فصل في السحر - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 164 - عددالزوار : 3240 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5092 - عددالزوار : 2335417 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4677 - عددالزوار : 1630842 )           »          كيفية إعداد خطة بحث لطلاب الدراسات العليا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 54 )           »          طرائق وآداب تربية الأولاد على مبادئ الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 57 )           »          حكم التعلم والتدريس في الجامعات المختلطة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 60 )           »          ملف كامل عن ماسكات البشرة بانواعها المختلفة.محاربة الشيخوخة.البشرة الدهنية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 62 )           »          وصفات لتبيض الجسم من المنزل.افضل الوصفات الطبيعية لتبيض الجسم من مطبخك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 45 )           »          كيفية العناية بالطفل فى فترة الدراسة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 51 )           »          طرق العناية بنظافة الطفل في العام الدراسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 17-12-2020, 07:50 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,690
الدولة : Egypt
افتراضي فصل في السحر

فصل في السحر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك








قوله: "ويكفر ساحرٌ يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه، لا كاهن، ومُنجم، وعرَّاف، وضارب بحصى، ونحوه، إن لم يعتقد إباحته، وأنه يعلم به الأمور المغيبة ويعزر، ويكف عنه، ويحرم طلسم ورُقية بغير العربي، ويجوز الحل بسحر ضرورة"[1].







قال في "المقنع": "فصل: والساحر الذي يركب في المكنسة وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويُقتل، فأما الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يُقتل، ولكن يُعزر ويُقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص، فأما الذي يعزم على الجن، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يُقتل، وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يُقتلون"[2].








وقال في "المغني": "فصل: في السحر، وهو عُقد ورُقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئًا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة، فمنه ما يقتل وما يُمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يُفرق بين المرء وزوجه، وما يُبغض أحدهما إلى الآخر "1042أ"، أو يُحبب بين اثنين، وهذا قول الشافعي[3]، وذهب بعض أصحابه[4]: أنه لا حقيقة له، إنما هو تخييل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: 66].








وقال أصحاب أبي حنيفة[5]: إن كان شيئًا يصل إلى بدن المسحور كدخان ونحوه جاز أن يحصل منه ذلك، فأما أن يحصل المرض والموت من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز ذلك؛ لأنه لو جاز لبطلت معجزات الأنبياء عليهم السلام؛ لأن ذلك يخرق العادات، فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت معجزاتهم وأدلتهم.








ولنا[6]: قول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ [الفلق: 1 - 4].








يعني: السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه، ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر الله تعالى بالاستعاذة منه.








وقال الله تعالى: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾... إلى قوله: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: 102].








وروت عائشة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُحر حتى إنه ليُخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: "أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته؟ إنه أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: من طَبَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مُشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، في بئر ذي أروان"[7].








ذكره البخاري وغيره، جُف الطلعة: وعاؤها، والمُشاطة: الشعر الذي يخرج من شعر الرأس أو غيره إذا مُشط، فقد أثبت لهم سحرًا.








وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها، فلا يقدر على إتيانها، وحل عقده فيقدر عليها بعد عجزه عنها حتى صار متواترًا لا يمكن جحده "1042ب".








ورُوي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه، وأما إبطال المعجزات فلا يلزم من هذا؛ لأنه لا يبلغ ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام، وليس يلزم أن ينتهي إلى أن تسعى العصي والحبال.








إذا ثبت هذا: فإن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم[8]، قال أصحابنا[9]: ويكفر الساحر بتعلمه "وفعله"[10]، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته.








ورُوي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر[11]، فإن حنبلًا روى عنه قال: قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يُستتاب من هذه الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد، فإن تاب وراجع - يعني: يُخلى سبيله - قلت له: يُقتل؟ قال: لا، يُحبس، لعله يرجع، قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي لعله يتوب ويرجع.








وهذا يدل على أنه لم يُكفره؛ لأنه لو كفره لقتله، وقوله: في معنى المرتد يعني: في الاستتابة.



وقال أصحاب أبي حنيفة[12]: إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفر، وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر.








وقال الشافعي[13]: إن اعتقد ما يوجب الكفر، مثل التقرُّب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس، أو اعتقد حل السحر كفر؛ لأن القرآن نطق بتحريمه، وثبت بالنقل المتواتر، والإجماع عليه[14]، وإلا فُسق ولم يُكفر؛ لأن عائشة رضي الله عنها باعت مُدبرة لها سحرتها[15] بمحضر من الصحابة، ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها، ولم يجز استرقاقها، ولأنه شيء يضر بالناس فلم يُكفر بمجرده كأذاهم.








ولنا[16]: قول الله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾... إلى قوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾، أي: وما كفر سليمان، وما كان ساحرًا كفر بسحره "1043أ"، وقولهما: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾، أي: لا تتعلمه فتكفر بذلك[17].








وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن امرأة جاءتها فجعلت تبكي بكاء شديدًا، وقالت: يا أم المؤمنين، إن عجوزًا ذهبت بي إلى هاروت وماروت، فقلت: علماني السحر، فقالا: اتقي الله ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك.








فقلت: علماني السحر، فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه، ففعلت فرأيت كأن فارسًا مقنعًا في الحديد خرج مني حتى طار فغاب في السماء، فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقالا: ذلك إيمانك، فذكرت باقي القصة...








إلى أن قالت: والله يا أم المؤمنين، ما صنعت شيئًا غير هذا، ولا أصنعه أبدًا، فهل لي من توبة؟ قالت عائشة: ورأيتها تبكي بكاء شديدًا، فطافت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون تسألهم: هل لها من توبة؟ فما أفتاها أحدٌ إلا ابن عباس، قال لها: إن كان أحد من أبويك حيًا فبُريه، وأكثري من عمل البر ما استطعت[18].








وقول عائشة قد خالفها فيه كثيرٌ من الصحابة، وقال علي رضي الله عنه: الساحر كافر. ويحتمل أن المدبرة تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها، ويحتمل أنها سحرتها بمعنى: أنها ذهبت إلى ساحر سحر لها.







فصل: وحدُّ الساحر القتل، رُوي ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة[19] ومالك[20].








ولم ير عليه الشافعي[21] القتل بمجرد السحر، وهو قول ابن المنذر[22]، ورواية عن أحمد[23] قد ذكرناها.








ووجه ذلك: أن عائشة رضي الله عنها باعت مُدبرة سحرتها[24]، ولو وجب قتلها لما حل بيعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق"[25]، ولم يصدر منه أحد الثلاثة فوجب ألا يحل دمه.








ولنا[26]: ما روى جُندب بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حد الساحر ضربة بالسيف[27]" "1043ب". قال ابن المنذر[28]: رواه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف. وروى سعيد وأبو داود في كتابيهما عن بجالة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - إذ جاءنا كتاب عُمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، فقتلنا ثلاث سواحر في يوم[29]. وهذا أشهر فلم ينكر فكان إجماعًا. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها[30]. وقتل جُندب بن كعب ساحرًا كان يسحر بين يدي الوليد بن عقبة[31]. ولأنه كافر فيُقتل؛ للخبر الذي رووه.







فصل: وهل يُستتاب الساحر؟ فيه روايتان[32]:



إحداهما: لا يُستتاب، وهو ظاهر ما نُقل عن الصحابة، فإنه لم يُنقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحرًا، وفي الحديث الذي رواه هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن الساحرة سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون، هل لها من توبة[33]؟ فما أفتاها أحد، ولأن السحر معنى في قلبه لا يزول بالتوبة فيشبه من لم يتب.








والرواية الثانية: يُستتاب، فإن تاب قُبلت توبته؛ لأنه ليس بأعظم من الشرك، والمشرك يُستتاب، ومعرفته السحر لا تمنع قبول توبته؛ فإن الله تعالى قبل توبة سحرة فرعون، وجعلهم من أوليائه في ساعة، ولأن الساحر لو كان كافرًا فأسلم صح إسلامه وتوبته، فإذا صحت التوبة منهما صحت من أحدهما كالكفر، ولأن الكفر والقتل إنما هو بعمله بالسحر لا بعلمه؛ بدليل الساحر إذا أسلم، والعمل به يمكن التوبة منه، وكذلك اعتقاد ما يكفر باعتقاده يمكن التوبة منه كالشرك.








وهاتان الروايتان في ثبوت حكم التوبة في الدنيا من سقوط القتل ونحوه، فأما فيما بينه وبين الله تعالى، وسقوط عقوبة الدار الآخرة عنه فيصح؛ فإن الله تعالى لم يسُد باب التوبة عن أحد من خلقه، ومن تاب إلى الله قبل توبته، لا نعلم في هذا خلافًا "1044أ".







فصل: والسحر الذي ذكرنا حكمه هو الذي يُعد في العرف سحرًا، مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مُشط ومُشاطة[34].








وروينا في "مغازي الأموي": أن النجاشي دعا السواحر فنفخن في إحليل عمارة بن الوليد، فهام مع الوحش فلم يزل معها إلى إمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمسكه إنسان فقال: خلني وإلا مت، فلم يُخله فمات من ساعته[35].








وبلغنا: أن بعض الأمراء أخذ ساحرة فجاء زوجها كأنه مُحترق، فقال: قولوا لها تحل عني، فقالت: ائتوني بخيوط وباب، فجلست على الباب حين أتوها به وجعلت تعقد، وطار بها الباب فلم يقدروا عليها.








فهذا وأمثاله مثل أن يُعقد الرجل المتزوج فلا يُطيق وطء زوجته، هو السحر المختلف في حكم صاحبه، فأما الذي يُعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن ويأمرها فتطيعه، فهذا لا يدخل في هذا الحكم ظاهرًا، وذكره القاضي وأبو الخطاب في جملة السحرة.








وأما من يحل السحر فإن كان بشيء من القرآن، أو شيء من الذكر والأقسام والكلام الذي لا بأس به فلا بأس به، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد عنه[36]، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سُئل عن رجل يزعم أنه يُحل السحر فقال: قد رخَّص فيه بعض الناس.








قيل لأبي عبد الله: إنه يجعل في الطِّنجير ماء ويغيب فيه، ويعمل كذا، فنفض يده كالمنكر، وقال: ما أدري ما هذا؟



قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: ما أدري ما هذا؟



وروي عن محمد بن سيرين: أنه سُئل عن امرأة يعذبها السحرة، فقال رجل: أخط خطًا عليها، وأغرز السكين عند مجمع الخط، وأقرأ القرآن. فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسًا على حال، ولا أدري ما الخط والسكين؟



وروي عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضرُّ، ولم ينه عما ينفع.



وقال أيضًا: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. فهذا من قولهم يدل على أن المُعزم ونحوه لم يدخلوا في حكم السحرة، لأنهم لا يُسمون به، وهو مما ينفع ولا يضر "1044ب".








فصل: فأما الكاهن الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار، والعرَّاف الذي يحدس ويتخرص، فقد قال أحمد في رواية حنبل في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يُستتاب من هذه الأفاعيل. قيل له: يُقتل؟ قال: لا، يُحبس؛ لعله يرجع.



قال: والعرافة طرف من السحر، والساحر أخبث؛ لأن السحر شعبة من الكفر.



وقال: الساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا؛ لأنهما يلبسان أمرهما.



وحديث عمر: اقتلوا كل ساحر وكاهن[37].



وليس هو من أمر الإسلام، وهذا يدل على أن لكل واحد منهما فيه روايتان:



إحداهما: أنه يُقتل إذا لم يتب.








والثانية: لا يُقتل؛ لأن حكمه أخف من حكم الساحر وقد اختلف فيه، فهذا بدرء القتل عنه أولى.








فصل: فأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل لسحره إلا أن يقتل به، وهو مما يُقتل به غالبًا فيُقتل قصاصًا.



وقال أبو حنيفة[38]: يُقتل؛ لعموم ما تقدم من الأخبار، ولأنه جناية أوجبت قتل المسلم فأوجبت قتل الذمي كالقتل.








ولنا[39]: أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله[40]، ولأن الشرك أعظم من سحره، ولا يُقتل به، والأخبار وردت في ساحر المسلمين؛ لأنه يكفر بسحره، وهذا كافر أصلي، وقياسهم ينتقض باعتقاد الكفر والمتكلم به، وينتقض بالزنى من المحصن، فإنه لا يُقتل به الذمي عندهم، ويُقتل به المسلم، والله أعلم"[41].








وقال في "الإفصاح": "باب كيفية السحر، وأجمعوا على أن السحر له حقيقة[42] إلا أبا حنيفة[43]، فإنه قال: لا حقيقة له عندي[44].








واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله:



فقال أبو حنيفة[45] ومالك[46] وأحمد[47]: يكفر بذلك، إلا أن من أصحاب أبي حنيفة[48] من فصَّل فقال: من تعلمه ليتقيه، أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك، وإن تعلمه "1045أ" معتقدًا لجوازه، أو معتقدًا أنه ينفعه فإنه يكفر، ولم ير الإطلاق، وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر.








وقال الشافعي[49]: إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يُلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر.



يتبع




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 350.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 348.77 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.49%)]