|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#4
|
||||
|
||||
|
يتبع ماسبق أدلة الرأي الثالث(4) وهم القائلون بأن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان الموقوف عليه معينا. وأصحاب هذا القول كما سبق قالوا : إن خبر «حبّس الأصل وسبل الثمرة» المراد به أن يكون محبوساً لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وينتقل الملك عندهم في الوقف إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه ، وينتقل الملك في العين الموقوفة إلى الموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً. ويستدلون لذلك بقولهم بأن الوقف سبب يزيل التصرف في الرقبة فمَلَكه المنتقل إليه كالهبة(1) . كما قالوا لو أننا قلنا بأن الموقوف عليه لا يملك إلا المنفعة المجردة فقط دون ملكيته للعين الموقوفة لما كان لازما لأنه يشبه العارية حينئذ(2) . وقد نوقش هذا الرأي بأنه لا يصح القياس هنا ؛ لأن بين الوقف والهبة والعارية فروقا معلومة. الرأي الراجح في المسألة وبعد النظر والتأمل في أدلة الأقوال في هذه المسألة ، فالذي يظهر ــ والله تعالى أعلم ــ هو رجحان القول الأول وهو أن الوقف ينتقل إلى ملك الله تعالى لقوة أدلته ، والعمدة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : " ..إن شئت حبّست أصلها , غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث "(3)، ولأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيها ولا تورث عنه كسائر ماله فدل على أنها ليست ملكاً له ، كما أن مقتضى الوقف أنه لا يورث عن الواقف ما وقفه ؛ لأنه لازم . والموقوف عليه يملك منفعته لا أصله ؛ لما سبق ذكره . هذا ما تيسر الوقوف عليه في المسألة ، والحمد لله رب العالمين ----------------------- (1) انظر في ذلك المغني 6/211 ، كشاف القناع 4/255 ، الكافي 2/250 (2) المغني 6/211 (3) أخرجه البخاري في صحيحه 10/153 برقم 2772 ، ومسلم في صحيحه 5/73 برقم 4311
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |