الحمل الذي تنقضي به العدة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 517 - عددالزوار : 301921 )           »          محمود شاكر (شيخ العربية) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 42 )           »          داود وسليمان عليهما السلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 36 )           »          أحداث في غزوة خيبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          شبهات حول موقف الأمويين من الإسلام والردود عليها (pdf) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          غزوة خيبر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »          من أقدار الله في التاريخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          دعوة الملوك إلى الإسلام (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          موقف المسلم من الزلازل والكوارث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 624 )           »          إرهاقٌ بلا صوت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 41 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-04-2023, 12:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,326
الدولة : Egypt
افتراضي الحمل الذي تنقضي به العدة

الحمل الذي تنقضي به العدة



قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: (والحمل الذي تنقضي به العدة؛ ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، حرة كانت أو أمة، وجملة ذلك: أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا ، لم يخل من خمسة أحوال :
أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي ، من الرأس واليد والرجل ، فهذا تنقضي به العدة ، بلا خلاف بينهم .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد ، وممن نحفظ عنه ذلك : الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة .
فقال : إذا نكس في الخلق الرابع ، فليس فيه اختلاف ، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي ، علم أنه حمل ، فيدخل في عموم قوله تعالى : }وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{ .
الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما ، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ؛ لأنه لم يثبت أنه ولد ، لا بالمشاهدة ولا بالبينة .
الحال الثالث: ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة ، فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي ، فهذا في حكم الحال الأول ، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد .
الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي ، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ، ولكن تصير به أم ولد ؛ لأنه مشكوك في كونه ولدا ، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه ، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها ، فيثبت كونها أم ولد احتياطا ، ولا تنقضي العدة احتياطا .
ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ، ولم يذكر العدة ، فقال بعض أصحابنا : على هذا تنقضي به العدة .
وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي؛ لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي ، أشبه ما لو تصور .
والصحيح: أن هذا ليس برواية في العدة ، لأنه لم يذكرها ، ولم يتعرض لها .
الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها ، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي ، فهذا لا تنقضي به عدة ، ولا تصير به أم ولد ؛ لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة ، فأشبه العلقة ، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ، وسواء قيل : إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل .
نص عليه أحمد فقال : أما إذا كان علقة ، فليس بشيء ، إنما هي دم ، لا تنقضي به عدة ، ولا تعتق به أمة .
ولا نعلم مخالفا في هذا، إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة، وفيه الغرة.
والأول أصح ، وعليه الجمهور.
وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه ، فيكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك" .
ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر ، فليس فيه إشكال ؛ لأنه منكس في الخلق الرابع.) انتهى.
منقول




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 46.56 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.89 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.59%)]