5]. قال الإمام النووي: تقدير هذا الحديث أنَّ الأعمالَ تُحسبُ بنيةٍ، ولا تُحسبُ إذا كانت بلا نية، وفيه دليلٌ على أن الطهارة - وهي الوضوء والغسل والتيمُّم - لا تصح إلا بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف، وسائر العبادات[6]. وقولنا: (ويستحق تاركه العقاب): أي: إن ترك المكلَّفُ الواجبَ، فإنه يكون مستحِقًّا لعقاب الله، وفي هذا ردٌّ على مَن يوجب على الله سبحانه وتعالى العقاب لأهل المعاصي. ومن الأدلة على أن تارك الواجب يستحق العقاب: قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 14]. وقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: 23]. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)[7]، أي امتنع عن قبول الحق، أو عن امتثال الأمر[8]. وأهل السنة يقولون فيمن ترك واجبًا، هو تحتَ مشيئة الله سبحانه وتعالى؛ إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء عفا عنه، ولا يُوجبون على الله عقابَه. لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 48]. 2- (وَالاِسْتِحْبَابُ): الاستحباب لُغَةً: من حبَّ الشيء، واستحبَّ الشيء: إذا أحبَّه ورغَّب فيه، واستحبَّه عليه؛ أي: آثره عليه[9]،ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ [فصلت: 17]، وقول الله تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: 23]؛ أي: إن آثروه عليه[10]. والاستحباب اصطلاحًا: هو ما أمرَ الشارعُ بفعله ليس على سبيل الحتمِ والإلزام، بحيث يثاب فاعلُه امتثالًا، ولا يُعاقب تاركه[11]. فقولنا: (ما أمر الشارع بفعله): خرج به الحرام والمكروه، والمباح كما تقدم في الواجب. وقولنا: (ليس على سبيل الحتم والإلزام): خرج به الواجب، فإنه مأمورٌ به على سبيل الحتم والإلزام. وقولنا: (بحيث يثاب فاعله امتثالًا): خرج به ما فُعِل على سبيل العادة، فلو تطوَّع بصلاةٍ، أو صيامٍ غيرَ ممتَثِلٍ، فلا يثاب على فعله. وقولنا: (ولا يعاقب تاركه): فلو ترك المكلَّفُ المستحبَّ لم يعاقبْ عليه إلا أنه يُلام على الترك. وسئل الإمام أحمد عمن يترك الوتر متعمِّدا، فقال: (رجل سوء)[12]. 3- (وَالحُرْمَةُ): الحُرْمة لُغَةً: مصدر حرُمَ، وهي ما لا يَحِلُّ لك انتِهاكُه[13]؛ من ذِمَّةٍ، أَو حقٍّ، أَو نحوِ ذلك[14]، والجمع حُرُمات، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ﴾ [الحج: 30]. والحرام اصطلاحًا: هو ما نهى الشارعُ عن فعله على سبيل الحتم والإلزام؛ بحيث يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق فاعلُه العقاب[15]. فقولنا: (ما نهى الشارع عن فعلِه): خرج به الواجبُ، والمستحبُّ، والمباحُ؛ أما الواجب والمستحب فقد أمر الشارع بفعلهما، وأما المباح فلم يأمرِ الشارع بفعله. وقولنا: (على سبيل الحتم والإلزام): خرَج به المكروه، فإنه مَنْهِيٌّ عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام. وقولنا: (بحيث يثاب تاركه امتثالًا): خرج به ما تَرَك على سبيل العادة، فلو ترَك شربَ الخمر لأجل أنه لا يُحبُّها، أو ترك الزنا لأجل أنه لا شهوةَ له، فلا يُثابُ على تركه. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |