|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
النكاح: تعريفه وحكمه
النكاح: تعريفه وحكمه الشيخ أسامة بدوي • النكاح، لغةً: الضمُّ والتداخل، ويكون بمعنى التزويج، ويكون بمعنى وطء الزوجة. وشرعًا: عقد التزويج؛ أي: تعاقد بين رجل وامرأة بموافقة وليها، يقصد به استمتاع كلٍّ منهما بالآخر، وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. • وهو مشروع مؤكَّد، ومن سنن المرسلين؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا منْ قَبْلكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّيَّةً وَمَا كَانَ لرَسُولٍ أَنْ يَأْتيَ بآيَةٍ إلَّا بإذْن اللَّه لكُلّ أَجَلٍ كتَابٌ ﴾ [الرعد: 38]، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ((... لكني أُصَلِّي وأنام، وأصومُ وأفطر، وأتزوَّجُ النساءَ، فَمَن رَغبَ عن سُنَّتي فليس مني))[1]. • وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، فقال: ((يا معْشرَ الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء))[2]. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتُّل، ولو أذن له لاختصينا»[3]. • والتبتل: هو «ترك الزواج، والانقطاع للعبادة»، وهو من شريعة النصارى، ولقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّتَه عن التبتُّل، وأمرهم بالزواج؛ ليكثر النسل، ويدوم الجهاد، وتبقى شوكة الأُمَّة الإسلامية قوية. وعن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: «فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً»[4]. • والنكاح واجب على كل مسلم استطاع الباءة، وكان يخاف على نفسه الزنا إذا تركه، وقال بعض أهل العلم: النكاح سُنَّة. [1] من حديث الثلاثة الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم ترك النكاح، والآخر لزم الصيام، والثالث يقوم الليل ولا يرقد، والحديث أخرجه البخاري: ك: النكاح، ب: الترغيب في النكاح، ح: (5063)، ومسلم: ك: النكاح، ب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ح (1401)، واللفظ له. [2] أخرجه البخاري: ك: النكاح، ب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج))، ح (5066)، ومسلم: ك: النكاح، ب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ح (1400)، واللفظ له. [3] أخرجه البخاري: ك: النكاح، ب: ما يكره من التبتل والإخصاء، ح (5073)، ومسلم: ك: النكاح، ب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ح (1402). [4] أخرجه البخاري: ك: النكاح، ب: كثرة النساء، ح (5069).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |