أصحاب الثلث في الميراث - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح صحيح البخاري كاملا الشيخ مصطفى العدوي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 867 - عددالزوار : 75186 )           »          شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 50 - عددالزوار : 32698 )           »          من أحكام سجود السهو (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          فضل الدعاء وأوقات الإجابة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 33 )           »          ملخص من شرح كتاب الحج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 2094 )           »          من مائدة الفقه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 1293 )           »          تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          مفهوم القرآن في الاصطلاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          تفسير سورة الكافرون (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 31 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27-09-2020, 02:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 151,975
الدولة : Egypt
افتراضي أصحاب الثلث في الميراث

أصحاب الثلث في الميراث
أ. د. مصطفى مسلم







يأخذ الثلثَ ثلاثةُ أصناف من الورثة، وهم:

الأُم، الإخوة لأُم، الجد في بعض أحواله، وسيأتي تفصيله في باب الجد والإخوة إن شاء الله تعالى.

1- الأُم: وتأخذ الثلث بثلاثة شروط:

1- عدم الفرع الوارث.

2- عدم الجمع من الإخوة، والجمعُ اثنان فصاعدًا، سواء كانوا ذُكُورًا أو إناثًا أو خُناثى، وارثين أو محجوبين بالشخص، وسواء كانوا أشقاءَ أو لأب أو لأم أو مختلفين، أما المحجوب بالوصف - وهو الذي اتصف بأحد موانع الإرث - فوجودُه كعدمه.

3- ألا تكون المسألة إحدى الغَراويتين.

قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:
والثُّلْث فرضُ الأُم حيث لا ولَدْ

ولا من الإخوة جمعٌ ذو عدَدْ




كاثنين أو ثنتين أو ثلاث

حكم الذكور فيه كالإناثِ




ولا ابنُ إبنٍ معها أو بنتُه

ففرضها الثُّلْث كما بيَّنتُه


إخوة لأُم: ويرثون الثلث بثلاثة شروط:

1- أن يكونوا اثنين فصاعدًا.

2- عدم الفرع الوارث.

3- عدم الأصل الوارث من الذكُور.

قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



وهو لاثنينِ أو ثنتَينِ

مِن ولد الأُم بغير مَين




وهكذا إن كثروا أو زادوا

فما لهم فيما سواه زاد




ويستوي الإناثُ والذكورُ

فيه كما أوضحه المسطورُ







المسألتان الغَراويتان

أسماؤهما: تسميان بالغراويتين لاشتهارهما، وهما كالكوكب الأغر، أو لأن الأُم غُرت فيهما فأُعطيت أقل من مسمى فرضها، وتسميان بالعُمريتين؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول مَن قضى فيهما للأُم بثلث الباقي، ثم تابعه جمهور الصحابة ومَن بعدهم، وتسميان بالغريبتين؛ لغرابتهما في مسائل الفرائض، وتسميان بالغريمتين؛ لأن كلًّا من الزوجين كالغريم صاحب الدَّين يأخذ نصيبه كاملًا، ويتركان الباقي للوالدين.



أركانهما:

أركان الغَراوية الأولى: زوج، أُم، أب:

طريقة الحل:






6

½

زوج

3
1/3الباقي

أُم

1

ع

أب

2




يُعطى للزوج النصف (ثلاثة)؛ لعدم الفرع الوارث، ويعطى للأُم ثلث الباقي بعد فرض الزوج (واحد)، ويعطى الباقي للأب تعصيبًا (اثنان)، وكان أصل المسألة من ستة؛ لأن مضاعف (2و 3) هو (6).



أركان الغَراوية الثانية: زوجة، أُم، أب:

طريقة الحل:






12

¼

زوجة

3
1/3 الباقي

أُم

3

ع

أب

6


للزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع، وللأُم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة (ثلاثة)، والباقي للأب تعصيبًا (ستة)، وكان أصل المسألة من اثني عشر؛ لأن مضاعف (4و 3) هو (12).



ملاحظتان:

الأولى: إنما لجؤوا إلى إعطاء الأُم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين؛ لأن القاعدة المتبعة في علم الفرائض هي: إذا استوت جهة الوارثَين ودرجتهما وقوتهما، وكان أحدهما ذَكَرًا والآخر أُنثى، كان للذكَر مثل حظ الأُنثيين، ويستثنى من ذلك الإخوة لأُم كما سيأتي، فلو لم يُلجأ إلى هذا لأخذت الأُم في الأُولى ضعف الأب، وفي الثانية أخذت قريبًا من نصيب الأب، وفي كلتا الحالتين هو مخالِف للقاعدة العامة.

الثانية: أخذت الأُم في المسألة الأولى السدس، وفي الثانية الربع، ولم نطلق السدس والربع على نصيبَيها في المسألتين؛ وإنما قلنا: ثلث الباقي؛ تأدبًا مع القرآن الكريم؛حيث يقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء: 11].

قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



وإن يكن زوجٌ وأُمٌّ وأبُ

فثلث الباقي لها مرتَّبُ




وهكذا مَعْ زوجة فصاعِدَا

فلا تكُنْ عن العلوم قاعدَا





أُمور انفرد بها أولاد الأُم

يخالف أولاد الأُم (الإخوة لأُم) غيرهم من الوَرَثَة في أُمور خمسة، وهي:

1- أن ذَكَرَهم لا يعصِّب أُنثاهم.

2- أن ذَكَرَهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعًا ولا انفرادًا - أي للذكر مثلُ حظ الأُنثى.

3- أنهم يرثون مَن أدلَوا به (وهي الأُم)، وقاعدة الفرائض المطردة: أن مَن أدلى بوارثٍ حجَبه ذلك الوارث.

4- أن ذَكَرَهم أدلى بأُنثى ويرِث.

5- أنهم يحجبون مَن أدلوا به نقصانًا؛ (أي: يحجبون الأُم عند اجتماعهم من الثلث إلى السدس).



تمارين محلولة على أصحاب الثلث

1- مات عن: أُم وأُخت شقيقة وعم:






6
1/3

أُم

2

½

أخت ش

3

ع

عم

1


للأُم الثلث (ثنتان)؛ لعدم الفرع والجمع عن الإخوة، وللشقيقة النصف (ثلاثة)؛ لتوفر الشروط فيها، والباقي للعم تعصيبًا (واحد)، وكان أصل المسألة من (6).



2- مات عن: أُم وأخوين لأُم وأُخت شقيقة:






6
1/6

أُم

1
1/3

2 أخ لأُم

2

½

أُخت ش

3


للأُم السدس (واحد)؛ لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة لأُم الثلث (اثنان)؛ لأنهم جمع، وعدم الفرع الوارث والأصل الذكَر، وللشقيقة النصف (ثلاثة)؛ لتوفر الشروط فيها، وأصل المسألة من ستة (6)؛ لأنه مضاعَف المقامات (6و 3و 2).



3- مات عن: زوجة وأُم وأب وأُختين شقيقتين:






12

¼

زوجة

3
1/6

أُم

2

ع

أب

7

م

2 أُخت ش

0


للزوجة الربع (ثلاثة)؛ لعدم الفرع الوارث، وللأُم السدس (اثنان)؛ لوجود الجمع من الشقيقات، وللأب الباقي (7) تعصيبًا، والشقيقتان محجوبتان بالأصل الذكَر، وأصل المسألة من اثني عشر، (ويُلاحظ هنا أن الشقيقتين حَجَبتا الأُم من الثلث إلى السدس، بالرغم من كونهما محجوبتين بالأب).



4- مات عن: أخ لأُم وأُخت لأُم وأُخت لأب وأخ لأب وأُم:

لأولاد الأُم الثلث (اثنان لكل واحد منهما واحد؛أي: للذَّكَر مثل حظ الأُنثى)؛ لأنهما جَمع، وعدم الفرع الوارث والأصل الذكَر الوارث، وللأُم السدس (واحد)؛ لوجود الجمع من الإخوة، والباقي (ثلاثة) لأولاد الأب للذكر مثل حظ الأُنثيين: للأخ لأب اثنان، وللأُخت لأب واحد، وكان أصل المسألة من ستة؛ لأنه مضاعف المقامَين (3و 6).



5 - مات عن: زوجة وبنت وأخوين لأُم وعم:






8
1/8

زوجة

1

½

بنت

4

م

2 أخ لأم

0

ع

عم

3


للزوجة الثُّمُن (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (أربعة)؛ لعدم المشارك والمعصِّب، وأولاد الأُم محجوبون بالفرع الوارث، والباقي للعم (ثلاثة) تعصيبًا، وأصل المسألة من ثمانية.



أسئلة وتمارين

1- مَن أصحاب الثلُث؟

2- وما شروط إرث كل منهم له؟

3- ما معنى الجمع من الإخوة؟

4- ما الغراويتان؟ ولماذا سُميتا بهذا الاسم؟ وما أركانهما؟ ومَن أول مَن قضى بهما؟

5- لماذا قيل للأُم ثلث الباقي؛ علمًا أن لها في الأُولى السُّدُس وفي الثانية الربع؟

6- ما الأشياء التي يخالف فيها أولاد الأُم غيرهم من الوَرَثَة؟

7- ماتت عن زوج وأُم وعم.

8- مات عن زوجة وأب وأخ لأُم.

9- مات عن بنت وأُختين لأم وأُم وأخ شقيق.

10- مات عن أخ لأُم وأُخت لأُم وأُم وبنت ابن وعم.


11- مات عن أختين لأم وأخ لأم وأختين شقيقتين.

12- ماتت عن أخت لأب وأخ لأب وأخوين لأُم.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 72.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 70.50 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.32%)]