الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 578 - عددالزوار : 304588 )           »          الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 45 - عددالزوار : 37644 )           »          هل الخلافة وسيلة أم غاية؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          مفهوم الموازنة لغة واصطلاحا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          من مائدة السيرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 3 - عددالزوار : 1508 )           »          من نفس عن معسر نجاه الله من كرب يوم القيامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          «عون الرحمن في تفسير القرآن» ------متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 466 - عددالزوار : 141343 )           »          كثرة أسماء القرآن وأوصافه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 24 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 31-01-2008, 02:06 AM
الصورة الرمزية إبن الإسلام
إبن الإسلام إبن الإسلام غير متصل
قلم مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
مكان الإقامة: فلسطين
الجنس :
المشاركات: 2,715
الدولة : Palestine
افتراضي الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ


بسم الله الرحمن الرحيم




الطَّلاقُ قبْلَ الزّواجِ

لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية، كأن يقول: إن تزوجت فلانة، فهي طالق. لما رواه الترمذي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا ملك"


(1) قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم.

وروِي ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابـن عبـاس، وجابـر ابن يزيد،، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة، في الطلاق المعلق: إنه يقع إذا حصل الشرط؛ سواء عمم المطلق جميع النساء، أم خصص.
وقال مالك، وأصحابه: إن عمم جميع النساء،لم يلزمه، وإن خصص، لزمه.
ومثال التعميم، أن يقول: إن تزوجت أي امرأة، فهي طالق.
ومثال التخصيص، أن يقول: إن تزوجت فلانة - وذكر امرأة بعينها - فهي طالق.
================================================== ====
(1) أبو داود: كتاب الطلاق _ باب الطلاق قبل النكاح، برقم (2190) (2 / 264)، والترمذي: كتاب الطلاق _ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، برقم (1181) (3 / 477)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الطلاق _ باب لا طلاق قبل النكاح، برقم (2047) (1 / 660)..











__________________
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 67.30 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 65.62 كيلو بايت... تم توفير 1.68 كيلو بايت...بمعدل (2.50%)]