|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
أقوال العلماء فيما يعفى عنه من النجاسات يحيى بن إبراهيم الشيخي في هذه المسألة قولان: القول الأول: جمهور العلماء قالوا: لا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا يسير الدم والقيح؛ لأن الأدلة لم تفرق بين كثير النجاسة وقليلها. قال ابن قدامة: "وَلَا فَرْقَ بَيْنَ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهَا، وَسَوَاء كَانَ الْيَسِيرُ مِمَّا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ أَوْ لَا يُدْرِكُهُ مِنْ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ إلَّا أَنَّ مَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ فِي الثَّوْبِ؛ كَالدَّمِ وَنَحْوِهِ... وَقِيلَ عَن الشَّافِعِيِّ: إنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرَفُ مِن النَّجَاسَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ؛ لِلْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِهِ"[1]. القول الثاني: قول الحنفية وقد ذهبوا إلى العفو عن يسير جميع النجاسات؛ كالدم والبول وغيرهما[2]، وقال في بداية المجتهد: "وَحَدُّوهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَشَذَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ رُبُعَ الثَّوْبِ فَمَا دُونَهُ جَازَتْ بِهِ الصَّلَاةُ"[3]. وقال الكاساني الحنفي: (وَلَنَا) مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَن الْقَلِيلِ مِن النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ: إذَا كَانَ مِثْلَ ظُفْرِي هَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ؛ وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِن النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ"؛ انتهى[4]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ، حَتَّى بَعْر فَأْرَةٍ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ، وَغَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَلَوْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَةُ طِينِ الشَّارِعِ عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ... وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ (هو الروث النجس) وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُمْكِن التَّحَرُّزُ عَنْهُ: عُفِيَ عَنْهُ"؛ انتهى[5]. فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: قالوا: "النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يُعْفى عن كثيرها ولا قليلها، أما الدم والقيح والصديد فيُعفى عن اليسير منها إذا كان خروجًا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقةً وحرجًا، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقال: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185] "[6]؛ انتهى. أما الشيخ ابن عثيمين فمال إلى القول الثاني حيث قال: "والصَّحيح: ما ذهب إِليه أبو حنيفة، وشيخ الإِسلام... ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه: يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به، وتَحفَّظ تحفُّظًا كثيرًا قدر استطاعته"[7]؛ انتهى. [1] المغني لابن قدامة: ج1/ص24، وانظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ج1/ ص88. [2] انظر: "الاختيار" (1/31). [3] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ج1/ص88. [4] بدائع الصنائع: ج1/ ص79. [5] الفتاوى الكبرى: ج5/ ص313. [6] [6] "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/396) برئاسة الشيخ ابن باز. [7] "الشرح الممتع": ج1/ ص774.
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |