|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حكم الصدقة على غير مسلم عبد الأحد أحمدي اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على غير مسلم، وسبب الخلاف: هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب، وهل يثاب الشخص بالإنفاق على الكفار؟ فقال الحنابلة: وهو المشهور عند الشافعية، والمنقول عن محمد في السير الكبير: إنه يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقاً، سواء أكانوا من أهل الذمة أم من الحربيين؟ مستأمنين أم غير مستأمنين؛ وذلك لعموم قوله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً). قال ابن قدامة: ولم يكن الأسير يومئذٍ إلا كافراً [1] ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((في كل كبد رطبة أجر)) [2] وقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: ((نعم، صلي أمك)) [3] ولأن صلة الرحم محمودة في كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق [4]. وفرق الحصكفي في الدر بين الذمي وغيره، فقال: وجاز دفع غير الزكاة وغير العشر والخراج إلى الذمي -ولو واجباً- كنذر وكفارة وفطرة خلافاً لأبي يوسف. وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له [5]. ويقرب منه ما ذكره الشربيني من الشافعية، حيث قال: قضية إطلاق حل الصدقة للكافر، أنه لا فرق بين الحربي وغيره، وهو ما في البيان عن الصيمري والأوجه ما قاله الأذرعي من أن: هذا فيمن له عهد، أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه، فإن كان حربياً ليس فيه شيء مما ذكر فلا [6]. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ المراجع: [1] -ابن عابدين 2 / 67، ومغني المحتاج 3 / 121، وشرح الروض 1 / 406، والمغني لابن قدامة 2 / 659. [2] - أخرجه البخاري ( الفتح 5 / 41 - ط السلفية ) ومسلم ( 4 / 1761 - ط . الحلبي ) من حديث أبي هريرة . [3] - أخرجه البخاري ( الفتح 5 / 233 - ط السلفية ). [4] - ابن عابدين 2 / 67. [5] - الدر المختار بهامش ابن عابدين 2 / 67. [6] - مغني المحتاج 3 / 121 والموسوعة الفقهية الكويتية 26/333.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |