|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() قضاء صلاة العيد الشيخ صلاح نجيب الدق يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيَها في نفس اليوم، على هيئتها وبنفس العدد من التكبيرات ولكن بدون خطبة، وذلك قبل خروج وقتها عند زوال الشمس عن كبد السماء؛ أي: قبل أذان الظهر؛ (الأم للشافعي جـ1 صـ240)، (المغني لابن قدامة جـ3 صـ285). روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام، قال معمر: إن فاتت إنسانًا الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين؛ (إسناده صحيح)، (مصنف عبدالرزاق جـ2 صـ300 رقم 5716). إقامة صلاة العيد في اليوم التالي: إذا لم يَعلم أهل بلد بالعيد إلا بعد خروج وقت صلاته؛ فإنهم يخرجون في اليوم التالي لأداء صلاة العيد مع الإمام الذي يقوم بالخطبة عقب الصلاة؛ (المغني لابن قدامة جـ3 صـ286). روى أبو داود عن أبي عمير بن أنسٍ عن عمومةٍ له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأَوُا الهلال بالأمس، فأمَرهم أن يُفطروا وإذا أصبحوا أن يَغدوا إلى مُصلاَّهم؛ (حديث صحيح)، (صحيح أبي داود للألباني حديث 1026). قال الإمام الشوكاني: هذا الحديث دليلٌ لمن قال: إن صلاة العيد تصلى في اليوم التالي إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته، وإلى هذا ذهب الأوزاعيُّ والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وهو قولٌ للشافعي؛ (نيل الأوطار للشوكاني جـ2 صـ430).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |