الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4887 - عددالزوار : 1898935 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4455 - عددالزوار : 1223187 )           »          خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 258 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 219 )           »          مضت أيام العشر المباركة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 201 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 187 )           »          خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 180 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 165 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 128 )           »          خطبة عيد الأضحى 1446 هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 115 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 01-06-2025, 03:32 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 153,373
الدولة : Egypt
افتراضي الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟

الحديث: أنه سُئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشهد؟

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سُئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يُشهد؟ فقال: أَشهد على طلاقها وعلى رَجعتها؛ رواه أبو داود هكذا موقوفًا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشهد، فقال: راجع في غير سنة، فليُشهد الآن، وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله.

المفردات:
الرجعة: أي ردُّ الزوجة المطلقة.

ثم يراجع: أي يرد زوجته.

ولا يُشهد: أي على الطلاق والرجعة.

رَاجَعَ في غير سنة: أي رد زوجته على غير الطريق المسنون.

فليشهد الآن: أي فليشهد شاهدين على طلاقه ورجعته الآن، ويكفيه ذلك، وإن كان لم يفعل ذلك عند وقت حدوث الطلاق وحدوث الرجعة.

وزاد الطبراني في رواية: أي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما.

ويستغفر الله: أي ويطلب من الله عفوه ومغفرته على ما قصَّر فيه من الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، هذا وقد قال الحافظ في التلخيص: زاد الطبراني في رواية: واستغفر الله، بدل قوله هنا: ويستغفر الله.

البحث:
قال أبو داود في باب الرجل يراجع ولا يشهد: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأتَه، ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلَّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُد، وقال ابن ماجه في باب الرجعة: حدثنا بشر بن هلال الصواف ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرِّشك عن مطرف بن عبدالله بن الشخير أن عمران بن الحصين سُئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشهد على طلاقها ولا رجعتها، فقال عمران: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهِد على طلاقها وعلى رجعتها.

وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة: أخبرنا أبوعبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد نا الأسود بن عامر نا حماد عن قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين رضي الله عنه سُئل عن رجل طلق امرأته ولم يُشهد، وراجَع ولم يشهد، قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة، فليشهد الآن؛ اهـ، قال ابن التركماني في الجوهر النقي: قلت: ظاهره أن الإشهاد ليس بواجب؛ لأنه جعله مراجعًا وإن ترك السنة، قال الطحاوي: ولا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وروى بسنده عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا جامع ولم يشهد فهي رجعة، ومعنى قوله تعالى: )﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 231]؛ أي: راجعوهنَّ، ﴿ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 2]؛ أي: خَلُّوا عنهنَّ حتى يبن منكم، ﴿ بِمَعْرُوفٍ ﴾، فيَنكحن من بدا لهنَّ، ثم قال تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ﴾ [الطلاق: 2]؛ أي: على هذين الفعلين.

قال ابن عباس: أراد الرجعة والطلاق، ذكره ابن عطية في تفسيره، والإشهاد على الطلاق ليس بواجب، فكذا الرجعة، والأمر بالإشهاد للندب؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: 6]؛ اهـ، قال القرطبي: وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث؛ اهـ، ولما كانت الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فإنها لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، والرجعة أن يقول الرجل: راجعت فلانة، أو يعمل معها عملًا لا يكون إلا من زوج، هذا وإنما يملك الرجل حق الرجعة على المرأة إذا كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين، ولا تزال في العدة، ولذلك قال البخاري في صحيحه: باب وبعولتهنَّ أحقُّ بردِّهنَّ في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؛ اهـ، وهي لا تحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا المرأة ولا إلى ولي ولا مهر، حتى لو كرهت المرأة ذلك، قال في الفتح: وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين، فهو أحقُّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك، فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير أجنبيَّة، فلا تحل له إلا بنكاح مستأنَف؛ اهـ، أما غير المدخول بها، فإنه لا يملِك عليها حق الرجعة؛ لأنها تَبين منه بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [الأحزاب: 49].

ما يفيده الحديث:
1- أن الإشهاد على الرجعة مستحبٌّ.

2- وأن الأمر في قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2] للاستحباب لا للإيجاب.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.80 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 60.08 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.79%)]