|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
مسألة البطاقات الائتمانية للمسلمين في الغربة د. أمين بن عبدالله الشقاوي كتب في موضوع البطاقات الائتمانية الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله رسالة قيمة في ذلك، أجاد فيها وأفاد، أنقل منها بتصرف واختصار: تعريفها[1]: هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطة، عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها. وقد انتهى مجمع الفقه بقراره رقم (65 / 1 / 7) في 7-12 / 11 / 1412هـ إلى تعريفها بما يأتي: (بطاقة الائتمان: هي مستند يعطيه مصدره، لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالاً، لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنواع هذا المستند ما يُمكِّن من سحب نقود من المصارف). انتهى. إيضاح التعريف[2]: من هذا التعريف يتبين أن عقد إصدارها مركب من عقدين متلازمين فيهما طرف من الإذعان، وهما: أحدهما: عقد بين المُصْدِر، وبين حاملها، يتضمن سقفاً - حداً أقصى - للائتمان، وشروط العلاقة. ثانيهما: عقد بين المُصْدر، وبين من يعتمدها من مؤسسات، وشركات، ومصارف. ومن أهم محتويات هذا العقد، العمولة التي يأخذها المُصْدر من الذين يتعاملون بهذه البطاقة من أصحاب المحلات والخدمات. هذا هو التعريف العام للبطاقات الائتمانية، ولكن لا ينطبق على كل بطاقة[3] ائتمانية؛ نظراً لاختلاف الشروط، والمواصفات، من مصدر إلى آخر، لهذا فإن الحكم لابد أن يلحق كل بطاقة بعينها، بمالها من شروط، ومواصفات، فضلاً عن الحكم على مجموعة الشروط. أنواعها وصورها: أصبحت البطاقات تشكل ظاهرة متنامية، متوسعة الانتشار، إصداراً من البنوك مباشرة، أو بواسطة المنظمات، والجمعيات، واستقبالاً وحملاً لها من الأفراد، حتى يمكن أن يطلق على عصرنا هذا (عصر البطاقات). وبالاستقراء يجد النظار مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع: النوع الأول: البطاقات العادية. ويقال: بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرف الآلي، أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة التقليدية[4]. وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه، وذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية، أو أنظمة التحويل الالكتروني، وهي تتصف بما يلي: 1- لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك. 2- ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها. 3- وبدون مقابل. 4- ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ، أو بالتحويل عليه. 5- وهي محلية في محيط جغرافية الدولة، وقد تتسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة أخرى. 6- ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد. 7- ومن خدماتها: أن لحاملها الصرف بها من شبكة البنوك الأخرى المشاركة في تأمين أجهزة الصرف على الطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف، إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود (أربعة ريالات في الألف). حكمها: وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون (وكالة)؛ لأن له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه. النوع الثاني: بطاقة الخصوم، ويقال: بطاقة الخصم، أو البطاقة المدينة[5]. وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة، وفائدتها تكمن فيما يلي أن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك - مصدر البطاقة - بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر. حكمها: هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً. ولا أدري - حتى الآن - لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في النوع الأول. تنبيه: يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما ألا يكون هذا من الربا؟ فليحرر[6]. النوع الثالث: بطاقات الائتمان، ويقال: بطاقات الاعتماد، أو بطاقات الملاءة[7]. يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية، ومن أشهر بطاقات هذا النوع: • بطاقات الفيزا[8]. • بطاقات الماستر كارد[9]. • بطاقات الداينرز كلوب[10]. • بطاقة الأمريكان إكسبرس[11]. ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة تصدر عدداً من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها منظمة (الفيزا) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتها هي: 1- بطاقة الفيزا الفضية. 2- بطاقة الفيزا الذهبية. 3- بطاقة فيزا الكترون. ومنظمة (أمريكان إكسبرس) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات هي: 1- بطاقة أمريكان إكسبرس الخضراء. 2- بطاقة أمريكان إكسبرس الذهبية. 3- بطاقة أمريكان إكسبرس الماسية. وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها في قسمين: 1- بطاقات الائتمان العادية، ويقال: بطاقة الاعتماد الشهري، أو الخصم الشهري[12]. وحقيقتها بطاقة محلية، ودولية، تصدر برسوم اشتراك، ورسوم تجديد، تمكن حاملها من استخدامها في المحلات التجارية للشراء، أو تلقي الخدمات في مكاتب الطيران، أو الفنادق، أو المطاعم... ونحوها. كما يمكن استخدامها على نحو بطاقة الصرف الآلي للسحب بواسطة الصرف الآلي، أو أنظمة التحويل الألكتروني، ولا يلزم للحصول عليها وجود حساب لحاملها لدى البنك المصدّر لها، بل البنك يقرضه مبلغاً له حد أعلى ويسمى في اصطلاحهم (الخط الائتماني)، ويطالب البنك - المصدر لها - حاملها بتسديد مسحوباته خلال مدة لا تزيد عن شهر غالباً، وفي حال المماطلة يقوم البنك بمطالبته، ويلغي البنك البطاقة، ويرتب عليه فوائد التأخير. فهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية: 1- لا يلزم لإصدارها وجوب حساب للعميل في (بطاقة إمريكان إكسبرس، والداينرز كلوب)، وقد تشترط بعض جهات الإصدار ذلك. 2- يقوم البنك بإقراض العميل - حامل البطاقة - مبلغاً له حد أعلى يسمى (الخط الائتماني). 3- يُلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالباً. 4- يُلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك، ورسم التجديد، وفوائد الإقراض، والتأخير. 5- في حال عدم التسديد يطالب قضائياً، وتلغى عضوية حاملها أو تُسحب منه البطاقة. 2- بطاقات الائتمان القرضية، ويقال: بطاقة الائتمان، أو بطاقة التسديد بالأقساط[13]. وهذه أقوى البطاقات انتشاراً، وهي آخرها إصداراً، وأكثرها رواجاً، خاصة في الدول الصناعية، والمتحضرة، وينصرف إليها مصطلح (بطاقة الائتمان) عند الإطلاق. وحقيقتها مثل (بطاقة الخصم الشهري) كما تقدم، لكن تفترق عنها بأن هذه البطاقة يكون التسديد فيها غير محدد بشهر مثلاً، لكنه دين متجدد على شكل دفعات، بحيث تُعطي العميل - حامل البطاقة - قدرة على استخدامها ما دام منتظماً بتسديد الفوائد المستحقة عليها شهرياً، وهي أكثر البطاقات فرضاً للفوائد على حاملها، لهذا فهي تدر ربحاً مجزياً لمصدرها، وهذه البطاقة تعتمد العناصر الآتية: 1- لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل. 2- يقوم البنك - المصدر لها - بإقراض العميل حامل البطاقة مبلغاً له حد أعلى يسمى (الخط الائتماني). 3- التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات، وليس محدداً بشهر. 4- يلزم حاملها بدفوعات أربعة: رسم الاشتراك (العضوية)، ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير. حكمهـا[14]: قبل الدخول في بيان حكمها لابد من بيان الآتي: أولاً: قبل بيان الحكم تفصيلاً ينبغي أن يصدر حكم إجمالي من واقع التصور لها، حِلاً أو حُرمة، حسب مواصفات البطاقة العامة، وشروطها وجوداً أو عدماً. ثانياً: ينبغي أن يصدر على كل بطاقة حكم يخصها حسب شروط ومواصفات إصدارها بكليتها، ومجموعها. ثالثاً: يلاحظ أن بعض الباحثين يفكك العقد إلى مراحل وإلى جزئيات، ويخرج في الآخر إلى تسليكه في المباح، والمتعين إخراج الحكم على هذه العملية (بطاقة الائتمان) بجميع شروطها، ومواصفاتها، ومراحلها، وأنها مترابطة ترابط الروح بالبدن. يتبع
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |