|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الحمل الذي تنقضي به العدة قال ابن قدامة –رحمه الله- في المغني: (والحمل الذي تنقضي به العدة؛ ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان ، حرة كانت أو أمة، وجملة ذلك: أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا ، لم يخل من خمسة أحوال : أحدها: أن تضع ما بان فيه خلق الآدمي ، من الرأس واليد والرجل ، فهذا تنقضي به العدة ، بلا خلاف بينهم . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد ، وممن نحفظ عنه ذلك : الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إذا نكس في الخلق الرابع ؟ يعني تنقضي به العدة . فقال : إذا نكس في الخلق الرابع ، فليس فيه اختلاف ، ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي ، علم أنه حمل ، فيدخل في عموم قوله تعالى : }وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{ . الحال الثاني: ألقت نطفة أو دما ، لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا ؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام ؛ لأنه لم يثبت أنه ولد ، لا بالمشاهدة ولا بالبينة . الحال الثالث: ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة ، فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي ، فهذا في حكم الحال الأول ، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد . الحال الرابع: إذا ألقت مضغة لا صورة فيها ، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي ، فاختلف عن أحمد فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ، ولكن تصير به أم ولد ؛ لأنه مشكوك في كونه ولدا ، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه ، ولم يجز بيع الأمة الوالدة له مع الشك في رقها ، فيثبت كونها أم ولد احتياطا ، ولا تنقضي العدة احتياطا . ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ، ولم يذكر العدة ، فقال بعض أصحابنا : على هذا تنقضي به العدة . وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي؛ لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي ، أشبه ما لو تصور . والصحيح: أن هذا ليس برواية في العدة ، لأنه لم يذكرها ، ولم يتعرض لها . الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها ، ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي ، فهذا لا تنقضي به عدة ، ولا تصير به أم ولد ؛ لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة ، فأشبه العلقة ، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال ، سواء كان نطفة أو علقة ، وسواء قيل : إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل . نص عليه أحمد فقال : أما إذا كان علقة ، فليس بشيء ، إنما هي دم ، لا تنقضي به عدة ، ولا تعتق به أمة . ولا نعلم مخالفا في هذا، إلا الحسن، فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة، وفيه الغرة. والأول أصح ، وعليه الجمهور. وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه ، فيكون نطفة أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك" . ولا تنقضي العدة بما دون المضغة، فوجب أن تكون بعد الثمانين، فأما ما بعد الأربعة أشهر ، فليس فيه إشكال ؛ لأنه منكس في الخلق الرابع.) انتهى. منقول
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |