|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() مسائل في أحكام النجاسات محمد علي الغباشي المسألة (7): حكم بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم حكمه: نجس. ومن الأدلة علي نجاسته: 1- حديث عبد الله ابن مسعود قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتبرز، فقال: "إئتني بثلاثة أحجار" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: "هى رجس" [10]. ومن الأدلة: 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال(نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعر)[11] وهذا قول المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك. قال ابن قُدامة: (وما خرج مِنَ الإنسانِ، أو البَهيمة التي لا يُؤكَلُ لَحمُها مِن بولٍ أو غيره، فهو نَجِسٌ، يعني: ما خرج من السبيلينِ، كالبول، والغائط وغيره. فهذا لا نعلَمُ في نجاسته خلافًا، إلَّا أشياءَ يسيرةً). ((المغني)) (2 /64). المسألة (8):حكم بول وروث الكلب حكمه: نجس قال النووي في (المجموع 2 /524): "قال البيهقي:... أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب". وكذلك روثه نجس. المسألة ( 9 ): حكم بول وروث الجنزير حكمة نجس قال ابن قُدامة: (وحُكمُ الخِنزير حُكمُ الكَلبِ؛ لأنَّ النصَّ وقَعَ في الكَلبِ، والخِنزيرُ شرٌّ منه وأغلَظُ؛ لأنَّ الله تعالى نصَّ على تحريمه، وأجمَع المسلمون على ذلك، وحرُم اقتناؤه). ((المغني)) (1 /42). المسألة (10): حكم المذي والودي ؟: حكمهما: نجسان • المذي: هو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة ( شرح مسلم للنووي 3/ 213 ). • الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرا (المغني). دليل نجاسة المذي: حديث عليِّ بن أبي طالِب - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلاً مَذَّاءً، فأمرتُ رَجلاً أن يسألَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمكانِ ابنتِه، فسأل، فقال: ((توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَك)[12] دليل نجاسة الودي: حديث ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: "المَنِيُّ والوَدْي والمَذْي؛ أمَّا المنيُّ ففيه الغُسل، وأمَّا المَذْي والوَدْي، ففيهما الوضوءُ ويَغْسِل ذَكَرَه"[13]. وهو قول المذاهب الفِقهية الأربعة، وحُكِيَ الإجماع على ذلك. قال النوويُّ: (أجمعت الأمَّة على نجاسة المذي والودي). ((المجموع)) (2 /552). المسألة (11): حكم دم الحيض؟ حكمه: نجس. دليل نجاسة دم الحيض: حديث أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماء وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه)) [14]. • (تحتُّه) أي: تحكُّه، والمراد بذلك إزالة عينِه. • (تقرصه) أي: تدلكه بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه. قال الشوكانيُّ: (دمُ الحَيضِ نجسٌ بإجماعِ المُسلمين). ((نيل الأوطار)) (1 /39-40). المسألة (12): حكم أثر دم الحيض بعد الغسل لا يضر بقاء أثر الدم بعد الغسل. الدليل: حديث أبي هُريرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ خوْلةَ بنتَ يسار - رضي الله عنها- قالت: يا رسولَ الله، ليس لي إلا ثوبٌ واحد وأنا أَحيضُ فيه؟ قال: ((فإذا طَهُرْتِ فاغْسِلي موضِعَ الدَّم، ثُمَّ صَلِّي فيه))، قالت: يا رسولَ الله، إنْ لم يخرج أثرُه، قال )) يَكْفِيك الماءُ ولا يَضرُّكِ أثَرُه(([15]. المسألة (13): حكم عرق الجنب والحائض حكمه: طاهر قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وغيرهم من الفقهاء، وقالت عائشة عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم). المسألة(14): حكم عرق الحيوان مأكول اللحم حكمه: طاهر قال ابن حزم: " وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ طَاهِرٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ )، فَكُلُّ حَلاَلٍ هُوَ طَيِّبٌ، وَالطَّيِّبُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ " انتهى من " المحلى " (1 /129). المسألة (15):حكم عرق الحيوان غير مأكول اللحم حكمه: طاهر فسِباعُ البَهائِمِ وجوارِحُ الطَّيرِ، غيرَ الكَلبِ؛ طاهرةُ الذَّاتِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد المسألة (16): حكم الجلالة قال الإمام أحمد رحمه الله: " الْجَلَّالَةُ: مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ" انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص/ 345) • فالجلالة: اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الإوز، أو غيرها من الحيوانات المأكولة. حكمها: لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث، وذلك بحبسها، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً. الدليل: 1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا )[16] 2- وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال "نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها"[17] قال ابن عثيمين رحمه الله: " فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6 /435). وقال ابن قدامة رحمه الله: " وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا " " المغني " (9 /414). المسألة (17): حكم لعاب الكلب ؟: حكمه: نجس دليل نجاسة لعاب الكلب: حديث أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ))[18]. • (ولغ): يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء، أو في غيره من السوائل، شرب أو لم يشرب. المسألة (18): حكم باقي اجزاء الكلب (جسمه و شعره) شعر وجسم الكلب: طاهر. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ورجحه ابن تيمية. قال ابن تيمية " فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس... وأيضاً: فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى. "مجموع الفتاوى" ( 21 / 530 ) وهذا ما رجحه ابن عثيمين في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11 /246) المسألة (19): حكم لحم الخنزير حكمه: نجس الدليل: قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145]. قال ابن حزم: " وَاتَّفَقُوا أَن لحم الْخِنْزِير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه: حرَام كُله، وكل ذَلِك نجس" انتهى من " مراتب الإجماع " (صـ23) يتبع.. والحمد لله رب العالمين، وأُصلي وأُسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. [1] البخاري (216، 218)، ومسلم (292). [2] البخاري (219، 221)، ومسلم (285). [3] صحيح: رواه أبو داود (385، 386). [4] البخاري (217)، ومسلم نحوه (270، 271). [5] صحيح: رواه أبو داود (376)، والنسائي (1/ 158) وصححه الألباني. [6] رواه البخاري (225)، ومسلم (273) واللفظ له. [7] البخاري (233)، ومسلم (1671). [8] رواه البخاري (1608)، و مسلم (1272). [9] رواه مسلم (360). [10] رواه البخاري (156) [11] رواه مسلم ( 326) [12] البخاري (269)، ومسلم (303) [13] صحيح: رواه ابن أبي شيبة (1/ 89)، والبيهقي (1/ 169). [14] رواه البخاري (227)، ومسلم(291) [15] صحيح: رواه أبو داود(365). [16] رواه الترمذي (1824) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " . [17] رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/721. [18] رواه مسلم (279) واللفظ له، البخاري (172).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |