الأوقاف المقدسية حول العالم .. أسس استرداد الأوقاف فـي الشّـرع والقانون - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 5079 - عددالزوار : 2318714 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4665 - عددالزوار : 1603177 )           »          تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 39 - عددالزوار : 435 )           »          الوقفات الإيمانية مع الأسماء والصفات الإلهية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 152 )           »          مناقشة شبهات التكفيريين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 89 )           »          تكنولوجيا النانو ما لها وما عليها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 535 )           »          الألباني.. إمام الحديث في العصر الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 11 - عددالزوار : 5450 )           »          تجديد الإيمان بآيات الرحمن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 7 - عددالزوار : 2897 )           »          نور الفطرة ونار الشهوة! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 110 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 65 - عددالزوار : 42557 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث > ملتقى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يختص بالمقاطعة والرد على اى شبهة موجهة الى الاسلام والمسلمين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19-11-2025, 11:13 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 166,207
الدولة : Egypt
افتراضي الأوقاف المقدسية حول العالم .. أسس استرداد الأوقاف فـي الشّـرع والقانون







الأوقاف المقدسية حول العالم .. أسس استرداد الأوقاف فـي الشّـرع والقانون


  • من مبادئ القانون الدّولي المطبَّقَة أنّه محظورٌ على القوّة المحتلّة أنْ تُحدِث في الأراضي التي يتمّ احتلالها تغييرات جذريّة في الممتلكات الخاصّة أو العامّة ممّا لا يعود بالنّفع على السّكّان المحلّيّين
  • الدفاع عن الأوقاف وحمايتها واجبٌ شرعيّ والاعتداء عليها إثمٌ ونقيصةٌ ومخالفةٌ للشريعة واستجلابٌ لسخط الله تعالى
إنّ الوقف في الشريعة الإسلاميّة ليس مجرّد مالٍ محبوسٍ أو عقارٍ موقوفٍ، بل هو مبدأ حضاريّ راسخ، ومؤسسة تعبّر عن عمق الإيمان بالمسؤولية الجماعية واستدامة الخير عبر الأجيال؛ فالوقفُ صورةٌ من صور العطاء الذي لا ينقطع، يظلّ نهرُ بركته جاريًا ما دامت مقاصده قائمةً ومصارفه باقية، غير أنّ يدَ العبث والتعدّي قد تمتدّ أحيانًا إلى هذه الأوقاف، فتغتصب الحقوق، وتُغيَّب الرسالة، ويضيع المقصود الذي أُنشئت من أجله، ومن هنا، كان لزامًا على الأمّة أن تعي الأسس النظرية التي تحرّك فقه الاسترداد وتدفع به، سواء في ميزان الشرع أو في ضوء القوانين الوضعية.
الأوّل: الأساس الإيماني (الشرعي)
ما من شكّ في أنّ الدفاع عن الأوقاف وحمايتها واجبٌ شرعيّ، وأنّ الاعتداء عليها إثمٌ ونقيصةٌ ومخالفةٌ للشريعة واستجلابٌ لسخط الله، وفي الدّفاع عن الوقف والمحافظةِ عليه، يقول الونشريسي: «وسُئل عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها أم لا؟ فأجاب: تَطَوُّفُ ناظرِ الحبس وشهودُه وكتابةُ قباضه على ريع الأحباس أكيدٌ ضروريّ لا بدّ منه، وهو واجبٌ على النّاظر فيها، ولا يحلّ له تركه، إذ لا يتبيّن مقدار غلّاتها ولا عامرها ولا غامرها إلا بذلك، وما ضاع كثيرٌ من الأحباس إلا بإهمال ذلك، فيأخذ الناظر -وفقكم الله- بالكدّ والجدّ والاجتهاد».
تولية الأمين القادر
وقال علاء الدّين الطّرابلسي الحنفي: «لا يُولَّى إلا أمينٌ قادرٌ بنفسِه أو بنائبِه، لأنّ الولاية مقيَّدَةٌ بشرطِ النّظر، وليس من النّظر تولية الخائن، لأنّه يخلّ بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأنّ المقصود لا يحصل به».
صفات حفظ الأوقاف
وكذلك سُئل الحافظ أبو عمرو ابن الصّلاح الشّهرزوري -رحمه الله-: «فيمن كان سلطانَ بلدةٍ، وكان من أمرِه تخريبُ مساجدَ ورباطاتٍ وغيرِها من الأماكن الموقوفةِ والمملوكة بغير إذن مالكها، فهل يكون موجبًا لضَمَانِ ذلك لكونِه أمرًا صادرًا من سلطانٍ لمأمورٍ من شأنِه الاسترسالُ فيما يأمره به السّلطان، والجري على الموافقة والامتثال من غير تمييز، ومثل ذلك أيضًا إكراهٌ، وهل إذا أمر بذلك شخصٌ ممّن يُنسب إلى السّلطان، يجب على هذا الآمر الضّمان. فأجاب: نعم، يجب عليه ضمانُ ذلك أجمع، ويجب الضّمان أيضًا على من أمرَ بذلك ممّن انتسب إلى ذلك السّلطان ووليُّ الأمرِ -وفّقه الله تعالى- مُؤاخَذٌ، ومُطالَبٌ برفع هذا الضَّرر، وبِجَبْرِ هذا الكسر، وهذه حقوقٌ مُحَقِّقُهَا الإيمانُ، وحارسُها السّلطانُ، فكيف يسمَح بأنْ تضيعَ ويَدَعَ الضّعيفَ والذي لا جهة له غيرها أنْ يَعْرَى، وإنْ ضُيّعت الآنَ -والعياذ بالله تعالى-، فسوف يؤدّيها الجاني عليها يوم فَقْرِهِ أفلسَ ما يكون وأَيْأَسَ ما يكون؛ حيث الأهوالُ تَحْتَوِشُه، وأنيابُ البَلايَا تنهَشُه، نسأل الله العافيةَ والعفو، وهو أعلم». وممّا ورد في ذلك أيضًا: سُئل العلّامة خير الدّين الرملي الحنفي -رحمه الله-: «في أرضِ وقفٍ بقريةٍ، تغلّب عليها متغلِّبٌ وغرس فيها شجرًا، وأثمرَ الشّجر، ومات المتغلِّبُ، فوضعَ أهلُ القريةِ يَدَهُم على الأشجارِ، هل للمتكلِّم على الوقفِ الدَّعوى عليهِم وإثباتُ الأرضِ للوَقْف ونزعُها من يدهم، ويلزمهم أجرةُ مثلها مدَّةَ التغلُّب، في تركته فتؤخذ منها ومدّة الفلّاحين فتؤخذ منهم؟ وهل تبقى الأشجار أم تُقلع؟ فأجاب: نعم، للمتكلّم على الوقف الدّعوى على المتعدّي بوضع يده على أرضِ الوقف، وإقامةُ البرهان عليه ورفعُ يده عن الأرض، ومطالبتُه بأجرةِ المثل مدّةَ وضع يده عليها بالغةً ما بلغت، وقلعُ الأشجار الموضوعةِ بغير حقّ ما لم يضرّ ذلك بالأرض؛ فإنْ ضرّ فهو المضيّع لماله، وأفتى بعضُ علماؤنا بتملُّكِها للوقفِ بأقلِّ القيمتَيْنِ؛ منزوعاً وغيرَ منزوعٍ، وهذا الذي ينبغي التعويل عليهِ، وفي «جامع الفصولين»: «ولو اصطلحوا على أن يُجعل للوقف بثمنٍ هو أقلُّ القيمتَيْن منزوعًا أو مبنيًّا فيه، صحّ»، والله أعلم.
البُعد الإيمانيّ العميق
وفي الواقع فإنّ هذا البُعد الإيمانيّ العميق، هو الذي ينوّه به الواقفون من طبقات المجتمع كافّة، عندما يختمون نصوص الحجج الوقفيّة بالتذكير بالوعيد الإلهيّ الذي يمكن أن يلحق بمن اعتدى على الوقف أو غيّره أو بدّله أو فرّط فيه وساعد على ضياعه من النّاس، وهو الذي يؤسّس لمُطالَبَةِ السّلطة الحاكمةِ ممثّلةً بالقَضاء وأجهزةِ التّنفيذ، وكلّ ذي قُدرةٍ من المسلمين، بأنْ يدافعوا عن الوقف ويستنقذوا كلَّ وقفٍ تعرّض لاعتداءٍ أو انتهاك. ويمكن أنْ نقرأَ هذا واضحًا في خاتمةِ هذا المطلب في فتوى العلّامة أبي السّعود العمادي الحنفي عندما سُئل: «في ناظرِ وقفٍ باعَ حمّامًا وقفًا لاحتياجِه إلى التّرميم مع مساعدة الوقف، من رجلٍ ذي قدرة وشوكةٍ، فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه داراً، هل يصحّ البيع المزبور على الوجه المذكور أو لا؟ وبعد ذلك فما يلزم عليهما؟ فأجاب: أمّا النّاظرُ فلَزِمَه العزل، وأمّا ذو القُدْرَةِ فيلزَمُه قلعُ ما بناه وضمانُ قيمة ما قَلَعَه ودفعُه إلى متولّي مع ساحة الحمام، فإنّه لا قُدْرَةَ في مقابلةِ قدرة اللهِ تعالى لأحدٍ من خلقِه، «فتاوى أبي السعود» من الوقف.
الثاني: الأساس القانوني
لا شكّ في اختلاف النُّظُم القانونيّة حول العالم وتغايُرها فيما بينها، وتنوّعها فيما يُعتمد لدى كلّ منها من طرائق الإثبات وأشكال البيّنات، غير أنَّ الوثائق المكتوبة، ولا سيما تلك المدوّنة تحت إشراف رسميّ، هي من نوع البيّنات المقبولة من حيث المبدأ في كلّ النُّظُم القانونيّة في العالم، ومن هنا يمكن أنْ تتلخّص أهمّيّة الأرشيف الوقفي العثماني من وجهة النّظر القانونيّة في نقطتين أساسيّتين:
  • الأولى: أنَّ دوائر الأرشيف وأقلامه دقيقةُ التوثيق ومفصلة فيما يتعلّق بالأراضي والعقارات، دُوّنت فيها حركات البيع والشراء والإيجارات وعقود المُزارعة والمُساقاة والأوقاف الخيريّة والذّرّيّة والمختلطة، فتكون بذلك كاشفةً عن حالات انتقال الملكيّة والاستغلال المشروعةِ وغير المشروعة.
  • الثانية: أنّ سجلّات الأوقاف المحفوظة في الأرشيف العثماني وفي سجلّات المحاكم الشرعيّة، حتى تلك المحفوظة في الأقطار المختلفة دون أن تُنقل إلى مقرّ الأرشيف في الجمهوريّة التركيّة، تحتوي على الحجج الوقفيّة الكاملة والمفصّلة لما لا يُحصى من الأوقاف، وهذا يفيدُ البيّنة الخطّيّة المكتوبة على وقفيّةِ عينٍ ما، ثمّ على مصارف ذلك الوقف وشروطِ واقِفِه والموقوف عليهم وغير ذلك مما يُحتاج إلى الكشف عنه.
تفعيلُ مبدأٍ قانونيّ معروف
وعلى هذا الأساس يمكن تفعيلُ مبدأٍ قانونيّ معروف هو مبدأ عدم سريان التقادُم على الجرائم الجنائيّة الكبرى التي تُصنَّف بوصفها جرائِم حرب، على جرائم الاعتداء على الأوقاف في السياقات الحربيّة، وقد عانى المسلمون وأوقافهم وسائر حقوقهم على السواء، من عددٍ لا يُحصى منها في فلسطين والقوقاز والبلقان وشمال إفريقيا وجنوبها، ومناطق واسعة من آسيا، كذلك. وقد تبنّت جمعية الأمم المتحدة اتفاقيّةً دوليّة، عُرضت للتصديق والتوقيع عليها من دول العالم بتاريخ 26 تشرين الثاني 1968م، ونفذَت بتاريخ 11 تشرين الثاني 1970م، وعنوانها: (اتفاقيّة عدم تقادُم جرائم الحرب والجرائم المرتَكَبة ضدّ الإنسانيّة)، تتحدّث في موادّها المهمّة عن الجرائم المرتَكَبَة في حالات الحرب والسّلم، ومن بينها: ما جاء في المادة الأولى بفقرتيها (أ) و(ب) عن جرائم الطّرد بفعل الاحتلال والاعتداءات المسلَّحة، بوصفها جرائم لا يسري عليها التقادُم المسقِط للحقّ.
من مبادئ القانون الدّولي
ومن مبادئ القانون الدّولي المطبَّقَة أنّه محظورٌ على القوّة المحتلّة أنْ تُحدِث في الأراضي التي يتمّ احتلالها تغييرات جذريّة في الممتلكات الخاصّة أو العامّة، ممّا لا يعود بالنّفع على السّكّان المحلّيّين، بل يقرّر كبار فقهاء القانون الدّولي حقيقةَ أنَّ «سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلّة ليست سلطةً سياديّة».


اعداد: عيسى القدومي









__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 68.68 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 66.96 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.51%)]