مسّ الحائض والجُنُب المصحف بِلا حائل!
- ما الحكم الشرعي في قراءة الحائض للقرآن الكريم ومسّ المصحف الشريف للتبرك بتلاوته أو لحفظ آيات كريمة منه، وحكم دخول الحائض والنفساء للمسجد للمرور فيه أو المكث فيه؟
1- اتفق الفقهاء على عدم جواز دخول المرأة الحائض والنفساء إلى المسجد واللبث فيه لحضور محاضرة أو غير ذلك؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ ولا جُنُبٍ» رواه أبو داود. وذهب البعض إلى جواز دخولهما المسجد للمرور فيه فقط عند الحاجة قياساً على الجُنب، لقوله -تعالى-: {وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتسلُوا} (النساء: 43)، ومنعه آخرون. 2- أما قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم بقصد التلاوة والبركة، فقد ذهب الجمهور إلى منعها منها، وأجازها المالكية عند استرسال الدم؛ فإذا انقطع الدم لم يحل لها القراءة إلا بعد الاغتسال في قول، وفي القول الآخر يحل مطلقاً ما لم تكن على جنابة قبل الحيض. 3- وأما مسّ الحائض والنفساء للمصحف الشريف بلا حائل، فلا يجوز مطلقاً لدى أكثر الفقهاء، لقوله -تعالى-: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} (الواقعة:79). وأجازه المالكية للمعلمة والمتعلمة فقط، وهو ما أخذت به اللجنة. والله أعلم.
اعداد: قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة الكويت -