|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل يصح ضمان الحق قبل وجوبه؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف أهل العلم في حكمه على قولين: القول الأول: جواز ضمان الحق قبل وجوبه. وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[1] والمالكية،[2] والحنابلة[3]. ففي المبسوط: "وإذا قال الرجل لرجل: بايع فلانًا، فما بايعته به من شيءٍ فهو عليّ؛ فهو جائز على ما قال"[4]. وفي المدونة: "قلت: أرأيتَ إن قلتُ لرجل: بايع فلانًا، فما بايعته به من شيء، فأنا ضامن للثمن، أيلزمني هذا الضمان أم لا؟، قال: نعم، يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه به، قلت: أتحفظه عن مالك؟، قال: نعم"[5]. وفي المغني: "ضمان ما لم يجب جائز"[6]. واستدلوا بالكتاب، والمعقول: (1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾[7]. ووجه الدلالة: أن الضامن هنا ضمن لهم الحق قبل ثبوته. (2) واستدلوا من المعقول: أن الضمان تبرعٌ، والتبرعات تصح مع الجهالة؛ لأنها جهالة لا تفضي إلى المنازعة، فيصح الضمان لما سيجب، وإن كان مجهولاً.[8] القول الثاني: لا يجوز ضمان الحق قبل وجوبه. وهو مذهب الشافعية[9]. ففي المهذب: "ولا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ما تداين فلان، فأنا ضامن له"[10]. واستدلوا بدليلين: الدليل الأول: أن الضمان توثقة بالحق، فلا يسبق وجوب الحق؛ كالشهادة[11]. والدليل الثاني: أن الضمان التزام مال، فلا يصح مجهولاً؛ كالثمن في البيع؛ لأنه غرر، ولأن الضامن قد لا يقدر على الوفاء بما التزم به.[12] القول المخـتار: جواز ضمان الحق قبل وجوبه؛ لدلالة الآية، ولأن الغرر فيه مغتفر؛ إذ باب التوثيقـات - كالتبرعات - أسهل من باب المعاوضات؛ ولأنه يؤول إلى العلم، على وجه يقطع النـزاع. [13] [1] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50)، الفتاوى الهندية، (3/ 271)، حاشية ابن عابدين، (5/ 284). [2] ينظر: المدونة، لمالك، (13/ 260)، البيان والتحصيل، لابن رشد الجد، (11/ 325)، التاج والإكليل، للمواق، (7/ 36)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 99). [3] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 401)، الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 182)، شرح الزركشي على الخرقي، (4/ 117)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 367). [4] (20/ 50). [5] (4/ 102). [6] (4/ 404). [7] [يوسف: 72]. [8] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50). [9] ينظر: مختصر المزني، مع الأم، (8/ 284)، الحاوي، للماوردي، (6/ 22)، التنبيه، للشيرازي، ص (106)، البيان، للعمراني، (6/ 316). [10] (2/ 149). [11] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 149)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 202). [12] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 401). [13] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |