|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() منزلة الرخصة والعزيمة في الأحكام الشرعية (مقالات في الرخصة والعزيمة - 2) د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن مقالات في الرخصة والعزيمة (2) منزلة الرخصة والعزيمة في الأحكام الشرعية اختلف الأصوليون في كون الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الشرعي أم لا؟ على مذهبين: المذهب الأول: أنهما من أقسام الحكم الشرعي.. وهو ما عليه الكثرةُ مِن الأصوليين.. إلا أنهم اختلفوا في مكانهما في أقسام الحكم الشرعي إلى فريقين: الفريق الأول: أنهما مِن الحُكم التكليفي.. وهو ما اختاره البيضاويُّ، وابن السبكي[1]، وابن اللحام[2]، والزركشي[3]. وحجتهم: أن الرخصةَ والعزيمة يرجعانِ إلى الاقتضاء أو التخيير، وهما أمارة التكليف في الحُكم. فالعزيمة اسم لِما طلَبه الشارع أو أباحه غير مبنيٍّ على أعذار العباد.. والرخصة اسم لِما أباحه الشارع بناءً على أعذارِ العباد[4]. والفريق الثاني: أنهما مِن الحُكم الوضعي.. وهو ما عليه الكثرةُ، واختاره الغزالي[5]، والآمدي[6]، والفخر الرازي[7]، وابن الحاجب[8]، والشاطبي[9]. وحجتهم: أن الشارعَ هو الذي جعل العذر سببًا في تخفيف ترك الواجب: كالسفرِ بالنسبة للصلاة الرباعية، كما أنه جعَل الضررَ سببًا مبيحًا للمحظور: كالضرورةِ مع حِلِّ المَيْتة[10]. المذهب الثاني: أنهما ليسَا مِن أقسام الحُكم الشرعي، وإنما مِن أقسام فعل المكلف الذي هو متعلق الحُكم الشرعي.. فالرخصة بمعنى المرخَّص فيه، والعزيمة بمعنى المعزوم عليه.. وهو ما عليه الآمديُّ وابن الحاجب[11]. والراجح عندي: ما ذهب إليه الكثرةُ من الأصوليين، وهو أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحُكم الشرعي. ولكن هل هما حُكم تكليفي أو وَضْعي؟! فلو نظرنا إلى الأصل والمنشأ كانا مِن أحكام الوَضْع، وإن نظرنا إلى ما آل إليه الحُكم كانا مِن أحكام التكليف. ومع أن الخلاف - كما قال الدكتور جلال عبدالرحمن - خلافٌ لفظي؛ لأن في كل منهما يوجد مِن الشارع جعلُ شيءٍ سببًا في حكم تكليفي[12]،إلا أنني مع الكثرة التي تحصر الأحكام التكليفية في خمسة أو سبعة، وليس بينها الرخصة أو العزيمة؛ لتصبح الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعي، وهو ترجيح مبنيٌّ على الأصل فيهما، وهو جعل الشارع كلًّا منهما سببًا لحُكمٍ شرعي. [1] انظر منهاج الوصول مع الإبهاج 1/ 81، 82. [2] المختصر/ 68. [3] البحر المحيط 1/ 327، وانظر تشنيف المسامع 2/ 79. [4] انظر غاية الوصول/ 229. [5] المستصفى 1/ 98. [6] الإحكام للآمدي 1/ 118 - 122. [7] المحصول 1/ 29. [8] مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 7 - 9. [9] الموافقات 1/ 300. [10] انظر غاية الوصول/ 229. [11] انظر: الإحكام للآمدي 1/ 118 - 122، ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 7 - 9، وتشنيف المسامع 1/ 79. [12] غاية الوصول/ 229.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |