|
|||||||
| روضة أطفال الشفاء كل ما يختص ببراءة الأطفال من صور ومسابقات وقصص والعاب ترفيهية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
الحضانة .. منطلقات شرعية.. وحلول واقعية
تُعد مسألة حضانة الأطفال من القضايا الفقهية المهمة التي أولتها الشريعة الإسلامية اهتمامًا كبيرًا وعنايةً خاصة، حتى ينشأ الجيل المسلم سويًّا بعيدًا عن التعقيدات والمصاعب التي يسببها فراق الأبوين، وقد بينت الشريعة الإسلامية التوجيهات الخاصة بشأن الحضانة على نحو واضح، وقدمت الحلول الواقعية، معتمدة في ذلك على مصلحة المحضون ألا وهو الطفل، وسنَّت قواعد عامة وأحكامًا جزئية تفصيلية، ترجع إلى مقاصد سامية: كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تعريف الحضانة
الأحق بحضانة الطفل مما تقرر عند عامّة العلماء: أنَّ الأجدر والأقدر على حضانة الطفل النساء؛ لطبيعة خَلقهن واحتياج الطفل لرعايتهن، قال الكاساني في (بدائع الصنائع): «الأصل فيها: النساء؛ لأنهنَّ أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار»، وقال القرافي في (الفروق): «النساءُ مقدماتٌ في باب الحضانة على الرجال؛ لأنهنَّ أصبرُ على أخلاق الصبيان، وأشدُّ شفقةً ورأفةً، وأقلُّ أنفةً عن قاذورات الأطفال»، وقال النووي في (الروضة): «وهي نوعٌ من ولايةٍ وسلطنة، لكنها بالإناث أليق؛ لأنهنَّ أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام بها، وأشد ملازمة للأطفال»، والأم مقدَّمةٌ على الأب في الحضانة عند عامة العلماء ما لم تتزوج، وذلك للحديث: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي». ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة يكون على النحو التالي: الأم، فإذا وجد مانع يمنع تقديمها انتقلت الحضانة إلى أم الأم، وإن علت، فإن وُجد مانع انتقلت إلى أم الأب، ثم إلى الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ الشقيق، فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، بتقديم الشقيقة في كل منهن. فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العَصَبَات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث، فينتقل حق الحضانة إلى الأب، ثم إلى أبي أبيه -وإن عَلا- ثم إلى الأخ الشقيق، ثم إلى الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب، فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد -أو وجد وليس أهلًا للحضانة- انتقل حق الحضانة إلى محارمه من الرجال غير العصبة، فيكون للجد لأم، ثم للأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، ثم للعم لأم، ثم للخال الشقيق؛ فالخال لأب، فالخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب عَيَّنَ القاضي له حاض. وإنما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو؛ لأن حضانة الطفل أمرٌ لابد منه، وأولى الناس به قرابته، وبعض القرابة أولى من بعض، فيقدم الأولياء لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم ابتداءً، فإذا لم يكونوا موجودين، أو كانوا ووُجِدَ ما يمنعهم من الحضانة، انتقلت إلى الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن ثمة قريب، فإن الحاكم مسؤولٌ عن تعيين مَن يصلح للحضانة. ![]() شروط الحضانة يُشترطُ في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير وتقوم على شؤونه، الكفاءة والقدرة على الاضطلاع بهذه المهمة، وإنما تتحقق القدرة والكفاءة بتوفر شروط معينة، فإذا لم يتوفر شرط منها سقطت الحضانة، وهذه الشروط هي: (1) العقل: فلا حضانة لمعتوه، ولا مجنون، وكلاهما لا يستطيع القيام بتدبير نفسه، فلا يفوض له أمر تدبير غيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. (2) البلوغ: لأن الصغير ولو كان مميزا في حاجة إلى من يتولى أمره ويحضنه، فلا يتولى هو أمر غيره. (3) القدرة على التربية: فلا حضانة لكفيفة، أو ضعيفة البصر، ولا لمريضة مرضا معديا، أو مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه، ولا لمتقدمة في السن تقدما يحوجها إلى رعاية غيرها لها، ولا لمهملة شؤون بيتها -كثيرة المغادرة له-؛ بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل وإلحاق الضرر به، أو لقاطنة مع مريض مرضا معديا، أو مع من يبغض الطفل، ولو كان قريبا له؛ حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية، ولا الجو الصالح. (4) الأمانة والخلُق: لأن من لم تتحلى بصفة الأمانة والخلق فإنها غير مأمونة على الصغير ولا يُوثقُ بها في أداء واجب الحضانة، وربما نشأ على طريقتها ومتخلقا بأخلاقها. (5) الإسلام: فلا تثبت الحضانة للحاضنة غير المسلمة للصغير المسلم؛ لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية لغير مسلم، على المسلم، قال الله -تعالى-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (النساء: 141). (6) ألا تكون متزوجة: فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي فإن تزوجت بقريب محرم من الصغير، مثل عمه، فإن حضانتها لا تسقط، لأن العم صاحب حق في الحضانة. (7) الحرية: إذ إن المملوك مشغول بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل. ![]() أجرة الحضانة أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، أو معتدة، لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة، إذا كانت زوجة أو معتدة، قال الله -تعالى-: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (البقرة:: 223)، أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع، لقول الله سبحانه: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (الطلاق: 6)، وغير الأم تستحق أجرة الحضانة، من وقت حضانتها، مثل المرأة التي تُستأجر لرضاع الصغير. كما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن أو إعداده إذا لم يكن للام مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير، وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره، إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب غنيًا، وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها، وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها وتكون دَيْنًا في ذمة الأب لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. انتهاء الحضانة تنتهي الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء وبلغ سن التمييز والاستقلال، وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية بأن يأكل وحده، ويلبس وحده، وينظف نفسه وحده، وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها بل العبرة بالتمييز والاستغناء، فإذا ميز الصبي واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانتها تنتهي. تخيير الطفل بعد انتهاء الحضانة إذا انتهت مدة الحضانة واتفق الأب والحاضنة على إقامة المحضون عند أحدهما، أُمضي هذا الاتفاق، وإن اختلفا، خُيّر المحضون بينهما، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وأيهما اختار، فهو أولى به، بشرط أن يكون في ذلك مصلحةٌ للطفل أو الطفلة، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ»، قال الإمام الشوكاني -رحمه الله: «الظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ التَّخْيِيرَ فِي حَقِّ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ هُوَ الْوَاجِبُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى». مراعاة مصلحة الصغير عند التخيير قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: عند الحديث عمن يقوم بتربية الطفل أو الطفلة بعد انتهاء مدة الحضانة: «مَنْ قَدَّمْنَاهُ بِتَخْيِيرٍ أَوْ قُرْعَةٍ، فَإِنَّمَا نُقَدِّمُهُ إِذَا حَصَلَتْ بِهِ مَصْلَحَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ أَصْوَنَ مِنَ الْأَبِ وَأَغْيَرَ مِنْهُ قُدِّمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى قُرْعَةٍ وَلَا اخْتِيَارِ الصَّبِيِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، فَإِنَّهُ ضَعِيفُ الْعَقْلِ يُؤْثِرُ الْبَطَالَةَ وَاللَّعِبَ، فَإِذَا اخْتَارَ مَنْ يُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى اخْتِيَارِهِ، وَكَانَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَنْفَعُ لَهُ وَأَخْيَرُ، وَلَا تَحْتَمِلُ الشَّرِيعَةُ غَيْرَ هَذَا»، وَقَالَ الحسن البصري: عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ وَفَقِّهُوهُمْ، وَمَتَى أَخَلَّ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الصَّبِيِّ وَعَطَّلَهُ، وَالْآخَرُ مُرَاعٍ لَهُ فَهُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِهِ. وقال: سَمِعْتُ شَيْخَنَا ابنُ تيمية -رَحِمَهُ اللَّهُ- يَقُولُ: تَنَازَعَ أَبَوَانِ صَبِيًّا عِنْدَ بَعْضِ الْحُكَّامِ، فَخَيَّرَهُ بَيْنَهُمَا، فَاخْتَارَ أَبَاهُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: سَلْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتَارُ أَبَاهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أُمِّي تَبْعَثُنِي كُلَّ يَوْمٍ لِلْكُتَّابِ، وَالْفَقِيهُ يَضْرِبُنِي، وَأَبِي يَتْرُكُنِي لِلَّعِبِ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَقَضَى بِهِ لِلْأُمِّ، قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: «يَنْبَغِي قَبْلَ التَّخْيِيرِ وَالِاسْتِهَامِ مُلَاحَظَةُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ أَصْلَحَ لِلصَّبِيِّ مِنْ الْآخَرِ قُدِّمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ وَلَا تَخْيِيرٍ». ![]() الحضانة بين الزوجين عند اختلاف الديانة (1) مذهب الحنفية: يرى الحنفية أنه لا يحق للزوج المسلم أخذُ حضانة الطفل من الزوجة غير المسلمة، إذا كانت هي الأم، وإذا كانت الحضانة في يد الأب، فإن الحنفية يَرَون أن الطفل يجب أن يكون تحت رعاية الأب المسلم، حتى وإن كانت الأم غير مسلمة، بشرط ألَّا يؤثر ذلك في تربية الطفل، أو يؤدي إلى فساده. (2) مذهب المالكية: يرى المالكية أن الحضانة تكون للأم، إلا إذا ثبت أن الأم غير مسلمة، فيجدر بالأب المسلم أن يتولى الحضانة؛ لأن الولد يجب أن يُربَّى تربية إسلامية، ويرفض المالكية بقاء الحضانة مع أمٍّ غير مسلمة بعد مرحلة معينة من عمر الطفل. (3) مذهب الشافعية: الشافعية يَرَون أن الحضانة تكون للأم ما لم يكن هناك مانع شرعي، في حال كان الأب مسلمًا والأم غير مسلمة، يجوز للأب أن يطلب حضانة الطفل، بعد أن يصبح الطفل قادرًا على فَهمِ التوجُّهات الدينية. (4) مذهب الحنابلة: الحنابلة يوافقون غالبًا على الرأي القائل بأن الحضانة تكون للأم في سن الطفولة المبكرة، ولكن إذا كانت الأم غير مسلمة، فإن الطفل يُسلَّم لأبيه المسلم عند بلوغ سن معينة؛ خوفًا من تأثير الأم غير المسلمة على دين الطفل. الراجح من أقوال الفقهاء الراجح من أقوال الفقهاء بناءً على الأدلة الشرعية، أن يُسلَّم الطفل إلى الأب المسلم إذا كانت الأم غير مسلمة، ولا سيما في مرحلة ما بعد سن الرضاعة، وذلك حماية لدين الطفل؛ حيث تتفق معظم المذاهب على أن الحضانة تكون للأم في السن المبكر، لكن في حال اختلاف الدين، يُسلم الطفل إلى الأب المسلم لضمان تربيته على الدين الصحيح؛ حيث تُعد مصلحة الطفل الدينية والنفسية المعيار الأساسي في تحديد الحضانة في حالات اختلاف الدين بين الوالدين. ![]() رؤية المحضون رؤية المحضون هي حقّ شرعي ثابت لكلا الوالدين -في الشريعة الإسلامية- بل هي حق للطفل نفسه في الحصول على المودة من كليهما، ولا يجوز لمن لديه الحضانة منع الطرف الآخر من الزيارة إلا في حالات استثنائية يقررها القضاء، وإذا حدث نزاع، يمكن رفع الأمر للمحاكم الشرعية للبتّ فيه، وتسقط حقوق الرؤية عن الأب في حال تغيبه المتكرر عن مواعيد الرؤية، بينما يكون المنع عن رؤية الطفل من قبل الحاضن غير مسوغ شرعًا إلا بوجود مانع خطير، وعلى الأب أن يراعي آداب الزيارة للمحضون، كعدم حدوث خلوة بين الأبوين المفترقين بعد العِدة، وعدم إطالة المكُث، واختيار الوقت المناسب منعًا للشُّبه، واستئذان صاحب البيت للدخول؛ فإن لم يُؤذن له أُخرِج الولد إليه ليستطيع رؤيته، وتكون الرؤية على ما جرت به العادة كعطلة الأسبوع أو أكثر، وكل ذلك بحسب الاتفاق بين الأبوين. النتائج والتوصيات أولاً: النتائج
![]() ثانيًا: التوصيات
![]() القاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل ![]() ![]() المقصود إصلاح المحضون ![]() ![]() مراعاة مصلحة المحضون الحضانةُ وإن كانت في الأصل من حقّ المرأة، إلا أنَّ الشرع قيَّد ذلك بما يحقّق «مصلحة المحضون»، وتتحقّق مصلحة المحضون: بالتربية الصحيحة، وحفظ الدين، وحصول الأمن والاستقرار النفسي والصحة السليمة، وتحقيق مصالح الدنيا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: «فكلُّ من قدَّمناه من الأبوين إنَّما نقدِّمه إذا حصل به مصلحتها -أي البنت- أو اندفعت به مفسدتها، فأمّا مع وجود فساد أمرها مع أحدهما: فالآخر أولى بها بلا ريب»، وقال البهوتي في الروض المربع: «ولا يُقَرُّ محضونٌ بيدِ من لا يَصونه ويصلحه؛ لفوات المقصود من الحضانة». اعداد: وائل رمضان
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |